القرار رقم 493 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 493/2020                                القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني، فايز بني هاني، "محمد عمر" مقنصة

 

المميـــــــــــــــــــــــزة : شركة الاتصالات الأردنية م. ع. م.

وكلاؤها المحامون سحر ضيف الله مساعدة وياسر ضيف الله مساعدة وهبة ضيف الله مساعدة ويزن ضيف الله مساعدة.

المميـــز ضـدهم : 1- وزارة المياه والري ويمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة.

2- سلطة المياه /وكيلها المحامي علي العواملة.

3- شركة درة القاسم للتعهدات.  

بتاريخ 26/5/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 1883/2018 تاريخ 10/7/2018 برد الاستئناف موضوعاً والمقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم 2515/2015 تاريخ 24/12/2017 المتضمن: (رد دعوى المدعية وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (46) ديناراً أتعاب محاماة لكل من المدعى عليهما سلطة المياه ووزارة المياه والري) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (23) ديناراً أتعاب محاماة تدفع مناصفة للمستأنف ضدهما سلطة المياه ووزارة المياه والري عن هذه المرحلة.  

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمتا الموضوع بتجاوز المبادئ والأحكام القانونية حول تفسير العقود حيث قامت المحكمة بتفسير مباني وألفاظ العقد (اتفاقية المصالحة) خلافاً لما هو واضح فيه من عبارات.
  2. أخطأت محكمتا الموضوع بتطبيق وتفسير أحكام القانون حينما اعتبرت أن تعهد المميزة كدائن أو مضرور بعدم التنفيذ على أحد مسببي الضرر (المميز ضدها الثانية سلطة المياه) يدخل ضمن مفهوم الإبراء قانوناً.
  3. أخطأت محكمتا الموضوع بإلزام المميزة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الرغم من أن الخصومة حركت بشكل صحيح.
  4. أخطأت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية حينما لم تراعِ بأن محكمة صلح حقوق عمان قد خالفت أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح بتخطيها وتجاوزها لإجراءات المحاكمة وأدوارها والانتقال لدور المرافعات قبل معالجة البينات وسماع الشهود.
  5. أخطأت محكمة الاستئناف عندما أصدرت قرارها الذي جاء معيباً بعيب الغموض والقصور في التعليل كما جاء معيباً بعيب فساد الاستدلال خلافاً للقانون والأصول ومخالفاً لنص المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 9/9/2019 قدم وكيل المميز ضدها (سلطة المياه) لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

وبتاريخ 18/7/2019 قدم وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلاً عن وزارة المياه والري وسلطة المياه لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

الحكـــــم

بعد التدقيــق والمداولة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعية شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة، وكلاؤها المحامون سحر ضيف الله مساعدة وآخرون، كانت بتاريخ 23/2/2015 قد تقدمت بالدعوى الصلحية الحقوقية رقم 2515/2015 لدى محكمة صلح حقوق عمان، بمواجهة المدعى عليهم:

  1. شركة درة القاسم للتعهدات.
  2. وزارة المياه والري ويمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته.
  3. سلطة المياه.

وذلك للمطالبة بمبلغ (920) ديناراً و(12) فلساً مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقد أسست دعواها على سند من القول:

