القرار رقم 1139 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1139/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

داود طبيلة ، حقي خريس، محمد المعايعة ، زهير الروسان

فايز بني هاني ، "محمد عمر" مقنصة، د.حمد الزيود د.عبدالحليم العرمان

المميزة : شركة مجموعة أبو طويله للاستثمار ذ.م.م .

وكيلها المحامي فندي الفاعوري .

المميز ضده : مدعي عام الجمارك بالإضافة إلى وظيفته .

بتاريــــــــــــخ 20/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى رقم 110/2019 تاريخ 31/12/2019 القاضي : برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة الجمارك البدائية رقم 52/2017 بتاريخ 31/1/2018 القاضـــــــــــــــــي : برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب المحاماة للمدعى عليها ومصادرة مبلغ الكفالة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية ) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية بوزن البينات وزناً صحيحاً ذلك أن البينات المقدمة من المميزة من شأنها إثبات تقيدها بنص المادة (28/أ) من قانون الجمارك من حيث إن قيمة المستوردات هي قيمة الصفقة المدفوعة فعلاً .

2. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية بالتسبيب والتعليل فيما يتعلق بمسألة مخالفة الجهة المميز ضدها الأصول والقانون بقيامها باختيار عينه عشوائية من البيانات الجمركية العائدة للمميزة عددها (36) بياناً جمركياً وتحميلها قيمة العلامة كونتي واستثناء العشرات الأخرى من الاحتساب وذلك كغرامة لمخالفة المميزة أحكام القانون.

3. أخطأت محكمة الجمارك البدائية بقرارها باعتبار أن قرار التحصيل الصادر عن مدير عام دائرة الجمارك موافق للقانون رغم الخطأ بتطبيق حكم المادة (198) من قانون الجمارك على وقائع هذه الدعوى (كما ورد في السبب ) .

4. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية ومن قبلها دائرة الجمارك في تطبيق حكم المادة (28/و/5) من قانون الجمارك على وقائع هذه الدعوى .

5. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية في فهم طبيعة عقد الإحالة المبرم مع شركة (كونتي الكتريك لي أو التلري صاناي وتجارة المساهمة) بخصوص إحالة وشراء العلامة التجارية كونتي وليس الترخيص باستعمالها ذلك أن هناك فرقاً بين مالك العلامة التجارية الحقيقي وبين المرخص له باستعمال العلامة التجارية من قبل مالكها .

6. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية بقرارها بتثبيت قرار التحصيل الصادر بحق المميزة بالرغم من أنه قد ثبت بأن المميزة هي من طلبت من دائرة الجمارك التدقيق عليها وقامت بتسليمها عقد بيع العلامة التجارية كونتي (قرار الإحالة) من تلقاء نفسها ومحض إرادتها .

7. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية برد دعوى المميزة ذلك أنها لم تقم بمعالجة الدفوع المثارة من قبل المميزة التي من ضمنها ما أثارته فيما يتعلق بما جاء باللائحة الجوابية للمدعى عليه عندما ذكر:(حيث إن قيمة العلامة التجارية تدفع : مرة واحدة الأمر الذي لا يؤثر على المستوردات المستقبلية لتلك العلامة) فهو قول يشكل حجة في مواجهة المميز ضده لعلة التناقض بين ما جاء في جوابه على لائحة الدعوى وبين ما تطلبه دائرة الجمارك في قرارها المعترض (قرار التحصيل) .

8. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية عندما لم تعالج واقعة عدم قيام الدائرة بتدقيق الوثائق المسلمة إليها من المميزة تدقيقاً صحيحاً حسبما يتطلبه القانون وتجاوزت سلطتها المحددة لها قانوناً وعدم معالجتها مسألة عدم قيام مدير دائرة الجمارك بتدقيق قرار اللجنة المكلفة من الدائرة حتى يتم اعتماده فضلاً عن أنها لم تعالج مسألة عدم قانونية ما جاء بقرار لجنة التدقيق تاريخ 4/11/2009 صفحة (18) من المحاضر .

9. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية عندما لم تعالج جميع الدفوع المثارة من قبل المميزة ذلك أنها لم تعلق على مسألة مخالفة مدعي عام الجمارك نص المادة (84) من قانون الجمارك والذي جاء واضحاً وصريحاً بتحديد المدة التي يجوز خلالها للدائرة إجراء التدقيق على بضائع المكلفين وهي خلال مدة (3) أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القـــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة تجد محكمتنا أن وقائع الدعوى تتلخص بما يلي:

بتاريخ 29/5/2017 قدمت المدعيـــــــــــــــــــــــــة:- شركة مجموعة أبو طويلة للاستثمار ذ. م. م/ وكيلها المحامي فندي الفاعوري هذه الدعوى لدى محكمة بداية الجمارك بمواجهة المدعى عليهما : مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالإضافة لوظيفته و/أو مدعي عام الجمارك بالإضافة إلى وظيفته ويمثلهما مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته.

وموضوعها:

الطعن في قرار التحصيل رقم 109/8/4/520/2014/تحصيل/14732 الصادر عن دائرة الجمارك الأردنية بالاستناد إلى أحكـــــــــــــــــــــــام المادتين (28/ و/5) و(198/أ/2) من قانون الجمارك النافذ، وقيمة الدعوى (80752 ديناراً و720 فلساً) طالبة من حيث النتيجة الحكم بإلغاء و/أو فسخ القرار الطعين موضوع هذه الدعوى (قرار التحصيل) بكافة ما جاء فيه وبكل ما نشأ و/أو ينشأ عنه لمخالفته الصريحة لأحكام القانون والواقع وبالتناوب رد مبلغ التأمينات النقدية للمدعية والبالغة (20188) ديناراً أردنياً والتي قامت المدعية بإيداعها سنداً إلى أحكام المادة (231/ب) من قانون الجمارك وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.

نظرت محكمة الجمارك البدائية الدعوى وفقاً لما ورد بمحاضرها وبتاريخ 31/1/2018 أصدرت قرارها رقم (52/2017) القاضــــــــــــــــي بما يلي:

  1. عملاً بأحكام المادة (1786) من مجلة الأحكام العدلية رد دعوى المدعية.

  2. عملاً بأحكام المادتين (161 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليها.

  3. مصادرة مبلغ الكفالة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لم ترضَ المدعية بقرار الحكم أعلاه فطعنت فيه استئنافاً.

بتاريخ 8/7/2018 أصدرت محكمة استئناف الجمارك قرارها رقم (126/2018) القاضي من حيث النتيجة بما يلي: (...على ضوء ردنا على أسباب الاستئناف الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ودون حاجة للرد على أسباب الاستئناف العاشر والحادي عشر والثاني عشر تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (188/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلغاء قرار التحصيل رقم (109/8/4/520/1/2014/تحصيل/14732) تاريخ 12/3/2017 والمتضمن تحصيل مبلغ (80752 ديناراً و720 فلساً) من المدعية (المستأنفة) وتضمين المدعى عليه مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد قيمة التأمين النقدي المدفوع لغايات القبول الشكلي بمبلغ (20188 ديناراً و18 فلساً) بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية).

لم يرضَ مساعد النائب العام لدى دائرة الجمارك بقرار الحكم أعلاه فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز.

وبتاريخ 13/12/2018 قررت محكمة التمييز بقرارها رقـــــــــــــم (7003/2018) ما يلي:

(الرد على أسباب التمييز:

