القرار رقم 572 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 572/2020

 

 

 

 

 

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

داود طبيلة ، حقي خريس، محمد المعايعة ، زهير الروسان

فايز بني هاني ، "محمد عمر" مقنصة ، د.حمد الزيود، د.عبدالحليم العرمان

 

المميز: مساعد النائب العام الجمركي بالإضافة لوظيفته .

المميز ضدها : شركة الحيوية الطبيعية للمستحضرات التجميلية والغذائية .

 وكيلها المحامي علي أحمد العموش .

بتاريــــــــــــخ 8/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى رقم 100/2019 تاريخ 12/11/2019 القاضي : بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (3286/2019) تاريخ 4/8/2019 والإصرار على قرارها السابق رقم 4/2019 تاريخ 12/3/2019و الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة الجمارك البدائية رقم (113/2017) بتاريخ 21/10/2018 القاضـــــــــــــــــي : بإلزام المدعى عليه بالإضافة لوظيفته بإعادة الضريبة الخاصة النسبية البالغة قيمتها (71885) ديناراً المستوفاة عن متن البيانات الجمركية موضوع هذه الدعوى للمدعية وإلزامه بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة للمدعية) وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة للمستأنف ضدها عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1. أخطأت المحكمة مصدرة القرار المميز بقرارها عندما أيدت محكمة الدرجة الأولى بما توصلت إليه لكون الفواتير المحلية المرفقة التي قدمتها المدعية غير موقعة من المميز ضدها أو من شركة التخليص المفوض عنها ولا تحمل تواقيع وبعضها لا يحمل ترويسة المميز ضدها ولا رقم معاملة جمركية ولا رقم إخراج .

2. أخطأت المحكمة مصدرة القرار المميز عندما اعتبرت أن المواد المستوردة بموجب المعاملات موضوع الدعوى المميزة هي مستحضرات للعناية بالبشرة .

3. أخطأت المحكمة مصدرة القرار المميز حيث إن قرار لجنة التعريفة حدد الأصناف الخاضعة للضريبة الخاصة وهي مواد التجميل ومن ضمن هذه المواد محتويات البيانات موضوع الدعوى المميزة التي صرحت عنها المميز ضدها ببند التعريفة الأرجح تطبيقاً وبمسماها الحقيقي مستحضرات تجميل .

4. أخطأت المحكمة مصدرة القرار المميز بقرارها عندما اعتبرت استيفاء دائرة الجمارك مخالفاً لأحكام القانون ومخالفاً لنظام الضريبة الخاصة رقم ( 13 لسنة 2013) وذلك لأن الاستيفاء تم سليماً بناء على تصريح المميز ضدها على متن البيان الجمركي عند بند التعريفة ومسميات السلع المستوردة .

5. أخطأت المحكمة مصدرة القرار المميز عندما اعتبرت أن المميز ضدها صاحبة مصلحة في الدعوى وأن الضريبة الخاصة لم يتم تحميلها للمستهلك .

6. أخطأت المحكمة مصدرة القرار المميز بقرارها بالتفاتها عن البينات المقدمة من النيابة العامة الجمركية التي من شأنها إثبات قانونية وأصولية الإجراءات التي اتبعتها دائرة الجمارك في إصدارها المطالبة موضوع الدعوى .

7. أخطأت المحكمة مصدرة القرار المميز حيث إن قرارها لم يكن معللاً ومسبباً بالشكل الذي يتطلبه القانون .

 

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

 

وبتاريخ 19/1/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحته الجوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً وتأييد القرار المميز .


 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعـــــــد التـدقيــــــق والمــداولـــة نجـــــــــد أن وقائع الدعوى تتلخص في أنه بتاريخ 23/11/2017 أقامت المدعية الدعوى رقم (113/2017) لدى محكمة بداية الجمارك بمواجهة :-

 

المدعــى عليهــــا : دائرة الجمارك العامة الأردنية / ويمثلهـا مدعــي عــام الجمــارك بالإضافة لوظيفته .

