القرار رقم 1041 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــــة

رقم القضية: 1041/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضاة السادة

محمد البدور ، حقي خريس، محمد المعايعة، زهير الروسان

عصام أبو غنيم "محمد عمر "مقنصة ، د. حمد الزيود ، د.عبد الحليم العرمان

 

المميــــــــــــــــــز: مساعد النائب العام الضريبي بالإضافة لوظيفته.
 

المميز ضده: خالد يحيى زكريا الربيدي.
وكيلته المحامية لميس العرب.
 

بتاريـــــــــــــخ 12/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية في الدعوى رقم (673/2019) تاريخ 30/12/2019 القاضي: بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (3280/2019) تاريخ 12/9/2019 ( بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة البداية الضريبية رقم (1181/2016) بتاريخ 31/5/2018 موضوعاً والحكم بإلزام المستأنف ضده بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة اعتباراً من 14/3/2009 وإلزامه بدفع ضريبة مبيعات بواقع (1596,128) ديناراً وذلك عن الفترة من 1/2/2007 ولغاية 5/4/2009 ومنع المستأنف بالإضافة لوظيفته من مطالبة المستأنف ضده بباقي ضريبة المبيعات ومقدارها (40697,872) ديناراً وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضده بدفع تعويض مدني مبلغ (3192,256) ديناراً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف ومبلغ (900) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي).

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية في إصدارها للقرار المميز حيث جاء مخالفاً للقانون والواقع وغير مسبب وغير معلل وأن البينات المقدمة من المميز ضده لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف الضريبية ولا تصلح لبناء حكم.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية وخالفت القانون في إصدارها للقرار المميز باعتمادها على تقرير الخبرة وبناء حكمها عليه حيث لم تراعِ أن المميز ضده لا يمسك حسابات أصولية وصحيحة تصلح لإجراء الخبرة عليها خلافاً لأحكام المادة (38) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية بإصدارها القرار المميز حيث لم تراعِ أن التقدير على المميز ضده تم حسب المضبوطات الواردة في تقرير الزيارة والمتمثلة بدفتر مبيعات حيث ثبت بأن المبيعات للفترات من 20/10/2008 ولغاية 31/12/2008 بواقع (45187) ديناراً ومن 1/1/2009 ولغاية 5/4/2009 بواقع (53000) دينار حيث تم الاعتماد على تلك المبيعات بعد استبعاد الضريبة المدفوعة على مبيعات الدخان والبطاقات عند احتساب الضريبة المستحقة على مبيعات المميز ضده مما يعني أن قرار التدقيق الصادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جاء سليماً ومطابقاً للقانون.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 30/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحته الجوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً وتأييد القرار المميز.

القــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن المدعي خالد يحيى زكريا الربيدي كان قد تقدم بالدعوى البدائية الحقوقية رقم 1181/2016 لدى محكمة بداية حقوق الضريبة بمواجهة المدعي العام الضريبي بالإضافة لوظيفته وذلك للطعن في القرار الصادر عن هيئة الاعتراض والمتضمن فرض ضريبة مبيعات مقدارها 6395 ديناراً ومبلغ 12790 ديناراً كغرامات عن سنة 2007 وضريبة مبيعات مقدارها 29241 ديناراً ومبلغ 58482 ديناراً كغرامات عن سنة 2008 وضريبة مبيعات مقدارها 6657 ديناراً ومبلغ 13514 ديناراً كغرامات عن فترة سنة 2009 ومنع الجهة المدعى عليها من المطالبة بهذه المبالغ ومبلغ 200 دينار كغرامات جزائية وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب .

 

نظرت محكمة البداية بالدعوى وبعد أن استكملت إجراءات التقاضي أصدرت قراراً بتاريخ 31/5/2018 يتضمن ما يلي:

 

1- إلغاء شق القرار المطعون فيه وهو شق قرار وإشعار هيئة الاعتراض للفترات من 1/2/2007 – 31/12/2008 (9999/2007، 9999/2008) من حيث مطالبة الجهة المدعية بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات وفرض ضريبة مبيعات ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة الجهة المدعية بالتسجيل في شبكة مكلفي ضريبة المبيعات للفترات 9999/2007، 9999/2008 ومنعها من مطالبة الجهة المدعية بضريبة مبيعات بواقع 6396 ديناراً للفترة 9999/2007 وبضريبة مبيعات بواقع 29241 ديناراً للفترة (9999/2008).

