القرار رقم 1437 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــــة

رقم القضية: 1437/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور ، حقي خريس، محمد المعايعة،  زهير الروسان

 عصام أبو غنيم ، "محمد عمر "مقنصة ، د. حمد الزيود ، د.عبد الحليم العرمان

المميــــــــــــــــــز:   مساعد النائب العام الضريبي بالإضافة لوظيفته.

المميز ضدها: مؤسسة العمريين للاستيراد والتصدير.
وكيلها المحامي أيمن بسيوني.

بتاريـــــــــــــخ 19/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية/ منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الدعوى رقم (29/2019) تاريخ 18/12/2019 القاضي: بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (5914/2019) تاريخ 14/10/2019 والإصرار على القرار السابق رقم (24/2018) تاريخ 25/4/2019 والحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية الضريبة / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (1/2017) تاريخ 17/12/2018 المتضمن: إبطال قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالسنتين (2006 و2008) والإشعارات موضوع الدعوى وإعادة الأوراق لمديرية الإيرادات والضرائب لإصدار قرار هيئة الاعتراض حسب الأصول ووفقاً للتشريعات النافذة وإجراء المقتضى القانوني وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار بدل أتعاب محاماة تدفع للمدعية) وتضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف  ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

 ويتلخص سبب التمييز بما يلي:

  • أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية وخالفت القانون والأصول عندما قضت بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق المتضمن إبطال قرار هيئة الاعتراض والإشعارات الضريبية موضوع الدعوى وإعادة الأوراق لمديرية الإيرادات والضرائب لإصدار قرار هيئة الاعتراض حسب الأصول ووفقاً للتشريعات النافذة معتبرة أن اللجنة المشكلة للبت بالاعتراضات قد تم تشكيلها من قبل مدير مديرية الإيرادات والضرائب وإنه غير مفوض بتشكيل لجان الاعتراض وغاب عن بال المحكمة بوجود تفويض من رئيس مجلس المفوضين لمدير الإيرادات والضرائب محمد الرياطي يفوضه فيه استناداً إلى أحكام المادتين (18/ج و34/أ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالصلاحيات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

لهذا السبب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــرار

لدى التدقيــق والمداولــة نجد أن وقائع الدعوى تشير إلى أنه وبتاريخ 1/2/2017 أقامت المدعية بواسطة وكيلها الدعوى رقم 1/2017 لدى محكمة البداية الضريبية بمواجهة المدعى عليهم:

  1. رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإضافة لوظيفته و/أو.
  2. الموظف المختص / مقدر ضريبة الدخل بالإضافة لوظيفته و/أو.
  3. هيئة الاعتراض بالإضافة لوظيفتها .

 ويمثلهم المحامي العام المدني و/أو المدعي العام الضريبي بالإضافة لوظيفتهما.

الرقم الضريبي: 16909658

الفترة الضريبية المطعون فيها

2006

2008

الضريبة المطعون فيها

24857

16652

المسلم به من الضريبة

لا شيء

لا شيء

 

موضوع الدعوى:

  1. الطعن في قرار هيئة الاعتراض المشكلة من قبل (رئيس السلطة) الصادر بموجب المادتين 33/ب/2 و31/ح للسنتين المطعون فيهما والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورده موضوعاً والإبقاء على قرار فرض ضريبة دخل حسب القرار الصادر بعدم الموافقة بقيمة إجمالية للعاملين موضوع الطعن بقيمة إجمالية (41509) دنانير.
  2. منع المدعى عليهم من مطالبة المدعية بالضريبة المفروضة بموجب القرار المطعون فيه للسنتين الضريبيتين المطعون فيهما بقيمة إجمالية (41509) دنانير.
  3. إلغاء القرار الصادر بموجب المادة 29/أ/2 للسنتين موضوع الطعن.

مؤسسة دعواها على سند من الأسباب التالية:

1- المدعية مؤسسة فردية ومسجلة لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمؤسسة مسجلة وفق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

2- قامت المؤسسة بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المهلة المحددة وفق أحكام القانون للسنتين موضوع الدعوى.

3- الشركة تمسك حسابات أصولية وصادرة لها ميزانية وفق أحكام القانون.

