القرار رقم 449 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها:الحقوقية      

رقم القضية:449/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة    

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد طلال الحمصي، د.مصطفى العساف ، د.سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، محمد البدور ، جواد الشوا   

المميـــــــــــــز : محمود أحمد رستم العمري .

         وكيلاه المحاميان خالد البطاينة وليث الدلقموني .

المميز ضدهم :

  1. أيمن محمود عبد الهادي أبو سليم .
  2. راجي محمود عبد الهادي أبو سليم.
  3. فيصل محمود عبد الهادي أبو سليم.
  4. عمر محمود عبد الهادي أبو سليم.
  5. عماد محمود عبد الهادي أبو سليم.
  6. عبد الكريم محمود عبد الهادي أبو سليم.
  7. وليد محمود عبد الهادي أبو سليم .

وكيلهم المحامي إبراهيم مطالقة.       

بتاريخ 29/ 12/ 2019  قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم (6701/2019) تاريخ 27/11/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (1498/2019) تاريخ 9/10/2019 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم (1245/2015) تاريخ 15/2/2018 المتضمن ( فسخ عقد البيع رقم (8893/2015) تاريخ 6/8/2015 مديرية تسجيل أراضي إربد فيما يتعلق ببيع حصص الشريك تيسير محمود عبد الهادي أبو سليم للمدعى عليه محمود أحمد رستم العمري  في قطعتي الأرض رقم  (432)  حوض رقم (16)  المعترض الغربي من أراضي إربد وقطعة الأرض رقم (2258) حوض رقم (16) المعترض الغربي من أراضي إربد  وإبطال سندات التسجيل الصادرة بمقتضاه وتمليك المدعين ( وليد محمود وراجي وعماد وعبد الكريم وفيصل وأيمن وعمر) حسب عدد الرؤوس  الحصص المباعة موضوع العقد المذكور أعلاه وبالثمن المقدر من المحكمة  والبالغ (58250) ديناراً وتضمين المدعين الرسوم والنفقات التي تكبدها المدعى عليه عند شراء الحصص المذكورة وإلزام المدعين بدفع باقي الثمن المقدر للحصص المباعة بموجب العقد والبالغ (58250) ديناراً مضافاً إليه الرسوم المدفوعة من قبل المدعى عليه في العقد حسب مقتضى القانون خلال مدة شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك بأن يقوم المدعون بإكمال الزيادة على المبلغ المدفوع لحساب القضية بموجب وصول المقبوضات رقم 9201804 تاريخ 3/9/2015 وإلا سقط حقه في تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (2) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة.

وتتخلص أسباب التمييز بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض وعدم مناقشة ما ورد بقرار محكمة التمييز والإصرار على قرارها السابق قبل النقض ورد الاستئناف دون بيان سبب الإصرار والاكتفاء أن الخبرة الفنية وحدها كافية للإثبات .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بتفسير القرار التمييزي رقم (1621/2017) أنه يجوز إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها الخبرة بدون الحاجة إلى وجود قرائن تدل على ذلك .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إبداء رأيها بشكل واضح وصريح حول المشروحات الصادرة عن دائرة الأراضي ولم ترد ضمن بينات الجهة المدعية ورغم مخالفتها للمادتين (57/1 و 59/6) من الأصول المدنية واعتبار الخبرة وحدها بينة كافية لإثبات الصورية دون وجود قرينة تؤيد ذلك .
  4.  أخطأت المحكمة باعتبار كتاب مدير أراضي إربد قرينة على صورية الثمن على الرغم أنه لم يرد ضمن بينات الجهة المدعية كما أن الأسعار الواردة في الكتاب لغايات استيفاء الرسوم عند البيع والشراء في دائرة الأراضي وليس قرينة على صورية الثمن الحقيقي .
  5.  أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ جاء لا يستند لأي أساس قانوني وغير معلل ومسبب حيث إن أحكام الشفعة لا تنطبق على موضوع الدعوى وإنما تنطبق عليها أحكام قانون الشركات .         
  6. أخطأت المحكمة باعتبار تفاوض المدعون مع المدعى عليه بعرضهم مصاري على المدعى عليه ليرجعوا كل شيء وكتابة عقد إيجار لعشر سنوات كما ورد في قرار محكمة الاستئناف على أن المدعين لم يتنازلوا عن حق الشفعة صراحة وضمناً بل تمسكوا بحق الشفعة وأن شهادة الشهود لم تثبت ذلك .
  7. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى على الرغم من مخالفتها لأحكام القانون .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً. 

