القرار رقم 8512 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــة

رقم القضية:8512/2019


المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور، حقي خريس، محمد المعايعة، زهير الروســـــــــــــان

محمد عبيدات، فايز بني هاني، د.حمد الزيود، د.عبدالحليم العرمان


المميــــــــــــــزة: شركة رم للمعايرة والتأهيل ذ.م.م.
وكيلها المحامي الدكتور عبدالله النوايسة.

المميز ضـده: النائب العام الضريبي أو أحد مساعديه بالإضافة لوظيفته و/أو المدعي العام الضريبي بالإضافة لوظيفته و/أو المدقق الحقوقي المعين من قبل وزير المالية بالإضافة لوظيفته بصفة أي منهم ممثلاً لمصدر القرار المطعون فيه.


بتاريــــــــــــخ 3/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية في الدعوى رقم (680/2019) تاريــــــــــــــخ 13/11/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (5647/2019) تاريخ 6/10/2019 و رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة البداية الضريبية في الطلب رقم (63/2019) تاريخ 6/3/2019 المتضمن: رد طلب إعادة المحاكمة في القضية رقم (1602/2013) شكلاً لعدم قيام الطلب على سبب قانوني صحيح وإلزام المستدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة تدفع للخزينة وتغريمها مبلغ (150) ديناراً تدفع لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية) وعدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب لكلا الطرفين عن هذه المرحلة.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية بعدم اتباع النقض مخالفة بذلك القانون الذي يوجب على المحكمة بحث موضوع الشكل من حيث المدة ومن ثم الانتقال إلى بحث الموضوع.

  2. أخطأت محكمتا الموضوع وخالفتا أحكام المادة (219) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب على المحكمة نظر طلب إعادة المحاكمة شكلاً من حيث المدة ثم النظر في الموضوع، حيث تجاوزت محكمتا الموضوع هذا الترتيب القانوني الصحيح.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية في تعليلها لعدم قبول الاستئناف حيث لم تراعِ المحكمة الترتيب القانوني الصحيح حيث إن واجب المحكمة أولاً نظر الطلب شكلاً من حيث المدة وثانياً من حيث السبب فإذا ما قررت قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً انتقلت إلى نظره من حيث وجود سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (213) من القانون.

  4. استأنست محكمة الاستئناف الضريبية بالقرار التمييزي رقم (1437/2013) (ص11) من قرارها علماً بأن هذا القرار لا يمت لموضوع الدعوى بصلة لا من قريب ولا من بعيد وهو يتحدث عن قضية تتعلق بالاستملاك.

  5. إن القرار التمييزي رقم (1781/2014) الذي أشارت إليه محكمة الاستئناف الضريبية فإن ما ورد به يؤيد وجهة نظر المميزة ولا يعتبر حجة عليها كما أن ما ورد في هذا القرار (ص6) يفيد بأن محكمة التمييز التفتت عن سبب التمييز المتعلق بالمادة (213/4) من القانون وأيدت رد الطلب شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

  6. خالفت محكمتا الموضوع المادة (215) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إنهما لم تطبقا هذه المادة وجاء قراراهما سابقين لأوانهما.

  7. أخطأت محكمتا الموضوع وخالفتا القانون بالخلط بين رد الطلب شكلاً لعدم قيامه على سبب قانوني صحيح وبين رد الطلب شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

  8. خالفت محكمتا الموضوع نص المادة (11) من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010 المعمول به والمطبق على وقائع هذه الدعوى.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة القانونية نجد أن وقائع الدعوى تتلخص أنه وبتاريخ 14/1/2019 تقدمت المستدعية (طالبة إعادة المحاكمة) شركة رم للمعايرة والتأهيل ذ.م.م وبواسطة وكيلها بالطلب رقم 63/2019 لدى محكمة البداية الضريبية بمواجهة المستدعى ضده مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته و/أو مدقق ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته و/أو الموظف المناب عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته و/أو هيئة اعتراض قضايا ضريبة الدخل والمبيعات و/أو المدقق الحقوقي المعين من قبل وزير المالية بالإضافة لوظيفته و/أو من يمثل أياً منهم قانوناً.

وموضوعه: طلب إعادة المحاكمة في القرار الصادر في القضية البدائية الحقوقية رقم 1602/2013 المؤيد بقرار محكمة الاستئناف الضريبية / عمان في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 835/2018 المصدق بقرار محكمة التمييز بالقرار رقم 6243/2018 والقاضي بمطالبة الشركة المستدعية بمبلغ (470978) ديناراً عن السنة المالية 2008 وعدم تدوير خسائر المستدعية للسنوات (2006و2007و2008) في الملف الضريبي رقم (17922496) .

المبلغ المسلم به: لا شيء

وذلك على سند من الوقائع والأسانيد التالية:

أولاً: لم تتبلغ الشركة المدعية قرار محكمة التمييز رقم 6243/2018 المؤيد للقرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه وتتقدم بهذا الاستدعاء على العلم وتلتمس من محكمتكم قبول استدعاء الطلب لتقديمه على العلم.

