القرار رقم 5327 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 5327/ 2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة ، داود طبيلة

حابس العبداللات ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، عدنان الشياب



المميز : سمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم .

وكيله المحامي هلال صالح العبادي .

المميز ضدها : مريم محمد فخري الشامي .

وكيلها المحامي نائل الرقاد .

بتاريخ 13/6/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 423/2015 تاريخ 20/5/2019 القاضي بعد النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم 2816/2014 تاريخ 15/10/2014 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم 648/2011 تاريخ 22/10/2013) المتضمن: ( الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الأول عدنان أحمد علي ازريق في قطعة الأرض رقم 48 حوض رقم 15 من أراضي غرب عمان الصويفية مع المدعى عليه عبدالله أبو قطام وفي المركبة رقم 2602-11 تويوتا موديل 2007 مع المدعى عليها جواهر أبو قطام وفي قطعة الأرض رقم 11 حوض رقم 12 من أراضي جرش مع المدعى عليه غازي عليان وفي قطعة الأرض رقم 35 حوض رقم 29 غور نمرين الشونة الجنوبية مع المدعى عليه عبد الحميد أبو سل وفي قطعة الأرض رقم 26 حوض رقم 10 من أراضي جنوب عمان قرية أم رمانة مع المدعى عليه بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وتصرف المدعى عليه عدنان ازريق في حصصه في المعهد الوطني للعلوم الهندسية مع المدعى عليه هاشم الصباغ وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة ) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها وذلك عندما قررت رد الاستئناف بناء على ما سردته الجهة المميز ضدها بلائحة دعواها من ادعاءات ومنها ما ورد بالفقرة 8 على الصفحة الثامنة من القرار المميز دون أن تلاحظ المحكمة أنه لا يوجد أي دليل له أصول ثابتة بأوراق الدعوى يفيد بصحة الادعاء من أن هناك إصرار ملفت للنظر بفراغ القطعة رقم 26 لا سيما وأن البيع جرى في 19/6/2007 وأن المميز ضدها لم يكن لديها دين مستحق الأداء إلا في 6/4/2009 أي بعد ما يقارب سنتين على البيع والفراغ لقطعة الأرض للمميز.

2 – أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها والمخالفة للأصول والقانون ولما استقر عليه الاجتهاد الفقهي والقضائي وقد ناقضت محكمة الاستئناف نفسها عندما قررت رد الاستئناف في حين ذهبت على الصفحة 12 من القرار المميز للقول إن المستأنف عليها أصبح حقها مستحق الأداء بعد إثباته بحكم قطعي صادر في 6/4/2009 كذلك إن دعوى الجهة المميز ضدها رقم 648/2011 واجبة الرد لأن التصرف بقطعة الأرض إلى المميز كان بتاريخ سابق قبل أن يكون لدى المميز ضدها دين مستحق الأداء وغير متنازع فيه لذا كان على المحكمة أن تقرر قبول الاستئناف وأن ترد الدعوى كذلك يتضح أن حق المميز ضدها لم يكن مستحق الأداء إلا بعد إثباته وأخذ قرار حكم به لأنه كان موضع منازعة بين المميز ضدها وبين المدعو عدنان ازريق .

3 – أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها والمخالفة للأصول والقانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي حيث إن هناك قرار قضائي جزائي قطعي قضى بعدم مسؤولية المدعو عدنان ازريق عن جرم تهريب الأموال أي انتفاء ركن الإضرار والغش للدائنين وبالتالي انتفاء الخصومة لكل من آل إليه ملكية أي من أموال عدنان ازريق لذا أخطأت المحكمة بما ذهبت إليه كونها لم تأخذ بقاعدة الجزائي يعقل المدني وحجية الأمر المقضي به وانتفاء الخصومة والتصرف المشروع.

4 – أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها والمخالفة للأصول والقانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي ولما هو ثابت بقرارات قضائية قطعية بين المميز ضدها والمدعو عدنان ازريق حيث سبق للمميز ضدها إقامة دعوى جزائية رقم 2971/2007 ضد المدعو عدنان وهو أحد المدعى عليهم بالدعوى رقم 648/2011 بجرم الاحتيال وتهريب الأموال بزعم الإضرار بالدائنين كذلك قام المدعو عدنان باستئناف القرار وتقرر فسخه بعدم مسؤولية المذكور كذلك إن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار وجود قرارات قضائية قطعية تتضمن أن دين المميز ضدها لم يكن مستحق الأداء وخالٍ من أي نزاع إلا بعد أن احتصلت على قرار محكمة التمييز بتاريخ 6/4/2009 أي بعد بيع قطعة الأرض بأكثر من سنتين .

5 – أخطأت المحكمة بالحكم بأتعاب محاماة مبلغ 500 دينار عن المرحلة الاستئنافية دون أن تلاحظ أن ما حكم به أمام محكمة الدرجة الأولى هو 500 دينار وبالتالي يجب ألا تزيد الأتعاب عن نصف ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً ونظر هذه الدعوى من قبل هيئة عامة .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أنه وبتاريخ 27/9/2011 أقامت المدعية : مريم محمد فخري محمود الشامي الدعوى البدائية الحقوقية رقم 648/2011 بمواجهة المدعى عليهم :-

1- عدنان أحمد علي ازريق.

2- عبد الله محمد أحمد أبو قطام.

3- جواهر عبد الله محمد أبو قطام.

4- غازي عوض محمد عليان.

5- عبد المجيد محمد أحمد أبو سل.

6- بطي بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم.

7- هاشم "محمد علي" أحمد الصباغ.

موضوع الدعوى :-

1- عدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الأول (المدين) في أمواله المنقولة وغير المنقولة بحق المدعية (الدائنة) وفقاً لأحكام المواد (370 و371و 372) من القانون المدني .

قيمة الدعوى : (7100) دينار مقدرة لغايات الرسوم .

2- وضع إشارة منع التصرف على أموال المدعى عليهم المنقولة وغير المنقولة أدناه بالاستناد إلى الوقائع التالية :-

1 - أقامت المدعية بتاريخ 20/9/2004 الدعوى الحقوقية رقم 503/2004 لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان وذلك للمطالبة بمبلغ عشرة ملايين دينار واحتصلت المدعية على حكم بإلزام المدعى عليه الأول بالمبلغ أعلاه بتاريخ 24/6/2007 وبتاريخ 30/6/2008 تم تصديق القرار من قبل محكمة استئناف عمان بالقرار رقم 3877/2007 وبتاريخ 6/4/2009 اكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز رقم 2799/2008 وأصبح المبلغ المترصد بذمة المدعى عليه الأول مع الفوائد القانونية والرسوم مبلغ 16,193,776 مليون دينار (ستة عشر مليون ومئة وتسعين ألفاً وسبعمئة وستة وسبعون دينار) لغاية تاريخ 15/8/2011 .

2- إصراراً من المدعية على التمسك بحقها لتحصيل ديونها فقد قامت بطرح الحكم للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية غرب عمان بتاريخ 22/4/2009 تحت الرقم رقم 406/2009/ب ولم تستطع تحصيل حقوقها بسبب قيام المدعى عليه الأول ببيع أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إقامة الدعوى الحقوقية رقم 503/2004 ولم تتمكن من تنفيذ الحكم لحين اكتسابه الدرجة القطعية بتاريخ 6/4/2009 مما أدى إلى إحاطة الديون بأمواله وإفقار نفسه بهذه البيوعات لمنع المدعية من تحصيل أموالها الأمر الذي أدى إلى إعاقة تنفيذ قرار محكمة بداية حقوق غرب عمان.

3- بتاريخ 4/8/2011 تبين ومن خلال كتاب دائرة الأراضي والمساحة رقم 1/24/27172 وسند التنازل عن الأسهم الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 23/8/2011 ونموذج نقل ملكية مركبة الصادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات بتاريخ 5/9/2011 أن المدعى عليه الأول قد قام بالتصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى أمام محكمتكم مثابرة منها على التمسك بحقها بتحصيل ديونها من المدعى عليه الأول.

4- لجأ المدعى عليه الأول إلى تهريب أمواله من أجل حرمان المدعية من الوصول لحقها وتنفيذاً لخطته المبيتة فقد سارع إلى فراغ قطعة رقم 480 حوض رقم 15 من أراضي غرب عمان الصويفية وادي السير إلى المدعى عليه الثاني بتاريخ 7/4/2008 دون علم المدعية بثمن بخس خشية التنفيذ عليها من قبل المدعية الدائنة حيث أنقص موجوداته وأمواله التي تضمن حقوق المدعية الدائنة.

5- وكذلك قام المدعى عليه الأول ببيع المركبة الخصوصية رقم 2602-11 تويوتا موديل 2007 بتاريخ 5/4/2008 إلى المدعى عليها الثالثة دون علم المدعية خشية التنفيذ عليها من قبل المدعية الدائنة حيث أنقص موجوداته وأمواله التي تضمن حقوق المدعية الدائنة.

6- وإمعانا في الإضرار بالمدعية فقد قام المدعى عليه الأول ببيع قطعة الأرض رقم 11حوض رقم 12 من أراضي جرش إلى المدعى عليه الرابع بتاريخ 8/4/2008 دون علم المدعية خشية التنفيذ عليها من قبل المدعية الدائنة حيث أنقص موجوداته وأمواله التي تضمن حقوق المدعية الدائنة.

7- وإمعانا في الإضرار بالمدعية فقد قام المدعى عليه الأول ببيع قطعة الأرض رقم 35 حوض رقم 29 من أراضي غور نمرين الشونة الجنوبية إلى المدعى عليه الخامس بتاريخ 8/4/2008 دون علم المدعية خشية التنفيذ عليها من قبل المدعية الدائنة حيث أنقص موجوداته وأمواله التي تضمن حقوق المدعية الدائنة.

8- وبإصرار ملفت للنظر فقد قام المدعى عليه الأول ببيع قطعة الأرض رقم 26 حوض رقم 10 من أراضي جنوب عمان قرية أم رمانة بموجب عقد البيع رقم 1148/2007 تاريخ 19/6/2007 إلى المدعى عليه السادس دون علم المدعية خشية التنفيذ عليها من قبل المدعية الدائنة وأنقص موجوداته وأمواله التي تضمن حقوق المدعية الدائنة.

9- وكذلك فقد أقدم المدعى عليه الأول على بيع حصصه في المعهد الوطني للعلوم الهندسية والإدارية ذ.م.م رقمها الوطني 200001013 بتاريخ 10/5/2007 إلى المدعى عليه السابع دون علم المدعية خشية التنفيذ عليها من قبل المدعية الدائنة حيث أنقص موجوداته وأمواله التي تضمن حقوق المدعية الدائنة.

الطلب :-

غب المحاكمة وثبوت الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول بأمواله المنقولة وغير المنقولة الموصوفة آنفاً و / أو أية وقوعات أو أية بيوعات أو أية رهونات أو أية حجوزات أو أية عقود وقعت أو تقع أثناء نظر الدعوى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ومنعه من التصرف بهذه الأموال لتمكين المدعية من التنفيذ عليها لتحصيل ديونها أعلاه وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع استعداد المدعية لدفع فرق الرسم.

باشرت محكمة الدرجة الأولى النظر في الدعوى رقم 648/2011 وبعد استكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 22/10/2013 أصدرت حكمها الوجاهي بحق المدعى عليهم من الأول ولغاية الخامس والسابع وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه السادس بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومضمونه :-

الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الأول عدنان أحمد علي ازريق في قطعة الأرض رقم 48 حوض 15 من أراضي غرب عمان الصويفية مع المدعى عليه (عبدالله محمد أحمد أبو قطام) وفي المركبة رقم 2602-11 تويوتا موديل 2007 مع المدعى عليها (جواهر عبدالله محمد أبو قطام) وفي قطعة الأرض رقم 11 حوض 12 من أراضي جرش مع المدعى عليه (غازي عوض محمد عليان) وفي قطعة الأرض رقم 35 حوض رقم 29 غور نمرين الشونة الجنوبية مع المدعى عليه عبد المجيد محمد أحمد أبو سل وفي قطعة الأرض رقم 26 حوض 10 من أراضي جنوب عمان قرية أم رمانة مع المدعى عليه ( بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم) وتصرف المدعى عليه عدنان ازريق في حصصه في المعهد الوطني للعلوم الهندسية مع المدعى عليه (هاشم محمد علي الصباغ) وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة.

لم يلاقِ القرار قبولاً من المدعى عليهم الأول ولغاية الخامس والسابع بحكم محكمة بداية حقوق غرب عمان فطعنوا فيه استئنافاً وبتاريخ 30/4/2014 أصدرت محكمة استئناف عمان حكمها رقم 1931/2014 ومضمونه :-

رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة للمستأنف عليها عن هذه المرحلة .

لم يلاقِ الحكم الاستئنافي قبولاً من المستأنف غازي عوض محمد عليان فطعن فيه تمييزاً.

كذلك لم يرتضِ المستأنف عدنان أحمد علي ازريق بقرار محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً.

وبتاريخ 15/10/2014 أصدرت محكمتنا قرارها رقم 2816/2014 بخصوص التمييز المقدم من المميز غازي عوض محمد عليان أنه وبناءً على اتفاق الأطراف قررت محكمتنا نقض قرار محكمة الاستئناف وإسقاط الدعوى بمواجهة المدعى عليه غازي إسقاطاً نهائياً دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وبتاريخ 24/8/2016 أصدرت محكمتنا قرارها رقم 4198/2015 بخصوص التمييز المقدم من المميز عدنان أحمد علي أبو ازريق ومضمونه :-

رد الطعن التمييزي شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

تقدم المدعى عليه الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بطعن على الحكم البدائي رقم 648/2011 لدى محكمة استئناف عمان وبتاريخ 20/5/2019 أصدرت حكمها رقم 423/2015 ومضمونه :-

رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يلاقِ القرار قبولاً من المدعى عليه المستأنف (الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم) فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 13/6/2019 ضمن المدة القانونية إذ صدر الحكم بحقه وجاهياً بتاريخ 20/5/2019 وتبلغت المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 25/6/2019 ولم تقدم لائحة جوابية.

وقد تقرر تشكيل هيئة عامة لنظر التمييز المقدم من المميز.

ورداً على أسباب التمييز :-

وعن الأسباب من الأول ولغاية الرابع التي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها والمخالفة للأصول والقانون بناءً على ادعاءات المميز ضدها ومزاعمها ومن القول أن المدعى عليه الأول قام ببيع قطعة الأرض رقم 26 حوض 10 من أراضي جنوب عمان قرية أم رمانة بموجب عقد البيع رقم 1148/2007 تاريخ 9/6/2007 ذلك أن المميز ضدها لم يكن دينها مستحق الأداء إلا بتاريخ 6/9/2009 وهو تاريخ اكتساب الحكم بالقضية رقم 503/2004 الدرجة القطعية وأن التصرف كان قبل ثبوت الدين بما يزيد على سنتين ولم يكن الدين مستحق الأداء إذ أنه أصبح مستحق الأداء بتاريخ 6/4/2009 والتصرف كان بتاريخ 19/6/2007 وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وخالياً من النزاع وبذلك يتضح أن حق المميز ضدها لم يكن مستحق الأداء وخالياً من النزاع وبذلك يكون التصرف صحيحاً هيئة عامة رقم 651/2008 .

كما أنه يتوجب على الدائن إثبات أن يكون من جرى إليه التصرف على علم بأمر المدين من حيث المديونية وبالتالي فيتوجب إثبات أن قبول المتصرف له كان عن غش وحيلة وهو ما لم يقدم عليه دليل وبانتفاء الغش والحيلة تنتفي الخصومة وأن قرار عدم المسؤولية الجزائي الصادر بحق المدعى عليه عدنان ينفي الخصومة عن كل من آل إليه ملكية من أموال المدعى عليه عدنان وأن القرارات الجزائية بحق المدعى عليه عدنان والتي تقضي بعدم المسؤولية أصبحت قطعية بخصوص الغش والحيلة وأن تاريخ 6/4/2009 هو التاريخ الذي أصبح فيه الحق ثابتاً وخالياً من النزاع .

وفي ذلك تجد محكمتنا أن دعوى عدم نفاذ التصرف (إحاطة الدين بمال المدين) تحكمها المادة (370) من القانون المدني التي نصت على أنه ( إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولم تجرِ العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف في حقه).

كما نصت المادة (371) من القانون ذاته على (إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ التصرف في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقاً لأحكام القانون).

كما نصت المادة (372) من القانون المدني (إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه سوى إثبات مقداره في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يزيد على قيمة الديون).

من هذه النصوص يتضح لمحكمتنا أن المشرع حدد شروطاً لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف :-

1 – أن يكون الدين حال الأداء أو مؤجلاً وأن يكون خالياً من أي نزاع.

2 – أن يكون نشوء الدين أو الديون سابقة على تصرف المدين بماله المطلوب الحكم بعدم نفاذ التصرف فيه .

3 – أن تزيد تلك الديون على أموال الدين أو تكون مساوية لها .

4 – أن يكون تصرف المدين بماله أو جزء منه إضراراً بالدائنين أو التبرع فيه تبرعاً ليس لازماً أو لم تجزه العادة (تمييز حقوق رقم 620/2013).

وقد ذهب الفقه إلى أنه يكفي أن يكون مصدر حق الدائن سابقاً على التصرف ولو حل الحق بعد ذلك .

يؤيد ذلك أيضاً ما جاء في كتاب الدكتور عبد الرزاق السنهوري (إذا اشترطنا أسبقية حق الدائن على تصرف المدين فإنما نريد أسبقية الحقوق في الوجود فلو كان الحق موجوداً قبل صدور تصرف المدين ولو كان غير مستحق الأداء أو كان غير مقدر أو كان غير خالٍ من النزاع فللدائن رفع الدعوى البوليصية ولكن بعد أن يصبح الحق خالياً من النزاع مقداراً ومستحق الأداء.

كما أن القانون المدني لم يشترط كغيره من القوانين أن يكون تصرف المدين منطوياً على غش أو أن يكون من صدر له هذا التصرف على علم بهذا الغش (انظر تمييز رقم 959/1995 هيئة عامة تاريخ 3/7/1995).

كما أنه من المقرر قضاءً أن عدم توافر المسؤولية الجزائية في تهمة الغش إضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادة (441) من قانون العقوبات بحق المدين الذي تصرف في بعض ماله لا يمنع الدائن من المطالبة بعدم نفاذ التصرف وفقاً لأحكام المواد (370-374) من القانون المدني (تمييز حقوق رقم 202/2008 تاريخ 6/11/2008 ) وعليه فإن دين المميز ضدها مريم محمد فخري محمود الشامي ضد المدعى عليه الأول (عدنان ازريق) نشأ لدى تبلغه الإنذار العدلي رقم 6773/2004 تاريخ 9/9/2004 والذي أقرت بموجبه بضرورة تنفيذ التنازل عن أراضي القائم حي الأمل خان يونس وما عليها من بناء وامتناعه عن القيام بذلك وأن هذا الحق أقره الحكم القطعي المصدق استئنافاً وتمييزاً والمطروح للتنفيذ إلا أن المدعى عليه عدنان قام بإجراء البيوعات وأن ذلك جاء لاحقاً لنشوء الدين الذي أقره الحكم القطعي (انظر تمييز حقوق رقم 4100/2018).

ولما كان المدعى عليه عدنان لم يقدم أية بينة تثبت أنه يملك أموالاً تزيد على دين المدعية وحيث إن دين المدعية أحاط بمال المدين (عدنان) فلا يجوز له التبرع ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة .... فيكون الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه عدنان بالأموال للمدعى عليه المميز بطي يتفق وحكم القانون ولا ترد عليه أسباب التمييز ويتعين ردها.

