القرار رقم 4228 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 4228/ 2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، "محمد عمر" مقنصة



المميزون :

1 - آمنة مصطفى سليمان خريشة .

2- خلود شفيق يوسف بطارسة .

3- جورج جمال يوسف الزريقات .

4- محمد عبدالمعطي حسين الطيراوي .

5- فتحية عيسى عبد الفتاح حمود.

6- أحمد علي هيشان بني إسماعيل .

7- ياسر حسني محمد الموسى.

8- فواز أحمد حسين أبو صالح .

9- زيد محمد حسن الخطيب .

10- محمد علي سالم عياد .

11- إبراهيم صالح محمد بينو.

12- وليد أحمد صالح الصمادي .

13- خلود عبد الحافظ مرعي الكعابنة .

14- أيمن صالح مطلق الرواشدة .

15- سعيد عبد الكريم محمد عبدالولي حياصات .

16- أشرف حسني حسين عدوان .

17- ايرينا سيرجيفينا كونو فالوفا عدوان .

18- نيفين عيسى سليمان دبدوب .

19- شركة محمد الصمادي وشريكته .

20- شركة أحمد حسن الشكعة المحدودة .

21- لؤي نجيب خليل حناينا .

22- فادي صالح حسن الشوبكي.

وكيلهم المحامي الدكتور علي الزيود العبادي.

المميز ضدهم :-

1 - وزارة البيئة ممثله بالمحامي العام المدني .

2- المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته .

3 – مجلس أمانة عمان الكبرى .

وكيلهم المحامي أحمد العواملة .

4 – شركة ورثة خليل أبو عرقوب.

5- آمنة محمد عبدالله أبو الهيجاء (بصفتها الشخصية وبصفتها مفوضة بالتوقيع وشريكة متضامنة بشركة ورثة خليل أبو عرقوب ) .

6- خالد محمد أحمد الرجوب ( بصفته الشخصية وبصفته مالكاً للاسم التجاري معمل طوب خالد الرجوب) .

وكيله المحامي خالد زهدي مصطفى.

7 – شركة عيسى القبعين وشريكه.

8 – عيسى وديع عيسى القبعين ( بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة عيسى القبعين وشريكه).

9 -غسان عيسى وديع العيسى القبعين (بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً بشركة عيسى القبعين وشريكه ).

10- سمية يوسف سلامة قاقيش .

11- شركة المهيرات وأحمد .

12 – أمين سعد سليمان أحمد (بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً في شركة المهيرات وأحمد ).

13 – أمل صالح محمد المهيرات (بصفتها الشخصية وبصفتها شريكة متضامنة في شركة المهيرات وأحمد).

14 – شركة المجرة للرخام والجرانيت .

15 – شركة حمد وأبو عيشة .

16- سامي محمد أحمد حمد بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة حمد وأبو عيشة.

17- أسعد أحمد مسعود أبو عيشة بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً بشركة حمد وأبو عيشة.

18- شركة خالد ومحمد أبو عدس.

19- خالد هاشم محمد أبو عدس بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة خالد ومحمد أبو عدس .

20- محمد خالد هاشم محمد أبو عدس بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة خالد ومحمد أبو عدس.

21- شركة بسام اسمران وحامد صالح .

22- بسام إسماعيل عبد القادر اسمران ( بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة بسام اسمران وحامد صالح).

23- حامد محمد علي صالح ( بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة بسام اسمران وحامد صالح وبصفته كذلك مفوضاً بالتوقيع وشريكاً بشركة بسام إسماعيل اسمران وشريكته).

24- شركة بسام إسماعيل اسمران وشريكته .

25 - سناء نظمي عبدالرحمن عبدالرحمن بصفتها الشخصية وبصفتها شريكة متضامنة بشركة بسام إسماعيل اسمران وشريكته .

26- حماد عيسى علي الشلالدة .

27 – شركة سامي حمد وشركاه .

28- علاء نعيم فرهود محمد (بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً بشركة سامي حمد وشركاه).

29 – سامي محمد أحمد حمد (بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة سامي حمد وشركاه).

30 – عمر منصور محمود الحياري (بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة سامي حمد وشركاه).

31 – يوسف مصطفى محمود المغربي بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً بشركة سامي حمد وشركاه.

بتاريخ 14/6/2017 قدم هذا التمييز للطعن في القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم( 53862/2016 ) تاريخ 2/1/2017 المتضمن : رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم( 999/2012 ) تاريخ 6/4/2014) المتضمن ( رد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 500 ) دينار أتعاب محاماة) وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ( 250) ديناراً موزعة بين المدعين بالتساوي لصالح المجاوبين موزعة بينهم بالتساوي وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت محكمتا الموضوع في قرارهما برد الدعوى حيث جاء قرارهما مخالفاً للأصول والقانون وغير معللٍ تعليلاً قانونياً سليماً.

2 – أخطأت محكمتا الموضوع في قرارهما برد الدعوى والمخالف للأصول والقانون وذلك من حيث إن الوكالات الخاصة جاءت بصيغة مستقلة ومنفردة من حيث توقيعها من المدعين ولم يرد بها نص خاص يخول وكيل المدعين بجمع المدعين في دعوى واحدة.

3 – إن جميع الوكالات جاءت بصيغة مطلقة في الدعوى والإجراءات التابعة لها مفوضة لقول الوكيل مما يجعلها متفقة وأحكام القانون حيث إن عدد (20) من المدعين وقعوا على وكالة واحدة وبالتالي فهم جميعاً موافقون على إقامة الدعوى والاشتراك معاً بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم والوكالة الثانية أيضاً يشترك بها عدد (2) والثالثة خاصة بمدعٍ واحد وبالتالي فهم جميعاً موافقون على الاشتراك في الدعوى.

4 – أخطأت محكمتا الموضوع بمخالفتهما نص المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إن سبب جمع المدعين في دعوى واحدة هو اتحادهم في مسألة قانونية وواقعية مشتركة بينهم وهو الفعل الضار الذي لحق بهم الصادر عن المميز ضدهم.

5 – أخطأت محكمتا الموضوع في قرارهما حيث استندنا إلى نص المادة (840) من القانون المدني حيث إنه لم يثبت أن وكيل المدعين قد تجاوز في حدود وكالته ذلك أن جمع المدعين في أكثر من وكالة لا يعد من التصرفات التي يتجاوز فيها الوكيل حدود وكالته وأن تعدد الوكالات ليست من التصرفات الضارة بالموكل.

6 – أخطأت محكمتا الموضوع برد الدعوى حيث إن الأضرار المادية والمعنوية متماثلة ومتتابعة من حيث طبيعتها ومصدرها.

7 – أخطأت محكمتا الموضوع برد الدعوى حيث إن المطالبة ببدل العطل والضرر ونقصان القيمة ناتجة عن سبب تعرض المدعين لتلوث البيئة وتطاير الغبار والضجيج وعزوف الناس عن شراء العقارات نتيجة وجود المعامل والمصانع وهي أضرار متماثلة ومتشابهة في مصدرها .

8 – أخطأت محكمتا الموضوع برد الدعوى ومخالفتهما لنص المادة( 70/2 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي في حالة إذا كان الحق الذي يدعون به يتعلق بفعل واحد فلا يبرر لمحكمتي الموضوع رد الدعوى.

9 – أخطأت محكمتا الموضوع برد دعوى الجهة المميزة دون أن تستعمل خيارها في تفريق أطراف الدعوى وذلك استناداً للمادة( 70 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

10 – أخطأت محكمتا الموضوع برد الدعوى مستندتين في قرارهما إلى وكالة المميزة (آمنة) وإن شابها إضافة وتحشية وجهالة وأن وكالة المميزة آمنة في إشارتها إلى الخصوص الموكل به أشارت إلى ما ورد في متن الوكالات الموقعة من المدعين في مخاصمة المدعى عليهم .

11 – أخطأت محكمتا الموضوع برد الدعوى حيث إنهما لم تمنحا المدعين حقهم في تقديم مرافعاتهم وطلباتهم الختامية.

12 – أخطأت محكمتا الموضوع بعدم استعمال صلاحياتهما بتفريق المدعين كل بدعوى مستقلة استناداً لأحكام المادة( 70/2 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

13 – وبالتناوب ، وما دام ثابت للمحكمة أن (20) شخصاً من المميزين قاموا بالتوقيع على وكالة واحدة وثلاثة آخرين منهم قاموا بالتوقيع على وكالة منفصلة ومدعٍ آخر قام بالتوقيع على وكالة منفصلة فإن البطلان على فرض وقوعه لا يمثل جميع المميزين بل يقتصر البطلان على ما وقع البطلان بوكالته أي أن البطلان نسبي.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 17/9/2017 قدم وكيل المميز ضده الثالث (مجلس أمانة عمان الكبرى)لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أن المدعين :-

1 – آمنة مصطفى سليمان خريشة .

