القرار رقم 6728 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 6728/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي, د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني ، جواد الشوا , "محمد عمر" مقنصة


المميزون:-

  1. سهيل (محمد عفيف) سليم كنانه .

  2. عبد السلام محمد عفيف سليم كنانه .

  3. شركة سهيل وعبد السلام كنانه وشريكهم مالكة الاسم التجاري معمل تقنية الصور .

  4. شركة سهيل وهيا كنانه وشريكهم مالكة الاسم التجاري معمل تقنية الصور المرئية .

  5. شركة سهيل كنانه وشريكه مالكة الاسم التجاري الأوروبية لنقل التكنولوجيا .

وكلاؤهم المحامون محمد القيسي ونزار حسين وحمزة الصعوب .

المميز ضده:-

عمر علي عزت كنانه .

وكلاؤه المحامون صباح البيروني ومحمد صالح البيروني وباسل فريحات وماهر البيروني وفادي فريج .

بتاريخ 8/8/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (54884/2017) تاريخ 9/7/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (4128/2017) تاريخ 15/11/2017 برد الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وتصديق القرار الصادر بحقهم بخصوص رد الدعوى المتقابلة المقدمة منهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف مبلغ (25) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وقبول الاستئناف الأول المقدم من المدعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (557/2006) تاريخ 15/11/2009) وإلزام المدعى عليهم في الاستئناف الأول بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا إلى المدعي /المستأنف في الاستئناف الأول مبلغ (814773) دينار والرسوم والمصاريف ومبلغ (750) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. لم تراعِ محكمة الاستئناف وجوب تبديل المركز القانوني للمميز ضده (عمر) الذي كان قاصراً عند بدء إقامة الدعوى وبلوغه سن الرشد أثناء نظر الدعوى وأثر ذلك على البينات وخصوصاً ما يتعلق بالدعوى المتقابلة وجواز توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضده (عمر) والذي أصبح فاقد الحماية والحصانة من المسائلة وتوجيه اليمين الحاسمة لشخصه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى .

  2. أخطأت المحكمة بقرارها من خلال هدر حق الخصوم /المميزين بالبينة المقدمة من قبلهم وباعتبار البينة حق للخصوم وأن مجرد الاعتراض عليها لا يفقدها الأثر القانوني المترتب عليها بما أنها لا تخالف القانون وحسب نص المادة رقم (4) من قانون البينات.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بابتداع حالة غير مسبوقة في مخالفة النص القانوني والذي يجسده مبدأ المساواة بين الخصوم من حيث الإجراء ومن حيث الدليل والأخذ به من عدمه و/أو مبدأ توازن الأدلة من حيث عدم جواز إثبات واقعة بالبينة الشخصية وذلك خلافاً للمواد (28 و29 و30) من قانون البينات .

  4. إن القرار المميز لا يخلو من التناقض ما بين الدعوى ووقائعها وما قدم من بينات ويؤكد ذلك ما جاء بالصفحة (12) من قرار محكمة الاستئناف حيث جاء بالقرار أن إسقاط المطالبة بالمحاسبة هو إسقاط للدعوى بأن أصل هذه الدعوى محاسبة وليس تعويض وإن كان حق تطبيق الدعوى يعود للمحكمة إلا أن ذلك الحق ليس مطلقاً وإنما تقرره طبيعة النزاع ووقائع الدعوى الأمر الذي يجعل المطالبة بالتعويض في الدعوى المالية /الحسابية لا محل له من الناحية القانونية باعتباره وكما جاء بالدعوى وبيناتها التزام عقدي وليس تعدي وإن طبيعة الالتزامات المالية تتوجب إجراء المحاسبة .

  5. أخطأت المحكمة بقرارها باعتماد كتاب بنك الاسكان المتعلق بالاعتمادات الأربعة وكما جاء على الصفحة (12) من قرار محكمة الاستئناف وأن الخطأ بالتطبيق السليم للقانون من حيث الأخذ بكتاب بنك الإسكان المعترض عليه والاستناد عليه بالحكم دون تكليف المميز ضده بإحضار الاعتمادات المستندية ومن حيث تكليف وكيل المستأنف دفع رسوم الطوابع وغرامتها على المبلغ الوارد في كتاب بنك الإسكان عن الاعتمادات الأربعة .