ثانياً: تؤسس الشركة المدعية طلبها بإعادة المحاكمة بناء على نص المادة (213/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به والتي تنص على أنه: (إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية (.

ثالثاً: خالفت محكمة البداية الضريبية القانون بإصدار قرارها المطلوب إعادة المحاكمة فيه بحق الشركة المدعية بالرغم من أنها لم تكن ممثلة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك وفقاً لما يلي:

  1. إن وكالة المحامي ( أيمن سليمان شحادة الحديدي ) الذي قدم لائحة الدعوى لدى محكمة البداية الضريبية بتاريخ 29/8/2013 لا تخوله المثول أمام محكمة البداية الضريبية ابتداء لعدم النص فيها على ذلك وقد جاء النص فيها أنه يجوز له المثول أمام محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وليس أمام محكمة البداية الضريبية .

  2. إن من قام بعزل المحامي ( أيمن سليمان شحادة الحديدي ) لم يكن مفوضاً بالتوقيع عن الشركة المدعية ولا يملك صلاحية العزل كونه غير مفوض بذلك.

  3. إن إجراءات العزل لم تتم وفقاً لنظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية رقم (3) لسنة 2010 المعمول به والــــــــــذي تنص المــــــــــــادة (11) منه على أنـــــــــه: (ب- لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعي أو من يمثله للإعلان عن العزل أمام المحكمة ) وحيث لم يحضر ممثل الشركة المستدعية أمام المحكمة ويسجل في محضر رسمي عزمه على عزل المحامي الوكيل حيث تخلو محاضر الجلسات من ذلك فإن إجراءات عزل المحامي ( أيمن سليمان الحديدي) إجراءات باطلة ويترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات اللاحقة لذلك.

  4. إن حضور الوكيل المناب عن الوكيل الأصيل الأستاذ وفيق عربيات الوكيل بموجب الوكالة العامة رقم 5560/2014 تاريخ 27/4/2014 جلسة المحاكمة المؤرخة في 5/5/2014 وما تلاها من جلسات حضور غير قانوني وباطل لأن إجراءات عزل المحامي السابق لم يتم الإعلان عنها أمام المحكمة ولم يتم التثبت من أن المحامي السابق قد انسحب من الدعوى بالرغم من أنه لا يجوز له الانسحاب من الدعوى إلا بإذن المحكمة عملاً بأحكام المادة (11/أ) من نظام أصول المحاكمات الضريبية الحقوقية رقم (3) لسنة 2010 والتي تنص على أنــــــــــــه: (لا يجـــــــــــــــوز للمحامي أن ينسحــــــــــب من الدعوى إلا بـــــــــإذن من المحكمـــــــــة. ....) .



  1. إن إجراءات العزل وبالرغم من أنها لم تتم وفقاً للنظام فقد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (11) أعلاه والتي توجب على المحكمة إعطاء المدعي أو من يمثله مهلة خمسة عشر يوماً لتوكيل محامٍ آخر وعلى ذلك فقد شاب الإجراءات جميعها البطلان الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة على ذلك .

رابعاً: بناءً على ما تقدم في البند "ثالثاً" أعلاه بجميع فقراته فإن الشركة المدعية لم تكن ممثلة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى رقم 1602/2013 خلافاً لأحكام المادة (213/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تجيز لها مع توفر هذه الحالة طلب إعادة المحاكمة ونظر دعواها وهي ممثلة تمثيلاً صحيحاً .

الطلب:

  1. قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً من حيث المدة والسبب .



  1. إعادة المحاكمة في الدعوى رقم 1602/2013 وذلك بإبطال جميع الإجراءات الباطلة .



  1. إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.

  2. إلزام المستدعى ضده بمنع مطالبة المستدعية بالضرائب المطالب بها عن السنة 2008 .

  3. تضمين وإلزام المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

نظرت محكمة الدرجة الأولى الطلب وفق ما هو ثابت من محاضرها وبتاريخ 6/3/2019 أصدرت محكمة البداية الضريبية قرارها في الطلب رقم 63/2019 والمتضمن:

أولاً: عملاً بأحكام المادتين (213 و 214) من قانون أصول المحاكمات المدنية رد طلب إعادة المحاكمة في القضية رقم 1602/2013 شكلاً لعدم قيام الطلب على سبب قانوني صحيح.

ثانياً: إلزام المستدعية بالرسوم و المصاريف و مبلغ مئة دينار أتعاب محاماة تدفع للخزينة .

ثالثاً: وعملاً بأحكام المادة (150) من الأصول المدنية تغريم المستدعية مبلغ مئة وخمسين ديناراً تدفع لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية. .