وفي الرد على أسباب التمييز مجتمعة (باستثناء الشق الثاني من السبب الأول) وحاصلها النعي على محكمة استئناف الجمارك خطأها بقرارها المميز القاضي بفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلغاء قرار التحصيل رقم 109/8/4/520/1/2014/تحصيل/14732 تاريخ 12/3/2017 والمتضمن تحصيل مبلغ (80752,720) ديناراً من المدعية (المستأنفة) وتضمين المدعى عليه مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد قيمة التأمين النقدي المدفوع لغايات القبول الشكلي بمبلغ (20188,18) ديناراً بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لعلة أن قرار التحصيل موضوع الدعوى سابق لأوانه كون شروط المادة (208) من قانون الجمارك غير متحققة ووجه الخطأ حسب المميز أن قرار التحصيل تضمن رسوماً جمركية ثابتة المقدار ومستحقة الأداء بموجب قرار حكم قطعي حيث صدر بالموضوع ذاته قرار تغريم بمقدار الغرامات المستحقة على المميز ضدها وقد تم الطعن في هذا القرار وصدر قرار محكمة البداية رقم (90/2010) المتضمن تثبيت قرار التغريم واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وهذا الحكم يثبت مقدار الرسوم الجمركية المستحقة لأن ثبوت صحة فرض غرامة المادة (198/أ/2) من القانون يعني أن هناك رسوماً جمركية وضرائب مستحقة الأداء محددة المقدار.

وفي ذلك نجد ومن حيث القانون فقد نصت المـــــــــــــــادة (28/أ) من قانون الجمارك ما يلي:

(تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة وفق الشروط التالية:

  1. .......... 2. ........... 3. ........... 4. ...........

ب. ........ جـ. ........... د. ........... هـ. ..........

و. عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة.

1. ........ 2. ............. 3. ............ 4. ..........

5. بدل التراخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها سواءً بشكل مباشـــــــــــــــــــــــر أو غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع).

ونصت المادة (198/أ) من القانون ذاته على ما يلي:

(فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:

  1. .............

  2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها أو 10% من الوزن أو العدد أو القياس على ألا تكون من البضائع الممنوعة)

ونصت المادة (208) من قانون الجمارك على ما يلي:

(أ. يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من أجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ القرار.

ب. للمدير إصدار قرار تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها إذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة).

يستفاد من استقراء المادة (198/أ/2) من القانون المذكور آنفاً أن المشرع أوجب فرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على المخالفات المذكورة في المادة (198) من القانون ومن بينها (البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها...).

ويستفاد من استقراء المادة (208/أ) من القانون المذكور آنفاً أن المطالبة وفقاً لهذه المادة تتطلب توافر شروط هي:

  • أن تكون المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الأداء وتكون كذلك إما بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي.

ومن حيث الوقائع تجد محكمتنا:

  • بتاريخ 21/12/2009 صدر قرار تغريم بحق المميز ضدها (المدعية) الذي قضى بتغريمها مبلغ (19310 دنانير و780 فلساً) تشكل نسبة 25% من الرسوم والضرائب الأخرى المتحققة على المدعية.

  • طعنت المدعية في قرار التغريم أعلاه لدى وزير المالية وبتاريخ 22/2/2010 صدر قرار وزير المالية برد الطعن وتثبيت قرار التغريم.

  • طعنت المدعى عليها في قرار وزير المالية لدى محكمة بداية الجمارك فتكونت الدعوى رقم (90/2010) حيث أصدرت قرارها بتاريخ 14/2/2011 القاضي برد دعوى المدعية وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.

  • وحيث إن الغرامة المفروضة بالاستناد إلى المادة (209) منه وبدلالة المادة (198/أ) من القانون تشكل نسبة 25% من الرسوم والضرائب المتوجبة على المدعية مما يعني أن الرسوم والضرائب ثابتة المقدار مستحقة الأداء وعليه فإن شروط المطالبة الواردة في المادة (208/أ) من القانون متوافرة وحيث ذهبت محكمة استئناف الجمارك إلى خلاف ذلك فإن قرارها مستوجب النقض والإعادة.

