القرار رقم 826 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها:الحقوقية    

رقم القضية:826/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور ، حقي خريس  ، محمد المعايعة ، زهير الروسان

عصام أبو غنيم ، "محمد عمر" مقنصة ،  د.حمد الزيود ،  د.عبدالحليم العرمان

 

المميـــــــــــــــــــــز: مساعد النائب العام الضريبي  .   
 

المميز ضـدها:  شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة ذ.م.م  .

              وكلاؤها المحامون محمد شريف الزعبي ومحمد خالد عصفور وإدوارد قسيسية وجهاد خصاونة وآخرون  .

 

بتاريخ 9/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية في الدعوى رقـــــــــــــــــم 707/2019 بتاريخ 11/12/2019 والقاضي بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 6478/2019 تاريخ 21/10/2019 والمتضمن: ( فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة البداية الضريبية رقم 1441/2018 بتاريخ 17/4/2019 بالنسبة لسنة 2013 وذلك في الجزئية المتعلقة (بمنع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة  لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ 50982  ديناراً ) لتصبح منع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة  لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ (44333) ديناراً وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لسنة 2013 أما بالنسبة لسنة 2012 وعلى ضوء ما جاء بردنا أعلاه نقرر فسخ القرار المستأنف وتعديل القرار الصادر بحق المدعية بحيث تصبح ضريبة الدخل المستحقة على المدعية عن سنة 2012 هي بحدود المبلغ المسلم به من المدعية والبالغ 58350 ديناراً وإلزام المدعية بضريبة الدخل المسلم بها وهي بواقع 58350 ديناراً ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة المدعية بمبلغ 2272 ديناراً وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف  بالإضافة لوظيفته المصاريف والرسوم النسبية ومبلغ (400) دينار أتعاب محاماة للمدعية عن هذه المرحلة ).

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية باعتمادها تقرير خبرة باطل سنداً إلى أحكام المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية ومن قبلها محكمة البداية الضريبية وخالفت القانون بقرارها عندما أخذت بتقرير الخبرة الذي جاء مبنياً على اجتهاد شخصي للخبير وغير قائم على أساس محاسبي سليم .

2) (مكرر) أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية ومن قبلها محكمة البداية الضريبية وخالفت القانون بقرارها عندما قضت بمنع مطالبة المميز ضدها بمبلغ 2272 ديناراً لسنة 2012 ومبلغ 44333 ديناراً لسنة 2013 حيث إن قرارها لم يبنَ على أية بينة قانونية كون تقرير الخبرة جاء باطلاً .

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

الـــقـــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن وقائع هذه القضية تتلخص في أنه بتاريخ 13/6/2017 أقامت المدعية شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة ذ.م.م الدعوى الحقوقية رقم 664/2017 لدى محكمة البداية الضريبة اختصمت فيها:

1- المدقق لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته .

2-  هيئة الاعتراض في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفتها ويمثلهما المدعي العام الضريبي بالإضافة لوظيفته  .

وذلك للطعن في القرار الصادر عن المدعى عليه والمتضمن :  فرض ضريبة دخل وتعويض قانوني على المدعية للسنتين موضوع الدعوى على النحول التالي :

السنة  

2012

2013

ضريبة الدخل المستحقة

242488 ديناراً

408415 ديناراً

إعفاء تشجيع الاستثمار 75%

181866 ديناراً

306311 ديناراً

رصيد ضريبة الدخل

           60622 ديناراً                         

102104 دنانير

المبلغ المسلم به مدفوع بموجب الإشعارات الضريبية

           58350 ديناراً                         

         57771 ديناراً        

رصيد ضريبة الدخل المختلف عليه

2271,540 ديناراً

44333 ديناراً

التعويض القانوني

لا شيء

6649,950 ديناراً

المجموع

53253 ديناراً

-----

طالباً فسخ و/أو إلغاء القرار المطعون فيه للسنتين موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه من مطالبة المدعية بأي مبلغ يمثل رصيد ضريبة الدخل والتعويض القانوني لعدم الاستحقاق قانوناً وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك سنداً إلى الوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

نظرت محكمة البداية الضريبية الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 7/3/2018 أصدرت قرارها رقم 664/2017 متضمناً:

1- عملاً بأحكام المادة (46) من قانون ضريبة الدخل وحيث جاء قرار هيئة الاعتراض منعدماً لصدوره خلافاً لقرار محكمة البداية الذي تضمن إعادة الأوراق لتصديق القرار الصادر بتاريخ 17/6/2015 فسخ هذا القرار وإعادة الأوراق إلى الدائرة لعرض قرار هيئة الاعتراض الصادر بتاريخ 17/6/2015 على لجنة مشكلة ومفوضة وفقاً لأحكام القانون لاستكمال مراحل إجازته وإصداره.

2- عملاً بأحكام المادة (52) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) والمادتين (161و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46/4) من قانون نقابة المحامين النظاميين تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة تدفع للمدعية.

لم يرتضِ مدعي عام ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً.

وبتاريخ 29/5/2018 أصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قرارها رقم 838/2018 متضمناً:

وعملاً بأحكام المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر المحكمة  فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة البداية الضريبية لنظر الدعوى موضوعاً دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

بعد الفسخ والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة البداية الضريبية برقم 1441/2018 .

وبتاريخ 17/4/2019 أصدرت محكمة البداية الضريبية قرارها رقم 1441/2018 متضمناً :

أولاً: تعديل قرار هيئة الاعتراض الصادر بحق المدعية شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة ذ.م.م بحيث تصبح ضريبة الدخل المستحقة على المدعية عن سنة 2012 بواقع (58350) ديناراً وحيث إن المدعية سلمت بمبلغ ضريبة بواقع (55792) ديناراً واعترضت على مبلغ (2271,540) ديناراً فتقرر المحكمة إلزامها بالمبلغ المسلم به وبدفع باقي الضريبة المستحقة عليها عن هذه السنة بواقع (35) ديناراً ومنع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ (4795) ديناراً وتعديل قرار هيئة الاعتراض الصادر بحق المدعية شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة ذ.م.م بحيث تصبح ضريبة الدخل المستحقة على المدعية عن سنة 2013 بواقع ( 57771) ديناراً وحيث إن المدعية سلمت بمبلغ ضريبة بواقع (57771) ديناراً فتقرر المحكمة إلزامها بالمبلغ المسلم به ومنع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ (50982) ديناراً وتعديل قرار هيئة الاعتراض الصادر بحق المدعية شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة ذ.م.م بحيث يصبح التعويض القانوني المستحق على المدعية عن سنة 2013 بواقع لا شيء ومنع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ (6649) ديناراً وذلك عملاً بأحكام المادة (46) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 .

ثانياً: حيث خسرت المدعية شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة ذ.م.م جزءاً من دعواها فتقرر المحكمة الحكم لها بكامل المصاريف بالإضافة للرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به وذلك عملاً بأحكام المادة (163) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبدلالة المادة (52) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 .

ثالثاً: عملاً بأحكام المادة 46/4 من  قانون نقابة المحامين النظاميين والمادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية ودلالة المادة 52 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2010 تقرر المحكمة إلزام المدعية شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة ذ.م.م بدفع مبلغ مقداره ( 10) دنانير بدل أتعاب محاماة للمدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته وإلزام المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته بدفع مبلغ مقداره (1000 ) دينار بدل أتعاب محاماة للمدعية شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة ذ.م.م وبعد إجراء التقاص إلزام ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته بدفع مبلغ مقداره (990 ) ديناراً بدل أتعاب محاماة للمدعية شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة ذ.م.م .

لم يرتضِ ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً.

 

وبتاريخ 10/7/2019 أصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قرارها رقم 460/2019 متضمناً:

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة 188/1/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته نقرر فسخ القرار المستأنف بالنسبة لسنة 2013 وذلك في الجزئية المتعلقة (بمنع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ 50982 ديناراً ) لتصبح منع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ 44333 ديناراً وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته المصاريف والرسوم النسبية ومبلغ (400) دينار بدل أتعاب محاماة للمدعية عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً.

وبتاريخ 21/10/2019 قررت محكمة التمييز قرارها رقم 6478/2019 مايلي:-

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية ومن قبلها محكمة البداية الضريبية وخالفت القانون بقرارها القاضي تعديل قرار هيئة الاعتراض والإشعارات الصادرة بموجبها حيث جاء قرارها مخالفاً للقانون والأصول .