بتاريخ 7/1/2020 قدم وكلاء المميز ضدهم لائحة جوابية طلبوا في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.                                                                       

 

الـــقــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعــــــــــــد التدقيــق والمـــــــــداولة نجد أن المدعين :-

  1. أيمن محمود عبد الهادي أبو سليم .
  2. راجي محمود عبد الهادي أبو سليم.
  3. فيصل محمود عبد الهادي أبو سليم.
  4. عمر محمود عبد الهادي أبو سليم.
  5. عماد محمود عبد الهادي أبو سليم.
  6. عبد الكريم محمود عبد الهادي أبو سليم.
  7. وليد محمود عبد الهادي أبو سليم .

تقدموا بتاريخ 3/9/2015 لدى محكمة بداية حقوق إربد بالدعوى رقم (1245/2015) بمواجهة المدعى عليه محمود أحمد رستم العمري .

بموضوع:- شفعة مقدرة من رئيس محكمة البداية بمبلغ خمسين ألف دينار.

بالاستناد إلى الوقائع التالية :-

  1. المدعون شركاء في ملكية قطعتي الأرض :-
  • رقم (432) من الحوض رقم (16) المعترض الغربي من أراضي إربد البالغة مساحتها (351) ثلاثمئة وواحد وخمسين متراً مربعاً من نوع الملك .
  • رقم (2258) من الحوض رقم (16) المعترض الغربي من أراضي إربد البالغة مساحتها (497) أربعمئة وسبعة وتسعين متراً مربعاً من نوع الملك .

 

  1. بموجب عقد البيع رقم (8893/2015) الذي جرى يوم 6/8/2015 لدى دائرة تسجيل أراضي إربد اشترى المدعى عليه / محمود أحمد رستم العمري حصة واحدة من أصل ثماني حصص من كل من قطعتي الأرض الآنفتين الذكر بثمن مسمى مبالغ فيه إلى حد كبير وأضعاف مضاعفة للثمن الحقيقي مقداره مئة وستين ألف دينار لتعجيز الشركاء في العقار عن المطالبة بتملك الحصة المباعة بحق الشفعة من كل من القطعتين المشار إليهما .

 

  1. المدعون أصحاب حق تملك الحصة المباعة للمدعى عليه من كل من قطعتي الأرض رقم (432) ورقم (2258) وكلتاهما من الحوض رقم (16) إربد بعقد البيع رقم (8893/2015) تاريخ 6/8/2015 لدى دائرة تسجيل أراضي إربد وذلك بحق الشفعة كونهم شركاء فيها وحسب مقتضى القانون (وتقدموا بطلب إلى رئيس محكمة بداية حقوق إربد لتقدير المبلغ الواجب إيداعه لغايات السير في القضية حسب الأصول لأن الثمن المسمى مبالغ فيه إلى حد كبير وأضعاف مضاعفة للثمن الحقيقي) .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 15/2/2018 حكماً وجاهياً بحق طرفي الدعوى قضت فيه بفسخ عقد البيع رقم (8893/2015) تاريخ 6/8/2015 مديرية تسجيل أراضي إربد فيما يتعلق ببيع حصص الشريك تيسير محمود عبد الهادي أبو سليم للمدعى عليه محمود أحمد رستم العمري  في قطعتي الأرض رقم (432)  حوض رقم (16)  المعترض الغربي من أراضي إربد وقطعة الأرض رقم (2258) حوض رقم (16) المعترض الغربي من أراضي إربد  وإبطال سندات التسجيل الصادرة بمقتضاه وتمليك المدعين ( وليد محمود عبد الهادي وراجي محمود عبد الهادي وعماد محمود عبد الهادي وعبد الكريم محمود عبد الهادي وفيصل محمود وأيمن محمود وعمر محمود) حسب عدد الرؤوس  الحصص المباعة موضوع العقد  المذكور أعلاه وبالثمن المقدر من المحكمة  والبالغ (58250) ثمانية وخمسين ألفاً ومئتين وخمسين ديناراً وتضمين المدعين الرسوم والنفقات التي تكبدها المدعى عليه عند شراء الحصص المذكورة وإلزام المدعين وليد محمود عبد الهادي وراجي محمود   عبد الهادي وعماد محمود عبد الهادي وعبد الكريم محمود عبد الهادي وفيصل محمود وأيمن محمود وعمر محمود بدفع باقي الثمن المقدر للحصص المباعة بموجب العقد والبالغ (58250) مضافاً إليه الرسوم المدفوعة من قبل المدعى عليه في العقد حسب مقتضى القانون خلال مدة شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك بأن يقوم المدعون بإكمال الزيادة على المبلغ المدفوع لحساب القضية بموجب وصول المقبوضات رقم 9201804 تاريخ 3/9/2015   وإلا سقط حقه في تنفيذ الحكم عملاً بأحكام المادة (2) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة  .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً، وأن محكمة استئناف حقوق إربد أصدرت بتاريخ 30/8/2018 الحكم رقم (8202/2018) وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يقبل المستأنف بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 29/1/2019 ضمن المدة القانونية.

وبتاريخ 30/1/2019 تبلغ وكيل المميز ضدهم لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 5/2/2019 .

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 9/10/2019 حكمها رقم 1498/2019 جاء فيه :

( وعن أسباب التمييز:-

وعن الأسباب الأول والثاني والرابع والتي مفادها تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار أن الخبرة الفنية كافية وحدها لإثبات صورية الثمن بدون حاجة لقرينة تؤيد ذلك وتفسيرها للقرار التمييزي رقم (1621/2017) واعتبار مشروحات دائرة الأراضي من ضمن بينات المدعين رغم عدم ورودها ضمن قائمة بيناته الخطية أو الداحضة .

وعن ذلك فإن المستقر عليه فقهاً وقضاءً جواز إثبات الثمن الحقيقي للعقار المشفوع وأن محكمة الموضوع تفصل في كل نزاع يتعلق به وذلك لأن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة وله أن يثبت صورية الثمن بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية واليمين الحاسمة والخبرة باعتبارها واقعة مادية وليست تصرفاً قانونياً بطبيعة الحال إذا وجدت قرينة تدل على صحة هذا الادعاء وفقاً للقاعدة العامة في المادة (368/1) من القانون المدني (انظر تمييز رقم (1621/2017) ه.ع).

لأن عقد البيع موضوع دعوى الشفعة هو عقد نظمت بعض بياناته على ما ورد على لسان ذوي الشأن حولها ومن ضمنها الثمن فإنه يجوز إثبات عكس ما ورد به رغم أنه من الأوراق الرسمية واستناداً على ذلك فإن للشفيع الحق في إثبات صورية الثمن بعقد البيع بجميع طرق الإثبات شريطة وجود قرينة تدل على صحة هذا الادعاء .

وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن محكمة الاستئناف وفي ردها على الأسباب من الأول وحتى الثالث اعتبرت أن الخبرة بينة صالحة لإثبات صورية الثمن المسمى بالعقد وكذلك لإثبات الثمن الحقيقي على الرغم من أن إثبات الصورية يحتاج إلى قرائن حتى يسمح بإثبات الصورية بالبينة الشخصية أو الخبرة الفنية وفقاً لما أكدته محكمة التمييز في قرارها المشار إليه كما أنها لم تبد رأيها بشكل واضح حول المشروحات الصادر عن دائرة الأراضي والتي قدمت أثناء السير بالدعوى فيما إذا كانت تتفق وأحكام المادتين (57/1 و 59/6) من قانون البينات مما يجعل ما جاء بهذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه .

وعن السبب الثالث والذي مفاده أن قرار محكمة الاستئناف لا يستند لأي أساس قانوني حيث إن أحكام الشفعة لا تنطبق على موضوع الدعوى وإنما تنطبق عليها أحكام قانون الشركات .

نجد أن ما ورد بهذا السبب لم يكن محل طعن في المرحلة الاستئنافية وحيث لا يجوز للطاعن أن يأتي لذكر أسباب أمام محكمة التمييز لأول مرة ولم يسبق التعرض لها في المرحلة الاستئنافية وفق ما تقضي به أحكام المادة (197) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون ما ورد بهذا السبب غير قائم على أساس من القانون ويستحق الرد مما يتعين معه رده .