  • وعن الشق الثاني من السبب الأول الذي جاء فيه (.... أما القول بأن هناك دعوى سابقة برقم (125/2014) تقرر فيها إلغاء قرار التحصيل كونه سابقاً لأوانه والذي تأيد استئنافاً بموجب قرار محكمة استئناف الجمارك رقم (38/2015) وتمييزاً بموجب القرار رقم (3283/2015) تاريخ 28/3/2016 مما يغدو معه قرار التحصيل محل الدعوى واقعاً في غير محله كونه سبق الفصل به ووجه الخطأ حسب المميز أن الدفع بالقضية المقضية يكون للأحكام الفاصلة بالدعوى موضوعاً وفي الدعوى رقم (125/2014) لم يتم الفصل بموضوع الدعوى.

  • وفي ذلك نجد أن المميز ضدها (المدعية) أسست دعواها على عدة أسباب من بينها أن قرار التحصيل موضوع الدعوى هو قرار التحصيل ذاته رقم (109/8/4/710/1/2009/قلم/12813) تاريخ 28/10/2010 الذي سبق وأن طعن فيه لدى محكمة بداية الجمارك التي قررت بقرارها رقم (125/2014) إلغاء قرار التحصيل محل الطعن وتأيد قرارها استئنافاً وتمييزاً إلا أن محكمتي الموضوع (البداية والاستئناف) ذهبتا إلى أن موجبات القضية المقضية غير متوافرة وأن محكمة استئناف الجمارك بقرارها المميز قضت بإلغاء قرار التحصيل استناداً إلى أن قرار المطالبة سابق لأوانه وعليه فإن ما ورد بهذا الشق لا يطابق الواقع مما يتعين معه الالتفات عما ورد فيه.

وعن اللائحة الجوابية ففي ردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها.

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

 

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وبعد تلاوة قرار النقض بحضور الطرفين حيث أدلى كل منهما بأقواله بشأن قرار النقض ومن ثم قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم (38/2019) بتاريخ 3/3/2019 بعدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب ذاتها.

لم يرتضِ مساعد النائب العام الجمركي بالإضافة لوظيفته بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم للطعن فيه تمييزاً وتقدمت المدعية بلائحة جوابية.

وبتاريخ 1/10/2019 قررت محكمة التمييز بقرارها رقم (3275/2019) ما يلي :-

(وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي:

وعن جميع أسباب الطعن التمييزي والتي ينعى فيها الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها عندما لم تتبع النقض وألغت قرار التحصيل حيث إن قرار التحصيل تضمن رسوماً جمركية ثابتة ومستوفٍ لكافة الشروط المنصوص عليها وأن القرار جاء خالياً من التعليل والتسبيب ولم تتم مناقشة كافة البينات بالرغم من وجود كافة البينات التي جاءت متوافقة وأن كافة الشروط متوفرة.

وللرد على ذلك وفيما يتعلق بالشق الأول بكافة الأسباب المتعلقة بعدم اتباع النقض فإننا نجد أن المشرع وبمقتضى المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطى محكمة الاستئناف حرية الاختيار في اتباع النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز من عدم اتباعه وبذلك تعتبر محكمة الاستئناف بعدم اتباعها لقرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز وإصرارها على قرارها السابق أنها مارست خيارها المنصوص عليه في المادة (202) سالفة الذكر.

وحيث إن المحكمة قضت بعدم اتباعها لقرار النقض فتكون قد مارست خيارها مما يتعين معه رد هذا الجانب.

وأما فيما يتعلق بالشق الثاني من كافة الأسباب المتعلقة بإلغاء قرار التحصيل موضوع الدعوى فإنه ومن استقراء نص المادة (208) من قانون الجمارك والتي تنص:

( أ. يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من أجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ القرار.

  1. للمدير إصدار قرار تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها إذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ) .

ونصت المادة (198/أ) من القانون ذاته : (فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة (204) من هذا القانون تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:

  1. ................

  2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها أو 10% من الوزن أو العدد أو القياس على ألا تكون من البضائع الممنوعة) .

فإن المستفاد من أحكام المادة (198/أ/2) من القانون المشار إليه أن المشرع أوجب فرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على المخالفات المذكورة في المادة (198) من القانون ذاته ومن بينها (البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها).