4- قام مقدر ضريبة الدخل ودون تدقيق لحسابات المدعية بتعديل الإقرارات الضريبية خلافاً لأحكام القانون ولم يبين الأسباب التي دعته إلى تعديل الإقرار الضريبي لكل بند على حدة.

5- صدر قرار التعديل عن موظف غير مفوض تفويضاً صحيحاً عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

6- قام مقدر ضريبة الدخل باحتساب مبيعات المكلف ونسبة الربح وكلفة مبيعاته بصورة جزافية لا علاقة لها بالواقع وحسابات المدعية.

7- تم الاعتراض على قرار التعديل ضمن المدة القانونية.

8- قامت هيئة الاعتراض المشكلة خلافاً لأحكام القانون بالفصل بالاعتراض وقبوله من الناحية الشكلية ورده من الناحية الموضوعية دون بيان الأسباب التي دعتهم لذلك.

9- لم يصدر القرار وفق الإجراءات القانونية الصحيحة والسليمة المتبعة في مديرية الإيرادات والتدقيق والضرائب مما يعيب القرار شكلاً وموضوعاً.

10- لم تقم هيئة الاعتراض –غير المسلم بصحة تشكيلها – وغير المفوضة تفويضاً قانونياً بتدقيق حسابات المدعية وفق أحكام القانون.

نظرت محكمة البداية الضريبية الدعوى حسب ما جاء في محاضرها وفي جلسة 17/12/2018 أصدرت قرارها رقم 1/2017 المتضمن:

أولاً : عملاً بأحكام المادتين 33 و 46/ب من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 34 لسنة 2014 إبطال قـرار هيئة الاعتراض المتعلق بالسنتيــــــــــن 2006 و 2008 والإشعارات موضوع هذه الدعوى وإعادة الأوراق لمديرية الإيرادات والضرائب لإصدار قرار هيئة الاعتراض حسب الأصول ووفقاً للتشريعات النافذة ومن ثم إجراء المقتضى القانوني .

ثانياً: عملاً بأحكام المادتين 161 و 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين وبدلالة المادة 52 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار بدل أتعاب محاماة تدفع للمدعية .

لم يرتضِ مدعي عام الضريبة بالإضافة لوظيفته بهذا القرار وتقدم باستئنافه للطعن فيه .

وبتاريخ 25/4/2019 قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 24/2018رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

لم يرتضِ المدقق الحقوقي المعين من وزير المالية بالإضافة  لوظيفته بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم للطعن فيه تمييزاً.

وبتاريخ 14/10/2019 قررت محكمة التمييز بقرارها رقــــــــــم (5914/2019) ما يلي:

(وفي الرد على سبب الطعن التمييزي :

وعن سبب الطعن التمييزي والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها عندما قررت إبطال قرار هيئة الاعتراض والإشعارات الضريبية موضوع الدعوى والحكم بإعادة الأوراق لمديرية الإيرادات والضرائب لإصدار قرار هيئة الاعتراض حسب الأصول وغاب عن بال المحكمة بوجود تفويض من رئيس مجلس المفوضين لمدير الإيرادات محمد الرياطي يفوضه فيه استناداً إلى أحكام المادتين  18/ج و34/أ من قانون منطقة العقبة الاقتصادية بالصلاحيات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 21 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 .

وللرد على ذلك نجد أن قرار هيئة الاعتراض وتشكيلها للسنتين 2006 و 2008 موضوع الدعوى قد صدر بتاريخ 19/11/2015 في ظل قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 .

ومن الرجوع إلى نص المادة 21 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 والتي تنص على ما يلي : ( لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات التالية :

أ- ا- تفويض أي من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام القانون على أن يتم تحديد أحكام هذا التفويض وشروطه والتخصصات الجامعية اللازمة لمنح هذا التفويض بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .

2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة يجوز أن يكون التفويض غير محدد من حيث المدة والموضوع) .

ومن الرجوع إلى  قرار هيئة الاعتراض موضوع الدعوى نجد أنه قد صدر من قبل لجنة الاعتراض المكونة من لجنة من ثلاثة مدققين كامل سعيد كمال وأيمن صالح العزام وثامر صبري جرادات الصادر بتاريخ 6/7/2015 .

