القرار رقم 7252 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية7252/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضاة السادة

محمد الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل , د.فؤاد الدرا دكة , د. عيسى المومني , فايز بني هاني , "محمد عمر" مقنصة.

 

المميــــــــــــــــــــــز: عدنان رحيب نعمان الشيخ بصفته الشخصية وبصفته مفوض عن مستودع منى الزبن للأدوية .

وكيله المحامي / محمد القيسي.

المميز ضدهـــم :

  1. شركة رمزي بطماني وشريكه.

  2. رمزي أنطوان ميشيل بطماني.

  3. أنطوان ميشيل جبرا بطماني.

وكيلهم المحامي/ تامر خريس.

بتاريخ 1/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 42251/2018 تاريخ 11/9/2019 القاضي بقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 438/2018 تاريخ 28/3/2018) والحكم برد دعوى الجهة المدعية لعدم الإثبات ورد الاستئناف الأول موضوعاً وإلزام الجهة المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ 750 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب التمييز في الآتي:

1.أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء القرار المميز في غير محله من حيث التطبيق السليم للقانون وهو ابتداع لحكم لا أساس له في أوراق الدعوى وبيناتها لفقدان المعالجة القانونية من حيث التعليل والتسبيب ووزن البينة.

2.أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المميز نتيجة القصور في إعادة معالجة أسباب سبق وأن تم الفصل بها بهذه الدعوى ومنها القرار رقم 663/2013 والقرار رقم 1531/2014 والقرار رقم 2021/2015.

3.أخطأت محكمة الاستئناف بمخالفتها أحكام المادتين (10و11) من قانون البينات والقول بقرارها (وأن هذا الأخير أنكر أي توقيع له على هذه البينات) والذي يتناقض تماماً مع ما جاء بمذكرة الدفوع والاعتراضات المقدمة من الجهة المميز ضدها على بينات الجهة المميزة حيث أنه لم يرد أي إنكار صريح لتوقيع المميز ضده رمزي على صور المستندات الصادرة عنه بل اكتفى بالاعتراض على تلك المستندات كونها صور.

4.أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بخصوص معالجة البينة الخطية المقدمة من قبل الجهة المميزة وكذلك الجهة المميز ضدها وذلك بما ورد على الصفحة 8 من قرارها.

5.أخطأت محكمتا الموضوع بعدم إجازة سماع البينة الشخصية مخالفة بذلك حكم المادة 28 والمادة 30 من قانون البينات.

6.خالفت المحكمة المادة 34 من قانون البينات كون ما استخلصته من ظروف الدعوى وبيناتها جاء استخلاصاً غير مستساغ موضوعياً ومنطقياً وغير قانوني.

7.أخطأت المحكمة بالتخلي عن واجبها القانوني خلافاً للمادة 43 من قانون البينات وذلك لوجود أكثر من دلالة يمكن استخلاصها من ظروف الدعوى لبناء الحكم عليها.

8.أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بمخالفة مفهوم الإقرار القضائي خلافاً لأحكام المواد 44 وما بعدها من قانون البينات لورود أكثر من إقرار على لسان وكيل المميز ضدهم بخصوص البينات.

9.أخطأت المحكمة بقرارها المميز بعدم إجراء خبرة جديدة وفق ما جاء بمجمل البينة.

10.أخطأت المحكمة بقرارها بما توصلت إليه من نتيجة لعدم توافر الخصومة باعتبار البينة موجهة للغير (الاعتمادات المستندية) وليس للمميز ضدهم خلافاً لما جاء بالبينة الخطية الصادرة عن المميز ضدهم وتجزئة تلك البينة ومعالجتها على أساس أن الاعتماد المستندي لا يتعلق بالمميز ضدهم.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 23/10/2019 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعي عدنان رحيب نعمان الشيخ بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع عن مستودع منى الزبن للأدوية أقام بتاريخ 4/6/2008 الدعوى رقم 2175/2008 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهم :

1 – شركة رمزي بطماني وشريكه 0

2 – رمزي أنطوان ميشيل بطماني بصفته الشخصية وبصفته شريكاً في شركة رمزي بطماني وشريكه 0

3 – أنطوان ميشيل جبرا بطماني بصفته شريكاً في شركة رمزي بطماني وشريكه.

لمطالبتهم بالتضامن والتكافل بمبلغ 178985,730 يورو بما يعادل 186000 دينار أردني وببدل الكسب الفائت مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ 11000 دينار أردني على سند من القول :

إنه بتاريخ 31/7/2002 تم التعاقد بين شركة نصر في الجمهورية العراقية مع مؤسسة الموارد التجارية والتي مركزها في سوريا /حلب بخصوص توريد مواد خام بقيمة 620000 دولار أمريكي ومن ثم تعاقد المدعى عليه رمزي بصفته المذكورة بلائحة الدعوى مع مؤسسة الموارد على تنفيذ محتويات العقد المبرم مع الجانب العراقي بموجب اتفاقية شراكة مبرمة بتاريخ 1/9/2002 وتضمنت قيام المدعى عليه رمزي بتجهيز المواد موضوع العقد وتمويلها مالياً 0

وإن المدعى عليه رمزي طلب من الجهة المدعية تمويله مالياً لتنفيذ العقد من خلال قيام الجهة المدعية بفتح اعتمادات مستندية للشركات التي يرغب المدعى عليه رمزي باستجرار البضاعة منها لغايات تنفيذ العقد مع الجانب العراقي مقابل تقاسم الأرباح مناصفة بينهما وقيام المدعى عليه بإعادة رأس المال المتمثل بقيمة الاعتمادات المستندية و/أو الكفالات للمدعية 0

وتنفيذاً لهذا الاتفاق قامت الجهة المدعية بفتح الاعتمادات المستندية وبعد ورود البضاعة والبوالص التجارية قام المدعي بتظهيرها لصالح المدعى عليه رمزي بصفته الشخصية وبعد استلامه البضاعة قام بتسديد الجهة المدعية مبلغ 150000 دولار أمريكي من قيمة هذه الاعتمادات وترصد بذمته المبلغ المدعى به وامتنع عن تأديته إضافة إلى امتناعه عن دفع ما يخص الجهة المدعية من الأرباح مما استوجب إقامة هذه الدعوى 0

باشرت محكمة بداية حقوق عمان نظر الدعوى على النحو المبين في محاضرها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 14/4/2011 قرارها بالدعوى المتضمن رد دعوى المدعي كونها سابقة لأوانها لعدم توجيه الإنذار العدلي المنصوص عليه في المادة 246 من القانون المدني للمدعى عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف 0

لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى الطرفين فطعن فيه المدعي استئنافاً لدى محكمة استئناف حقوق عمان بموجب لائحة استئناف أصلي كما طعن فيه المدعى عليهم باستئناف تبعي من جهة عدم بحث محكمة الدرجة الأولى للدفع بعدم صحة الخصومة وعدم رد الدعوى للتناقض في الادعاءات وعدم بحث البينة 0

نظرت محكمة الاستئناف الطعن الاستئنافي مرافعة وبعد استكمال إجراءات المحاكمة الاستئنافية أصدرت بتاريخ 5/12/2012 قراراً وجاهياً في الدعوى رقم 24210/2011 يقضي بقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق برد الدعوى لكونها سابقة لأوانها والحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة وتضمين الجهة المدعية / المستـــأنفة أصلياً / الرسوم والمصاريف ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي0

لم ترتضِ الجهة المدعية بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 23/12/2012 0

وبتاريخ 31/7/2013 قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 694/2013 ما يلي:

((وعن أسباب التمييز جميعها ومؤداها تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون على واقعة الدعوى وتناقض القرار المطعون فيه من حيث تكييف طبيعة العلاقة بين المميز والمميز ضدهم ومعالجة الخصومة معالجة قانونية 0

وفي ذلك نجد من الرجوع إلى لائحة الدعوى أن الجهة المدعية قد خاصمت المدعى عليهم واستندت في مطالبتها موضوع الدعوى إلى الاتفاق الجاري بين المدعى عليه رمزي بصفته المذكورة بلائحة الدعوى وبينها 0

وإن هذا الاتفاق قد تم بقيام الجهة المدعية بالتمويل المالي ووصول البضاعة موضوع الاتفاق واستلام المدعى عليه رمزي لها وامتناعه عن إعادة كامل قيمة التمويل المالي وحصة الجهة المدعية من الأرباح 0

وإن ما يبنى على ذلك ووفقاً لما جاء في لائحة الدعوى فإن الاتفاق المذكور بين الجهة المدعية والمدعى عليهم يعتبر شركة مضاربة فعليه لم يتم تسجيلها وفق المفهوم القانوني لشركة المضاربة المنصوص عليها في المادة 621 من القانون المدني التي عرفت شركة المضاربة بأنها عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح والمادة 7/ج من قانون الشركات التي أوجبت تسجيل الشركات المدنية التي تخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها لدى مراقب الشركات وأن هذه الشركة (خلافاً لما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث النتيجة بتقرير وجود الشركة الفعلية استناداً لأحكام المادة 15 من قانون الشركات الباحثة في عدم تسجيل شركة التضامن) قد انتهت عملاً بالمادة 601/1 من القانون المدني التي نصت على انتهاء الشركة بانتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله 0

وحيث إن الشركة بين طرفي الدعوى قد انتهت قانونياً فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بوجوب مخاصمة الشركة لتسوية حقوق الجهة المدعية فيها مما يجعل دعوى المدعي بمواجهة شركائه في الشركة قبل الانسحاب من الشركة أو تصفيتها مقامة على غير خصم حقيقي مستوجباً للنقض إذ إن انتهاء الشركة قانونياً لا يحول دون مخاصمة المدعي للشركاء بها للمطالبة بالمبلغ المقبوض وحصته من الأرباح وكان على محكمة الاستئناف معالجة الدفع المثار من المدعى عليهم المتعلق بالخصومة والذي انصب على عدم صحة التوكيل المقدم من المدعي عدنان بصفته مفوضاً من مستودع منى الزبن وأن التفويض بالتوقيع الوارد في شهادة السجل التجاري عن المستودع لا يخوله توكيل المحامين والتوقيع قضائياً عن المستودع لإقامة هذه الدعوى ، وحيث إنها لم تفعل ذلك فإنه يتعين قبول هذه الأسباب لورودها على القرار المطعون فيه 0

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )) 0

أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف حيث قامت باتباع النقض ومن ثم أصدرت قرارها بتاريخ 17/2/2014 المتضمن فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق برد الدعوى كونها سابقة لأوانها ورد دعوى المستأنف أصلياً المستأنف عليه تبعياً (المدعي) عن المستأنف عليهم أصلياً المستأنف تبعياً (المدعى عليهم) مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي 0

لم يرتضِ المدعي بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعن فيه تمييزاً 0

وبتاريخ 9/11/2014 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 1539/2014 الذي قضت فيه ما يلي:

(وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي :

وعن السببين الأول والثاني اللذين ينعى فيهما الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها عندما توصلت إلى أنه لا يوجد ما يثبت أن المدعي تعامل مع المستأنفين بصفته الشخصية وتجاهلت كافة البينات 0

وللرد على ذلك نجد إنه ومن الرجوع إلى القرار المطعون فيه وبرد محكمة الاستئناف على الشق المتعلق بصحة التوكيل لإقامة الدعوى المتعلقة بالصفة الشخصية للمدعي عدنان رحيب نعمان الشيخ فقد ذكرت بأن (المدعي / المستأنف عليه) لم يقدم أي بينة تثبت أي تعامل مع المستأنفين بصفته الشخصية بخصوص النزاع 0

إلا أننا نجد إن محكمة الاستئناف لم تقم بالتعرض لبينات المدعي المتعلقة بالدعوى والتي قدمها المدعي من ضمن بيناته فكان عليها حتى تتوصل إلى ما توصلت إليه أن تتعرض لهذه البينات ولما لم تفعل يكون قرارها ٍمستوجباً النقض لورود هذين السببين عليه0

لهذا ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى )) 0

أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف حيث أدلى كل من طرفي الدعوى بأقواله وتوصلت المحكمة لإصدار قرارها رقم 48110/2014 بتاريخ 18/3/2015 المتضمن الإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب ذاتها الواردة فيه 0

لم يرتضِ المدعي بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم بهذا التمييز للطعن فيه وتقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية.

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 21/10/2015 حكمها رقم 2021/2015 جاء فيه:

((وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي :

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس التي ينعى فيها الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها فيما توصلت إليه بقرارها المطعون فيه بعدم وجود أية بينة تثبت تعامل المدعي مع المدعى عليهم بصفته الشخصية بخصوص موضوع النزاع دون التعرض لهذه البينات علماً بأن هذه البينات موجودة ضمن بينات المدعي 0

وللرد على ذلك نجد إن محكمة التمييز وبقرارها رقم 694/2013 توصلت إلى أنه (ووفقاً لما جاء بلائحة الدعوى فإن الاتفاق الجاري بين المدعي والمدعى عليهم يعتبر شركة مضاربة فعلية لم يتم تسجيلها وإن انتهاء الشركة لا يحول دون مخاصمة المدعي للشركاء بها للمطالبة بالمبلغ المقبوض وحصته من الأرباح وعلى محكمة الاستئناف معالجة الخصومة الذي انصب على عدم صحة التوكيل المقدم من المدعي عدنان ) 0

وإن محكمة الاستئناف كانت قد اتبعت قرار النقض بالقرار التمييزي السالف الذكر وإنه ولدى مناقشتها للدفع المشار إليه بخصوص الخصومة فقد توصلت إلى أن المدعي أقام الدعوى بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً عن مستودع منى الزبن للأدوية ، وأن المدعي وفيما يتعلق بإقامته الدعوى بصفته الشخصية فإنه لم يقدم أي بينة تثبت أي تعامل مع المدعى عليهم بصفته الشخصية بموضوع النزاع موضوع الدعوى وإنها ردت الدعوى بهذا الجانب على هذا الأساس 0

كما إن محكمة التمييز وبقرارها رقم 1539/2014 تاريخ 9/11/2014 قد نقضت القرار المطعون فيه كون محكمة الاستئناف لم تقم بالتعرض لبينات المدعي المتعلقة بالدعوى والتي قدمها من ضمن بيناته بالرغم من وجودها فقد كان عليها ولكي تتوصل إلى ما توصلت إليه التعرض لهذه البينات ومناقشتها وذلك من أجل بسط رقابة محكمة التمييز عليها ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها مستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه.

وعن اللائحة الجوابية وبردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها تحاشياً للتكرار0

لهذا ودون حاجة لبحث باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى))

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم 534/2016 وبعد اتباعها حكم النقض رقم 2021/2015 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 21/10/2012, واستكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 30/3/2016 حكمها وتضمن فسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لنظر الدعوى موضوعاً .

قيدت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بالرقم 2751/2016 وبتاريخ 5/11/2017 أصدرت قرارها بإحالة الدعوى إلى الغرفة الاقتصادية حيث سجلت في سجل القضايا الاقتصادية بالرقم 267/2017 التي أصدرت بتاريخ 19/11/2017 عدم اختصاصها بنظر النزاع كونه يخرج عن الاختصاص النوعي للغرفة الاقتصادية.

وبتاريخ 21/11/2017 تقدم المستدعيان/المدعيين بطلب لمحكمة الاستئناف لتعيين المرجع المختص والتي أصدرت بتاريخ 19/11/2017 قرارها رقم 609/2017 باعتبار الغرفة الحقوقية هي المختصة بنظر النزاع, فقيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة بداية حقوق عمان بالرقم 438/2018 وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 28/3/2018 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ (129284) دينار ورد باقي المطالبة وإلزامها بالرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.

لم يرضَ الطرفان بقضاء محكمة الدرجة الأولى فطعن كل طرف بالحكم الصادر عنها استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي نظرت الطعن مرافعة وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 11/9/2019 حكمها رقم 42251/2018 وجاهياً ويتضمن:

1.عملاً بالمادة 188/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية قبول الاستئناف الثاني موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى الجهة المدعية لعدم الإثبات.

2.عملاً بالمادة 188/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف الأول موضوعاً.

3.إلزام الجهة المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم ترضَ الجهة المستأنفة بالاستئناف الأول (عدنان رحيب نعمان الشيخ بصفته الشخصية وبصفته مفوض عن مستودع منى الزبن للأدوية), بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه, فطعن عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 1/10/2019 ضمن المهلة القانونية وبتاريخ 14/10/2019 تبلغ وكيل المميز ضدهم لائحة التمييز وتقدم بلائحته الجوابية بتاريخ 23/10/2019 ضمن المهلة القانونية.

ورداً على أسباب الطعن:

وعن السبب الأول الذي ينصب على أن القرار المميز في غير محله من حيث التطبيق السليم للقانون وهو ابتداع لحكم لا أساس له في أوراق الدعوى وبيناتها لفقدان المعالجة القانونية لا من حيث التسبيب والتعليل ولا وزن البينة.

إن هذا السبب جاء بصيغة العموم والإبهام, حيث لم يبين فيه الطاعن وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون أو الأصول حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على هذه المخالفة, مما يوجب الالتفات عنه.

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بقصورها الواضح في إعادة معالجة أسباب سبق وأن تم الفصل بها من قبل محكمة التمييز مما لا يجوز إعادة النظر فيها, كما خالفت المحكمة المادتين 10 و 11 من قانون البينات حث لم يرد أي إنكار صريح لتوقيع المميز ضده, وخطأها كذلك بما توصلت إليه من حيث قولها عدم وجود أي اتفاق حول هذا التمويل رغم وجود بينات كافية من هذه الناحية.

وفي ذلك نجد أن الأحكام التمييزية السابقة الصادرة في هذه الدعوى كلها تضمنت نقض الحكم الاستئنافي لمعالجة بينات الدعوى, وقد اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض الأخير الصادر عن الهيئة العامة رقم 2021/2015 الصادر بتاريخ 21/3/2015, واستعرضت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة من الطرفين, وتبين لها أنها عبارة عن صور فوتوستاتية معترض عليها ولا تحمل أي توقيع للجهة المدعى عليها الأمر الذي حدا بها إلى استبعاد بينة الجهة المدعية من هذا الجانب اعتماداً أيضاً على إنكار جهة المدعى عليها في لائحتها الجوابية على عدم وجود أي تواقيع لها على تلك البينات, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أمر وزن وتقدير البينة من المسائل التي تستقل بها محاكم الموضوع, ومن ثم فإن القول أن محكمة الاستئناف عادت وعالجت أسباب سبق الفصل بها من قبل محكمة التمييز هو قول يجافي الحقيقة, هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى, نجد من رجوعنا إلى اللائحة الجوابية أن الجهة المدعى عليها لم تنكر إنكاراً صريحاً أي توقيع لها على بينات الجهة المدعية, وإنما ذكرت أنها لا تسلم بطلب المدعى عليه من المدعي تمويله مالياً ولا تسلم المدعى عليها الأولى بقيام المدعي بفتح أي من الاعتمادات المستندية المذكورة في البند الثالث من لائحة الدعوى, وأنهم لم يتسلموا أي بضائع, وأن المدعى عليهم لم يسلموا بأن هناك اتفاق بينهم مع المدعي حول التمويل, ورغم أن عدم التسليم بأي بند من البنود الواردة في لائحة الدعوى لا يعتبر إنكاراً صريحاً وفق ما تقضي به المادة (11) من قانون البينات, إلا أنه يستدل مما ورد في اللائحة الجوابية أن الجهة المدعى عليها تنفي تعاملها مع الجهة المدعية, وهي من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع, وقد بينت محكمة الاستئناف أن المسلسلات 1و2و3و8 من بينات الجهة المدعية هي عبارة عن صور اتفاقيات ومخاطبات لا تتعلق بالجهة المدعية وإنما تتعلق بشركات وأشخاص آخرين, وأن المسلسلين 5و6 وهما صور لاعتمادات مستندية المستفيد منها شركة أخرى وليست الشركة المدعى عليها, وأن المسلسلات 4و8و9 هي عبارة عن صور فوتوستاتية أيضاً معترض عليها ولا تحمل توقيعاً منسوباً للجهة المدعى عليها.

وفي ضوء ما تم بيانه فإننا نجد أن ما خلصت إليه محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع له ما يسنده في أوراق الدعوى, ومن ثم لا مجال للاحتجاج عليها فيما توصلت إليه من ناحية البينات المقدمة في الدعوى, مما يقتضي رد هذه الأسباب.

وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بعدم إجازة سماع البينة الشخصية مخالفة بذلك حكم المادتين 28و30 من قانون البينات, ومخالفتها لأحكام المادة (34) من حيث حقها بترجيح البينة, وتخليها عن واجبها القانوني خلافاً للمادة (43) من قانون البينات إذ يمكن لها استخلاص قرائن من ظروف وملابسات الدعوى.

بالإضافة إلى ما جاء في ردنا على أسباب الطعن السابقة فإننا نجد أن السماح بتقديم البينة الشخصية يجب أن يكون منتجاً في الدعوى حتى لو كان التعامل جارياً بين جهتين تجاريتين, ولما تبين لمحكمتي الموضوع من خلال البينة الخطية المقدمة في الدعوى إلى عدم وجود تعامل بين هاتين الجهتين , فإن سماع البينة الشخصية يغدو غير منتج هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى نجد أن المشرع منح صلاحية مطلقة لمحاكم الموضوع في وزن وتقدير البينة وترجيح بينة على أخرى ما دام أن الوقائع والاستنتاجات التي توصلت إليها مستمدة من بينة قانونية لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى .

ومن ناحية ثالثة فإن مسألة استخلاص القرائن وإن كانت منوطة بمحاكم الموضوع باعتبارها بينة من البينات إلا أن ذلك لا يصار بحثه أو النظر إليه إلا في ظل وجود بينات قانونية وهو غير متوفر في هذه الدعوى, الأمر الذي يستوجب رد هذه الأسباب.

وعن السبب الثامن الذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بمخالفة مفهوم الإقرار القضائي خلافاً لأحكام المواد (44 وما بعدها) من قانون البينات لورود أكثر من إقرار على لسان وكيل المميز ضدهم بخصوص البينات وكذلك الإجابة على لائحة الدعوى.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب في غير محله, ذلك أنه إذا كانت المادة (44) من قانون البينات قد عرفت الإقرار بأنه (إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر) فإن ذلك يستدعي بيان موقع الإقرار الذي ورد على لسان وكيل المميز ضدهم كما جاء في هذا السبب بخصوص البينات, حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها عليه ومعرفة فيما إذا كان يشكل إقراراً قانونياً أو قضائياً, ولا يجوز التمسك بهذا الأمر بصيغة عامة ومبهمة إذ يجب بيان موطنه, هذا من جهة.

ومن جهة أخرى , نجد أن ما يسميه الطاعن إقراراً من خلال ما جاء فيه الرد على البند السادس من اللائحة الجوابية الذي جاء فيه ((لا يسلم المدعى عليهم بأنه سبق وأن تم مطالبتهم بالادعاءات الواردة بلائحة الدعوى ويبدي المدعى عليهم بأنه على الفرض الساقط قد تم الاتفاق على مشاركة في رأسمال صفقة ... على فرض تحققه يجب أن يسبقه توجيه إعذار ... )) فإننا لا نجد فيه إقراراً إذ جاء على سبيل الفرض الساقط, ومن ثم فإننا لا نجد أي أساس لما يثيره الطاعن من هذه الناحية مما يستوجب رد هذا السبب.

وعن السبب التاسع الذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعدم إجراء خبرة جديدة.

لما كان الثابت أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة الموضوع قد استبعدت البينة المقدمة في الدعوى, فإن عدم إجرائها خبرة جديدة يتفق وحكم القانون مما يتعين رد هذا السبب.

وعن السبب العاشر الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف بما توصلت إليه من نتيجة لعدم توفر الخصومة باعتبار الاعتمادات المستندية موجهة للغير, رغم أن البينة الخطية تثبت خلاف ذلك.

إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن محكمة الاستئناف لم تصدر حكمها برد الدعوى استناداً إلى عدم توفر الخصومة وإنما أصدرته لعدم الإثبات, ويعزز ذلك ما جاء في ردنا على أسباب الطعن التمييزي الثاني والثالث والرابع ولا نجد مبرراً لإعادة بحث البينة التي استبعدتها محكمة الاستئناف مما يتعين معه رد هذا السبب.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 26 شوال سنة 1441هـ الموافـق 18/6/2020م.

عضــــو عضـــــــــــــــــــو القاضي المترئس


 

عـــــضــــــــو عـــــــــضـــــــــــو عضـــــــــــــــــــو


 

عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــضــــــو


 

رئيس الديـوان

 

دقـــق م0أ


 

م.أ-7252-2019h