وعن السبب الخامس والذي انصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بأتعاب محاماة مبلغ خمسمئة دينار عن المرحلة الاستئنافية دون أن تلحظ أن ما حكم به أمام محكمة الدرجة الأولى هو مبلغ خمسمئة دينار على جميع المدعى عليهم وبالتالي يجب أن لا تزيد الأتعاب عن نصف ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى وما يصيب المميز بعد إجراء التوزيع على كافة المدعى عليهم.

وفي ذلك تجد محكمتنا أن محكمة الدرجة الأولى قضت بموجب قرارها رقم 648/2011 الصادر بتاريخ 22/10/2013 إلزام المدعى عليهم بمبلغ (500) دينار أتعاب محاماة ولدى استئناف الحكم من المدعى عليهم (الأول ولغاية الخامس والسابع) قررت محكمة استئناف عمان بعد أن قضت برد استئنافهم بموجب قرارها رقم 1938/2014 تضمينهم مبلغ (250) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية.

وتجد محكمتنا أن محكمة الاستئناف قضت برد استئناف المميز (الشيخ بطي بن مكتوم) وألزمته ببدل أتعاب محاماة مبلغ (500) دينار بما يزيد على نصف الأتعاب المقررة بموجب قرار محكمة البداية .

وتجد محكمتنا ان المميز كان وخلال إجراءات المحاكمة في المرحلة الاستئنافية قد تقدم بالطلب رقم 351/ط/2015 لرد الدعوى لعلة مرور الزمن والمسجل تحت الرقم 376/2018 بعد النقض والذي قررت فيه رد الطلب وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والذي صدق تمييزاً بموجب قرار محكمتنا رقم 8353/2018 الصادر بتاريخ 31/12/2018 .

وعليه فإن الحكم ببدل أتعاب المحاماة عن القضية الأصلية والطلب المقدم فيها مبلغ (500) دينار عن مرحلة الاستئناف لا يخالف القانون طالما أن قيمة العقد العائد للمميز مبلغ (80000) دينار وعليه فإن ما ورد بهذا السبب لا يرد على القرار المميز ويتعين رده.


وتأسيساً على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على أسباب التمييز ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقرر بالأكثرية رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول .

قراراً صدر بتاريخ 5 شوال سنة 1441 هـ الموافق 28/5/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو مخالف عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو



عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع




قرار مخالفة صادر عن القاضي ناصر التل في الدعوى التمييزية الحقوقية رقم 5327/2019

بالتدقيــــــــــــــــــــــــــــــق أجد أن الطاعن تمييزاً قد خطأ بالسبب الخامس من أسباب تمييزه محكمة الاستئناف بالحكم عليه بمبلغ خمسمئة دينار دون أن تلاحظ أن ما حُكم به أمام محكمة الدرجة الأولى هو خمسمئة دينار على جميع المدعى عليهم .

وفي ذلك أجد أن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار بدل أتعاب محاماة وحيث إن الدعوى رقم 648/2011 قد أقامتها المميز ضدها لدى محكمة البداية بتاريخ 27/9/2011 .

وباستعراض المادة (46/4) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972 فقد نصت ( على المحكمة بناءً على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على أن لا تقل عن 5% من قيمة المحكوم به وأن لا تزيد على خمسمئة دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم المحكمة البدائية .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بالشق المتعلق بأتعاب المحاماة التي حكمت بها والبالغ خمسمئة دينار وأيدتها بذلك الأكثرية المحترمة قد خالف هذا النص الذي تم تعديله في القانون المعدل رقم 25 لسنة 2014 النافذ المفعول من تاريخ 16/7/2014 والذي لا مجال بالأخذ بالتعديل الذي تم بموجب هذا القانون على دعوانا هذه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم وخلافاً لرأي الأكثرية المحترمة أرى نقض الحكم المتعلق بأتعاب المحاماة المحكوم بها في مرحلة الدرجة الثانية .

قراراً صدر بتاريخ 5 شوال سنة 1441 هـ الموافق 28/5/2020 م



العضو المخالف

5327- 2019h أ.ع