ومن الرجوع إلى الكتاب رقم 1/1/8377 تاريخ 10/5/2015 الصادر عن رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد فوض صلاحياته إلى مدير الإيرادات والضرائب والتدقيق محمد حسن حسن الرياطي مستنداً في تفويضه إلى صلاحياته الواردة في المادتين 18/ج و 34/أ من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتالي يعتبر التفويض صحيحاً ومنتجاً لآثاره وأن قيام المفوض بتشكيل هيئة الاعتراض موافق للقانون .

وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبية توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه يكون قرارها مستوجب النقض لورود هذا السبب عليه .

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وبحضور طرفي الدعوى على قرار محكمة التمييز رقم (5914/2019) وأدلى كل من الطرفين بأقواله حيث أصدرت قرارها بتاريخ 18/12/2019 المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق.

لم يرتضِ مساعد النائب العام الضريبي بالإضافة لوظيفته بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم بهذا التمييز للطعن فيه .

وفي الرد على سبب الطعن التمييزي:

وعن سبب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق والمتضمن إبطال قرار هيئة الاعتراض والإشعارات الضريبية موضوع الدعوى والحكم بإعادة الأوراق لمديرية الإيرادات والضرائب لإصدار قرار حسب الأصول وفقاً للتشريعات وغاب عن بال المحكمة أن هناك كتاب تفويض من رئيس مجلس المفوضين لمدير الإيرادات والضرائب محمد الرياطي يفوضه استناداً إلى أحكام المادة (18/ج) والمادة (34/أ) من قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالصلاحيات المنصوص عنها بالفقرة (ب) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

وللرد على ذلك وعن الشق الأول المتعلق بخطأ المحكمة بعدم اتباع النقض فإننا نجد أن المشرع وبمقتضى المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطى محكمة الاستئناف حرية الاختيار في اتباع النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز عن عدم اتباعه وبذلك تعتبر محكمة الاستئناف بعدم اتباعها لقرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز وإصرارها على قرارها السابق أنها مارست خيارها بعدم اتباعها لقرار النقض فتكون قد مارست خيارها مما يتعين معه رد هذا الجانب.

وأما فيما يتعلق بالشق الثاني بأن هناك كتاب تفويض من رئيس مجلس المفوضين لمدير الإيرادات والضرائب محمد الرياطي يفوض فيه فإننا نجد أن قرار هيئة الاعتراض تم تشكيلها للسنتين (2006 و 2008) موضوع الدعوى قد صدر بتاريخ 19/11/2015 في ظل قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

وإنه ومن الرجوع إلى نص المادة (21) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 والتي تنص على ما يلي: (لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات التالية:

  • 1. تفويض أي من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به ووفق أحكام القانون على أن يتم تحديد أحكام هذا التفويض وشروطه والتخصصات الجامعية اللازمة لمنح هذا التفويض بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
  1. لغايات البند (1) من هذه الفقرة يجوز أن يكون التفويض غير محدد من حيث المدة والموضوع).

وحيث إن قرار هيئة الاعتراض موضوع الدعوى قد صدر من قبل لجنة الاعتراض المكونة من لجنة من ثلاثة مدققين كامل سعيد كمال وأيمن صالح العزام وثامر صبري جرادات الصادر بتاريخ 6/7/2015.

وحيث إن الكتاب رقم (1/1/8377) تاريخ 10/5/2015 الصادر عن رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد فوض صلاحياته إلى مدير الإيرادات والضرائب والتدقيق محمد حسن الرياطي مستنداً في تفويضه إلى صلاحياته الواردة في المادتين (18/ج و34/أ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبالتالي فإن هذا التفويض يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره وإن قيام المفوض بتشكيل هيئة الاعتراض موافق للقانون.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه يكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذا الجانب عليه.

لهذا نقرر نقض القرار المطعون وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض ولإجراء المقتضى القانوني.

قــــــــــــــراراً صـدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق 17/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو                     عضــــــــــــــــو                 القاضي المترئس

عضــــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو                     عضــــــــــــــــــو                   

عضــــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو                     عضــــــــــــــــــو