والمستفاد من المادة (208/أ) المشار إليها أن المطالبة يتوجب توافر شروط لتحققها:

  1. أن تكون المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الأداء إما بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي.

مما نجد معه أن الثابت من أوراق هذه الدعوى وبيناتها أنه وبتاريخ 21/12/2009 صدر قرار تغريم بحق المميز ضدها/ المدعية الذي قضى بتغريمها مبلغ (19310 دنانير و780 فلساً) تشكل نسبة 25% من الرسوم والضرائب الأخرى المتحققة على المدعية.

وإن المدعية طعنت في قرار التغريم أعلاه لدى وزير المالية.

وبتاريخ 22/2/2010 صدر قرار وزير المالية برد الطعن وتثبيت قرار التغريم.

إن المدعية طعنت في قرار وزير المالية لدى محكمة بداية الجمارك فتكونت الدعوى (90/2010) حيث أصدرت قرارها بتاريخ 14/2/2011 القاضي برد دعوى المدعية وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

وحيث إن الغرامة المفروضة بالاستناد إلى المادة (209) منه وبدلالة المادة (198/أ) من القانون تشكل نسبة 25% من الرسوم والضرائب المتوجبة على المدعية مما يعني أن الرسوم والضرائب ثابتة المقدار مستحقة الأداء وأن شروط المطالبة الواردة في المادة (208/أ) متوافرة.

وأما فيما يتعلق بالدعوى (125/2014) المتفرعة عن الدعوى رقم (100/2010) فقد قضت محكمة الجمارك بتاريخ 24/12/2012 بإلغاء قرار التحصيل كونه سابقاً لأوانه وتأيد استئنافاً بموجب القرار (38/2015) وتمييزاً بموجب القرار رقم (3283/2015 تاريخ 28/3/2016 ) فإن ذلك لا يطابق الواقع.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت بقرارها المطعون فيه إلى خلاف ما توصلنا إليه يكون قرارها مستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه.

وعن اللائحة الجوابية وبردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها تحاشياً للتكرار.

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض ولإجراء المقتضى القانوني).

أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف حيث قامت باتباع النقض ومن ثم أصدرت قرارها بتاريخ 31/12/2019 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة (شركة مجموعة أبو طويلة للاستثمار ) الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

لم ترتضِ المدعية بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدمت بهذا التمييز للطعن فيه .

وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي :

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتي تنعى فيها جميعها الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بما توصلت إليه بقرارها المطعون فيه عندما قامت بوزن البينات ذلك أن البينات المقدمة من المميزة من شأنها إثبات تقيدها بنص المادة (28/أ) من قانون الجمارك ومخالفة المميز ضدها بقيامها باختيار عينة عشوائية من البيانات الجمركية واعتبار قرار التحصيل موافقاً للأصول والقانون رغم الخطأ بتطبيق حكم المادة (198) من قانون الجمارك وفي فهم طبيعة عقد الإحالة المبرم مع شركة (كونتي الكتريك لي أو التلري صاناي وتجارة المساهمة ) .

وللرد على ذلك نجد أنه ومن استقراء نص المادة (208) من قانون الجمارك رقم (20 لسنة 1998) وتعديلاته والتي تنص على أنه ( أ- يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من أجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ القرار .

ب_ للمدير إصدار قرار تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها إذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ) .

ونصت المادة (198/أ) من القانون ذاته : (فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة (204) من هذا القانون تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:

  1. ................

  2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها أو 10% من الوزن أو العدد أو القياس على ألا تكون من البضائع الممنوعة) .

فإن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها أن المدعية هي الخلف القانوني لشركة (فايز أبو طويلة) وأن المدعية تملك العلامة التجارية (كونتي) منذ تاريخ 21/8/2006 وتم شراؤها بمبلغ (225000) دولار بما يعادل (159750) ديناراً وقد تبين من خلال التدقيق بسجلات وقيود المدعية والبيانات الجمركية بوجود فرق القيمة الناجم عن عدم إدخال قيمة العلامة التجارية (كونتي) ضمن القيمة للبيانات الجمركية التي تم التخليص عليها.

