القرار رقم 114 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 114/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني، محمد البدور، فايز بني هاني، "محمد عمر" مقنصة

 

المميـــــــــــــــــــــــزة : المحامية بسمة يوسف جبر الحمود.

وكيلها المحامي عماد أبو سلمى.

المميـــز ضـدهما : 1- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

2- البنك العقاري المصري العربي.

بتاريخ 27/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 19768/2018 تاريخ 6/11/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 771/2018 تاريخ 27/2/2018 بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الطلب رقم 999/2014 تاريخ 7/3/2016 والمضموم للقضية البدائية الحقوقية رقم 1100/2014) الصادر في الطلبين رقمي (776/ط/2014 و999/2014) والحكم برد دعوى المدعية/ المستأنف ضدها بسمة يوسف جبر الحمود المقامة بمواجهة المدعى عليهما البنك العقاري المصري العربي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة برد دعوى المميزة للتقادم وأخطأت بالتطبيقات القانونية ووجه الخطأ يتمثل في أن هذه المطالبة لا يطالها التقادم حيث إن المشرع في المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1978 لم يحدد مدة معينة يتوجب على المؤمن عليه خلالها إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن عدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى حيث إن المميزة أقامت الدعوى للمطالبة بتثبيت مدة اشتراكها في الضمان الاجتماعي عن الفترة من 5/10/97 ولغاية 21/12/2004 وهي فترة عملها لدى البنك العقاري المصري العربي وهذه الفترة ينطبق عليها ما ورد في قرار محكمة التمييز ولا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي.

  3. أخطأت المحكمة بعدم قبول دفع عدم الدستورية المقدم من المميزة فيما يتعلق بعدم دستورية نصوص القانون التي طبقتها محكمة الاستئناف والتي أدت إلى صدور القرار التمييزي بمواجهة المميزة وهو القرار رقم 771/2018.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 24/12/2019 قدم وكيل المميز ضدها (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية) لائحة جوابية طلب في نهايتها رد التمييز وتأييد القرار المميز.

الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيـــق والمداولة قانوناً نجد إن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعية بسمة يوسف جبر الحمود كانت بتاريخ 8/4/2014 قد تقدمت بالدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (1100/2014) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة:

المدعى عليهما :

1- البنك العقاري المصري العربي .

2- مؤسسة الضمان الاجتماعي .

موضوع الدعوى : إلزام المدعى عليها بإدراج اسم المدعية ضمن الكشوف التي تتضمن أسماء العاملين لدى المدعى عليها الأولى المرسلة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في 5/10/1997 ولغاية 31/12/2004 قيمة الدعوى (7005) دنانير.

للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وأثناء السير بالدعوى تقدم المدعى عليه البنك العقاري العربي بالطلب رقم (776/ط/2014) لرد الدعوى لمرور الزمن وتقدمت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالطلب رقم (999/ط/2014) لرد الدعوى لمرور الزمن .

الطلب رقم : (776/ط/2014).

المستدعي : البنك العقاري العربي المصري.

المستدعى ضدها : بسمة يوسف جبر الحمود.

موضوع الطلب : رد الدعوى رقم (1100/2014) لعلة مرور الزمن.

على سند من القول:

أقامت المدعية (المستدعى ضدها) القضية البدائية رقم (1100/2014) لإلزام المدعى عليه (المستدعي) بإشراك المدعية في الضمان الاجتماعي سنداً لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي فإن دعوى المستدعى ضدها قد تقادمت بمرور الزمن.

الطلب رقم : ( 999/ط/2014 ) .

المستدعية : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المستدعى ضدها : بسمة يوسف جبر الحمود.

على سند من القول :

تقدمت المستدعى ضدها بالدعوى البدائية الحقوقية رقم (1100/2014) ضد المستدعية طالبة بإلزامها بتثبيت ضمن اشتراك للفترة 5/10/1997 إلى 31/12/2004 واعتبارها مشتركة كمؤمن عليها في تلك الفترة والفترة مر عليها الزمن ما يكفي لسقوط الحق.

وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن رد الطلبين (776/2014) و(999/2014) وتضمين المستدعيين الرسوم والمصاريف وإرجاء البت في أتعاب المحاماة لحين صدور القرار الفاصل للدعوى .

لم يرضَ المدعى عليهما البنك العقاري المصري ومؤسسة الضمان الإجتماعي بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة الاستئناف .

وبتاريخ 4/7/2016 أصدرت قرارها رقم (19617/2016) قضت فيه رد الاستئنافين المقدمين من البنك العقاري العربي المصري ومؤسسة الضمان الاجتماعي دون الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب .

لم تقبل المدعى عليها مؤسسة الضمان الإجتماعي بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة التمييز بعد حصولها على إذن بالتمييز رقم ( 2864/2016 ) تاريخ 27/12/2016 .

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 3/8/2017 حكمها رقم ( 1980/2017 ) جاء فيه :

(( وعن أسباب التمييز المنصبة على تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية بالحكم برد طلب المستدعية – المميزة – مؤسسة الضمان الاجتماعي وموضوعه رد الدعوى لعلة مرور الزمن على اعتبار أن الدعوى أقيمت في ظل قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وأنه لا يوجد نص مماثل لنص المادة ( 64) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 وهذا القانون ملغى.

في ذلك نجد إن الثابت من خلال لائحة الدعوى أن المدعية بسمة يوسف أقامت الدعوى الحقوقية رقم ( 1100/2014 ) تطالب فيها إلزام المدعى عليها المميزة بتثبيت مدة اشتراك للفترة من 5/10/1997 إلى 31/12/2004 واعتبارها مشتركة كمؤمنة عليها لديها في تلك الفترة .

وعليه يكون القانون الواجب التطبيق بما يخص شمول المميز ضدها بمظلة قانون الضمان الاجتماعي هو قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 كونه القانون النافذ والمميز ضدها على رأس عملها .

وبالرجوع إلى الفقرة ( أ ) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 تبين أن المشرع أوجب على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل .

كما أن الفقرة ( أ ) من المادة ( 64 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 قد اشترط المشرع على العامل ابلاغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل .

وحيث إن المميز ضدها لم تتقدم بطلب إلى المميزة مؤسسة الضمان الاجتماعي بخصوص اشتراكها بمظلة المؤسسة كون صاحب العمل لم يقم بالتأمين عليها مما ينبني على ذلك أن حقها قد سقط بمرور تلك المدة وتكون قد فوتت المدة على نفسها وأقامت دعواها خارج المدة القانونية .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد خلصت بقرارها لخلاف ذلك فيكون قرارها واقعاً في غير محله ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها )) .

لدى إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قيدت بالرقم (41009/2017) وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم ( 1980/2017 ) تاريخ 3/8/2017 وسماع أقوال الطرفين حوله قررت المحكمة الإصرار على حكمها السابق وأصدرت بتاريخ 22/11/2017 حكمها ويتضمن :

رد الاستئنافين المقدمين من البنك العقاري المصري العربي ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودون الحكم بالرسوم والمصاريف والأتعاب إلا بحكم فاصل في الدعوى وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم تقبل المدعى عليها المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً استناداً إلى إذن التمييز الممنوح لها في التمييز الأول بموجب لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 3/12/2017 ضمن المهلة القانونية .

ونتيجة إصرار محكمة الاستئناف على حكمها استدعى ذلك تشكيل هيئة عامة لنظر هذا الطعن .

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 27/2/2018 حكمها رقم 771/2018 جاء فيه:

(ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بالحكم برد طلب المستدعية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وموضوعه رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن على اعتبار أن الدعوى أقيمت في ظل قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وأنه لا يوجد نص مماثل أو مشابه لنص المادة ( 64 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 19 ) لسنة 2001 ( الملغي ) كما كان يجب عليها الأخذ بأن الزمن و/أو المدة الواردة في المادة ( 64 ) من القانون رقم 19 لسنة 2001 والمادة ( 92 ) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 هي مدة سقوط للحق لا تحتمل الوقف أو الانقطاع ولأن تفسير المحكمة للمادة ( 64 ) من قانون الضمان الاجتماعي هو تفسير لا ينطبق على الحالة المعروضة .

وفي ذلك نجد إن محكمة الاستئناف بإصرارها على حكمها السابق تكون قد مارست خيارها المنصوص عليه في المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الخلاف بين محكمتنا بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف هو أن محكمتنا بهيئتها العادية بحكمها رقم ( 1980/2017 ) ذهبت إلى القول ( أن الثابت من خلال لائحة الدعوى أن المدعية أقامت الدعوى الحقوقية رقم ( 1100/2014 ) تطالب فيها إلزام المدعى عليها المميزة بتثبيت مدة اشتراك للفترة من 5/10/1997 إلى 31/12/2004 واعتبارها مشتركة كمؤمن عليها لديها في تلك الفترة وعليه يكون القانون الواجب التطبيق فيما يخص شمول المميز ضدها بمظلة قانون الضمان الاجتماعي هو قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 19 ) لسنة 2001 كونه القانون النافذ والمميز ضدها على رأس عملها .

وبالرجوع إلى الفقرة ( أ ) من المادة ( 92 ) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 يتبين أن المشرع أوجب على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل .

كما أن الفقرة ( أ ) من المادة ( 64 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 اشترط المشرع على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل ... وحيث إن المميز ضدها لم تتقدم بطلب إلى المميزة بخصوص اشتراكها فقد سقط حقها بمرور تلك المدة ... ) .

في حين نجد إن محكمة الاستئناف ذهبت إلى القول (( بالرجوع إلى المادة (64) من القانون رقم 19 لسنة 2001 والتي جاء فيها بأن تلتزم المؤسسة بإدارة الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين ... ولم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه ... شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر .

وحيث نجد إن قانون الضمان الاجتماعي قد تم تعديله بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2014 .

وحيث نجد وبالرجوع إلى أحكام المادة ( 64 ) أنها لم تتضمن أي مدد محدّدة والذي كان قد ألزم المؤمن عليه أو المستحقين لمطالبة المؤسسة في حال عدم إبلاغها بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه والتي كانت محددة بحدود ستة أشهر وبناءً عليه فإن القانون المعدل جاء خالياً من المدة المحددة وتم إلغائها ... وحيث إن دعوى المدعية مقامة بتاريخ 8/4/2014 فإنها مسموعة ... )) والقول ما زال لمحكمة الاستئناف .

ومن ذلك يتبين لنا أن الخلاف بين محكمتنا بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف يكمن في تحديد القانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى .

ولما كان الثابت من لائحة دعوى المدعية أنها تطالب المدعى عليها مؤسسة الضمان الاجتماعي بتثبيت مدة اشتراك للفترة من 5/10/1997 إلى 31/12/2004 واعتبارها مشتركة كمؤمن عليها في تلك الفترة فإن القانون الواجب التطبيق فيما يخص شمولها بمظلة قانون الضمان الاجتماعي هو القانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 باعتباره القانون الساري المفعول والمدعية على رأس عملها هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، نجد من الرجوع إلى نص المادة ( 64 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 19 ) لسنة 2001 التي اشترطت قيام العامل بإبلاغ المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر والفقرة ( أ ) من المادة ( 92 ) من القانون المؤقت رقم ( 7 ) لسنة 2010 التي أوجبت على العامل ابلاغ المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل هي مدة سقوط وليست تقادم.

وحيث إن المدعية لم تتقدم بطلب إلى المدعى عليها مؤسسة الضمان الاجتماعي لإبلاغها بأن صاحب العمل لم يقم بالتأمين عليها فإن مقتضى ذلك أن حق المدعية بإشتراكها عن الفترة المطالب بها يكون قد سقط بمرور تلك المدة وهذا ما توصلت إليه محكمتنا بهيئتها العادية وهو الذي يتفق وحكم القانون .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد نهجت نهجاً مخالفاً وأصرت على حكمها السابق فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون وأن إصرارها في غير محله الأمر الذي يجعل أسباب الطعن واردة على حكمها المطعون فيه وتوجب نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للإمتثال إلى حكم النقض وإجراء المقتضى القانوني) .