وعن السبب الخامس والذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف عدم اعتبار تفاوض المدعين مع المدعى عليه بعرضهم مصاري على المدعى عليه تنازلاً عن حق الشفعة .

وفي ذلك نجد أن تقدير البينة ووزنها متروك لقناعة محكمة الموضوع وذلك عملاً بالمادتين (33و34) من قانون البينات والتي من حقها ترجيح بينة على أخرى فلا تملك محكمة التمييز التدخل في قناعتها تلك ما دام أنها استخلصتها من بينة قانونية تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها وعليه فقناعة محكمة الموضوع بأن ما ورد على لسان شهادة الشهود قد جاءت منصبة على واقعة أن المدعين لا يريدون أن يبيعوا وأنهم عرضوا عليه مصاري (المدعى عليه) ليرجعوا كل شيء زي زمان وكتابة عقد لعشر سنوات الأمر الذي يؤكد تمسكهم بحقهم بالشفعة وبأنهم لم يتنازلوا عنه صراحة ولا ضمناً فيكون حكمها متفقاً وأحكام القانون مما يغدو معه أن ما جاء بهذا السبب حقيق بالرد .

وعن السبب السادس والذي ينصب على الطعن في تقرير الخبرة .

وفي ذلك نجد أنه وفق أحكام المادة (2/6) من قانون البينات أن الخبرة بينة وأن قبول البينة واعتماد تقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في قبول البينة وتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض ومخالفة القانون.

ومحكمتنا من الرجوع لأوراق الدعوى يتبين أن محكمة الاستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة التي أجريت امام محكمة الدرجة الأولى ومن الرجوع إليه نجد أنها قد أجريت بمعرفة خبيرين من ذوي الاختصاص والمعرفة وتحت إشراف المحكمة وقدموا تقريراً خطياً اشتمل على وصف لقطعتي الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث الموقع والتنظيم والمساحة الكلية ومساحة الحصص المباعة وما عليها من أبنية ومساحات الأبنية ومن ثم قدروا الحصص المباعة وما عليها من أبنية في كل قطعة ثم بينوا أن مجموع بدل الحصص المباعة وما عليها من أبنية في قطعتي الأرض موضوع الدعوى .

وعليه فإن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه (مع مراعاة في ردنا على الأسباب الأول والثاني والرابع) وان اعتماده من محكمة الاستئناف موافق للأصول والقانون وقرارها بالاستناد إليه واقع في محله مما يجعل ما جاء بهذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن اللائحة الجوابية فإن في ردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها فنحيل الإجابة عليها تحاشياً للتكرار .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على الأسباب الأول والثاني والرابع نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف إربد بالرقم (6701/2019) وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم (1498/2019) الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 9/10/2019 وبعد مطالعة الطرفين حوله ، قررت المحكمة بالأكثرية الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه وجاهياً بحق الطرفين بتاريخ 27/11/2019 يتضمن:

رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق تم تشكيل الهيئة العامة لنظر هذا الطعن ، لما لم يقبل المستأنف بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه حيث طعن عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 29/12/2019 ضمن المهلة القانونية .

بتاريخ 31/12/2019 تبلغ وكيل المميز ضدهم لائحة التمييز وتقدم بلائحته الجوابية بتاريخ 7/1/2020 ضمن المهلة القانونية.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض وعدم مناقشة ما ورد بقرار محكمة التمييز ، كما أخطأت بتفسير القرار التمييزي رقم (1621/2017) من حيث جواز إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات دون الحاجة إلى وجود قرائن تدل على ذلك ، كما أن محكمة الاستئناف لم تبدِ رأيها بشكل واضح وصريح حول المشروحات الصادرة عن دائرة الأراضي التي قدمت أثناء رؤية الدعوى رغم مخالفتها لأحكام المادتين (57/1 و 59/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد ضمن بينات الجهة المدعية أي قرينة تدل على صورية الثمن ، ومن ثم اعتماد محكمة الاستئناف للخبرة الفنية لإثبات الصورية مخالف لأحكام القانون فجاء حكمها غير معلل أو مسبب .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف استعملت خيارها الممنوح لها بموجب المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية بإصرارها على حكمها السابق هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى نجد أن القضاء والفقه يجمعان ووفق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (368/1) من القانون المدني أنها تجيز للشفيع باعتباره من الغير وليس طرفاً في عقد البيع  إثبات صورية العقد بجميع طرق الإثبات إذا وجدت قرينة تدل على صحة هذا الادعاء وهذا يستدعي ابتداءً أن يكون هنالك قرينة مقدمة من الجهة المدعية تدل على ذلك ، كعقود بيع لحصص من قطعتي الأرض موضوع الدعوى أو مجاورة وملاصقة لها ...الخ .

