القرار رقم 1580 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــــــة

رقم القضية: 1580/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور ، حقي خريس، محمد المعايعة،  زهير الروسان

 عصام أبو غنيم "محمد عمر "مقنصة ، د. حمد الزيود ، د.عبد الحليم العرمان

 

المميــــــــــــــــــــز: مساعد النائب العام الضريبي المنتدب بالإضافة لوظيفته.
 

المميز ضـده: جمال صلاح نافع زيدة
شريك في شركة أنطوان إلياس شحادة وشريكه.
وكيله المحامي رائد أبو آغا.

بتاريــــــــــــخ 18/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية في الدعوى رقم (65/2020) تاريخ 5/2/2020 القاضي: بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (7277/2019) تاريخ 2/12/2019 والإصـــرار على القـرار الســــــــــابق رقـــــــــــم (529/2019) تاريـــــــــخ ( 16/9/2019) للعلل والأسباب ذاتها الواردة فيه  والحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب الصادر عن محكمة البداية الضريبية في الطلب رقم (20/ط/2019) فصل 3/7/2019 المتضمن: (إلغاء القرار المطعون فيه وهو القرار الوارد في الكتاب رقم 5/4/5566 بتاريخ 15/4/2018 الصادر عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والقاضي بمنع سفر المستدعي وتسطير الكتب اللازمة لمدير مديرية القضايا الضريبية لتنفيذ مضمون هذا القرار وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف) وتضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

طالباً وللسببين الواردين في لائحة التمييز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 23/2/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة القانونية تجد المحكمة أن الوقائع في هذه الدعوى تتلخص: أنه وبتاريخ 16/6/2019 تقدم  المستدعي جمال صلاح نافع زيدة / شريك في شركة أنطون إلياس شحادة وشريكه التضامنية والمسجلة تحت الرقم (37155) والمفوض عنها وتم تعديل اسم الشركة بتاريخ 7/5/2012 لتصبح شركة بشار أنطون إلياس صنصور وشريكه بالطلب رقم 20/ط/2019 لدى محكمة البداية الضريبية  بمواجهة المدقق و/أو المقدر و/أو هيئة الاعتراض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و/أو مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته و/أو وزير المالية بالإضافة لوظيفته ويمثلها المدعي العام الضريبي و/أو مساعد النائب العام الضريبي بالإضافة لوظائفهم و/أو المدقق الحقوقي بالإضافة لوظيفته.

وموضوعه: إصدار قرار مستعجل بإلغاء القرار الصادر بمنع سفر المستدعي وبرفع إشارة منع السفر عن المستدعي بموجب الكتاب الصادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 5/4/5566 بتاريخ 15/4/2018 والموقع من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزير المالية.

أسبـــــــــاب الطلب:

  1. أقام المستدعي بصفته مفوضاً عن شركة أنطون إلياس شحادة وشريكه التضامنية والمسجلة تحت الرقم (37155) بتاريخ 10/7/1994 الرقم الوطني للمنشأة (200009909) وتم تعديل اسم الشركة بتاريخ 7/5/2012 لتصبح شركة بشار أنطون إلياس صنصور وشريكه رقمها الضريبي (2906430) الدعوى البدائية الضريبية لدى المحكمة  رقم 451/2019 وموعد جلستها القادمة 17/6/2019  وموضوعها منع مطالبة وفسخ القرار الصادر عن المدعى عليه بموجب المادة 48/ز/2 من قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته والمتضمن فرض ضريبة المبيعات على المدعية والتي تحمل الرقم الضريبي (2906430) النشاط الخدمي عن الفترات وذلك وفق ما هو وارد بلائحة الدعوى.
  2.  قامت المستدعى ضدها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمنع السفر عن المستدعي (جمال صلاح نافع زيدة) بصفته شريكاً في شركة أنطون إلياس شحادة وشريكه وذلك بموجب الكتاب الصادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 5/4/5566 بتاريخ 15/4/2018 والموقع من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزير المالية بسبب المبالغ التي فرضتها الدائرة عن شركة أنطون الياس شحادة وشريكه التضامنية عن الفترات الضريبية موضوع الدعوى عن السنوات 2000 لغاية 2005 وغرامات مثلي الضريبة والغرامات الجزائية وغرامات التأخير.
  3. إن المستدعي هو أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني (9601030531) ولديه عقارات وشقة سكنية في الأردن منذ سنوات طويلة دون أن يقوم بتهريبها أو بيعها بالرغم أن سنوات المطالبة هي قديمة ولا مبرر لمنع السفر على المستدعي علماً بأن المستدعي قد قام بدفع ضريبة الدخل عن السنتين 2010/2011 والتي تمت المصالحة عليها من خلال القضية البدائية الضريبية رقم (150/2019) حيث قام بدفع كامل المبلغ إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن شركة أنطون إلياس شحادة وشريكه التضامنية وذلك بموجب وصول المقبوضات رقم (2714817) بتاريخ 9/4/2019 مشيراً إلى أن منع السفر وبهذا الشكل يضر بالمستدعي ويعيق أعماله دون مبرر كما أن هناك دعوى مقامة لدى محكمة البداية الضريبية لشركة أنطون إلياس شحادة وشريكه مسجلة بالرقم 451/2019 عن الفترات موضوع المطالبة ولم يصدر حكم قطعي بها وأنها لا زالت منظورة وأن المبالغ المطالب بها موضوع منع السفر هي موضع نزاع أمام القضاء لم يصدر به حكم قطعي بعد.