نجد ما تضمنه هذا السبب جاء عاماً مبهماً إذ لم يبين الخبير أوجه مخالفة القانون مما يتعين الالتفات عنه .

وعن السببين الثالث والرابع وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية ومن قبلها محكمة البداية الضريبية وخالفت القانون بقرارها عندما قررت منع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من مطالبة المدعية بمبلغ 4795 ديناراً لسنة 2012 ومبلغ 44333 ديناراً لسنة 2013 والتعويض القانوني المستحق على المدعية عن سنة 2013 وتعديل قرار هيئة الاعتراض وعندما قررت منع المدعى عليه من مطالبة المدعية بمبلغ 6649 ديناراً .

وبهذا نجد أن المقدر بضريبة الدخل فرض ضريبة مستحقة على المدعي لسنة 2012 مبلغ 60622 ديناراً وقد سلمت المدعية من هذا المبلغ 58350 ديناراً وهذا ثابت من لائحة الدعوى واعترضت على مبلغ 2271,540 ديناراً إلا أن محكمة الاستئناف أيدت محكمة البداية بما توصلت إليه وقضت بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بمبلغ 55827 ديناراً وهو المبلغ يقل عما سلم به من المدعية وكان على المحكمة أن تحكم بالمبلغ المسلم به وليس بما جاء في تقرير الخبرة وهو أقل من المبلغ المسلم به .

أما فيما يتعلق بالسنة الضريبية 2013 نجد أن المقدر حدد فرض ضريبة مستحقة مبلغ 102104 دنانير وقد سلمت المدعية مبلغ 57771 ديناراً والمبلغ المستحق 44333 ديناراً وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت بقرارها إلى فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى بمنع مطالبة المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من مطالبة المدعية بمبلغ 50982 ديناراً لتصبح بمنع المدعى عليه ممثل دائرة الضريبة بالإضافة  لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ 44333 ديناراً ويكون ذلك متفقاً وأحكام القانون.   

وعليـــــــــــه فــــــــــإن هــــــــــذين السببيـــــــــــن يردان على القرار المميز فيما يتعلق بالسنة 2012 ولا يردان على السنة 2013.

وعن السبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية ومن قبلها محكمة البداية الضريبية بأخذ تقرير الخبرة والذي بين بأن تقرير الخبرة بني على اجتهاد شخصي وغير قائم على أساس محاسبي سليم .

وفي ذلك نجد أن ما أثير بهذا السبب ما هو إلا طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الصلاحية بتقدير ووزن البينة دون رقابة عليها من محكمة التمييز وفقاً لأحكـام المادتين (33 و34) من قانون البينات طالما أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية مقدمة في الدعوى ومستخلص منها بطريقة سائغة ومقبولة كون الخبرة من البينات وفقاً لأحكام المادة (2/6) من قانون البينات .

وحيث إن الخبرة التي أجرتها محكمة البداية الضريبية واعتمدتها محكمة الاستئناف قد أجريت بمعرفة الخبير صالح العوراني وهو من أهل الخبرة والدراية الذي جاء متفقاً مع القانون .

وإن الخبير قد أورد بتقرير الخبرة أن المدعية تمسك حسابات أصولية منظمة على الحاسب الآلي ومدققة من محاسب قانوني وتم اعتمادها من المدقق الضريبي وهي ليست مجال خلاف وقد قام الخبير بتدقيق البنود الواردة في قرار المدقق الضريبي لكل سنة على حدة وقام بتدقيق مصاريف الفوائد البنكية الواردة في حسابات المدعية لسنتي 2012 و 2013وبين المتوسط الشهري لحقوق الملكية وقروض الشركاء وبين قيمة الدين المسموح فيه للاقتراض وتوصل المتوسط الشهري للقروض الممنوحة للجهة المدعية لسنة 2012 وتبين له أنها أقل من القيمة المسموح بها وتوصل أن قرار المدقق في غير محله كما توصل الخبير إلى أن رصيد ضريبة الدخل المستحقة عن سنة 2012 بواقع 55827 ديناراً بأقل من قرار المدقق الضريبي وكذلك فإنه لا يترتب عن هذه السنة تعويض قانوني وتوصل الخبير إلى  أن رصيد ضريبة الدخل المستحقة لسنة 2013 بواقع 57771 ديناراً أقل من قرار المدقق الضريبي وعدم وجود تعويض قانوني.