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن محكمتي الموضوع اعتمدتا على المشروحات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة التي وردت إلى المحكمة أثناء سير الدعوى ولم تقدم ضمن حافظة المستندات وضمن المهلة المسموح بتقديمها فإن اعتمادها الخبرة لإثبات صورية العقد باعتبارها قرينة لإثبات الثمن الحقيقي فيه تجاوز وتفسير مخالف لما جاء في حكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (1621/2017) الذي اعتمدت عليه – الذي جاء فيه ما يلي :-

( ومن المستقر فقهاً وقضاءً – في حالتنا المعروضة – أن الشفيع يعتبر من الغير إذ ليس طرفاً في العقد المبرم بين المتعاقدين ( البائع والمشتري) باعتباره خلفاً خاصاً بحكم القانون ما دام أعطاه القانون حق أخذ العقار بالشفعة فيعامل على أساس العقد الظاهر ومن ثم فإن المادة (368) مدني تحميه فلا يحتج عليه بالعقد المستتر ( ورقة الضد) فالمادة (368) مدني وقد وردت في باب الالتزامات فهي تقرر قاعدة عامة بالنسبة لأثر العقد المستتر ( ورقة الضد) بالنسبة للغير – وقد وضعت لغرضين:

 الأول : القضاء على الغش الذي قد يوجه إلى الأشخاص الذين يتعاملون مع طرفي التصرف الصوري .

الثاني : حماية الغير حسن النية الذي يتعامل على أساس العقد الظاهر .

.....ولما كان الثابت في حالتنا المعروضة أن العقار المشفوع مسجل بموجب عقد رسمي لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة فإن هذا العقد ليس بمنأى عن الطعن بالصورية إذ أجاز المشرع الطعن بالصورية في العقود الرسمية فيما أثبته الكاتب العدل أو الموظف المختص في العقد الرسمي باعتباره ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات يعتبر صحيحاً في ذاته إلى أن يثبت صاحب المصلحة صوريته بالطرق المقررة قانوناً .

وإذا كانت القاعدة العامة في المادة (368/1) من القانون المدني تجيز للغير إثبات صورية العقد بجميع طرق الإثبات فإن الفقه يكاد يجمع على إثبات صورية الثمن في العقار المشفوع بجميع طرق الإثبات ..... باعتبارها واقعة مادية ...... إذا وجدت قرينة تدل على صحة هذا الادعاء ) .

والقرينة المقبولة للادعاء بالصورية هي التي تسبق تقديم الدعوى أو معاصرة لها ، بحيث تقدم من الجهة المدعية في حافظة بيناتها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، أما البينة التي تقدم بها وكيل الجهة المدعية – في حالتنا المعروضة – وهي مشروحات صادر عن دائرة الأراضي والمساحة أثناء السير بالدعوى ولم تكن ضمن قائمة بيناته فإنها غير مقبولة للإثبات وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، الأمر الذي لا يجوز معه إجراء الخبرة لتقدير ثمن الحصص المشفوعة أو اعتبار الخبرة قرينة على أن الثمن المسجل بالعقد الرسمي هو ثمن صوري .

وحيث إن محكمة الاستئناف عالجت الدعوى على خلاف ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن إصرارها على حكمها السابق في غير محله وأن أسباب الطعن ترد عليه وتوجب نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لحكم النقض وإجراء المقتضى القانوني .

      قـراراً صدر بتاريخ 22 رجب  سنـة 1441هـ الموافـق  17/3/2020 م.

 

عضـــــــــــــــــو                عضــــــــــــــــو                  القاضي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــو                 عضــــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــــو

 

عضــــــــــــــــو                 عضــــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــــو

 

رئيس الديوان

 

دقــــــــق/ غ.د