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف حقوق عمان بالرقم 19768/2018 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 771/2018 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 27/2/2018 وبعد مطالعة الطرفين قررت المحكمة اتباع النقض وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 6/11/2019 حكمها وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن: فسخ الحكم المستأنف الصادر في الطلبين رقمي (776/ط/2014 و999/2014) والحكم برد دعوى المدعية (المستأنف ضدها) بسمة يوسف جبر الحمود المقامة بمواجهة المدعى عليهما البنك العقاري المصري العربي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم تقبل المستأنف ضدها المحامية بسمة يوسف جبر الحمود بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 27/11/2019 بعد حصولها على إذن التمييز بتاريخ 18/11/2019 بموجب الطلب رقم 3813/2019 وحيث تبلغته المميزة بتاريخ 26/11/2019 فإن التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 15/12/2019 تبلغ المميز ضدهما المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك العقاري المصري العربي لائحة التمييز وتقدمت المميز ضدها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلائحتها الجوابية بتاريخ 24/12/2019 ضمن المهلة القانونية في حين لم يتقدم المميز ضده البنك العقاري المصري العربي بلائحة جوابية.

ورداً على أسباب الطعن:

وعن السبب الثالث الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف بعدم قبول الدفع بعدم الدستورية المقدم من قبل المميزة المتعلق بعدم دستورية نصوص القانون التي طبقتها والتي أدت إلى صدور الحكم التمييزي رقم (771/2018) بمواجهة المميزة.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب غير مقبول وقد ردت عليه محكمة الاستئناف بشكل كافٍ، حيث بينت أن قضاء المحكمة الدستورية بهيئتها العامة رقم 2/2014 قد جرى على وجوب تضمين الوكالة المعطاة من الطاعن نصاً خاصاً وصريحاً يفوض بمقتضاه وكيله الطعن بعدم الدستورية، وحيث إن الوكالة المعطاة للمحامي عماد أبو سلمى هي وكالة خاصة لم يتبين منها القانون المطعون فيه أو المواد المحددة من ذلك القانون سيما وأن هناك أكثر من قانون للضمان الاجتماعي مما يجعل طعنه مجهلاً، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى نجد أن وكيل المستأنف ضدها – المميزة – تقدم بدفعه بعدم الدستورية لأول مرة بتاريخ 15/4/2019 دون أن يدفع الرسم عنه فيكون غير مقبول من هذه الناحية.

ومن ناحية ثالثة نجد أن من الشروط التي يجب توافرها في الدفع بعدم الدستورية هي جدية الدفع، ولما كان الثابت أن الدعوى مقامة بتاريخ 8/4/2014، في حين أن الدفع أثير بتاريخ 15/3/2019 أي بعد صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 771/2018 بتاريخ 27/2/2018 الذي تقرر بموجبه نقض الحكم الاستئنافي رقم 41009/2017.

ولدى إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بقيت الدعوى دون إجراءات لغايات تبليغ المستأنف ضدها – المميزة – الأمر الذي ينبئ على عدم الجدية في إثارة الدفع بعدم الدستورية، وقد أصابت محكمة الاستئناف في عدم إحالة هذا الطلب إلى محكمة التمييز مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السببين الأول والثاني اللذين تنعى فيهما الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها برد دعوى المميزة للتقادم، ووجه الخطأ يتمثل في أن هذه المطالبة لا يطالها التقادم حيث إن المشرع في المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1987 لم يحدد مدة معينة يتوجب على المؤمن عليه خلالها إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن عدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه وهذا ما أكده الحكم التمييزي الصادر عن الهيئة العامة رقم 7522/2018 بتاريخ 10/10/2019 وحيث إن المميزة أقامت دعواها بمواجهة المميز ضدهما لتثبيت مدة اشتراكها في الضمان الاجتماعي عن الفترة من 5/10/1997 ولغاية 31/12/2004 وهي فترة عملها لدى المميز ضدها شركة البنك العقاري المصري العربي فإن ذلك يجعل من حكم الهيئة لمحكمة التمييز هو الذي ينطبق على وضعها.

وفي ذلك نجد أن هذا النعي في محله فيما يتعلق بشقه عن الفترة المطالب بتثبيت مدة الاشتراك عنها وليس في محله بشق آخر عن هذه الفترة.

إن البين من أوراق الدعوى أنها أقيمت للمطالبة بتثبيت مدة الاشتراك من تاريخ 5/10/1997 إلى 31/12/2004 مما يؤدي إلى كون القانون الواجب التطبيق على الدعوى هو قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 عن الفترة التي وقعت في ظله والقانون رقم (19) لسنة 2001 عن الفترة اللاحقة بالشروط الواردة في المادة (64) منه وحيث إن القانون رقم (19) لسنة 2001 الذي نفذ بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/5/2001 ونص في المادة (64/أ) منه على أن (تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل وحيث إن الأصل بالقوانين عدم رجعيتها وحيث إن سياق النص الواردة به تدل على سريانها بأثر فوري فإن مدة السقوط التي استحدثها القانون المذكور تسري من تاريخ نفاذه، وحيث ألزمت المادة (17/ج) من قانون الضمان الاجتماعي صاحب العمل بدفع كافة الاشتراكات المستحقة عليه عن المؤمن عليه ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهراً فشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.

وإن القاعدة المعتمدة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (17/ج) من قانون الضمان الاجتماعي أن يقوم أصحاب العمل باقتطاع الاشتراكات عن رواتب عمالهم على أساس راتب كل منهم الفعلي عن شهر كانون الثاني من كل عام وأما بخصوص العاملين الذين يلتحقون بالعمل بعد ذلك التاريخ فتؤدي الاشتراكات عنهم على أساس الأجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.

وعليه فإن تاريخ بدء سريان التقادم بهذه الدعوى يكون من تاريخ التحاق المدعية بعملها لدى الجهة التي عملت لديها خلال الفترة المطلوب تثبيت اشتراكها فيها وعن كل شهر من الأشهر التي تطالب تثبيت اشتراكه عنها بالضمان الاجتماعي عن الفترة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978.

وبناءً على ما تقدم وحيث إن المشرع وفي المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30 لسنة 1978) لم يحدد مدة معينة يتوجب على المؤمن عليه خلالها إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن عدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه الأمر الذي يتعين معه القول بتطبيق أحكام التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني ومؤدى ما تقدم أن حق المدعية بتثبيت فترة عملها يبدأ من تاريخ التحاقها بالعمل وهو التاريخ الذي نشأ فيه الحق أو أصبح مستحقاً بالمعنى المنصوص عليه بالمادة (454) من القانون المدني وهو التاريخ المعتبر لغايات طلبها تثبيت الاشتراكات والمدة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى أن تسري مدة التقادم عن كل شهر من الأشهر التي تطالب تثبيت اشتراكها عنها بالضمان الاجتماعي.

وحيث إن فترة عمل المدعية وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 من تاريخ 5/10/1997 وحتى تاريخ نفاذ القانون رقم (19) لسنة 2001 والواقع بتاريخ 31/5/2001 فإن دعواها تكون مسموعة بحدود تثبيت الاشتراكات عن الفترة المنصرمة لغاية خمسة عشر عاماً سابقة لتاريخ إقامة دعواها بتاريخ 3/11/2014.

أي أن المطالبات المتحققة ما قبل 3/11/1999 قد مر عليها الزمان المانع من سماع الدعوى وفقاً لأحكام المادة (449) من القانون المدني.

أما المطالبات لما بعد ذلك أي المطالبات التي نشأت في ظل قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 والمتحققة بعد تاريخ نفاذه أي بعد تاريخ 31/5/2001 فإن حق المدعية بالمطالبة بتثبيت تلك المدة بحق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يكون قد سقط وفقاً لأحكام المادة (64) منه والتي جاء فيها: (تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل).

وحيث إن قرار النقض السابق قد خلص لخلاف ما توصلنا إليه وعلى ضوء صدور قرار الهيئة العامة رقم (7522/2018) مما يقتضي الرجوع عنه بالشق المتعلق بفترة عمل المدعية الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 والسابق لتطبيق القانون رقم 19 لسنة 2001 وبالوقت ذاته تجدر الإشارة إلى أن قرار النقض السابق استند إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (92) من القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 على الرغم من أن هذا القانون جاء لاحقاً لانتهاء عمل المدعية ولا يسري على واقعة الدعوى، مما يجعل هذين السببين واردين على الحكم المطعون فيه، ويوجبان نقضه بالحدود التي بيناها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر الرجوع عن حكم النقض السابق المتعلق بالشق عن فترة عمل المدعية (المميزة) الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 ونقض القرار المميز في ضوء ما بيناه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 6 رجب سنة 1441 هـ الموافق 1/3/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو