القرار رقم 8396 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العـــدل
رقــــم القضية: 8396/2019 القـــرار

الصادر عـن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي "محمد متروك" العجارمة


وعضويــة القضاة السـادة


محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التـل

د. فؤاد الدرادكة ، د.عيسى المومني ، أحمد طاهر ولد علي ، "محمد عمر" مقنصة



المميــزان :

  1. عدنان حافظ راغب نوفل .

  2. محمد حافظ راغب نوفل .

وكيلهما المحامي المناب/ أيمن عدنان نوفل .


المميز ضده: نصري محمد خليل الهندي .

وكيله المحامي سمير حسن الكيلاني .


بتاريـــخ 3/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (6766/2019) تاريخ 24/10/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم (6770/2018) تاريخ 30/12/2018 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم (14646/2017) تاريخ 28/11/2017 المتضمن (إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره (2500) دينار للمدعي وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ (125) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض أول شيك على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام ) وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (60) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .


وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-


  1. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت عدم اتباع النقض في شقه المتعلق بعدم اختصاص محكمة الاستئناف في نظر الاستئناف المقدم على الدعوى الصلحية رقم (14646/2017) كون أن الاختصاص ينعقد لمحكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت ما نص عليه المشرع في المادتين (146 و 147) من قانون التجارة الأردني على الرغم من تقديم بينة رسمية لا يطعن بها إلا بالتزوير أثبت صحة دفاع المميز ضدهما بأن الشيكات موضوع الدعوى قد احتصل عليها بقصد الإضرار بهما .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف في وزن وتقدير البينة عندما قضت بأن المميز ضده أثبت أنه حامل شرعي للشيكات موضوع الدعوى بموجب تظهيرات ناقلة للملكية وفقاً لأحكام المادة (146/1) من قانون التجارة .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت عدم إجازة سماع البينة الشخصية على الرغم من أن الغاية منها إثبات وجود تواطؤ فيما بين المدعو أحمد الشمالي (المظهر الأخير) وبين شريكه الحامل الأخير /المميز ضده .

  5. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت إلزام المميزين بأن يؤديا للمميز ضده قيمة الشيكات على الرغم من أنها شيكات معيبة بعيب البطلان كونها حررت لوفاء التزام غير مستحق .


لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز ونظر هذه الدعوى من قبل هيئة عامة .


القـــــــرار

بعد الاطلاع والتدقيق والمداولة :

حيث إن وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وما أبدي فيها من دفاع ودفوع سبق وأن عرض لها الحكم المطعون فيه والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص تجنباً للتكرار وتجعله جزءاً متمماً من قضائها ومكملاً له وتوجزه في عجالة وربطاً لأوصال النزاع في أن المميز ضده كان قد أقام بتاريخ 26/6/2016 الدعوى رقم 9565/2016 ضد المميزين لدى محكمة صلح حقوق عمان – طالباً في ختامها الحكم له بمبلغ (2500) دينار.


وذلك على سند من القول: إن المدعى عليه الأول عدنان حرر لأمر المدعى عليه الثاني خمس شيكات قيمة كل منها (500) دينار مسحوبة على البنك العربي فرع الوحدات والمدعى عليه الثاني قام بتظهير الشيكات للمدعي ولدى عرض الشيكات على البنك المسحوبة عليه أعيدت دون صرف لعدم كفاية الرصيد ورغم مطالبتهما بدفع قيمها إلا إنهما امتنعا مما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان .

وبتاريخ 27/9/2016 وبعد المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره (2500) دينار للمدعي وتضمينهما الرسوم والمصاريف و(125) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض أول شيك على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام.

لم يرتضِ المدعى عليهما بالحكم المذكور فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان بالاستئناف رقم 31338/2017 .


وبتاريخ 7/9/2017 أصدرت محكمة استئناف عمان حكمها القاضي بفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها لتمكين المستأنفين من تقديم جوابهما وبيناتهما ودفوعهما ولتمكين المستأنف عليه من تقديم بينته المفندة إن وجدت .


وبعد الفسخ والإعادة سجلت الدعوى لدى محكمة الصلح بالرقم 14646/2017 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة فيها أصدرت بتاريخ 28/11/2017 حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره (2500) دينار للمدعي وتضمينهما الرسوم والمصاريف و(125) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض أول شيك على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام.


لم يرتض المدعى عليهما بالحكم المذكور فطعنا فيه بتاريخ 1/2/2018 استئنافاً لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية إلا أن الاستئناف سجل لدى محكمة استئناف عمان بالرقم 20773/2018 التي أصدرت تدقيقاً بتاريخ 22/4/2018 حكمها المطعون فيه والمنوه إليه في مطلع هذا القرار .


لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المستأنفين فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 21/5/2018 بعد أن حصلا على الإذن بالتمييز رقم 1397/2018 الصادر بتاريخ 22/4/2018 والمبلغ لهما بتاريخ 21/5/2018 للأسباب التي ساقاها بلائحة التمييز والمنوه إليها أعلاه .

وبتاريخ 30/12/2018 أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم 6770/2018 المتضمن :


ورداً على أسباب التمييز :

ومؤداها واحد من حيث تخطئة محكمة الاستئناف في النظر والفصل في الاستئناف المقدم على حكم محكمة الصلح رقم 14646/2017 كونها لا تملك ابتداءً الحق في النظر والفصل فيه كما أخطأت برد الاستئناف شكلاً رغم عدم اختصاصها نوعياً.

فهي في محلها، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة (8) من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة (2017) أن تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها، أما الأحكام الحقوقية الصادرة بمثابة الوجاهي فلا تكون قابلة للاستئناف إلا أنها تكون قابلة للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.


كما أن المقرر بمقتضى المادة (44/2) من قانون نقابة المحامين أن للمحامي سواء كان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نصاً في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة .

ولما كان ذلك، وحيث إن قانون محاكم الصلح هو قانون إجرائي وحيث إن قانون الإجراءات يطبق بأثر فوري من تاريخ نفاذه وحيث إن هذا القانون أصبح نافذاً بتاريخ 28/1/2018 وحيث إن الاستئناف المقدم من الطاعنين تم تقديمه على العلم بتاريخ 1/2/2018 مما يجعل هذا القانون هو الواجب التطبيق على الاستئناف المقدم على الحكم المطعون فيه استئنافاً هذا من جهة .


ومن جهة أخرى فإن الطاعنين كانا قد وكّلا المحامي أنس شموط بموجب الوكالة الخاصة الموقعة منهما والمؤرخة في 5/2/2017 والمحفوظة بملف الاستئناف لاستئناف الحكم الصادر في القضية الصلحية رقم 9565/2016 وكل ما ينشأ أو يتفرع عنها ولتنفيذ غايات الوكالة له أن ينيب غيره في ما وكل به وإعطاء المناب جميع الصلاحيات الممنوحة له.


وحيث إن الوكيل المحامي أنس شموط أناب عنه وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب وكالته المحامي أيمن نوفل في القضية الصلحية الحقوقية رقم 14646/2017 وخوّله كافة الصلاحيات الممنوحة له في الوكالة حتى آخر درجات التقاضي وحيث إن تقديم لائحة الاستئناف للطعن في الحكم الصادر في القضية الصلحية رقم 14646/2017 المقدمة بتاريخ 1/2/2018 تعتبر من ضمن الصلاحيات الممنوحة للوكيل فيكون لها الإنابة بها إلى غيره وحيث إن لائحة الاستئناف مقدمة من المحامي أيمن نوفل وموقعة منه بمقتضى الإنابة المذكورة فتكون مقدمة ممن يملك حق تقديمها، وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت بحكمها المطعون فيه إلى خلاف ذلك فتكون قد أخطأت في تطبيق القانون وفسرت ما جاء بقرار محكمة التمييز رقم (163/99) على غير موضعه وتغدو أسباب التمييز واردة عليه مما يقتضي نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب ).


أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف وسجلت بالرقم (6766/2019) حيث قررت في جلسة 14/3/2019 اتباع النقض فيما يتعلق بواقعة تخويل إنابة المحامي أيمن نوفل بتقديم لائحة الاستئناف وعدم اتباع قرار النقض فيما يتعلق بواقعة سريان قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017 على واقعة الاختصاص بنظر الاستئناف.


وبعد استكمال الإجراءات في المسألة التي تقرر اتباع قرار النقض حولها أصدرت المحكمة بتاريخ 24/10/2019 حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وستين ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم يقبل المدعى عليهما بالحكم الاستئنافي فطعنا فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة منهما بتاريخ 3/11/2019 ضمن المدة القانونية بالنسبة للشق الذي تم اتباع النقض فيه واستناداً إلى إذن التمييز السابق الممنوح لهما برقم (1397/2018) .