لم ترتضِ المستدعية بذلك القرار فبادرت للطعن فيه وبواسطة وكيلها لدى محكمة الاستئناف الضريبية وذلك للأسباب المبسوطة في لائحة استئنافه كما لم يرتض المدقق الحقوقي ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته بذلك القرار فبادر للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف الضريبية وذلك في الشق المتعلق بمخالفته نص المادة 66/ج من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وللأسباب المبسوطة في لائحة استئنافه في الدعوى رقم 353/2019

بتاريخ 19/6/2019 أصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قرارها الوجاهي في الدعوى رقم 353/2019 والمتضمن:

(لهذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن أسباب الاستئنافين جميعها لا ترد على القرار المستأنف فنقرر وعملاً بالمادة 188/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وعدم الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب لكلا الطرفين عن هذه المرحلة كون كل منهما خسر استئنافه).

لم تقبل المستدعية (طالبة إعادة المحاكمة) شركة رم للمعايرة والتأهيل في القرار المذكور فطعنت فيه تمييزاً بموجب لائحة تضمنت أسبابها بتاريخ 8/7/2019 ضمن المدة القانونية.

وبتاريخ 6/10/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (5647/2019) الذي جاء فيه:

(وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بمخالفة قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة 219 منه التي توجب على المحكمة نظر طلب إعادة المحاكمة شكلاً من حيث المدة وحسب المادة 214 من الأصول المدنية ولم تراعِ الترتيب القانوني الصحيح وخلطت بين رد الطلب شكلاً لعدم قيامه على سبب قانوني صحيح وبين الرد شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

وفي ذلك نجد أن المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الثمانية المبينة بتلك المادة وأن طلب إعادة المحاكمة يتم نظره على مرحلتين الأولى : يتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن طلب إعادة المحاكمة قد قدم في ميعاده الصحيح من ناحية الشكل ومتعلق بحكم حاز قوة القضية المقضية ومبنياً على أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 213 سالف الإشارة والثانية بحث الطلب موضوعاً.

وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن المستدعية تستند في طلبها إلى أحكام المادة 213/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتمثل بعدم تمثيل المستدعية تمثيلاً صحيحاً .

وحيث إن محكمة البداية لم تبحث موضوع الشكل من حيث المدة وسايرتها محكمة الاستئناف في ذلك مما يجعل قرارها المطعون فيه سابقاً لأوانه ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه من هذه الجهة .

لهذا وبناءً على ما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وبحضور طرفي الدعوى تلي قرار محكمة التمييز رقم (5647/2019) وأدلى كل من الطرفين بأقواله حيث قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم (680/2019) تاريخ 13/11/2019 عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب ذاتها الواردة فيه.

لم ترتضِ المستأنفة/ المدعية بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدمت بهذا التمييز للطعن فيه.

وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي:

وعن السبب الأول والذي تنعى فيه الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بعدم اتباع النقض ومخالفة القانون الذي يوجب على المحكمة بحث موضوع الشكل من حيث المدة ومن ثم الانتقال إلى بحث الموضوع.

وللرد على ذلك نجد أن المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أجازت لمحكمة الاستئناف بعد أن تتلو قرار محكمة التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد أصرت على قرارها السابق بعدم اتباع النقض فإنها تكون قد مارست خيارها الممنوح لها قانوناً وهذا الخيار بإصرارها على قرارها السابق لا يعيب الحكم مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن باقي أسباب الطعن التمييزي التي تنعى فيها الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بعدم مراعاة الترتيب القانوني الصحيح بنظر الطلب لإعادة المحاكمة شكلاً ثم نظره موضوعاً وبمخالفة نص المادة (11/ب) من نظام أصول المحاكمات الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010 المعمول به والتي تنص: (لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعي أو من يمثله للإعلان عن العزل أمام المحكمة).

وللرد على ذلك نجد أن المادة (213) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الثمانية المبينة بتلك المادة وأن طلب إعادة المحاكمة يتم نظره على مرحلتين إذ يتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن طلب إعادة المحاكمة قد تم في ميعاده الصحيح من حيث الشكل والثانية بحثه موضوعاً.

وحيث إن الثابت أن محكمة الاستئناف الضريبية وبقرارها رقم (835/2018) قضت بفسخ القرار موضوع الدعوى رقم (1602/2013) (محل طلب إعادة المحاكمة) ورد الدعوى لتقديمها خارج المدة القانونية المؤيد بموجب قرار محكمة التمييز رقم (6243/2018) وبالتالي فإن محكمة الاستئناف الضريبية تكون هي مصدرة القرار ويتوجب أن يقدم الطلب إليها سنداً إلى المادتين (215 و216/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ كان على محكمة الاستئناف الضريبية فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة البداية الضريبية لتقوم بدورها بإعلان عدم اختصاصها للنظر بالطلب وإحالته إلى محكمة الاستئناف الضريبية كونها هي المختصة بنظر الطلب.

وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبية قد سايرت محكمة البداية الضريبية ولم تحدد المحكمة المختصة بنظر الطلب كما أنها لم تبت في قبول الطلب شكلاً من حيث مدة تقديمه وقبل البت في موضوع الطلب فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف الضريبية في غير محله مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذه الأسباب عليه.

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف الضريبية للامتثال لقرار النقض ولإجراء المقتضى القانوني.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1/7/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


رئيس الديوان


دقــــــــق/ ع م

ع م