نظرت محكمة البداية الضريبية الطلب وبتاريخ 3/7/2019 أصدرت قرارها في الطلب رقم 20/ط/2019 المتضمن:

إلغاء القرار المطعون فيه وهو القرار الوارد في الكتاب رقم 5/4/5566 تاريخ 15/4/2018 الصادر عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والقاضي بمنع سفر المستدعي جمال صلاح نافع زيدة وتسطير الكتب اللازمة لمدير مديرية القضايا الضريبية لتنفيذ مضمون هذا القرار وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف.

لم يرتضِ المستأنف ممثل المستدعى ضده بالإضافة لوظيفته بذلك القرار فبادر إلى استئنافه أمام محكمة الاستئناف الضريبية بالدعوى رقم (529/2019) وذلك للأسباب الواردة بلائحة الاستئناف.

بتاريخ 16/9/2019 أصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قرارها رقم (529/2019) وجاهياً المتضمن:

(لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة 188/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيت التعليل والتسبيب وتضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وإعادة الأوراق إلى مصدرها).

لم يقبل ممثل المدعى عليها مساعد النائب العام الضريبي بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بلائحة تضمنت أسبابها بتاريخ 28/10/2019 ضمن المدة القانونية وبعد أن احتصل على إذن بالتمييز رقم (3127/2019) تاريخ 6/10/2019. وتبلغتها المميز ضدها بتاريخ 29/10/2019 وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 4/11/2019.

وبتاريـــــــــــــــــــخ 2/12/2019 قررت محكمة التمييز بقرارها رقم (7277/2019) ما يلي:

(وفي الرد على سببي الطعن التمييزي:

وعن سببي التمييز ومفادهما واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية عندما قامت بإلغاء القرار المطعون فيه وقد صدر قرار الحجز والمنع من السفر استناداً إلى أحكام القانون والأصول المتبعة لتحصيل المبالغ المترتبة على المميز حيث إنه استحق للدائرة عليه مبلغ (304198) ديناراً للسنوات من 2000 ولغاية 2005.

وفي ذلك نجد أن الثابت من خلال أوراق الدعوى والطلب أن المميز ضده شريك في شركة (بشار أنطون إلياس صنصور وشريكه وهي شركة تضامن وهو شريك متضامن فيها وهو مفوض بالتوقيع عنها منذ دخوله شريك فيها ولغاية صدور شهادة لمن يهمه الأمر بتاريخ 9/5/2012).

ونجد أن المادة (26) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 قد نصت على:

(أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.

ب- ...........).

ونصت المادة (54) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 على:

(أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة كافياً لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6 و7) من القانون المذكور) .

 

ونصت المادة (55) من القانون ذاته على:

  • على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
  • يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير.
  • يكون قرار إلقاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة.

وبالرجوع إلى ظاهر البينة المقدمة في هذه الدعوى نجد أن المميز ضده شريك متضامن وغير مسؤول عن كافة ديون الشركة إضافة إلى أنه مفوض بالتوقيع وفقاً لما أسلفنا.

وإن لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرائب على الشركة وفق ما جاء ببيانات الضرائب المحفوظة في ملف الدعوى وأن الدعوى المقامة من المدعية شركة أنطون إلياس وشركاه مضافة عن الفترات 9+10/1999 ولغاية 4+5/2005 موضوعها منع المطالبة بتلك المبالغ.

ونجد أن المادة (55/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد حددت شروط الحجز أو منع السفر وهي:

  1. مطالبة الدائرة للمكلف بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون.
  2. وجود دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.

وأن المستفاد من ذلك أن وجود ضرائب أو مبالغ بذمة المكلف تجيز منعه من السفر باحتمال أن يقوم بتهريب أمواله أو يتصرف بها بقصد منع التنفيذ.

وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبية ومن قبلها محكمة البداية لم تناقشا الدعوى على الأسس التي بيناها فإن قرارها والحالة هذه يكون سابقاً لأوانه ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه.

لهذا وبناء على ما تقدم ودون حاجة للرد على اللائحة الجوابية في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وبحضور الطرفين تلي قرار محكمة التمييز رقم (7277/2019) وأدلى كل من الطرفين بأقواله.

وبتاريخ 5/2/2020 قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم (65/2020) عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب ذاتها الواردة فيه.

لم يرتضِ مساعد النائب العام الضريبي المنتدب بالإضافة لوظيفته بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم بهذا التمييز للطعن فيه وتقدم المدعي بلائحة جوابية.

ودون حاجة للرد على سببي الطعن التمييزي نجد أن الطاعن مساعد النائب العام الضريبي تقدم بالطعن التمييزي الحاضر للمرة الثانية حيث سبق وأن طعن تمييزاً في هذه الدعوى في المرة الأولى وأصدرت محكمة التمييز قراراً بالدعوى التمييزية رقم (7277/2019) تاريخ 2/12/2019 وكان قد حصل على إذن بموجب الطلب رقم (3150/2019) تاريخ 8/10/2019.

وإن مدة الطعن التمييزي وفق أحكام المادة (191/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي عشرة أيام ويبقى إذن التمييز الأول ساري المفعول إلى أن تنتهي الدعوى.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر وجاهياً بتاريخ 5/2/2020 عن محكمة الاستئناف الضريبية وأن الطعن التمييزي الحاضر قدم بتاريخ 18/2/2020 فيكون مقدماً خارج المدة القانونية ويتعين رده شكلاً.

وعن اللائحة الجوابية وبردنا ما يكفي للرد عليها تحاشياً للتكرار.

لهذا نقرر رد التمييز شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قــــــــــــــراراً صـدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق 17/3/2020م

عضـــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــو                 القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو                  عضــــــــــــــــــو

 

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو                  عضــــــــــــــــــو