موضــوع الدعــوى : طلب استرداد الضريبة الخاصة المدفوعة على البيانات الجمركية بنسبة (25%) على مستوردات المدعية من مستحضرات العناية بالبشرة والتي تم استيفاؤها من قبل المدعى عليها في حين أنها لا تخضع للضريبة الخاصة كونها
لا تعتبر لأغراض الزينة والتجميل والبالغ مجموعها(71885) ديناراً (واحد وسبعين ألفاً وثمانمئة وخمسة وثمانين ديناراً) .

 

قيمــة الدعــوى : (71885) ديناراً ( واحد وسبعين ألفاً وثمانمئة وخمسة وثمانين ديناراً) .

 

وقالت المدعية بياناً لواقعة الدعوى ما يلي :

1- المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة تحت رقم (6984) تاريخ 18/11/2001 تتعاطى استيراد المستلزمات الطبية وبيع مواد تجميل وأعشاب طبية وتجارة مواد غذائية.

2- قامت المدعية باستيراد مستحضرات العناية بالبشرة والجسم وهي لا تخضع للضريبة الخاصة وتم إخضاعها ودفع نسبة 25% كضريبة خاصة عليها دون وجه حق وعلى محتويات البيانات الجمركية ذوات الأرقام والتواريخ التالية :-

 

تسلسل

رقم البيان

تاريخ البيان

مركز التخليص

الضريبة الخاصة

1

101960/4

26/11/2014

جمرك المطار

5791,500 ديناراً

2

111358/4

27/12/2014

جمرك المطار

11262 ديناراً

3

7039/4

29/1/2015

جمرك المطار

14459 ديناراً

4

11611/4

14/2/2015

جمرك المطار

21126,500 ديناراً

5

11895/4

15/2/2015

جمرك المطار

3420,750ديناراً

6

10294/4

9/2/2015

جمرك المطار

5640,750 ديناراً

7

21222/4

7/3/2015

جمرك المطار

7738,250 ديناراً

8

24081/4

25/3/2015

جمرك المطار

  1. دينـــــــاراً

3- تم إخضاع المحتويات موضوع المعاملات الجمركية أعلاه في المركز الجمركي لبند التعريفة الجمركية للبند (3304) وتم استيفاء ضريبة خاصة بنسبة (25%) على محتويات هذه البينات دون وجه حق أو سند من القانون .

4- إن محتويات هذه البيانات هي عبارة عن مستحضرات للعناية بالبشرة ولا تخضع للضريبة الخاصة على المبيعات سنداً إلى قرار التعرفة رقم (71) لسنة (2014).

5- تم تقديم طلبات رد إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من قبل المدعية وخلال المدد القانونية لغايات رد هذه المبالغ عن البيانات الجمركية بأرقام مختلفة وبمحتوى هذه البيانات ذاتها موضوع هذه الدعوى إلا أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمنعت عن الرد علماً بأنها قامت بمخاطبة دائرة الجمارك العامة الأردنية – المدعى عليها بهذه الدعوى والتي بدورها أجابت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من أنه تم استيفاء ضريبة خاصة على محتويات هذه البيانات دون وجه حق وأن المستدعية المدعية بهذه الدعوى محقة بطلب الرد (مرفقاً صوراً عن كتب دائرة الجمارك العامة الأردنية ذوات الأرقام 104/4/17/16298 تاريـــــــــــــــــــخ 27/3/2016 و4/17/22955 تاريــــــــــــــــــخ 28/4/2016 و 104/4/17/22956 تاريــــــــــــــخ 28/4/2016 و104/4/17/13620 تاريخ 14/3/2016 و 4/17/33316 تاريــــخ 3/7/2016) وجميعها تفيد بأن محتويات البيانات الجمركية المذكورة بهذه الكتب هي مستحضرات عناية بالبشرة والجسم ولا تخضع للضريبة الخاصة ويقتضي رد المبالغ المستوفاة عن محتويات هذه البيانات بشكل خاطئ .

6- المدعى عليها قد استوفت من المدعية ضريبة خاصة بموجب البيانات موضوع هذه الدعوى خلافاً للقانون وقد أقرت بذلك بموجب كتب ومراسلات ما بين المدعية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

7- إن محتويات البيانات الجمركية التي قامت المدعية باستيرادها لا تخضع للضريبــة الخاصــة والمدعــى عليهـــا استوفــت ضريبة خاصة خلافاً لأحكــــام القانـــــون .