  1. المدعية شركة مساهمة عامة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (320) تاريخ 8/10/1996 وهي تملك رخصة لتقديم خدمات الاتصالات، وأنشأت وتدير شبكة اتصالات أرضية وهوائية منتشرة في مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. المدعى عليها الأولى هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (2814) ومن غاياتها المقاولات الإنشائية وأعمال المقاولات.
  3. أثناء قيام المدعى عليها الأولى بعملها وبصفتها المقاول و/أو المتسبب للضرر في مشروع و/أو عدة مشاريع عائدة للمدعى عليهما الثاني و/أو الثالث (وزارة المياه والري و/أو سلطة المياه) وبصفتهما صاحب العمل في المشروع قام المدعى عليهم بإلحاق الأضرار بالشبكة الهاتفية المملوكة للمدعية في محافظة الكرك/ المزار/ الإشارة الضوئية بتاريخ 24/10/2013 وذلك بالرغم من وجوب قيام المتسبب للضرر و/أو المقاول و/أو صاحب العمل في المشروع بالتنسيق المسبق مع المدعية وكافة الجهات المعنية لتحاشي الأضرار بالشبكة قبل مباشرة أي أعمال يقومون بها.
  4. تم رصد بدل الأضرار التي لحقت بالشبكة وبأملاك المدعية نتيجة أفعال المدعى عليهم والمعززة بضبط منظم حسب الأصول حيث بلغ إجمالي المبالغ المترتبة في ذمتهم لغايات إصلاح الشبكة (الكوابل) وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إحداث الضرر وحتى تاريخ إقامة الدعوى مبلغ (920) ديناراً و(12) فلساً وذلك عدا عن الأضرار التي لحقت بالمدعية نتيجة تعطل شبكتها.
  5. بالرغم من مطالبة المدعى عليهم ودياً بضرورة أداء المبلغ المدعى به المترتب في ذمتهم نتيجة الأضرار التي لحقت بالمدعية وتوجيه عدة كتب لمطالبتهم بالسداد إلا أنهم ممتنعون عن السداد دون وجه حق.

باشرت محكمة صلح حقوق عمان النظر بالدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 24/12/2017 قرارها المتضمن: رد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (46) ديناراً أتعاب محاماة لكل من المدعى عليهما سلطة المياه ووزارة المياه والري.

لم تقبل المدعية بقضاء محكمة الدرجة الأولى فطعنت في الحكم الصادر عنها استئنافاً لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية التي نظرت الطعن تدقيقاً وأصدرت بتاريخ 10/7/2018 حكمها رقم 1883/2018 ويتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (23) ديناراً بدل أتعاب محاماة تدفع مناصفة للمستأنف ضدهما سلطة المياه ووزارة المياه والري عن هذه المرحلة.

بتاريخ 5/5/2019 تقدمت المستدعية (شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة) بالطلب رقم 1762/2019 لمنحها الإذن بتمييز الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية رقم 1883/2018 وصدر بتاريخ 9/5/2019 القرار بمنحها الإذن وتبلغه الوكيل بتاريخ 14/5/2019.

ولما لم تقبل الجهة المستأنفة بالحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية وبعد حصولها على الإذن بتمييزه فقد طعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 26/5/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 1/9/2019 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 9/9/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 18/7/2019 تبلغ وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلاً لوزارة المياه والري لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية.

بتاريخ 22/8/2019 تبلغت المميز ضدها شركة درة القاسم للتعهدات ولم تتقدم بلائحة جوابية.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح حقوق عمان وجانبتا الصواب بتجاوز المبادئ والأحكام القانونية حول تفسير العقود بحيث قاما وخلافاً لما هو ثابت في عبارات ومباني وألفاظ العقد – اتفاقية المصالحة – بتفسير العقد خلافاً لما هو واضح فيه من عبارات مما أدى إلى الخطأ بتطبيق وتفسير أحكام القانون حينما اعتبرتا أن تعهد المميزة كدائن أو مضرور بعدم التنفيذ على أحد مسببي الضرر – المميز ضدها الثانية – يدخل ضمن مفهوم الإبراء قانوناً، ومن ثم فإن إلزام المميزة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مخالف لأحكام القانون كما خالفتا أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ومحاكم الصلح بتخطئتها وتجاوزها لإجراءات المحاكمة قبل معالجة بينات الدعوى فجاء الحكم المطعون فيه معيباً بالغموض والقصور في التعليل.

وفي ذلك نجد أن مناط الفصل في النزاع محل هذه الدعوى يتحصل في تفسير بنود اتفاقية المصالحة المنظمة بين الفريقين بتاريخ 5/4/2017 حيث جاء فيها الفريق الأول هو سلطة المياه والفريق الثاني هو شركة الاتصالات الأردنية وجاء في مقدمة هذه الاتفاقية ما يلي: (حيث يرغب الفريقان بالمصالحة وتسوية كافة مطالبات الفريق الثاني الناشئة عن و/أو المتعلقة بالأضرار اللاحقة بشبكاته مهما كان نوعها ووقتها لغاية تاريخ 31/12/2014 وحيث إن الفريق الأول يتمسك بأنه غير ملزم بسداد أو تعويض أي أضرار لحقت بالفريق الثاني نتيجة أفعال المقاولين المتعاقدين معه...).