وعليه فإن اعتماد محكمة الاستئناف والأخذ في تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الضريبة البدائية والاستناد إليه في الحكم يكون ضمن صلاحياتها وليس بذلك أي مخالفة قانونية طالما وجدته موفياً للغاية التي أجريت الخبرة من أجلها وعليه يكون ما أثير بهذا السبب واجباً للرد لعدم نيله من القرار المميز .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث السبب الثاني في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز فيا يتعلق بالسنة الضريبية لسنة 2012 وتأييد القرار فيما عدا ذلك ).

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف حيث سجلت برقم 707/2019 وبحضور طرفي الدعوى تلى قرار النقض وتقرر اتباع النقض ومن ثم أصدرت قرارها بتاريخ 11/12/2019 المتضمن ما يلي :

فسخ القرار المستأنف بالنسبة لسنة 2013 وذلك في الجزئية المتعلقة (بمنع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة  لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ 50982  ديناراً ) لتصبح منع المدعى عليه ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة  لوظيفته من مطالبة المدعية بمبلغ (44333) ديناراً وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لسنة 2013 .

 

أما بالنسبة لسنة 2012 وعلى ضوء ما جاء بردنا أعلاه نقرر فسخ القرار المستأنف وتعديل القرار الصادر بحق المدعية بحيث تصبح ضريبة الدخل المستحقة على المدعية عن سنة 2012 هي بحدود المبلغ المسلم به من المدعية والبالغ 58350 ديناراً وإلزام المدعية بضريبة الدخل المسلم بها وهي بواقع 58350 ديناراً ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة المدعية بمبلغ 2272 ديناراً وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك .

وتضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته المصاريف والرسوم النسبية ومبلغ (400) دينار بدل أتعاب محاماة للمدعية عن مرحلة الاستئناف .

 

لم يرتضِ مساعد النائب العام الضريبي بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم بهذا التمييز للطعن فيه .

 

وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي :

وعن جميع أسباب الطعن التمييزي التي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها باعتماد تقرير خبرة باطل سنداً إلى المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية المقدم من الخبير بالدعوى البدائية الحقوقية رقم 1441/2018 المتفرعة عن الدعوى الاستئنافية رقم 707/2019 إذ لم يقم الخبير بالإفصاح في محضر جلسة المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها الشكوك حول حيادته أو استقلاله حيث إنه من متعلقات النظام العام .

 

وللرد على ذلك نجد أن المادة 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه : ( إذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقرراً في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة ) .

فإن المستفاد من هذا النص أنه أعطى الحق للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تتصدى لأي قرار اتخذته الهيئة العادية في قضية لا زالت تحت يد المحكمة أن تعود عنه إذا كان ذلك فيه تحقيق للعدالة وفق ما ترتئيه محكمة التمييز بهيئتها العامة.

 

ونجد أن محكمة التمييز كانت وبهيئتها العادية وبقرارها رقم 6478/2019 خلصت إلى أن اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الضريبة البدائية واستندت إليه في حكمها ليس فيه مخالفة قانونية وردت أسباب الطعن المتعلقة به .

 

وأنه ومن استقراء نص المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص : ( على الخبير أن يكون مؤهلاً للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور ) .

 

ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن الخبير صالح العوراني لم يقم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته أو استقلاله .

وحيث إن ما ورد في نص المادة سالفة الذكر هو من متعلقات النظام العام ويتوجب إثارة ذلك من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وكذلك الأمر بالنسبة لأطراف الدعوى ولا يجوز تجاوزه ومخالفته .

 

وعليه فإن تقرير الخبرة المقدم من المميز صالح العوراني يكون باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية مما يتوجب معه على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بالعدد ذاته .

 

وحيث إن محكمتنا وبقرارها رقم 6478/2019 قد صدقت بما تضمنه القرار الاستئنافي رقم 460/2019 المتعلق بتقرير الخبرة فإنه وفي ضوء ما توصلنا إليه يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذه الأسباب .

 

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض ولإجراء المقتضى القانوني .

قـراراً صدر بتاريخ 22 رجب سنـة 1441هـ الموافـق  17/3/2020م.

 

عضـــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــو             القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو                     عضـــــــــــــــــو

 

عضــــــــــــــــو                     عضــــــــــــــــــو                     عضـــــــــــــــــو