وحيث إن المدعية لم تقم بإضافة قيمة العلامة التجارية (كونتي) لقيمة البضائع التي تحمل اسم تلك العلامة عند التخليص على البيانات الجمركية والتي كانت قيمة البضائع تشكل أقل من 10% من القيمة المصرح عنها مما يتوجب فرض غرامة على المدعية حيث قام مدير عام الجمارك بإصدار قرار التغريم بحق المدعية الذي يقضي بتغريمها (19310) دنانير و(780) فلساً استناداً إلى أحكام المادة (198/أ/2) من قانون الجمارك وعلى ضوء ذلك أصدرت دائرة الجمارك ممثلة بمديرها بقرار تحصيل مبلغ (80752,720) ديناراً .

وبتاريخ 22/2/2010 قرر وزير المالية رد الطعن وتثبيت قرار التغريم وأن المدعية طعنت في قرار وزير المالية لدى محكمة البداية والتي سجلت برقم (90/2010) وقد تضمن القرار الصادر فيها تثبيت قرار التغريم ورد دعوى الاعتراض حيث أصبح هذا الحكم قطعياً لعدم استئنافه .

الأمر الذي نجد معه أن الغرامة المفروضة فقد فرضت بالاستناد إلى المادة (209) من قانون الجمارك وبدلالة المادة (198/أ/2) من القانون ذاته تشكل ما نسبته 25% من الرسوم والضرائب المتوجب دفعها من المدعية .

وحيث إن شروط المطالبة في هذه الدعوى قد استوفت شروطها بثبوت مقدارها واستحقاق الأداء فيها بوجود قرار قطعي فإنه ولما كانت محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الصلاحية بتقدير ووزن البينة وفقاً للمادتين (33 و34) من قانون البينات دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أن ما توصلت إليه قد استمد من وقائع الدعوى وبيناتها بعد استعراضها لها فيكون ما توصلت إليه في محله ويتعين معه رد هذه الأسباب .

وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بعدم معالجة الدفع المثار وهو قيام المدعية بدفع الضريبة العامة أو الخاصة على المبيعات بموجب الإيصالات المالية (55146 و91103) مرتين على البضاعة ذاتها .

وللرد على ذلك نجد أن صور الايصالات المشار إليها المبرزة ضمن ملف القضية البدائية الجمركية رقم (100/2010) المجددة بالرقم (125/2014) وردت ضمن إيصالات دفع ضريبة مبيعات غرامات وخدمات مستوردة ولم يرد ضمنها أنها عن قيمة ترخيص أو استغلال العلامة التجارية (كونتي) مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثامن والذي تنعى فيه الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بعدم معالجة واقعة عدم قيام دائرة الجمارك بتدقيق الوثائق المسلمة إليها تدقيقاً صحيحاً يسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجنة .

وللرد على ذلك نجد أنه بالإضافة إلى ردنا السالف الذكر فإن عدد الموقعين على قرار اللجنة المعتمد من قبل الدائرة هو سبعة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً في الوقت الذي لا يوجد نص يحدد عدد أعضاء اللجنة مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب التاسع والذي تنعى فيه الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بعدم معالجة الدفوع المثارة من قبل المميزة ذلك أنها لم تعلق على مسألة مخالفة مدعي عام الجمارك لنص المادة (84) من قانون الجمارك والذي جاء واضحاً .

وللرد على ذلك نجد أنه ومن استقراء نص المادة (84/ج) من قانون الجمارك رقم (20 لسنة 1998) التي تنص على : (إذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطئ أو بناءً على معلومات ناقصة أو خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان ).

وحيث إن تواريخ البيانات الجمركية موضوع قرار التحصيل قد تمت ضمن الأعوام (2007 و2008 و2009) وإن المطالبة تمت في عام (2009) مما يجعل منها أنها تمت ضمن المدة القانونية ويتعين معه رد هذا السبب .

ولهذا نقرر رد التمييز وتصديق القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق 17/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــو