القرار رقم 5235 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 5235/2019 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة .

وعضوية القضاة السادة

" محمد طلال " الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل
د. فؤاد الدرادكة ، داود طبيلة ، فايز بني هاني ، عدنان الشياب



المميزة : شركة الكهرباء النووية الأردنية المساهمة الخاصة تحت التصفية .

وكلاؤهـــــــــــــــــــا المحامون د. إبراهيم الجازي والدكتور عمر الجازي وشادي الحياري ولين الجيوسي ونشأت السيايدة وسوار صخر سميرات وابراهيم عبد الحميد الضمور وشريهان عدنان الحديد ونينا العقلة وأوليفيا أبو فارة ومحمد بشير عربيات ودانا أبو الغنم وسيلينا المعشر ومعاوية خصاونة .


المميز ضده: أحمد عبد الله الحياصات .

وكيله المحامي رامي حياصات


بتاريخ 2/7/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 362/2019 تاريخ 18/6/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ( 6871/2018) تاريخ 31/12/2018 : ( بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق غرب عمان في الدعوى رقـــــــــــــــــــــــم ( 1466/2017) تاريخ 26/3/2018 والحكم بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنف مبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ
( 138208,62)
دنانير والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة في 14/5/2017 وحتى السداد التام ورد المطالبة بما زاد على هذا المبلــــــــــــــــــــــغ وتضمين المستأنف ضدها مبلغ
1210
دنانير و 500 فلس أتعاب محاماة للمستأنف عن مرحلتي التقاضي .


  • للأسباب الواردة بلائحة التمييز طلبت وكيلة المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً ونظر الطعن من قبل هيئة عامة .


  • بتاريخ 9/7/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .



الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي أحمد عبد الله عبد حياصات أقام بتاريخ 14/5/2017 الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (1466/2017) لدى محكمة صلح حقوق غرب عمان ضد المدعى عليها شركة الكهرباء النووية الأردنية المساهمة الخاصة لمطالبتها بحقوق عمالية بمبلغ (171,250) ديناراً .


للأسباب والوقائع التالية :

  1. تقرر تعيين المدعي لدى المدعى عليها بوظيفة مدير عام اعتباراً من تاريخ 11/11/2015 لمدة أربع سنوات براتب شهري مقداره (4000) دينار وباشر مهامه كمدير عام للمدعى عليها.


  1. تقاضى المدعي وفقاً للأنظمة المعمول بها في الشركة المدعى عليها رواتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي تعتبر أجراً ليضاف لراتبه الشهري مبلغ (1000) دينار ويصبح خمسة آلاف دينار .


  1. بتاريخ 8/2/2017 صدر قرار بإنهاء خدمات المدعي دون مبرر من الواقع و/أو القانون وبصورة مخالفة لأحكام قانون العمل.


  1. يستحق المدعي:

  • أجرة باقي مدة العقد سنداً لأحكام المادة (26) من قانون العمل مبلغ (165) ألف دينار .


  • مكافاة نهاية الخدمة عن فترة الخدمة مبلغ (6250) ديناراً .


ويطلب المدعي بنتيجة دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به مع التضمينات.


وبعد أن باشرت محكمة الدرجة الأولى إجراءات المحاكمة واستكمالها أصدرت بنتيجة المحاكمة قرارها بتاريخ 26/3/2018 القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (6208,62) دنانير ستة آلاف ومئتين وثمانية دنانير و (62) فلساً ورد باقي المطالبة بالإضافة للمصاريف إن وجدت والفائدة القانونية ومبلغ (689) ديناراً أتعاب للمدعى عليها بعد إجراء التقاص كون المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه .


لم يرتضِ المدعي بالقرار فطعن فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة بداية غرب عمان بصفتها الاستئنافية قرارها رقم (1387/2018) تدقيقاً بتاريخ 10/6/2018 القاضي بفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنف مبلغ (138208) دنانير و (62) فلساً ورد المطالبة بما زاد على هذا المبلغ وتضمين المستأنف ضدها مبلغ (1210) دنانير و (500) فلس أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.


وبتاريخ 8/7/2018 تقدم المستأنف (المدعي) بطلب إلى محكمة بداية غرب عمان بصفتها الاستئنافية استناداً لأحكام المادة (168) من الأصول المدنية لإغفال المحكمة الحكم بالفائدة القانونية ويطلب بنتيجة طلبه تصحيح الحكم والحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقد سجل الطلب بالرقم (1/2018) .


وبتاريخ 30/7/2018 قررت محكمة الاستئناف تصحيح الخطأ الوارد في إغفال الحكم بالفائدة القانونية وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المستأنف ضدها بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم (1387/2018) بداية غرب عمان بصفتها الاستئنافية بواقع (9%) سنوياً تسري من تاريخ المطالبة القضائية في 14/5/2017 وحتى السداد التام واعتبار هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من القرار المذكور .


لم ترتضِ المستأنف ضدها (المدعى عليها) بالقرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 13/9/2018 .


وبتاريخ 31/12/2018 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقـــــــــــــــــــــم ( 6871/2018) المتضمن:


(( وعن كافة أسباب التمييز ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف اعتبار إنهاء عمل المميز ضده إنهاءً فيه تعسف وأن محكمة الاستئناف قد خالفت النصوص القانونية الواردة بالنظام الأساسي للشركة المميزة التي تجيز لها إنهاء عمل المميز ضده.



وفي ذلك نجد أن تعيين المدعي مديراً عاماً للشركة وإنهاء خدماته فإن الذي يحكم العلاقة بينهما من حيث التعيين والإنهاء هو النظام الأساسي للشركة الذي ارتضى به المدعي واطلع عليه عند تعيينه حيث نصت المادة (17/3) من النظام الأساسي للشركة على " يجري تعيين المدير العام الأول لمدة أربع سنوات على أنه يجوز إنهاء هذا التعيين قبل انتهاء الأربع سنوات وفقاً للمادة (17/6) ، ونصت المادة (17/5) على (خلال حياة الشركة تقوم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتعيين المدير العام ولها أن تنهي خدماته في أي وقت ولأي سبب وأن تعين خليفة له ).


ومن خلال هذه النصوص والأحكام للنظام الأساسي للشركة فإنها تخولها الحق بإنهاء عقد تعيين المدعي في أي وقت تشاء وبالتالي فإن إنهاء العقد حق ويفترض استعمال الحق في نطاق المشروعية حتى يثبت العكس، وإن مدى مشروعية الحق بالإنهاء هو الالتزام بالنصوص القانونية وعدم مخالفتها .


وحيث إن النصوص القانونية في النظام الأساسي للشركة أجازت لها إنهاء عقد تعيين المدعي (المميز ضده) فتكون الشركة المميزة قد مارست حقاً لها مستندة في ذلك لنصوص قانونية تحكم العلاقة ما بين المميزة والمميز ضده .


وما دام الأمر كذلك فإن إنهاء عمل المدعي ليس فيه تعسف حتى يصار للحكم له بباقي مدة العقد .


وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها يستوجب النقض والإعادة.


أما بخصوص الجواب فإنه بردنا على أسباب التمييز ما يغني عن بحثه .



وتأسيســـــــــــــاً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )).


وبعد النقض والإعــــــــــــــــــــادة إلى محكمة الاستئناف قررت في جلسة المحاكمة بتاريخ 12/5/2019 عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق وبتاريخ 18/6/2019 أصدرت قرارها رقم ( 362/2019 ) وجاهياً المتضمن فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنف مبلغ ( 138208) دنانير
و 620 فلساً والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد المطالبة بما زاد على هذا المبلغ وتضمين المستأنف ضدها مبلغ ( 1210) دنانير و ( 500) فلس بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .


لم ترتضِ المستأنف ضدها بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 2/7/2019 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز .


ودون الرد على أسباب الطعن نجد أن المحكمة الاستئنافية أصدرت قرارها بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق وجاهياً بتاريخ 21/5/2019 وعليه فإن موضوع الطعن التمييزي هو قرار عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق ويبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار والأصل أن تختم المحاكمة ويتلى القرار بالجلسة ذاتها التي صدر فيها قرار الإصرار .


وحيث إنها لم تفعل وأرجأت قرارها لما بعد تقديم مرافعات الخصوم وتم ذلك بتاريخ 18/6/2019 فيكون نظرها للدعوى في غير محله لرفع يدها عن الدعوى وعليه يكون الطعن التمييزي المقدم بتاريخ 2/7/2019 مقدم بعد انقضاء الميعاد القانوني لتقديمه عملاً بأحكام المادة ( 191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رده شكلاً .



وتأسيســـــــــــــــــــاً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


قـــــراراً صدر بتاريخ 15 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 7/7/2020م


عضـــــــو عضـــــــو القاضي المترئس



عضـــــــو عضـــــــو عضـــــــو



عضـــــــو عضـــــــو عضـــــــو



رئيس الديــوان







دقــــق ب . ع


ب.ع 5235 H19-