القرار رقم 8247 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 8247/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك " العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي, د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني ، جواد الشوا , "محمد عمر" مقنصة


المميزتان:-

  1. جامعة البلقاء التطبيقية .

  2. لجنة التأمين الصحي ويمثلها رئيس لجنة التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية بالإضافة إلى وظيفته .

وكيلهما المحامي د. غالب شنيكات .

المميز ضدها:- شركة العلا للاستثمارات الطبية مستشفى الإسراء .

وكيلها المحامي مرزوق الدبس ومشاركوه .

بتاريخ 14/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (14732/2019) تاريخ 21/10/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (7753/2018) تاريخ 7/4/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم (469/2015) تاريخ 31/12/2017 بمواجهة المستأنف عليهما (المدعى عليهما الثانية والرابعة) والحكم بإلزامهما بالمبلغ المدعى به والبالغ (149655) ديناراً و(77) فلساً بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

1-أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها بإلزام المميزة بمبلغ (149655,77) ديناراً بالرغم من وجود مخالفة وإبراء ذمة شاملاً تاماً من المدعية للجهة المميزة بتاريخ 31/12/2016 ويوجد تعهد من قبل المستشفى بعدم المطالبة بأي مبالغ قبل تاريخ 31/12/2016 ومن ضمنها هذه المطالبة موضوع الدعوى حيث إنها تعود إلى عام 2014 وأن المخالصة شاملة لجميع المطالبات السابقة لهذا التاريخ وبالتالي الدعوى بمواجهة الجامعة لا أساس لها من الصحة والقانون .

2-أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها وفي الاستدلال حيث إن العلاقة التي تحكم الجامعة المدعى عليها الثانية مع المدعية هي علاقة تعاقدية محكومة ببنود الاتفاقية الموقعة بينهما والتعليمات الواردة بموجب نظام وقانون الجامعة .

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالقول بأن التعليمات الصادرة عن الجامعة وهي جامعة رسمية أنها تعليمات داخلية تنظم العلاقة بين الجامعة والعاملين لديها وتجاهلت بأن هذه التعليمات صادرة بموجب نظام وقانون الجامعة وهي جزء من الاتفاقية بين الطرفين .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالقول بأن التعليمات لم تصدر بناءً على قانون في حين أن هذه التعليمات صدرت وفقاً لنظام التأمين الصحي الصادر وفقاً لقانون الجامعة .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بالقول بأنه لم يتم التوقيع على التعليمات من قبل طرفي الدعوى وعليه فمن متى يتم التوقيع على التعليمات الحكومية أو الرسمية أو الأنظمة حتى تكون ذات أثر قانوني .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها حيث إن نص المادة (20) من الاتفاقية تنص على أنه إذا طرأ تعديل على الاتفاقية تلتزم الجامعة بإعلام المستشفى بهذه التعديلات .

  5. أخطأت محكمة الاستئناف بالقول بأن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على تعليمات لم تكن صادرة بصورة رسمية وغير منشورة وبخلاف الحقيقة أنها صادرة بصورة رسمية وعن مجلس الجامعة ويتم التعامل بها لأكثر من عشرين سنة بين الطرفين .

  6. أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها ولم تطبق نص ملحق الاتفاقية على وجوب الحصول على موافقة طبيب الجامعة في حال زيادة التكاليف والإجراءات الطبية عن 100 دينار وكذلك نصت على ذلك المادة (17) من تعليمات التأمين الصحي .



لهذه الأسباب طلب وكيل المميزتين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 1/12/2019 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .







القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــــــــــــق والمداولــــــة نجــــــــــد أنـــه وبتاريـــخ 5/5/2015 أقامت المدعية شركة العلا للاستثمارات الطبية (مستشفى الإسراء) الدعوى رقم (469/2015) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان ضد المدعى عليهم كل من :-

1. ورثة المرحوم زيد محمد حمدان الحياري بصفتهم عن مورثهم المرحوم زيد الحياري / ليث زيد محمد حمدان الحياري بصفته عن مورثه / باقي ورثة زيد محمد حمدان الحياري بصفتهم عن مورثهم حسب حجة حصر الإرث .

2. جامعة البلقاء التطبيقية .

3. أمين عبد الرحمن محمد الحياري .

4. لجنة التأمين الصحي ويمثلها رئيس لجنة التأمين الصحي / جامعة البلقاء .

موضــوع الدعــوى :- مطالبة بمبلغ (149655) ديناراً و (77) فلساً .

وقد أسست دعواها على سند من القول :-

1. المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالرقم (4580) وتملك الاسم التجاري مستشفى الإسراء ومن غاياتها مستشفى ومأوى علاجي .

2. المدعى عليهما الثانية والرابعة أبرمتا مع المدعية اتفاقية تقديم خدمات علاجية ورعاية طبية والتزمتا بدفع جميع ما يستحق للمدعية من مبالغ لقاء الخدمات التي يتم تقديمها وفقاً للاتفاقية شاملاً الأجور الطبية ونفقات علاج وأثمـــان مــواد وأدوية وأجور إجـراءات طبية وتشخيص وأية إجراءات طبيـــة .

أو علاجية أو إقامة متعلقة بالأشخاص العاملين والمنتفعين من التأمين الصحي لدى جامعة البلقاء وذلك كما ورد في مقدمة الاتفاقية .

3. المدعــى عليهـــا الرابعــــة منشأة بموجب التأمين الصحي / جامعــة البلقـــاء التطبيقيــة رقــــم (176) لسنــــة (2003) ومخولـــة صلاحية إبرام العقـود والاتفاقيات مع المستشفيات لأغــراض نظام التأمين الصحي للعاملين لــدى المدعى عليها الثانية ولها إنشاء صندوق لهذه الغاية .

4. المدعى عليهما الثانية والرابعة التزمتا بتسديد مطالبات المدعية المتعلقة بالمرضى المشمولين بالاتفاقية إزاء قيام المدعية بإصدار فواتير تتضمن تفاصيل الخدمات العلاجية المقدمة حسب الاتفاق والمبالغ المترتبة عليهما كما ورد في البند (13) .

5. المدعى عليه الأول أحد العاملين لدى المدعى عليها الثانية والمنتفعين بالتأمين لديها لغاية انتقاله لرحمته تعالى في 15/3/2014 .

6. تمت إجراءات دخول المدعى عليه الأول لدى المدعية وذلك بتاريخ 19/11/2013 (حالـــــــــة طارئــــــــــة) كتأمين صحي جامعة البلقاء بالإضافة لكفالــة المدعــى عليــه الثالــــث واستمــر بتلقي العلاج والخدمة الطبية لغايـــة 15/3/2014.

7. نتيجــــة لذلـــــك ترصد بذمة المدعى عليهم مبلــــغ مئـــة واثنيـــن وسبعيــن ألفــــــــــاً و(369) دينــــاراً و (269) فلساً وتمثل القيمــة الإجماليـــة لتكاليــــف الإقامـــــــة والخدمـة الطبية والعلاجيــة عــن الفترة مــــن 19/11/2013 – 15/3/2014 حســب فاتورة المطالبة رقم (1537) .

8. طالبت المدعية بالفاتورة وقامت المدعى عليهما الثانية والرابعة بتسديد مبلغ (22713) ديناراً و (498) فلساً من أصل الفاتورة وتمنع المدعى عليهم عن أداء باقي المبلغ المستحق رغم الالتزام الصادر عنهم .

نظـــــــــــــرت محكمـــة البدايــة فـــي الدعـــــوى وبنتيجــــــــــــــــة المحاكمــــة قضـــــت بتاريـــــــــــــــخ 31/12/2017 بمــــــــــــا يلــــــــــي :-

1. إلزام المدعى عليهم (ليث زيد وورثة زيد محمد حمدان الحياري) كل حسب حصته بالتركة بالمبلغ المدعى به وإلزام الكفيل أمين عبد الرحمن محمد الحياري معهم بالتكافل والتضامن مع الورثة بقيمة المبلغ المدعى به بأن يؤدوا للمدعية (شركة العلا للاستثمارات الطبية) مبلغ (149655) ديناراً و(77) فلســـــاً وتضمينهـــم الرســوم والمصاريـــف ومبلــغ ألـــف دينـــار أتعــاب محاماة لصالح المدعية وإلزامهم بالفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

2. رد الدعوى عن المدعى عليهما الثانية والرابعة للوفاء .



لــم ترتــضِ المدعيـــــة بالحكــم المذكـــــور بشقـــــــــه المتعلـــق بــرد الدعــوى عــن المدعــى عليهما الثانية والرابعة فطعنت فيه استئنافاً حيث قضت محكمة استئناف عمان بالقضية رقم (16908/2018) الحكم وجاهياً صدر بتاريخ 24/9/2018 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة .

لـــــم يلــــقَ الحكـــم المذكـــــور قبولاً لدى المستأنفة فطعنت فيه تمييزاً بتاريــــخ 17/10/2018 ضمن المدة القانونية وإن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 7/4/2019 الحكم رقم (7753/2018) والذي جاء فيه:



(وبالرد على أسباب التمييز كافة :- ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه لاستنادها على أوراق غير موقعة من الطرفين وخلافاً لشروط العقد الذي نص على أن المدعية غير ملزمة بأي تعليمات إلا بعد إعلامها بها ولم يثبت إعلامها بذلك لا بالتوقيع عليها ولا بالنشر في الجريدة الرسمية .

وفــي ذلـــك نجد أنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل في وزن وتقدير البينة وتكوين قناعتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية قدمت في الدعوى وتناقش فيها خصوم الدعوى .



لــمــــا كــــان ذلـــــــك وكانت محكمة الاستئناف استندت في حكمها المطعون فيه على المـــــــادة (20) من العقد المبرم بين الطرفين وأحالت إلى التعليمات الصادرة عــــن الجهة المميز ضدها الواردة في المسلسل رقم (12) من بينات الأخيرة .

وحيــــــث نجــــــــــد أن التعليمــات الـــــواردة ضمــــن المسلســــــــل (12) من بينـــــــــات المدعى عليهما – المميز ضدهما – عبارة عن صور فوتوستاتية غير موقعة من قبل المميزة وليست منشورة في الجريدة الرسمية ضمن نظام التأمين الصحي لجامعة البلقاء التطبيقية وبأن المميزة وفي مذكرة اعتراضاتها على بينات المميز ضدهما المقدمة أمام محكمة أول درجة قد اعترضت على هذه الأوراق وبأنه لم يتم التوقيع عليها كما لم يتم إعلامها بها خلافاً لما أوجبته بنود العقد الموقع بينهما فتكون هذه الأوراق لا قيمة ثبوتية لها ولا تصلح كبينة لبناء حكم عليها .

وحيث إن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه خلصت إلى خلاف هذه النتيجة فإن أسباب التمييز ترد على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه .

لهــذا وبنــاءً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرهـــا لإجـــراء المقتضــى القانونـــي ).



اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض ص11 وأصدرت بتاريخ 21/10/2019 الحكم رقم (14732/2019) وجاهياً قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف بمواجهة المستأنف عليهما (المدعى عليهما الثانية والرابعة ) والحكم بإلزامهما بالمبلغ المدعى به البالغ (149655) ديناراً و(77) فلساً بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .



لم يقبل المستأنف عليهما بقضاء محكمة الاستئناف فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 14/11/2019 وتبلغت المميز ضدها هذه اللائحة بتاريخ 21/11/2019 وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ يوم الأحد 1/12/2019 وتقرر تشكيل هيئة عامة لنظر هذا الطعن.



وعن أسباب التمييز كافة والتي تخطئ فيها الطاعنتان محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت لها بالرغم من وجود مخالصة وإبراء ذمة بتاريخ 31/12/2016 كون المطالبة في هذه الدعوى تعود للعام 2014 إذ إن العلاقة بينهما وبين الجامعة علاقة تعاقدية محكومة ببنود الاتفاقية الموقعة بينهما وتعليمات صادرة بموجب نظام وقانون الجامعة والتي هي جامعة رسمية لا تحتاج التعليمات على تواقيع طرفي الاتفاقية أو نشر بالجريدة الرسمية خاصة وأن الاتفاقية منظمة بتاريخ 24/9/2008 وموقعة من طرفيها ومختومة .

وفي ذلك نجد أن المشرع الأردني أخذ كأصل عام بمبدأ سلطان الإرادة بإبرام العقود وجعل من اتفاق العاقدين قانونهما وشريعتهما الخاصة ويتوجب على المحكمة تطبيق قانون المتعاقدين اللذين أرادا تطبيق أحكامه.





وعليه وبالرجوع إلى اتفاقية التأمين الصحي فنجد أن العاقدين قد أوردا النص صريحاً بالبند (19) منه بالآتي:-

عدم صرف أية مطالبة مالية مخالفة لتعليمات التأمين الصحي المعمول به لدى الفريق الأول والمرفق نسخة عنها.



وبذلك فإن تعليمات التأمين الصحي النافذة لدى جامعة البلقاء التطبيقية حين إبرام العقد تعتبر جزءاً من التعاقد ولا يرد القول بمحله ما جاء بقرار النقض السابق من كونها غير موقعة من قبل شركة العلا للاستثمارات الطبية كون الأصل أن تكون التعليمات النافذة عند إبرام الاتفاقية جزءاً من العقد على ضوء أحكام العقد وشروطه في ظل عدم إيراد أي تحفظ على الاتفاقية حول التعليمات التي أرفقت بها مما يعني أنها اطلعت على التعليمات ووافقت عليها وفقاً لصراحة البند (19) وبالتالي فإن من المتعين على شركة العلا أن تقوم بتنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وفقاً لأحكام المادة (202) من القانون المدني لا أن تقوم بتنفيذ العقد بطريقة لا تتفق مع مبدأ حسن النية بل وبشكل مخالف لأحكام العقد لكي تتجاوز أحكام التغطية التأمينية المنصوص عليها في تعليمات التأمين الصحي لدى جامعة البلقاء التطبيقية هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإننا نجد أن ما استندت إليه الهيئة العادية في تعليل قرارها السابق لكون التعليمات غير منشورة في الجريدة الرسمية.



فإننا نجد أن التعليمات التنفيذية أو ما يطلق عليها بالتشريع الفرعي لا يحتاج إلى المراحل التشريعية التي يمر بها التشريع العادي، إذ تنحصر مختلف مراحله بيد السلطة التنفيذية، ولا يعتبر نافذاً إلا إذا تم إصداره ونشره بالجريدة الرسمية كالتشريع العادي (المدخل لعلم القانون ، الدكتور عوض الزعبي، صفحة 168).

وبذلك فإننا نجد أن سريانه ونفاذه تجاه الغير يحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية، أما سريانه تجاه المتعاقدين على ضوء أحكام العقد وشروطه لا يحتاج إلى إجراء كهذا بل يعتبر جزءاً من الاتفاقية ويقرأ معها. (وينظر في ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم 1082 لسنة 8 ق جلسة 11/6/1966 المشار إليه في كتاب تطور قضاء الإلغاء ، للدكتور محمد ماهر أبو العينين ، الجزء الثالث ، طبعة 2015 ، صفحة 369).



أما فيما يتعلق بتعليل الهيئة العادية لقرار النقض السابق بأنه لم يتم إعلام المدعية للتعليمات خلافاً لما أوجبته بنود العقد فإن هذا القول لا يستقيم مع الاتفاقية محل الدعوى لاسيما أن هذا الأمر محله في حال تعديل تعليمات التأمين الصحي وفقاً لما جاء بالبند (20) من الاتفاقية حيث نص على:( للفريق الأول الحق في تعديل تعليمات التأمين الصحي متى شاء، وعلى الفريق الثاني (المستشفى) الالتزام بالتعليمات الجديدة عند إعلامه بها).

وبذلك فإن هذا الأمر ينطبق في حال تعديل تلك التعليمات أما في حال عدم تعديلها فإن هذا البند لا محل لتطبيقه ويكون ما خلصت إليه الهيئة العادية مناقضاً لاتفاق المتعاقدين.

­­­

لذا ولما كان ذلك كذلك وحيث إن المميز ضدها حاولت التنصل من أحكام الاتفاقية بشكل مناقض لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود وقامت بإجراء المعالجة بشكل مخالف لأحكام العقد والتعليمات الصادرة بموجب نظام التأمين الصحي لجامعة البلقاء التطبيقية فإن ما أوردته الطاعنة تمييزاً في هذا الصدد قد نال قرار النقض السابق.



لهذا وبالبناء على ما تقدم وحيث إن قرار الهيئة العادية السابق قد خلص لخلاف ما خلصنا إليه فإننا نقرر الرجوع عن قرار الهيئة العادية رقم (7753/2018) الصادر بتاريخ 7/4/2019 وبالوقت نفسه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها كي تقوم محكمة الاستئناف بمناقشة طلبات المدعية شركة العلا للاستثمارات الطبية (مستشفى الإسراء) وفقاً لأحكام العقد وتعليمات التأمين الصحي المعمول بها بتاريخ التعاقد والمحال إليها في تنفيذ العقد وإجراء المقتضى القانوني .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 24 شوال سنة 1441هـ الموافـق 16/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -8247-2019h