 

2- تعديل شق القرار المطعون فيه وهو شق قرار وإشعار هيئة الاعتراض للفترات 1/3/2009- 5/4/2009 (9999/2009) وذلك بإلزام الجهة المدعية بالتسجيل في شبكة مكلفي ضريبة المبيعات اعتباراً من تاريخ 1/3/2009 وبحيث تصبح ضريبة المبيعات بواقع 1472 ديناراً ورد هذا الشق من الدعوى موضوعاً ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة الجهة المدعية بباقي مبلغ ضريبة المبيعات بواقع 40822 ديناراً للفترات 9999/2009 وإلزام الجهة المدعية بأن تدفع للجهة المدعى عليها مبلغ مثلي ضريبة المبيعات بواقع 2944 ديناراً كتعويض مدني عن شق الدعوى الذي تقرر رده موضوعاً.

 

3- إلغــــــــــــاء شـــــــــــق القرار المطعون فيه وهو شق قرار وإشعار هيئة الاعتراض من حيث غــــــــــــرامات المثلي والغرامة الجزائية للفترات 9999/2007 – 9999/2009 بواقع 84986 ديناراً ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة الجهة المدعية بها.

 

4- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم النسبية ومصاريف الدعوى النسبية ومبلغ 927 ديناراً كأتعاب محاماة تدفع للجهة المدعية.

 

لم يرتضِ مدعي عام الضريبة بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً فأصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قراراً بالدعوى رقم 1222/2018 تاريخ 27/11/2018 يتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 463 ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

لم يرتضِ مساعد النائب العام الضريبي بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة به .

 

وبتاريخ 13/2/2019 قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 16/2019 بما يلي:

(وعن السبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية باعتماد تقرير الخبرة المقدم في الدعوى رقم 563/2012 والمضموم لهذه الدعوى إذ لا يجوز الاعتماد عليه واعتباره بينة منتجة في هذه الدعوى .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد اعتمدت على تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة البداية في الدعوى رقم 563/2012 والمقدمة كبينة في هذه الدعوى.

وحيث إنه لا يجوز الاعتماد على الخبرة المقدمة في الدعوى رقم 563/2012 ما لم يتفق الأطراف على اعتماد هذه الخبرة .

وحيث إن الجهة المدعى عليها قد اعترضت على بينات المدعي أمام محكمة البداية وعلى تقرير الخبرة فإن اعتمادها والركون إليها لإصدار حكم في أساس الدعوى مخالف للقانون ويتعين نقض القرار .

لهذا وبناءً على ما تقدم ودون حاجة لبحث ما ورد بباقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وبحضور ممثل الجهة الطاعنة وبغياب وكيل المستأنف ضدها الذي جرت محاكمته بمثابة الوجاهي تلي قرار محكمة التمييز رقم 16/2019 وبعد أن أدلى ممثل الجهة الطاعنة بأقواله قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 177/2019 بتاريخ 18/3/2019 عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب ذاتها .

لم يرتضِ المدقق الحقوقي بالإضافة لوظيفته بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم للطعن فيه تمييزاً.

 

وبتــــــــــاريخ 12/9/2019 قررت محكمــــــــــة التمييـز بقرارها رقم (3280/2019) بما يلي:

(وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي:

وعن الشق الأول من السبب الأول والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق .

 

وللرد على ذلك نجد أن المشرع وبمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطى محكمة الاستئناف حرية الاختيار في اتباع النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز من عدم اتباعه وبذلك تعتبر محكمة الاستئناف بعدم اتباعها لقرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز وإصرارها على قرارها السابق أنها مارست خيارها المنصوص عليه في المادة 202 سالفة الإشارة .

 

وحيث إن محكمة الاستئناف قامت بدعوة طرفي النزاع للمرافعة واستمعت في اليوم المحدد لأقوال ممثل الجهة المدعى عليها الطاعنة بعد إجراء محاكمة الجهة المدعية / المميز ضدها بشأن قبول قرار النقض أو عدم قبوله حيث أصدرت حكمها بعدم اتباع النقض والإصرار على حكمها السابق فيغدو الطعن من هذه الناحية مستوجب الرد .

وعن الأسباب الثاني والثالث والسادس والتي ينعى فيها الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها باعتماد تقرير الخبرة المقدم في الدعوى رقم 563/2012 الذي لا يصلح كبينة في هذه الدعوى .

 

وللرد على ذلك نجد أن المستقر عليه قانوناً وقضاءً بأن الخبرة وفقاً لأحكام المادة 2/6 من قانون البينات هي إحدى وسائل الإثبات التي ترك المشرع أمر اعتمادها والأخذ بما جاء فيها لمحاكم الموضوع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بالمادة 34/1 من القانون ذاته دون رقابــــــــــــــــة عليها في ذلك من محكمة التمييـــــــــــز ما دام أن ذلك قد تم بشكل يتفق وأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وإن محكمة البداية قد أبرزت ملف الدعوى البدائية الضريبية رقم 563/2012 ومن ضمنها تقرير الخبرة الذي أجري أمام تلك المحكمة وأبرز في هذه الدعوى الحاضرة.