ودون البحث بأسباب التمييز المتعلقة بعدم اتباع قرار النقض بالنسبة للاختصاص بنظر الاستئناف .

نجد أن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 14/3/2019 عدم اتباع قرار النقض فيما يتعلق بسريان قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017 على واقعة الاختصاص بنظر الاستئناف .

وحيث إن القرار بعدم اتباع قرار النقض والإصرار على القرار السابق يرفع يد محكمة الاستئناف عن هذا الشق فإن مهلة الطعن فيه تسري من اليوم التالي لصدوره أي من تاريخ 15/3/2019 .


وحيث إن هذا التمييز مقدم بتاريخ 3/11/2019 فهو مستوجب الرد شكلاً فيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف والمتضمن إصرارها على الحكم السابق بهذا الشق .

وعليه يقتصر البحث بأسباب التمييز المتعلقة بالشق الذي تقرر اتباع قرار النقض بشأنه وهي الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس .

ورداً على هذه الأسباب والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه بعدم الأخذ بدفاع المدعى عليهما بأن الشيكات موضوع الدعوى قد احتصل عليها بقصد الإضرار بهما وتخطئتها بوزن وتقدير البينة بأن المدعي حامل شرعي للشيكات موضوع الدعوى وعدم إجازة البينة الشخصية للمدعى عليهما وأن الشيكات حررت لالتزام غير مستحق وظُهّرت تحت وطأة إكراه معنوي ملجئ.

وفي ذلك نجد أن هذه الأسباب تتعلق بقناعة محكمة الموضوع من البينة وتقديرها ووزنها لتلك البينة واستخلاص واقعة الدعوى منها ولا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في هذه المسـألة إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة وغير مناقضة للبينة .

وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أصدرت بتاريخ 26/9/2016 قـرارها حول البينة التي طلب المدعى عليهما تقديمها وعللت قرارها من حيث إجازة البينة الشخصية المطلوبة لإثبات الشراكة فيما بين المدعي ومظهر الشيكات المدعو (أحمد عدنان الشمالي) وسبب تحرير الشيكات موضوع الدعوى .

وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى صرفية أقامها حامل الشيكات المظهر إليه على الساحب (المدعى عليه عدنان) والمظهر (محمد حافظ ) وأن الشيكات تتمتع بكفايتها الذاتية وأنه لا يجوز لمن أقيمت عليه الدعوى الاحتجاج تجاه المظهر إليه بالدفوع المبنية على العلاقة الشخصية فيما بينه وبين ساحب السند أو حملته السابقين ما لم يكن الحامل الأخير للسند قد حصل عليه بقصد الإضرار .


والثابت من أوراق الدعوى أن الشيكات موضوع الدعوى محررة من المدعو (عدنان حافظ راغب نوفل) لأمر المدعو (محمد حافظ راغب نوفل) وأنها مجيرة من المستفيد (محمد) لأمر المدعو (أحمد عدنان الشمالي) ومظهرة على بياض حيث وصلت ليد المدعي (المميز ضده) (نصري محمد خليل هندي) الذي أقام الدعوى بها وحيث لم تقنع محكمة الموضوع بعدم إنتاجية ما أبداه المدعى عليهما من دفوع لغايات قبول البينة الشخصية وفي ضوء قاعدة (تطهير الدفوع) الواردة في المادة (147) من قانون التجارة فقد جاء حكمها في محله مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى ومتفقاً وأحكام المواد (146/1 و147 و238 و240 و260) من قانون التجارة مما يجعل أسباب الطعن مستوجبة الرد .


لهذا نقرر :

أولاً : رد التمييز شكلاً بالنسبة لقرار محكمة الاستئناف المتضمن الإصرار على القرار السابق المتعلق بواقعة سريان قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017 على واقعة الاختصاص بنظر الاستئناف وذلك لتقديمه بعد فوات المهلة القانونية.

ثانياً : رد التمييز موضوعاً بالنسبة للشق الذي تقرر اتباع قرار النقض بشأنه وتصديق الحكم المميز المتعلق بهذا الشق والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف رقم (14646/2017) .

وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 17 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 8/7/2020

عضـــو عضـــو القاضي المترئس



عضـــو عضـــو عضـــو



عضـــو عضـــو عضـــو





رئيس الديـــوان

دقــــق / ز.ج