الطلــــــــب :-

- قبول الدعوى من حيث الشكل لتقديمها ضمن الأصول القانونية .

- تبليغ المدعى عليها لائحة الدعوى وتحديد موعد لإجراء المحاكمة وغب المحاكمة والثبوت الحكم برد المبالغ المستوفاة من قبلهم والبالغ مجموعها 71885 ديناراً كونها قد استوفيت بطريق الخطأ ودون سند قانوني .

- إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ الاستيفاء وحتى السداد التام وأتعاب المحاماة .

وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى خلصت إلى قرارها المستأنف المشار إليه في صدر هذا القرار .

 

بتاريخ 21/10/2018 أصدرت محكمة بداية الجمارك قرارها رقم (113/2017) المتضمــــــــن :-

إلزام المدعى عليه بالإضافة لوظيفته بإعادة الضريبة الخاصة النسبية البالغة قيمتها (71885) ديناراً المستوفاة على متن البيانات الجمركية موضوع الدعوى للمدعية وإلزامه بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة للمدعية.

لم يرتضِ المدعى عليه (المستأنف) بالقرار الصادر فبادر إلى استئنافه للأسباب الواردة بلائحة استئنافه .

بتاريــخ 12/3/2019 أصدرت محكمة استئناف الجمارك قرارها القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

 

 

لم يقبل مساعد النائب العام الجمركي بقرار المحكمة أعلاه فطعن فيه تمييزاً .

وبتاريخ 4/8/2019 قررت محكمة التمييز بقرارها رقم (3286/2019) ما يلي :-

 

(ودون الحاجة للبحث في أسباب التمييز :-

نجــد ومــن حيــث القانـون أن المادة (111/1) من قانون أصول المحاكمات المدنيــة نصــت علــى مــا يلـــي :-

  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها( .

 

ونصت المادة (198) من القانون ذاته على ما يلي :-

(لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الأحوال التالية :-

1. ..................... .

2. ..................... .

3. ..................... .

4. ..................... .

5. ..................... .

6. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأتِ المميز والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .........) .

إن ما يستفاد من النصين أعلاه إن كل ما يتعلق بالنظام ومن ضمنها مسألة الاختصاص تجوز إثارتها في أي مرحلة وتحكم بها المحكمة من تلقاء ذاتها وأوجب المشرع في المادة (198/6) المذكورة أعلاه على محكمة التمييز إذا ما وجدت مخالفة صريحة للقانون أو مخالفة صريحة تتعلق بواجبات المحكمة أن تنقض الحكم ولو لم يأتِ الخصوم على ذكر المخالفة .

ونجد أن المشرع وفي المادة (57) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل رقم (29) لسنة (2009) النافذ من 1/1/2010 جعل من محكمة البداية الضريبية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية بمعنى أنه ومنذ تاريخ سريان قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل رقم (29) لسنة (2009) النافذ 1/1/2010 أصبح الاختصاص بالنظر في جميع ما ينشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من اختصاص محكمة البداية الضريبية المنشأة بموجب أحكامه حيث كان الاختصاص قبل 1/1/2010 ينعقد لمحكمة الجمارك البدائية وفقاً للمادة (222) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة (1998) والمادة (37/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة (1994) قبل تعديله والقانون رقم (29) لسنة (2009) وبتاريخ لاحق صدر قانون الجمارك المعدل رقم (37) لسنة (2010) النافذ من 1/11/2010 ونصت المادة (250) منه على ما يلي :-

)على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة (1994) وتعديلاته .

  1. تسري أحكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية أو جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن أي منها ضياع في الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة على المبيعات .

  2. تتولى الدائرة القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بأي مخالفة جمركية أو جرم تهريب وما في حكمه من حيث إجراءات التسوية الصلحية أو الملاحقة القضائية أو الملاحقة الإدارية وأي صلاحيات وإجراءات أخرى منصوص عليها في هذا القانون .

ج. تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ أحكام هذا القانون ضمن اختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية .

د. ................................. .

هـ. ................................) .

إن ما يستفاد من أحكام المادة (250) من قانون (37) لسنة (2010) المذكورة أعلاه أنه أصبح النظر في جميع الدعاوى المقامة في المخالفات والجرائم الناجم عنها ضياع في الضريبة المرتبطة بمخالفات جمركية أو جرم تهريب من اختصاص محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية وتتولى دائرة الجمارك القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بها وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو استرداد ضريبة خاصة مدفوعة على محتويات البيانات الجمركية وبنسبة (25%) دون وجه حق .

وحيث لا يوجد ما يشير إلى أن البضاعة المستوردة ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية أو جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في قانون الجمارك ونجم عنها ضياع في الضريبة العامة أو الخاصة وفقاً لما ورد في المادة (251/أ) من قانون الجمارك المعدل رقم (37) لسنة (2010) فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية الضريبية وليس لمحكمة البداية الجمركية .

وحيث إن محكمة بداية الجمارك نظرت الدعوى وأصدرت قرارها رغم عدم اختصاصها وحيث إن محكمة استئناف الجمارك غفلت عن ذلك فإن قرارها مستوجب للنقض .

 

لـــــــــذا وتأسيســاً علـــى مــا تقــــــدم ودون جــدوى مــن الــرد علــى أسبــاب التمييــز نقــــرر نقــض القــرار المميــز وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى ).

 

أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف وبحضور الطرفين تلي قرار النقض رقم
(3286/2019) وأدلى كل من الطرفين بأقواله حيث قررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم (100/2019) بتاريخ 12/11/2019 عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق رقم (4/2019) .

لم يرتضِ مساعد النائب العام الجمركي بالإضافة لوظيفته بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم بهذا التمييز للطعن فيه وتقدمت المدعية بلائحة جوابية .

ودون حاجة للرد على أسباب التمييز نجد أنه ومن استقراء نص المادة (57/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل رقم (29 لسنة 2009) النافذ بتاريخ 1/1/2010 والتي تنص (تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير أو أي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو توريدها أو ردها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك .. إلخ) .


 

فإن المستفاد من أحكام هذه المادة أن جعل محكمة البداية الضريبية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية بالنظر في جميع ما ينشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه حيث كان الاختصاص قبل 1/1/2010 ينعقد لمحكمة الجمارك البدائية وفقاً لأحكام المادة (222) من قانون الجمارك رقم (20 لسنة 1998) والمادة (37/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6 لسنة 1994) قبل تعديله والقانون رقم (29 لسنة 2009) وبتاريخ لاحق صدر قانون الجمارك المعدل رقم (37 لسنة 2010) النافذ بتاريخ 1/11/2010 ونصت المادة (250) منه على ما يلي : (على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6 لسنة 1994) وتعديلاته :

  1. تسري أحكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية أو جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن أي منها ضياع في الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة على المبيعات .

  2. تتولى الدائرة القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بأي مخالفة جمركية أو جرم تهريب وما في حكمه من حيث إجراءات التسوية الصلحية أو الملاحقة القضائية أو الملاحقة الإدارية وأي صلاحيات وإجراءات أخرى منصوص عليها في هذا القانون .

ج- تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكون طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ أحكام هذا القانون ضمن اختصاصات محكمة البداية الضريبة ومحكمة الاستئناف الضريبية) .


 

فإن ما يستفاد من أحكام هذه المادة أنه أصبح النظر في جميع الدعاوى المقامة في المخالفات والجرائم الناجم عنها ضياع في الضريبة المرتبطة بمخالفات جمركية أو جرم تهريب من اختصاص محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية وتتولى دائرة الجمارك القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بها .


 

وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو استرداد ضريبة خاصة مدفوعة على محتويات البيانات الجمركية وبنسبة 25% دون وجه حق وحيث إنه لا يوجد ما يشير إلى أن البضاعة المستوردة ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية أو جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في قانون الجمارك ونجم عنها ضياع في الضريبة العامة أو الخاصة وفقاً لما ورد في المادة (251/أ) من قانون الجمارك المعدل رقم (37 لسنة 2010) فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية الضريبية وليس لمحكمة الجمارك الابتدائية .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه يكون قرارها مستوجباً للنقض .

وعن اللائحة الجوابية وبردنا السالف الذكر ما يكفي للرد عليها تحاشياً للتكرار .


 

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق ولإجراء المقتضى القانوني .


 

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق 17/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــو


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -572-2020h