2- خلود شفيق يوسف بطارسة .

3- جورج جمال يوسف الزريقات .

4- محمد عبدالمعطي حسين الطيراوي .

5- فتحية عيسى عبد الفتاح حمود.

6- أحمد علي هيشان بني إسماعيل .

7- ياسر حسني محمد الموسى.

8- فواز أحمد حسين أبو صالح .

9- زيد محمد حسن الخطيب .

10- محمد علي سالم عياد .

11- إبراهيم صالح محمد بينو.

12- وليد أحمد صالح الصمادي .

13- خلود عبد الحافظ مرعي الكعابنة .

14- أيمن صالح مطلق الرواشدة .

15- سعيد عبد الكريم محمد عبدالولي حياصات .

16- أشرف حسني حسين عدوان .

17- ايرينا سيرجيفينا كونو فالوفا عدوان .

18- نيفين عيسى سليمان دبدوب .

19- شركة محمد الصمادي وشريكته .

20- شركة أحمد حسن الشكعة المحدودة .

21- لؤي نجيب خليل حناينا .

22- فادي صالح حسن الشوبكي.

كانوا قد تقدموا في القضية رقم( 999/2012 ) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليهم :-

1 – وزارة البيئة ممثلة بالمحامي العام المدني .

2- المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته .

3 – مجلس أمانة عمان الكبرى .

4 – شركة ورثة خليل أبو عرقوب.

5- آمنة محمد عبدالله أبو الهيجاء (بصفتها الشخصية وبصفتها مفوضة بالتوقيع وشريكة متضامنة بشركة ورثة خليل أبو عرقوب ) .

6- خالد محمد أحمد الرجوب ( بصفته الشخصية وبصفته مالكاً للاسم التجاري معمل طوب خالد الرجوب .

7 – شركة عيسى القبعين وشريكه.

8 – عيسى وديع عيسى القبعين ( بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة عيسى القبعين وشريكه).

9 -غسان عيسى وديع العيسى القبعين (بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً بشركة عيسى القبعين وشريكه ).

10- سمية يوسف سلامة قاقيش .

11- شركة المهيرات وأحمد .

12 – أمين سعد سليمان أحمد (بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً في شركة المهيرات وأحمد (مصري الجنسية ).

13 – أمل صالح محمد المهيرات (بصفتها الشخصية وبصفتها شريكة متضامنة في شركة المهيرات وأحمد).

14 – شركة المجرة للرخام والجرانيت .

15 – شركة حمد وأبو عيشة .

16- سامي محمد أحمد حمد بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة حمد وأبو عيشة.

17- أسعد أحمد مسعود أبو عيشة بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً بشركة حمد وأبو عيشة.

18- شركة خالد ومحمد أبو عدس.

19- خالد هاشم محمد أبو عدس بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة خالد ومحمد أبو عدس .

20- محمد خالد هاشم محمد أبو عدس بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة خالد ومحمد أبو عدس.

21- شركة بسام اسمران وحامد صالح .

22- بسام إسماعيل عبد القادر اسمران ( بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة بسام اسمران وحامد صالح).

23- حامد محمد علي صالح ( بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة بسام اسمران وحامد صالح وبصفته كذلك مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة بسام إسماعيل اسمران وشريكته).

24- شركة بسام إسماعيل اسمران وشريكته .

25 - سناء نظمي عبدالرحمن عبدالرحمن بصفتها الشخصية وبصفتها شريكة متضامنة بشركة بسام إسماعيل اسمران وشريكته .

26 – سمية يوسف سلامة قاقيش .

27- حماد عيسى علي الشلالدة .

27 – شركة سامي حمد وشركاه .

28- علاء نعيم فرهود محمد (بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً بشركة سامي حمد وشركاه).

29 – سامي محمد أحمد حمد (بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة سامي حمد وشركاه).

30 – عمر منصور محمود الحياري (بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع وشريكاً متضامناً بشركة سامي حمد وشركاه).

31 – يوسف مصطفى محمود المغربي بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً بشركة سامي حمد وشركاه.



للمطالبة ببدل عطل وضرر مادي ومعنوي وبدل نقصان القيمة للأراضي والعقارات والأبنية والشقق مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ ( 11000) دينار أردني .

على سند من القول :-

1 – يملك المدعون قطع أراضٍ وشقق سكنية وأبنية وعقارات مقامة في حوض رقم 9 أم تينة في صويلح من أراضي شمال عمان لاستعمالها لغايات سكنية وحسب تنظيم أمانة عمان الكبرى وفق سندات التسجيل المبرزة ضمن قائمة بينات المدعين .

2 – المدعى عليهم مجموعة من الشركات يملك بعضها معملاً للطوب والبلاط وبعضها الآخر معملاً لمنشار الحجر والرخام وغايات صناعية أخرى مجاورة لقطع أراضٍ وشقق وعقارات المدعين وفي المنطقة والحوض ذاتيهما ويشغلونها لأغراض وغايات صناعية بعضها منذ عام 2002 وبعضها الآخر قبل ذلك وهي ملاصقة لعقارات وأراضٍ وشقق المدعين.

3 – تمارس المصانع المملوكة للمدعى عليهم أنشطة صناعية مضرة وملوثة للبيئة وللأراضي والعقارات السكنية المملوكة للمدعين إذا نجم وينجم عن ممارسة المدعى عليهم لأنشطتهم الصناعية في منطقة تجمع سكاني يقطنه المدعون أضرار مادية ومعنوية كبيرة جراء الغبار والأتربة المتطايرة من معامل المدعى عليهم بالإضافة إلى الضجيج الكبير وتلوث البيئة سواء بالهواء أو بالأتربة والأشجار والمزروعات بالإضافة إلى الغبار والدخان الناجم عنها والحركة الكثيفة للآليات الثقيلة والمستمرة ( 24 ) ساعة باليوم والعمل بهذه المعامل والمصانع المستمر حتى ساعات متأخرة من الليل.

4 – إن وجود هذه المعامل والمصانع وممارستها لأعمالها من صنع الطوب والبلاط ونشر الحجر والرخام وتطاير الأتربة والغبار والضجيج الصادر عنها وحركة السيارات المستمرة أدى ويؤدي إلى أضرار مادية ومعنوية كبيرة بالمدعين ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر.

أ – تسبب أمراض صحية كثيرة كالأمراض بالجهاز التنفسي وصعوبة التنفس والتأثير على الأغشية المخاطية والتهاب القصبات وتهيج البلعوم والتأثير المباشر على الجملة العصبية للمدعين وأمراض الرئة كالربو والسل والآم في الصدر وفقدان حاستي التذوق والشم وأمراض الجلد وتورمات خبيثة في أنسجة الرئتين وأمراض الحساسية.

ب – إن وجود هذه المنشآت الصناعية أدى إلى عزوف الناس عن شراء وتملك الأراضي والعقارات بتلك المنطقة مما انعكس سلباً على قيمة الأراضي والعقارات والشقق والأبنية المملوكة للمدعين وانخفاض تقدير قيمة الأراضي والعقارات والشقق ونقصان قيمتها جراء وقوع الضرر ووجود هذه المعامل والمنشآت بالقرب منها وفي منطقة سكنية.

ت – إن وجود هذه المنشآت الصناعية المملوكة للمدعى عليهم أثرت وتؤثر على ممارسة المدعين لحياتهم الطبيعية وتخل بالتوازن الطبيعي في المنطقة فالمدعون جراء الغبار المتطاير والمتراكم على منازلهم وأراضيهم لا يمارسون الحياة اليومية المعتادة والطبيعية فهم يعانون من جراء الغبار والأتربة المتطايرة من معامل ومصانع المدعى عليهم إذ هم محرومون من الجلوس أمام منزلهم لتلوث الهواء ناهيكم عن إغلاق شبابيك المنازل بشكل دائم لئلا يدخل الغبار والأتربة إلى داخل منازلهم وسكناهم إضافة إلى الازعاج الدائم جراء العمل المتواصل حتى ساعات متأخرة من المساء وحركة السيارات الداخلة والخارجة من وإلى المصانع.

ث – إن أفعال المدعى عليهم والأضرار الناتجة عنها أثرت وتؤثر سلباً على النباتات والمزروعات واتساخ العقارات والمنازل والأراضي جراء الأتربة والغبار المتطاير من معامل المدعى عليهم ومصانعهم بالإضافة إلى تهديد سلامة الأطفال لكثرة حركة الآليات الثقيلة من المنطقة على مدار الساعة.

ج – انتشار القوارض والأفاعي والعقارب وتكاثرها في الأنقاض الملقاة من قبل المدعى عليهم في المنطقة وتهديدها لحياة الأطفال والسكان.

5 – قامت أمانة عمان الكبرى بمنح تراخيص لهذه الشركات (المدعى عليها) لممارسة الأنشطة الصناعية بعمل وصناعة الطوب والحجر والبلاط ومنشار للحجر والرخام خلافاً للأصول والقانون إذ لا يجوز قانوناً أن يتم فتح أي منشأة صناعية داخل المنطقة السكنية وفق مقتضيات أحكام القوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

6 – المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى وخلافاً لأحكام القانون قام بمنح تراخيص لهذه الشركات ولم يقم بإغلاقها لعدم قانونية إنشائها في منطقة سكنية كما وقصر في عدم متابعة وعدم تطبيق والتزام هذه المنشآت والمصانع والمناشر ومعامل الطوب والبلاط لنص المادة( 43 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والقوانين والأنظمة السارية الأخرى وتقصيره في منع التلوث والتصرف بالنفايات الصادرة عن هذه المنشآت ومخالفتها لقانون الصحة العامة بالإضافة إلى عدم تطبيقه لنص المادة( 38 ) من قانون تنظيم المدن والقرى وذلك بإزالة تجاوز هذه المنشآت وتعديها على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروطه وأنظمة الأبنية في هذه المنطقة وهذا الحوض ولعدم اتخاذه الإجراءات الوقائية الخاصة بها ومخالفتها لأحكام قانون حماية البيئة.

7 – قصرت وزارة البيئة (بصفتها الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية) بواجبها بالمراقبة والإشراف على الشركات المدعى عليها والمشاريع العائدة لها لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة كما وقصرت في مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقاً للمعايير المعتمدة في المنطقة التي توجد بها أراضي وعقارات وشقق المدعين والتي تلاصقها وتتغلغل بها معامل ومصانع المدعى عليهم وتقصيرها الكبير في متابعة وتطبيق أحكام قانون حماية البيئة النافذ.

8 – وفقاً لأحكام المواد ( 61 و 256 و 257 و 266 و 448/2 و 1021) من القانون المدني وعموماً جميع نصوص القانون المدني المتعلقة بالضرر والتي تبين نطاق استعمال الحق والقيود الواردة على تصرف المالك بملكه وحيث إن المدعى عليهم يستعملون حقهم استعمالاً غير مشروع وبمنفعة لا تتناسب مع ما يصيب المدعين من ضرر ومتجاوزين بذلك ما جرى عليه العرف والعادة بالإضافة إلى أن الضرر الناتج عن أعمالهم فاحش ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة والخاصة وهي أضرار حالة ومستمرة فيتوجب وقف هذا الضرر وإزالة التعدي وتعويض المدعين عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم والتي تصيبهم وستصيبهم حتى إزالة الضرر والتعدي وببدل نقصان القيمة للأراضي والعقارات والشقق والأموال غير المنقولة العائدة لهم.

سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات القضية وبتاريخ 6/4/2014 أصدرت قرارها المتضمن رد دعوى المدعين للأسباب والعلل الواردة فيه وعملاً بأحكام المادتين( 161 و 166 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة حكماً وجاهياً بحق المدعين والمدعى عليهم الأول والثاني والسابع والثامن والتاسع والخامس والعشرين والثالث والسادس ومن العشرين إلى الرابع والعشرين وبمثابة الوجاهي بحق باقي المدعى عليهم .

لم ترتضِ الجهة المدعية بالقرار المشار إليه وبتاريخ 16/4/2014 تقدم وكيلهم بلائحة استئناف للطعن فيه .

نظرت محكمة استئناف حقوق عمان القضية رقم( 53862/2016 ) وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 2/1/2017 أصدرت قرارها تدقيقاً المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضميـــــــــــــــــــــــن المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ( 250 ) ديناراً أتعاب محاماة موزعة بين المدعين بالتساوي لصالح المجاوبين موزعة بينهم بالتساوي .

لم ترتضِ الجهة المدعية بالقرار المشار إليه وبتاريخ 14/6/2017 تقدم وكيلهم بلائحة تمييز للطعن فيه وحيث لم يرد ما يشير إلى أن الجهة المدعية تبلغت القرار الاستئنافي وفقاً لمشروحات المدير الإداري لمحكمة استئناف عمان بتاريخ 11/6/2019 فيكون التمييز مقدماً على العلم .

وبتاريخ 17/9/2017 تقدم المميز ضده الثالث مجلس أمانة عمان بلائحة جوابية ضمن المدة القانونية وتقرر تشكيل هيئة عامة نظر الدعوى .

وفي الرد على أسباب التمييز:-

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها التي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وعدم تطبيق المادة ( 70 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الوكالات تخول تقديم الدعوى .

من الرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن المدعين والبالغ عددهم اثنين وعشرين مدعياً تقدموا بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة عدد من المدعى عليهم يزيد على ثلاثين مدعى عليه حيث يدعون بأنهم يملكون قطع أراضٍ وشقق ومبانٍ وعقارات في منطقة صويلح حوض رقم( 9 ) شمال عمان وأن المدعى عليهم يملك بعضهم معامل طوب والبعض الآخر مناشير حجر ورخام وغايات صناعية أخرى.

ويدعي المدعون أن ممارسة المدعى عليهم لنشاطاتهم ينجم عنها أضرار مادية ومعنوية للمدعين نتيجة تطاير الأغبرة والضجيج من عمل المصانع والآلات الثقيلة .

ومحكمتنا تجد أن محور الفصل في الدعوى يتمحور حول جواز تقديم المدعين دعوى واحدة من عدمه وتوافر شروط اتحاد المدعين.

ومن الرجـــــــــــــــــــــوع إلى المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على ما يلي :-

1 - يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال إن كان ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات .

2 - يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها أن اتحاد المدعين من شأنه أن يحدث إرباكاً وتأخيراً في نظرها كما يجوز لها أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمة مستقلة لها ....).

إن المستفاد من النص أعلاه أن المشرع أجاز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كانت دعواهم تتعلق بمسألة قانونية مشتركة بينهم ضمن الشروط الواردة في النص ثم جاء نص الفقرة الثانية يجيز للمحكمة أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها أن اتحاد المدعين من شأنه أن يحدث إرباكاً أو تأخيراً في نظر الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة لها .

كما تبين لمحكمتنا ومن الرجوع للوكالات الخاصة المعطاة لوكيل المدعين من قبل المدعين أنفسهم قد جاءت بصيغة مستقلة ومنفردة منهم ولم يرد فيها نص يخول الوكيل جمع المدعين في دعوى واحدة .... .

وحيث إن البين من أوراق الدعوى أن كل واحد من المدعين يملك قطعة أرض أو بناء وإن الأضرار على فرض ثبوتها يختلف مصدرها بين ضرر وآخر تبعاً لما ورد بلائحة الدعوى والمتمثلة بمصانع طوب ومناشير حجر ورخام واختلاف محل الضرر من قطع أراضٍ وشقق وعقارات وحيث إن مصدر الضرر المطالب بالتعويض عنه يتفاوت ما بين مدعٍ وآخر باختلاف العقار المدعى بوقوع الضرر عليه وبعده وقربه من مصدر الضرر الأمر الذي يجعل اتحاد هذا العدد من المدعين في دعوى واحدة ومصدر الضرر مختلف من شخص لآخر يحدث إرباكاً وتأخيراً في نظر الدعوى .

كما أن وكالة وكيل المدعين لم يرد فيها نص يخول الوكيل جمع المدعين في دعوى واحدة مما يجعل قيام الوكيل بجمع المدعين في دعوى واحدة دون توكيل منهم بذلك يعتبر تجاوزاً لحدود الوكالة المعطاة من المدعين بصورة مستقلة ولا تخول جمع المدعين في دعوى واحدة مما يجعل دعوى المدعين مستوجبة الرد لعدم توافر الشروط المحددة بالمادة (70) من قانون الأصول المدنية والوكالة لا تخول الجمع.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها .

لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

4228- 2019h أ.ع