  6. أخطأت المحكمة بالتطبيق السليم للقانون على وقائع الدعوى وبيناتها التي لم تثبت وجود تلاعب في قيود وسجلات ومراسلات الشركة مالكة الاسم التجاري (تقنية الصورة) .

  7. أخطأت المحكمة بالحكم على أساس الخبرة ذلك أن رأي الخبير لا يلزم المحكمة ما دام أن الخبرة لا تقوم على بينة قانونية أصلاً .

  8. أخطأت المحكمة بوزن البينة خصوصاً البينة الشخصية منها التي أخذت بها وبنت حكمها على أساسها .

  9. أخطأت المحكمة بإجراء الخبرة الفنية من أصله فإنه وبالرجوع للمذكرة المقدمة من وكيل المميز ضده الصفحة (96-97) من المحضر أمام محكمة البداية أكدت وجود مخالفة صريحة وإسقاط وكيل المميز ضده لإجراء الخبرة المحاسبية لذا فإن أية عقود توريد أو عقارات يجب استبعادها وعدم اعتمادها كأساس بأية خبرة عن مخالفة إدارية أو مالية مما يؤكد التناقض الواضح من حق الخصم/المميز ضده.

  10. أخطأت المحكمة بتطبيقها القانون على إجراء الخبرة وفقاً للمهمة الواردة على الصفحة (39) من محضر المحاكمة أمام محكمة الاستئناف قبل النقض والمتمثلة بإجراء المحاسبة على سجلات وقيود الشركة رغم عدم وجود سجلات وعدم وجود قيود توريدات ضمن البينات وأن شهادة الشهود لم تشر لأية بينة خطية بل إنها لا تصلح لقيام الخبرة .

  11. أخطأت المحكمة بقرارها بعدم إجراء خبرة فنية جديدة والرجوع عن قرارها بهذا الخصوص بالرغم من أنها قبل النقض وكما جاء بقرارها الإعدادي الوارد على الصفحة (62) من المحضر قررت عدم إجراء الخبرة المحاسبية لعدم وجود قيود سجلات ودفاتر وقيود محاسبية وكما أكد على الصفحة (65) وكيل المميز ضده أن ما ذكره الخبراء بالتنازل عن الخبرة المحاسبية غير صحيح .

  12. إن القرار المميز يخلو من التعليل والتسبيب وفقاً للقانون واستنباط حكم لا أساس له بأوراق الدعوى وبيناتها .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 9/9/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .



القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيـــق والمداولة نجد أن المدعي علي عزت شريف كنانه بصفته ولياً عن ابنه الصغير عمر أقام بتاريخ 5/3/2006 الدعوى رقم (557/2006) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهم :

1) سهيل "محمد عفيف" سليم كنانه .

2) عبدالسلام "محمد عفيف" سليم كنانه .

3) شركة سهيل وعبد السلام كنانه وشريكهم المالكة للاسم التجاري معمل تقنية الصورة ويمثلها لغايات التبلغ المدعى عليه الأول .

4) شركة سهيل وهيا كنانه وشريكهم المالكة للاسم التجاري معمل تقنية الصورة المرئية ويمثلها لغايات التبلغ المدعى عليه الأول .

5) شركة سهيل كنانه وشريكه المالكة الاسم التجاري الأوروبية لنقل التكنولوجيا ويمثلها لغايات التبلغ المدعى عليه الأول .

وذلك بموضوع محاسبة ومطالبة بالتعويض مقدراً قيمة دعواه بمبلغ 10000 عشرة آلاف دينار أردني لغايات الرسوم بالاستناد إلى الوقائع التالية :

1- بتاريخ 3/7/1999 تم تأسيس شركة سهيل وعبد السلام كنانه وشريكهم كشركة توصية بسيطة وذلك بالشراكة بين المدعي والمدعى عليهما الأول والثاني وتم تعيين المدعى عليه الأول شريكاً مفوضاً عن الشركة .

2- تعمل المدعى عليها الثالثة من خلال الاسم التجاري " معمل تقنية الصورة " المسجل باسمها لدى مسجل الأسماء التجارية تحت الرقم ( 79203 ) تاريخ 6/7/1999.

3- كانت المدعى عليها الثالثة قد حصلت على توكيلات وحقوق تمثيل لعدد من الشركات الأجنبية كما تقدمت بعدة عروض إلى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في العراق لتوريد أجهزة ومعدات مختلفة بمبالغ ضخمة وقد تم بالفعل إحالة عقود توريد على معمل تقنية الصورة .

4- وبهدف حرمان المدعي من حقوقه في عقود التوريد التي يتم إبرامها مع العراق قام المدعى عليه الأول - وبدون علم المدعي - بتأسيس شركة توصية بسيطة تحت الرقم (8899 ) مع السيدة هيا كنانه ( زوجة المدعى عليه الثاني ) وابن المدعى عليه الأول تحت اسم شركة سهيل وهيا كنانه وشريكهم- وذلك بالمخالفة لنص المادة (21) من قانون الشركات - وتم تعيين المدعى عليه الأول شريكاً مفوضاً عن الشركة وتم تسجيل اسم تجاري للشركة الجديدة ( معمل تقنية الصورة المرئية ) تحت الرقم ( 88288 ) تاريخ 25/2/2001 وهو مطابق للاسم التجاري العائد ملكيته للمدعى عليها الثالثة .

5- قام المدعى عليه الأول - بدون علم المدعي - بالتلاعب في قيود وسجلات ومراسلات المدعى عليها الثالثة وقام بتجيير جميع العقود التي تم إحالتها على معمل تقنية الصورة ( المدعى عليها الثالثة ) إلى معمل تقنية الصورة المرئية ( المدعى عليها الرابعة ) مستغلاً التطابق بين الاسمين وكونه هو الشخص المفوض بالإدارة والتوقيع عن الشركتين .

6- قام المدعى عليهما الأول والثاني وعلى نحو مخالف لنص المادة (21) من قانون الشركات بتسجيل شركة سهيل كنانه وشريكه كشركة توصية بسيطة تحت الرقم (8350) والتي تعمل تحت الاسم التجاري الأوروبية لنقل التكنولوجيا وقام بإدارتها من خلال مقر الشركة المدعى عليها الثالثة واستغلال اسم وعلاقات الشركة المدعى عليها الثالثة وإمكانياتها للحصول على تمثيل لشركات عالمية وتم بالنتيجة تجيير جميع العقود لصالح المدعى عليها الخامسة دون حفظ لحقوق المدعي و/أو المدعى عليها الثالثة .

7- تم توريد العقود واستأثر المدعى عليهم الأول والثاني والرابعة والخامسة بالإيرادات والأرباح بما في ذلك نصيب المدعي وأهدروا أية حقوق أو مستحقات له .

8- بتاريخ 29/6/2005 قام المدعي بتوجيه إخطار عدلي إلى المدعى عليه الأول بصفته مديراً مفوضاً عن المدعى عليها الثالثة وأميناً على أموالها وحقوق الشركاء فيها بضرورة تقديم كشف حساب تفصيلي إلى المدعي مرفقاً به الوثائق المعززة يبين كافة أعمال الشركة والعقود التي تم تنفيذها والعقود التي لا تزال تحت التنفيذ والمبالغ التي تم توريدها للشركة وبيان كيفية تصرف المدعى عليه الأول بأموال الشركة وبيان حصة المدعي من أرباح العقود التي تم توريدها إلى العراق .

9- تجاهل المدعى عليه الأول مطالب المدعي القانونية على الرغم من تبلغه الإخطار العدلي ولا يزال ممتنعاً عن تنفيذ الواجبات التي يفرضها عليه القانون باعتباره الشريك المفوض بإدارة الشركة المدعى عليها الثالثة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقديم كشف حساب تفصيلي للشركاء عن أعمال الشركة منذ تاريخ التأسيس وحتى الآن .

10- إن قيام المدعى عليهما الأول والثاني بالمساهمة في شركات منافسة للشركة المدعى عليها الثالثة وقيام المدعى عليه الأول بإدارة تلك الشركات من مقر الشركة المدعى عليها الثالثة ذاته يشكل مخالفة صريحة لقانون الشركات الأردني وألحق الضرر بالمدعي على نحو يستوجب التعويض .

11- يحتفظ المدعي بحقه بتقديم دعوى جزائية ضد المدعى عليه الأول وضد كل من يثبت قيامه بأي تلاعب أو تزوير بهدف حرمان المدعي من حقوقه.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبتاريخ 7/5/2006 تقدم المدعى عليهما الأول والثالثة بادعاء متقابل للمطالبة بمبلغ 10000 دينار لغايات الرسوم .

وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 15/11/2009 الحكم وجاهياً بحق المدعي ( المدعى عليه بالتقابل ) والمدعى عليهم الأول والثالثة والرابعة والخامسة (المدعين بالتقابل) وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه الثاني قضت فيه بما يلي :

1. رد الادعاء الأصلي وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .

2. رد الادعاء المتقابل وتضمين المدعى عليهم الأول والثالثة والرابعة والخامسة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليهم ( المدعون بالتقابل ) بهذا الحكم فطعنوا فيه استئنافاً وأن محكمة استئناف حقوق عمان أصدرت بتاريخ 21/6/2016 الحكم رقم (35440/2010) وجاهياً بحق المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني (المدعي)) ووجاهياً اعتبارياً بحق المستأنفين في الاستئناف الثاني (المستأنف عليهم الأول والثالثة والرابعة والخامسة في الاستئناف الأول ) وبمثابة الوجاهي بحق المستأنف عليه الثاني في الاستئناف الأول قضت فيه بما يلي :

1) رد الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليهم الأول والثالثة والرابعة والخامسة موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من جهة الطعن بهذا الاستئناف وتضمينهم الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ خمسة وعشرين ديناراً ( 25 ديناراً ) أتعاب محاماة في الدعوى المتقابلة عن المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي .

2) قبول الاستئناف الأول المقدم من المدعي موضوعاً بأسبابه وفسخ القرار المستأنف والحكم على المدعى عليهم من الأول ولغاية الخامسة في الدعوى الأصلية ( المستأنف عليهم في الاستئناف ) وإلزامهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للمدعي بالولاية عن ابنه القاصر ( عمر) مبلغ ثمانمئة وأربعة عشر ألفاً وسبعمئة وثلاثة وثلاثين ديناراً (814733 ديناراً ) وتضمينهم الرسوم والمصاريف في الدعوى الأصلية وعن مرحلتي التقاضي ومبلغ سبعمئة وخمسين ديناراً ( 750 ديناراً ) أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .

لم يقبل المستأنف عليهم في الاستئناف الأول بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً على العلم بموجب تمييزين .

التمييز الأول مقدم من المستأنف عليهم الأول والثالثة والرابعة والخامسة في الاستئناف الأول ( المستأنفون في الاستئناف الثاني ) بتاريخ 19/9/2016 .

التمييز الثاني مقدم من المستأنف عليه الثاني في الاستئناف الأول بتاريخ 23/11/2016 .

وأن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 2/2/2017 الحكم رقم ( 4067/2016 ) والذي جاء فيه :

(وعن أسباب التمييز الأول :

وعن السبب الرابع الذي يشير فيه الطاعنون أن قرار محكمة الدرجة الثانية مخالف للقانون والأصول لعدم توقيعه من القاضي غالب الربعي .

وفي ذلك نجد من الرجوع لمسودة قرار محكمة الاستئناف أنها موقعة من الهيئة الاستئنافية المشكلة من القضاة محمد عبيدات ونضال المومني وغالب الربعي إلا أن القاضي الأخير في هذه الهيئة لم يقم بتوقع النسخة المطبوعة من قرار الحكم ومع ذلك فإنه لا يجعل من هذا الحكم باطلاً مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السببين الأول والثاني الذي يخطئ فيهما الطاعنون محكمة الاستئناف بمحاكمتهم بالرغم من وفاة وكيلهم السابق المحامي خالد أبو سرية وبشكل يخالف المادة ( 862/3 ) من القانون المدني .

وفي ذلك نجد أن المحامي خالد أبو سرية غاب عن جلسة 12/12/2012 المتفهم موعدها وبناءً على طلب المستأنف في الاستئناف الأول جرت محاكمة المستأنفين في الاستئناف الثاني المستأنف عليهم في الاستئناف الأول وجاهياً اعتبارياً وأن الحكم الاستئنافي صدر بحق المذكورين وعلى أساس أن وكيلهم المحامي خالد أبو سرية .

وحيث يظهر من شهادة الوفاة الخاصة بالمحامي المذكور أنه قد توفي بتاريخ 7/5/2013 الأمر الذي ينبني عليه أن الإجراءات التي تمت بمواجهة الطاعنين بعد هذا التاريخ قد تمت بدون أن يتم تبليغهم بشكل قانوني فيكون الحكم الصادر بمواجهتهم والحالة هذه سابق لأوانه لورود هذين السببين عليه .

(وعن أسباب التمييز الثاني :

وعن السببين الأول والثاني الذي يخطئ فيهما الطاعن محكمة الدرجة الأولى بقبول تبليغه بواسطة سهيل كنانه وسكرتيرته .

وفي ذلك نجد أن تخطئة محكمة الدرجة الأولى يكون أمام محكمة الاستئناف وليس أمام محكمة التمييز مما يتعين الالتفات عن هذين السببين .

وعن باقي الأسباب والتي يخطئ فيها الطاعن محكمة الدرجة الثانية بتبليغه لائحة الاستئناف بالنشر هو تبليغ مخالف للمواد ( 7 و 8 و 9 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وفي ذلك نجد أن عنوان الطاعن تمييزاً في لائحة الاستئناف الأول هو ( شارع وصفي التل – بناية البنك الإسلامي – الطابق الثاني – معمل تقنية الصورة ) وأن محكمة الاستئناف في جلسة 26/6/2011 اعتمدت في اعتباره مجهول محل الإقامة على ما ورد في مذكرة تبليغه من أنه قد ترك العنوان المطلوب تبليغه عليه .

وباستعراض كتاب البنك الإسلامي الأردني رقم ( 5560 ) تاريخ 21/11/2016 والموجه للسادة / سهيل وعبدالسلام كنانه المرفق مع لائحة التمييز فقد ورد فيه ( ... نعلمكم بأنكم مستأجرين لدينا مجمع البنك الإسلامي ش وصفي التل ) من تاريخ 15/8/1999 لغاية 31/10/2016 .

الأمر الذي ينبني عليه أن ما توصلت له محكمة الاستئناف بالنسبة لهذا الطاعن قد خالف القانون مما يجعل ما ورد بهذه الأسباب واردة على الحكم المطعون فيه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودونما حاجة للتعرض لباقي أسباب التمييز الأول في هذه المرحلة نقرر قبول الطعنين التمييزيين ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

سجلت الأوراق في سجلات محكمة الاستئناف بالرقم ( 8917/2017 ) وبعد تلاوة قرار محكمة التمييز رقم ( 4067/2016 ) الصادر بتاريخ 2/2/2017 وبسبب بلوغ المستأنف في الاستئناف الأول عمر علي عزت كنانه السن القانوني فقد قدم المحامي فادي فريج وكالة خاصة موقعة منه ومصادق عليها من المحامي محمد صباح البيروتي بتاريخ 13/3/2017 وقدم لائحة استئناف معدلة ضمت للمحضر بالأرقام من 3 ولغاية 9 وقدم المستأنف عليهم في الاستئناف الأول لائحة جوابية ضمت للمحضر بالأرقام من 12 ولغاية 27 وبعد تلاوة قرار النقض رقم ( 4067/2016 ) تاريخ 2/2/2017 قدم المستأنف في الاستئناف الأول مذكرة حول هذا القرار ضمت للمحضر بالأرقام من 30 ولغاية 32 طلب بها عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق وقدم المستأنفون بالاستئناف الثاني لائحة استئناف معدلة ضمت للمحضر بالأرقام من 34 ولغاية 36 وقدم مذكرة حول قرار النقض ضمت للمحضر بالأرقام من 44 ولغاية 49 وقررت محكمة الاستئناف في جلسة 11/7/2017 ص50 عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق المنقوض للعلل والأسباب الواردة فيه وأصدرت بالتاريخ نفسه قرارها رقم (8917/2017) وجاهياً قضت فيه بما يلي :

1) رد الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليهم الأول والثالثة والرابعة والخامسة موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من جهة الطعن بهذا الاستئناف وتضمينهم الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ خمسة وعشرين ديناراً ( 25 ديناراً ) أتعاب محاماة في الدعوى المتقابلة عن المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي .

2) قبول الاستئناف الأول المقدم من المدعي موضوعاً بأسبابه وفسخ القرار المستأنف والحكم على المدعى عليهم من الأول ولغاية الخامسة في الدعوى الأصلية ( المستأنف عليهم في الاستئناف ) وإلزامهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للمدعي بالولاية عن ابنه القاصر ( عمر) مبلغ ثمانمئة وأربعة عشر ألفاً وسبعمئة وثلاثة وثلاثين ديناراً (814733 ديناراً ) وتضمينهم الرسوم والمصاريف في الدعوى الأصلية وعن مرحلتي التقاضي ومبلغ سبعمئة وخمسين ديناراً ( 750 ديناراً ) أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .

لم يقبل المستأنفون بالاستئناف الثاني باستثناء المستأنف الثاني بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 8/8/2017 بطعنين تمييزيين .

وإن الهيئة العامة في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 15/11/2017 الحكم رقم (4128/2017) والذي جاء فيه :

(وعن أسباب التمييز المقدم من الطاعن تمييزاً عبدالسلام " محمد عفيف " سليم كنانه والتي يخطئ فيها الطاعن محكمة الاستئناف بالإصرار على قرارها وعدم اعتبارها تبليغه لائحة الاستئناف بالنشر قد خالف المواد ( 7 و 8 و 9 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وفي ذلك نجد أن الهيئة العادية في هذه المحكمة توصلت بقرارها رقم ( 2453/2017 ) إلى أن عنوان الطاعن تمييزاً هو ( شارع وصفي التل – بناية البنك الإسلامي / الطابق الثاني / معمل تقنية الصورة ) وأن محكمة الاستئناف اعتمدت في اعتباره مجهول محل الإقامة على ما ورد في مذكرة تبليغه من أنه ترك العنوان المطلوب تبليغه عليه .

وباستعراض كتاب البنك الإسلامي الأردني رقم ( 5560 ) تاريخ 21/11/2016 الموجه للسادة سهيل وعبدالسلام كنانه المرفق مع لائحة التمييز ( ... نعلمكم بأنكم مستأجرين لدينا مجمع البنك الإسلامي ش وصفي التل ) من تاريخ 15/8/1999 لغاية 31/10/2016 الأمر الذي ينبني أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في جلسة 26/6/2011 بالنسبة لهذا الطاعن قد خالف القانون .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتبع النقض وأصرت على اعتباره مجهول الإقامة واعتبرت أن تبليغه بالنشر موافق للقانون .

وحيث إن اعتبار الطاعن تمييزاً عبدالسلام مجهول محل الإقامة بالاعتماد على مذكرة تبليغ ثبت من كتاب البنك الإسلامي الأردني المشار إليه أنه في الوقت الذي تم اعتباره مجهول الإقامة كان ما زال مستأجراً في مجمع البنك الإسلامي شارع وصفي التل مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الجانب قد خالف القانون وإصرارها في غير محله وهذه الأسباب ترد عليه .

(وعن أسباب التمييز المقدم من الطاعنين تمييزاً :

1) سهيل "محمد عفيف" سليم كنانه .

2) شركة سهيل وعبد السلام كنانه وشريكهم مالكة الاسم التجاري معمل تقنية الصورة .

3) شركة سهيل وهيا كنانه وشريكهم مالكة الاسم التجاري معمل تقنية الصورة المرئية .

4) شركة سهيل كنانه وشريكه مالكة الاسم التجاري الأوروبية لنقل التكنولوجيا.

وعن السبب الأول الذي يخطئ فيه الطاعنون تمييزاً محكمة الاستئناف بالإصرار على قرارها السابق كون الإجراءات التي تمت بعد وفاة وكيلهم المحامي خالد أبو سرية تعد باطلة وسابقة لأوانها وأنها لم تقم بتبليغهم عملاً بنص المادة ( 862/4 ) من القانون المدني مما يجعل محاكمتهم سابق لأوانه لعلة عدم تبليغهم بشكل قانوني وإبطال كامل الإجراءات بعد وفاة وكيلهم .

وفي ذلك نجد إن الهيئة العادية في محكمة التمييز وبقرارها رقم ( 4067/2016 ) الصادر بتاريخ 2/2/2017 توصلت عند معالجة السببين الأول والثاني من أسباب التمييز الأول ص11 أن غياب المحامي خالد أبو سرية عن جلسة 12/12/2012 المتفهم موعدها ومحاكمة المستأنفين في الاستئناف الثاني بناءً على طلب المستأنف في الاستئناف الأول وجاهياً اعتبارياً ووفاة وكيلهم المحامي خالد أبو سرية بتاريخ 7/5/2013 وعدم تبليغهم بشكل قانوني بعد وفاة وكيلهم المذكور يجعل الحكم الصادر بحقهم سابق لأوانه مما حملها على نقض الحكم الاستئنافي رقم ( 35440/2010 ) الصادر بتاريخ 21/6/2016 إلا أن محكمة الاستئناف لم تمتثل لهذا النقض وأصدرت بتاريخ 11/7/2017 قرارها رقم ( 8917/2017 ) الذي أصرت فيه على قرارها السابق للأسباب والعلل ذاتها .

ومحكمتنا وباستعراض أحكام المادة ( 862 ) من القانون المدني الباحثة في انتهاء الوكالة نجد إن وفاة الوكيل هو من أسباب انتهاء الوكالة .

وحيث إن الثابت من شهادة وفاة المحامي خالد أبو سرية أنه قد توفي بتاريخ 7/5/2013 الأمر الذي ينبني عليه أنه كان على محكمة الاستئناف تبليغ موكليه بذلك .

وحيث إنها لم تفعل وسارت بالدعوى حتى الفصل بها بغياب الموكلين المشار إليهم في وكالة المحامي المتوفى خالد أبو سرية فتكون الإجراءات التي حصلت أمامها بعد تاريخ الوفاة المشار إليها والحالة هذه باطلة لتعلق صحة الخصومة بالنظام العام الذي تملك المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها .

وحيث إن الأمر كذلك يكون ما ورد بهذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه وإصرار محكمة الاستئناف في غير محله .

لهذا وبالبناء على معالجة تمييز الطاعن عبدالسلام وما ورد بالسبب الأول من التمييز الآخر ودونما حاجة للتعرض لباقي أسباب هذا التمييز نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار عملاً بأحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ).

اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض (ص3) وأصدرت بتاريخ 9/7/2019 الحكم رقم (54884/2017) وجاهياً قضت فيه بما يلي :

  1. رد الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليهم الأول والثالثة والرابعة والخامسة وتصديق القرار الصادر بحقهم بخصوص رد الدعوى المتقابلة المقدمة منهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (25) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

  2. قبول الاستئناف الأول المقدم من المدعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهم في الاستئناف الأول بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعي /المستأنف في الاستئناف الأول مبلغ (814773) ديناراً والرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة .

لم يقبل المستأنفون بالاستئناف الثاني بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 8/8/2019 وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 3/9/2019 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 9/9/2019 .

وعن أسباب التمييز :

وعن الشق من أسباب التمييز المقدمة من الطاعن تمييزاً الثاني عبد السلام محمد عفيف سليم كنانه والتي يخطئ فيها محكمة الاستئناف بالأخذ بينات المميز ضده .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وفي جلسة 6/5/2018 (ص27) توصلت إلى عدم قبول معذرة المستأنف عبد السلام المشروعة لغيابه أمام محكمة الدرجة الأولى وإنه لم يستأنف الحكم ولم يطعن فيه وأنها أصرّت على قرارها هذا في جلسة 25/9/2018 .

وحيث إن الأمر كذلك وإن من حق محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وزن وترجيح البينات التي يقدمها الخصوم وتأخذ منها الموافق للقانون وترجحه على غير الموافق له دون رقابة عليها في هذ المسألة الموضوعية من محكمة التمييز ما دام أن ما توصلت إليه بهذا الجانب كان من واقع هذه البينات المقدمة في الدعوى فيكون ما توصلت له محكمة الاستئناف بالنسبة للطاعن تمييزاً (المستأنف عبد السلام) قد وافق القانون وطعنه هذا حقيق بالرد .

وعن الشق الآخر من أسباب التمييز المقدم من باقي المميزين والذي يحملون فيه على محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وعلى التفصيل الوارد في أسباب تمييزهم .

وفي ذلك نجد أن محكمة التمييز وبقرار الهيئة العامة رقم (4128/2017) الصادر بتاريخ 15/11/2017 كانت قد توصلت إلى أن الإجراءات التي تمت أمام المحكمة بعد وفاة الوكيل باطلة لتعلق ذلك بصحة الخصومة والتي هي من النظام العام وتوصلت إلى أن إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض بهذا الشأن في غير محله ونقضت الحكم الاستئنافي وأن محكمة الاستئناف امتثلت وأصدرت حكمها المطعون فيه .

ومحكمة التمييز بهيئتها العامة تجد أن ما ورد بقرارنا المشار إليه في غير محله لما يلي :

إن وكيل المدعى عليهم المحامي خالد أبو سرية كان قد تغيب عن جلسة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف المنعقدة بتاريخ 12/2/2012 (وليس كما ورد بقرارنا رقم (4128/2017) خطأ أنه تغيب بتاريخ 12/12/2012) وأنه وبسبب غيابه هذا عن جلسة 12/2/2012 فقد تقرر إجراء محاكمة من يمثلهم (المدعى عليهم) وجاهياً اعتبارياً بناء على الطلب .

وحيث إن الأمر كذلك فإن محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الاستئناف كان بسبب تغيب وكيلهم الذي يمثلهم ويكون الغياب ليس بسبب وفاة وكيلهم المذكور وإن إجراءات المحاكمة استمرت على هذا الأساس لحين صدور الحكم الاستئنافي .

وحيث إن وفاة الوكيل عن المدعى عليهم المحامي خالد أبو سرية كانت بتاريخ 7/5/2013 فتكون وكالته عنهم وإعمالاً لحكم المادة (862/4) من القانون المدني قد انتهت .

وحيث إن انتهاء الوكالة بسبب الوفاة لا يؤثر على صحة الإجراء القائم في الدعوى الذي كان صحيحاً ومتفقاً وقانون أصول المحاكمات المدنية بمحاكمة المدعى عليهم وجاهياً اعتبارياً في الدعوى والسير بالخصومة على هذا الأساس كون واقعة وفاة الوكيل المذكور ليس له علاقة بواقعة تغيبه عن جلسة المحاكمة الأمر الذي ينبني عليه إن وفاته لا تؤثر على صحة إجراءات الدعوى التي سارت بشكل أصولي وموافق للقانون كون محاكمة المدعى عليهم كانت بسبب تقصير وكيلهم المذكور قبل وفاته عن حضور جلسات دعوى موكليه ترتب عليه السير بالدعوى بحقهم بالصورة الوجاهية الاعتبارية ولا يجعل من وفاته مبرراً لإعادة تبليغهم كون الموكل ما زال على قيد الحياة ولم يجرِ أي تعديل على الخصومة على ضوء وفاة المحامي الوكيل مما يجعل ما توصلت إليه محكمتنا بقرارها المشار إليه السابق في غير محله .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون الطعن الوارد بهذه الأسباب على ما توصلت له محكمة الاستئناف بالنسبة للبينات التي اعتمدتها وأخذت بها يدخل ضمن صلاحيتها في وزن البينة ونحيل للرد على ذلك لما بيناه عند معالجة تمييز الطاعن عبد السلام بهذا الأمر تحاشياً للتكرار .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر ما يلي :

  1. الرجوع عن الشق من قرارنا رقم (4128/2017) تاريخ 15/11/2017 المتعلق بمسألة وفاة وكيل المدعى عليهم المحامي خالد أبو سرية .

  2. رد الطعن التمييزي المقدم من الطاعن تمييزاً الثاني عبد السلام محمد عفيف سليم كنانه وتصديق الحكم المطعون فيه وبما قضى فيه بالنسبة له .

  3. رد الطعن التمييزي المقدم من باقي الطاعنين تمييزاً وتصديق الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه بالنسبة لهم وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 26 شوال سنة 1441هـ الموافـق 18/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -6728-2019h