 

ولما كانت محكمة الاستئناف قد استندت إلى تلك الخبرة المبرزة بقرارها المطعون فيه رغم اعتراض الجهة المدعى عليها / المميزة على اعتماد تلك الخبرة .

وعليه وإزاء ذلك واعتماد محكمة الاستئناف لهذه الخبرة والركون إليها لإصدار حكم في أساس الدعوى دون إجراء خبرة جديدة يكون مخالفاً لأحكام المادة 83 السالفة الذكر لصدور إشعارات ضريبية جديدة وإقامة دعوى جديدة بالاستناد إليها مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا ودون الرد على باقي أسباب الطعن نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض ولإجراء المقتضى القانوني).

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف حيث قامت باتباع النقض ومن ثم أصدرت قرارها رقم (673/2019) بتاريخ 30/12/2019 المتضمن ما يلي:

  1. فسخ القرار المستأنف موضوعاً والحكم بإلزام المستأنف ضده بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة اعتباراً من 14/3/2009 وإلزامه بدفع ضريبة مبيعات بواقع (1596,128) ديناراً وذلك عن الفترة من 1/2/2007 ولغاية 5/4/2009 ومنع المستأنف بالإضافة لوظيفته من مطالبة المستأنف ضده بباقي ضريبة المبيعات ومقدارها (40697,872) ديناراً وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك.

  2. عملاً بأحكام المادة (57/و/2) وبدلالة المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته تقرر المحكمة إلزام المستأنف ضده بدفع تعويض مدني بمبلغ (3192,256) ديناراً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

  3. تضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف ومبلغ (900) دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يرتضِ مساعد النائب العام الضريبي بالإضافة لوظيفته بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم بهذا التمييز للطعن فيه وتقدم المميز ضده بلائحة جوابية.

وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي:

وعن السببين الثاني والثالث واللذين ينعى فيهما الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها باعتمادها على تقرير الخبرة وبناء الحكم عليه وعدم مراعاة أن المميز ضده لا يمسك حسابات أصولية ولم تراعِ أن التقدير على المميز ضده تم حسب المضبوطات الواردة في تقرير الزيارة.

وللرد على ذلك نجد أن محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية بتقدير ووزن البينة وفقاً لأحكام المادتين (33و34) من قانون البينات بصفتها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية ومستخلص منها بطريقة سائغة ومقبولة.

وحيث إن الخبرة هي إحدى وسائل الإثبات التي ترك المشرع أمر اعتمادها والأخذ بها لمحكمة الموضوع.

وحيث إن الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف واستندت إليها في حكمها قد أجريت من قبل مدقق حسابات قانوني وأنه استند إلى تحليل المضبوطات المتمثلة بدفتر مدرسي تضمن المبيعات والمشتريات لكل يوم وهو الذي ضبط لدى المميز ضده وهي المضبوطات ذاتها التي بنى عليها المقدر تقريره لدى الدائرة وتبين للخبير بأن المدعي غير مسجل في الشبكة العامة على المبيعات وتبين أن تاريخ أول رخصة مهن حصل عليها بتاريخ 12/3/2007 وبين الخبير أن مجموع المبيعات بلغت (74637) ديناراً وقد بلغت حد التسجيل من تاريخ 20/10/2008 ولغاية 14/3/2009 وأن التاريخ الواجب إلزام المدعي بالتسجيل في شبكة المكلفين هو 14/3/2009 فإن الضريبة الواجب فرضها هي بواقع (1596,128) ديناراً.

وحيث إن الخبير قد بنى خبرته على تدقيقه الفعلي للمضبوطات التي ضبطت لدى المدعي وهي المضبوطات ذاتها التي قام المقدر بإجراء تقديره عليها فتكون محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية وجدت فيه أن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله فإن اعتماده من قبلها لبناء الحكم عليه جاء متفقاً وأحكام القانون ونقرها في ذلك مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السبب الأول والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بما توصلت إليه بقرارها المطعون فيه حيث إن القرار غير معلل وغير مسبب.

وللرد على ذلك نجد أن القرار المطعون فيه قد اشتمل على علله وأسبابه ومنطوقه وبما يتفق وأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن اللائحة الجوابية وبردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها تحاشياً للتكرار.

لهذا نقرر رد التمييز وتصديق القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قــــــــــــــراراً صـدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق 17/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو

 

عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو

 

رئيس الديوان

دقـــــــــق/ع م

ع م