كما نص البند الثالث من الاتفاقية على الآتي: (يلتزم الفريق الثاني بإسقاط الدعاوى التي أقامها الفريق الثاني على الفريق الأول أو وزارة المياه والري أو سلطة وادي الأردن أو شركة مياه اليرموك وكذلك التي تشترك أي منهم مع شركات التأمين وذلك إسقاط استيفاء خلال مدة شهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية أما فيما يتعلق بأي دعوى مقامة ضد أي من الفريق الأول أو وزارة المياه والري أو سلطة وادي الأردن أو شركة مياه اليرموك) ويشترك أي مقاول بالخصومة فيها مع من تم ذكرهم أعلاه فيلتزم الفريق الثاني بعدم تنفيذ أي قرار بمواجهة أي من الجهات أعلاه باستثناء المقاول).

نجد أن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية وفي حكمها المطعون فيه ذهبت إلى القول: (إن اتفاقية المصالحة قد شملت أي مطالبات بأضرار المستأنفة وقعت لغاية تاريخ 31/12/2014 وعلى ضوء ما ورد في البنود الثالث والرابع والخامس فإن الاتفاقية تشمل جميع الأضرار الموصوفة بها خلال الفترة الزمنية المذكورة وإن كانت الدعوى مقامة إضافة لوزارة المياه وسلطة المياه على المقاول ومن حيث الوزارة والسلطة فإن المصالحة تشملهما وإن تمت مخاصمة المقاول إضافة لهما ويؤكد هذا التفسير ما ورد في البند الثالث من أن المستأنفة تلتزم بعدم تنفيذ أي قرار بمواجهة أي جهة عدا المقاول فهذا البند ينصرف للدعاوى التي صدر بها أحكام قبل توقيع المصالحة وتم مخاصمة المقاول والوزارة والسلطة فيها فتعهدت المستأنفة بعدم تنفيذها إلا على المقاول فمن باب أولى أن تشمل المصالحة الدعاوى المقامة على الوزارة والسلطة التي تم فيها مخاصمة المقاول ويؤكد ذلك ما ورد بالبند 5...).

وسبق لمحكمة التمييز أن أصدرت حكمها رقم (8255/2018) تاريخ 12/3/2019 بين الأطراف ذاتهم حيث ذهبت إلى القول: (... وحيث إن المصالحة وفقاً لما ورد فيها من بنود، وإن كانت تسقط هذه المطالبة عن المدعى عليهما الثانية والثالثة، إلا أنها لا تشمل إسقاط حق المطالبة عن المدعى عليها الأولى حيث إن موضوع المطالبة في هذه الدعوى لا يخرج عما تم المصالحة عليه وفق ما جاء في مقدمة الاتفاقية...).

ومحكمتنا تجد بهيئتها العامة أنه وعلى ضوء ما ورد في مقدمة اتفاقية المصالحة والبند الثالث منها أن محكمتي الموضوع أخطأتا برد الدعوى خلافاً لما ورد في الاتفاقية إذ يتوجب أن لا ترد الدعوى عن كل من سلطة المياه ووزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وشركة مياه اليرموك في حال إقامتها بمواجهتهن بالإضافة للمقاول حيث تبقى الخصومة قائمة لحين الفصل في الدعوى، وعند صدور الحكم في مواجهة المذكورات والمقاول تلتزم المميزة بالتنفيذ على المقاول فقط وفق ما هو بين من عبارات البند الثالث من اتفاقية المصالحة خلافاً لما توصلت إليه محكمة التمييز بهيئتها العادية المشار إليه أعلاه مما يجعل هذه الأسباب واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن الحكم التمييزي الصادر عن الهيئة العادية نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 13 رجب سنة 1441 هـ الموافق 8/3/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو