القرار رقم 6855 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 6855/ 2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، داود طبيلة ، فايز بني هاني



المميزة : شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.م .

وكيلها المحامي تيسير الحوامدة .

المميز ضده : إبراهيم محمود موسى ناصر .

وكيله المحامي عصام الشريف.

بتاريخ 18/9/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 16955/2019 تاريخ 16/9/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 743/2019 تاريخ 27/5/2019 والإصرار على القرار السابق للأسباب والعلل ذاتها الواردة فيه والمقدم للطعن في القرار ( الصادر عن محكمة صلح حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 3916/2016 تاريخ 26/12/2017) المتضمن : إلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ وقدره 7986 ديناراً للمدعي ورد المطالبة بما زاد على ذلك لعدم الاستحقاق وتضمين المدعى عليها المصاريف إن وجدت والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة الواقع في 28/9/2016 وحتى السداد التام وبعد إجراء التقاص بين ما ربحه وخسره كل طرف من أطراف الدعوى تضمين المدعى عليها مبلغ 160 ديناراً أتعاب محاماة تدفع للمدعي).

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – سند المخالصة المبرزة من بينة المميزة / المدعى عليها لا يتضمن أي تحفظ أو اعتراض ولا يجوز للمدعي بهذا الإبراء العام الشامل بعد توقيعه على مستند استلام مستحقاته أن يدعي بأن له بذمة المدعى عليها أي حق وفق ما جاء بالمادة 444 مدني والمادة 11/1 من قانون البينات .

2 – المخالصة المبرزة في الدعوى بمثابة عقد صلح وعقد الصلح وفق أحكام المادة 647 من القانون المدني يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وهذه المخالصة هي إقرار من المدعي باستلام كامل حقوقه العمالية من المميزة وبالتالي فإنها تعتبر ملزمة للطرفين وفق أحكام المادتين 652 و 655 من القانون المدني .

3 – القرار المميز المبني على وجود تحفظ على سند استلام المستحقات فيما يتعلق باحتساب الحوافز مخالف للواقع والقانون والاجتهاد القضائي.

4 – إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مخالف لأحكام وتفسير وتطبيق المادة 444 من القانون المدني ومخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من قرارات محكمة التمييز.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 3/10/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أنه وبتاريخ 28/9/2016 أقام المدعي إبراهيم محمود موسى ناصر لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان الدعوى رقم (3916/2016) بمواجهة المدعى عليها شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع.م .

وذلك بخصوص المطالبة بمبلغ وقدره (12787 ديناراً) اثنا عشر ألفاً وسبعمئة وسبعة وثمانون ديناراً بدل حقوق عمالية بالإضافة للمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.



مؤسساً دعواه على الأسباب والوقائع التالية:-

1- عمل المدعي لدى المدعى عليها بمهنة مدير مالي اعتباراً من 14/9/1998 على ضوء تعريف الخدمة الوارد في المادة الثانية من نظام وتنظيم العمل لدى المدعى عليها وكان آخر راتب تقاضاه المدعي على ضوء الشهادة الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو مبلغ وقدره (1452) ديناراً يضاف الى هذا الراتب مبلغ :

أ‌. (35) ديناراً معدل خصم الكهرباء .

ب‌. (36) ديناراً زيادة تقييم الاداء .

بحيث يصبح مجموع راتب المدعي:

(1452+35+36) = (1523 ديناراً) .

2- بتاريخ 1/6/2016 أصدرت المدعى عليها التعميم رقم 8 لسنة 2016 والمتضمن تحفيز المستخدمين لديها على الاستقالة من العمل مقابل حوافز تتمثل في :

أ‌. راتب نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

ب‌. 1. رواتب ثلاثة أشهر إضافية للمستخدمين المنتفعين من التقاعد المبكر.

2. رواتب ستة أشهر إضافية للمستخدمين غير المنتفعين من التقاعد المبكر .

ت‌. 1. مبلغ مقطوع قيمته (2000) دينار لكل مستخدم أو موظف لديه أي عدد من الأبناء على مقاعد الدراسة الجامعية .

2. مبلغ مقطوع قيمته (2000) دينار لكل موظف منتفع من قرض صندوق الإسكان .

3- أ. بتاريخ 1/6/2016 قدم المدعي استقالته على النموذج المعد من المدعى عليها لغايات الاستفادة من هذه الحوافز .

ب. بتاريخ 28/6/2016 وجهت المدعى عليها للمدعي كتابا تعلمه فيه بقبول الاستقالة وإبلاغه أنه سيتم احتساب مدة الاشعار ضمن تصفية مستحقاتك المالية.

4- أ. تدفع المدعى عليها لمستخدميها فروقات مكافاة نهاية الخدمة عن فترة التدريب على ضوء قرار المحكمة العمالية رقم (2/2002) تاريخ 29/12/2002.

ب. بلغت مدة التدريب التي خضع لها المدعي سنة وشهرين .

ت. يستحق المدعي عن فترة التدريب المذكورة على ضوء :

- استحقاق المدعي لمكافأة نهاية خدمة كاملة .

- محسوماً منها ما تم تحويله لمؤسسة الضمان الاجتماعي .

- وعلى ضوء الراتب خلال سنة وشهرين (مدة التدريب) .

- وعلى ضوء الراتب الوارد في الشهادة الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وما أضيف له مبلغ وقدره (1400) دينار .

5- كما يستحق المدعي فروقات مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 14/9/2009 ولغاية انتهاء خدماته على ضوء الأسس الواردة في البند (4) :

- عدد سنوات الخدمة .

- مقدار الراتب الأخير .

- مقدار مكافأة نهاية الخدمة كاملة .

- حسم ما تم تحويله للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مبلغ وقدره (497) ديناراً .

6- درجت المدعى عليها وما استقر عليه الوضع لديها على دفع ما يستحقه المستخدم لديها من معدل خصم الكهرباء مضروباً بعدد سنوات الخدمة حيث قامت المدعى عليها بدفع هذا المبلغ لمستخدم آخر بموجب القضية الصلحية الحقوقية رقم (2997/2009) (الخاصة بالمهندس رحال عبد الرحيم رحال أحمد) بحيث يستحق المدعي مبلغ وقدره (630) ديناراً معدل خصم الكهرباء.

7- تطبق المدعى عليها على مستخدميها نظام التأمين الصحي بعد التقاعد وقد اشترك المدعي بهذا الصندوق وقام بدفع ما يزيد على 500 دينار ولم يستفد منه نتيجة انتهاء خدماته بالاستقالة مما يمنحه الحق بالمطالبة باسترداد ما دفعه وهو مبلغ (500) دينار .

8- على الرغم من قيام المدعى عليها بالطلب من مستخدميها ومنهم المدعي بإحضار شهادة توضح معدل خصم الكهرباء ولغايات إضافة هذا المعدل الى راتب الضمان لاحتساب الحوافز إلا أن المدعى عليها لم تقم بإضافة معدل خصم الكهرباء لغايات احتساب الحوافز مما ترتب عليه حرمان المدعي من مبلغ وقدره (525) ديناراً فروقات حوافز طالب بها المدعي في هذه الدعوى .

9- تدفع المدعى عليها لمستخدميها ومنهم المدعي زيادة تقييم أداء حيث حصل المدعي على تقييم بنسبة 4% وراتبه الاساسي (958) ديناراً مما يمنحه الحق بالمطالبة بهذه الزيادة بواقع (36) ديناراً.

وحيث إن المدعى عليها لم تقم بدفع هذه الزيادة عن عامي 2014 و 2015 لوجود نزاع عمالي جماعي متكون بين النقابة العامة للعاملين في الكهرباء وبين المدعى عليها فإن المدعي يستحق هذه الزيادة عن (24 شهراً) مبلغ وقدره (864) ديناراً مما دعا المدعي للمطالبة بذلك في هذه الدعوى .

10- قامت المدعى عليها باحتساب الحوافز للمدعي عن سبع سنوات وليس عن فترة ثمانية عشر عاماً مما يمنحه الحق بالمطالبة بالحوافز عن أحد عشر شهراً بواقع راتب نصف شهر مبلغ وقدره (8371) ديناراً.

11- على ضوء ما تقدم فإنه يستحق للمدعي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (12787) ديناراً على التفصيل الاتي :


فلس

دينار

تفاصيل المستحقات


000

1400

فروقات مكافأة نهاية الخدمة عن فترة التدريب


000

497

فروقات مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة اللاحقة لفترة التدريب


000

630

معدل خصم الكهرباء عن عدد سنوات الخدمة


000

500

مستحقات المدعي من صندوق التأمين الصحي بعد التقاعد


000

525

فروقات حوافز


000

864

زيادة تقييم الأداء عن سنتين


000

8374

حوافز غير مدفوعة

المجموع

000

12787

ديناراً

12 . طلب المدعي من المدعى عليها دفع هذا المبلغ إلا أنها تمنعت عن ذلك ولا تزال ذمتها مشغولة بهذا المبلغ مما اضطر المدعي للتقدم بهذه الدعوى.

وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت بتاريخ 26/12/2017 حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (7986) ديناراً ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق عدا ذلك وتضمينها المصاريف إن وجدت والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (160) ديناراً أتعاب محاماة .

لم ترتضِ المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان حكمها رقم (25130/2018) تاريخ 15/5/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (80) ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم تقبل المستأنفة بهذا الحكم فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحتها التمييزية المقدمة بتاريخ 10/10/2018 ضمن المدة القانونية (على اعتبار أنها لم تتبلغ الحكم إنما قدمت طلباً بتاريخ 7/10/2018 للحصول على إذن بالتمييز وهو يعتبر علم يقيني بالقرار المميز).

وبتاريخ 27/5/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 743/2019 والمتضمن ما يلي :

(( وعن أسباب التمييز كافة ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف في عدم اعتماد سندي الاستلام والمخالصة والموقعين من المدعي (المميز ضده) وفي تفسير وتطبيق أحكام المادة (444) من القانون المدني .

وفي ذلك نجد أن المادة (444) من القانون المدني نصت صراحة على أن (إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام ) وحيث نجد أن المميز ضده وقع على المخالصة بعد انتهاء خدماته لدى المميزة وأقر بمقتضاها أنه استلم ( كافة الأجور والحوافز والمستحقات المالية والحقوق العمالية المترتبة لي من (المميزة) بما في ذلك مستحقاتي من صناديق الموظفين وكافة مستحقاتي الأخرى بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات كما أنني أقر بأنني استلمت الحوافز المقدمة للموظفين الراغبين في ترك العمل المشار إليها في (التعميم رقم 8/2016 تاريخ 1/6/2016) ..... وإنني أبرئ ذمة (المميزة) إبراءً تاماً شاملاً إبراء إسقاط وإبراء استيفاء من أي مطالبة أو حقوق عمالية وخلافها استحقت أو ستستحق لي تجاه الشركة وأمـــــــــــــــــام أي جهة إدارية أو قضائية وعليه أوقع ) وكان ذلك بتاريخ 28/7/2016 (المسلسل رقم 2) من بينات المميزة.

وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن المخالصة التي يقوم العامل بتوقيعها بعد انتهاء العلاقة العقدية معتبرة قانوناً وهي بمثابة عقد صلح يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

وحيث إن المميز ضده تقدم باستقالته من العمل لدى المميزة بتاريخ 1/6/2016 البند الثالث من لائحة الدعوى وعليه فإن الخشية من أثر شوكة صاحب العمل على العامل أو احتمال تأثر العامل بالضغوط من صاحب العمل انتفى أما تمسك المميز ضده بأنه تحفظ على المخالصة فنجد أن بينات المميزة تضمنت المسلسل رقم (1) وهو عبارة عن (نموذج استلام مستحقات ) وتضمنت استلام المبالغ المستحقة للمميز ضده وهي عبارة عن ثلاث شيكات صادرة عن بنكين مسحوبة عليهما وورد على هذه المخالصة ( مع الاحتفاظ بكامل حقوقي القانونية أمام القضاء ) وحيث إن اللجوء إلى القضاء من الحقوق الثابتة دستورياً لأي شخص ولا يحتاج إلى إيراد نص في وثيقة أو الاتفاق عليه.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت في حكمها المميز خلاف ما توصلنا إليه مما يترتب على ذلك أن أسباب الطعن التمييزي ترد عليه ويتعين نقضه (لطفاً انظر تمييز حقوق رقمي 8211/2018 و 2624/2018) .

وعن اللائحة الجوابية ففي ردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها وتحاشياً للإطالة والتكرار نحيل إليه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )).

وبعد النقض والإعادة وبعد السير في إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 16955/2019 وجاهياً بتاريخ 16/9/2019 والمتضمن الإصرار على القرار السابق للأسباب والعلل ذاتها الواردة فيه .

لم ترتضِ المستأنفة بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 18/9/2019 للأسباب الواردة بلائحة التمييز.

ودون البحث في أسباب الطعن نجد أن محكمة الاستئناف لم تراعِ أحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نظمت الأحكام واجبة الاتباع في حال نقض القرار الاستئنافي عندما نص على أنه ( في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت عليها في الحكم المنقوض ....) .

وحيث إن قرار النقض المنصب على القرار الاستئنافي المنقوض يجعل هذا الأخير هو والعدم سواء ويزول أثره القانوني مما يتوجب عند الإصرار على القرار المنقوض أن يدون القرار الاستئنافي بكافة عناصر القرار القضائي لأن القرار المنقوض زال من الوجود تماماً .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراعِ ذلك في قرارها المميز ويخلو من الفقرة الحكمية فيكون مخالفاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتوجب نقضه.

وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني وإصدار قرار قضائي يتفق وأحكام القانون .

قراراً صدر بتاريخ 23 شوال سنة 1441 هـ الموافق 15/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو



عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

6855- 2019h أ.ع