القرار رقم 8356 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

 بصفتها : الحقوقية وزارة العــــــــــدل
رقم القضيــة : القــــــــرار

8356/2019 الصـــــــــــــــــادر عـن محكمـة التمييـز المأذونــة بإجـراء المحاكمــة وإصــدار

الحكـم باسـم حضـرة صاحـب الجلالـة ملـك المملكـة الأردنيـة الهاشميـة

عبـد الله الثانـي ابن الحسيـن المعظـم

الهيئـــة الحاكمــة برئاســــــــــــة القاضـــي الســــــــيـــد محمد متروك العجارمة

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة

د.مصطفـــــى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل، د. فـــؤاد الــــدرادكة

د. عيسى المومني، جواد الشــــــــــوا، فايز بني هاني، "محمد عمر" مقنصة

______________________________________________________

المميــــــــــــــــــــــز:- مجلس أمانة عمان الكبرى و/أو أمانة عمان الكبرى.

وكيله المحامي علي العواملة.

المميز ضـدهم:- 1- خالد وليد عبد اللطيف صلاح.

2- هند محمد علي عثمان بدير.

3- رمزي مختار محمد رمزي الحفار.

4- تيماء سعاد سعيد توفيق الخوري.

5- عبلة سعد فرحان أبو جابر.

وكيلهم المحامي خالد زهدي مصطفى.

بتاريــــــــــخ 7/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (21536/2019) تاريخ 6/11/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (63/2019) تاريخ 26/5/2019 وقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (343/2017) تاريخ 29/1/2018 ومنع الجهة المستأنف عليها من مطالبة الجهة المستأنفة بالمبلغ المدعى به وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهة المستأنفة عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .

وتتلخص أسباب التمييز بمــا يلـــي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف حيث لـــــــــــــــــم تعالج البينات المقدمة من المدعــــــــــى عليه (المميز) في الدعوى وجاء الحكم قائماً على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفساد الاستدلال .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف حيث لم تـــــــــــــــــراعِ إن جميع شروط المادة (52/3 و4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية متوافرة في قرار اللجنة اللوائية رقم (738) تاريخ 25/9/2016 موضوع النزاع.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بقولها إن الجهة المدعى عليها لم تقم ببيان الأشغال التي فرضت عوائد التنظيم الخاصة لأجلها في مخالفة صريحة للثابت من البينات الخطية المقدمة رغم أنها على الصفحة الرابعة أشارت إلى البينات الخطية من حيث كلف الأشغال ثم عادت وقالت أن المدعى عليها لم تقدم بينة.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف بتجاهل جميع البينات المقدمة من المميز المبينة تفصيلاً لكلف الأشغال والبنية التحتية ومناقشتها لما أنفق ولما سيتم الإنفاق عليه وهي بينات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير.

  5. كان على المحكمة في حال ارتأت أن تطبق الأحكام القانونية التي أمدها بها المشرع لتحقيق العدالة وعلى وجه الخصوص المادتين (100 و108) من الأصول المدنية إعمالاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (855/2017) لا سيما أن القانون أوجب فقط على المدعى عليها أن تبين بقرارها ماهية الأشغال وقد نصت صراحة على ذلك في قرار اللجنة اللوائية الذي تضمن إلغاء جميع القرارات السابقة وفرض العوائد لتغطية كلف الإنفاق.

  6. جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفاً لقرار الهيئة العامة رقم (724/2003) وقرارها رقم (1661/2006) وبموجبها أوجبت محكمة التمييز على محكمة الموضوع أن تتحقق من الأمور التي ترى أنها لازمة لإيضاح الأمور أمامها من أجل أن تفصل في الدعوى بشكل قانوني.

  7. أخطأت محكمة الاستئناف بمخالفتها لاجتهاد محكمة التمييز وللمرة الثانية بخصوص قرار اللجنة اللوائية موضوع النزاع حيث سبق لمحكمة التمييز وفي عدة قرارات بالإضافة إلى قرار النقض الصادر بهذه الدعوى أن أقرت صحة الفرض المالي الوارد بقرار اللجنة اللوائية رقم (738/2016) موضوع النزاع.

  8. أخطأت محكمة الاستئناف حيث إنها وبهيئات مغايرة قررت رد الطعون الاستئنافية المقدمة من المدعين في دعاوى أخرى بمنع مطالبة على قرار اللجنة اللوائية ذاته وبالاستناد إلى البينات ذاتها المقدمة في هذه الدعوى.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 24/11/2019 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القـــرار

لدى التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعين خالد وليد عبد اللطيف صلاح وآخرين كانوا قد أقاموا هذه الدعوى بتاريخ 25/12/2017 والمسجلة لدى محكمة بداية عمان تحت الرقم (343/2017) بمواجهة المدعى عليها أمانة عمان الكبرى .

للمطالبة بمنع المطالبة بمبلغ (103000) دينار بدل عوائد تنظيم بسبب تغير صفة الاستعمال .

وقد اسسوا دعواهم على ما يلي:-

  1. يملك المدعون على الشيوع قطعة الأرض ذات الرقم (59) حوض رقم (18) حجار النوابلسة قرية وادي السير من أراضي غرب عمان .

  2. طالبت المدعى عليها المدعين بالمبلغ المدعى به بزعم أنها بدل عوائد تنظيم خاصة متحققة على قطعة الأرض الموصوفة بالبند أولاً بواقع (24) ديناراً لكل متر مربع من المساحة المنظمة سكن (ب) ومبلغ (15) ديناراً لكل متر مربع من المساحة المنظمة سكن (ب) بأحكام خاصة وذلك بمجرد تغيير صفة الاستعمال وتنظيم قطعة الأرض دون أن تبين السند القانوني والواقعي لفرضها .

  3. علم المدعون بأنهم غير مكلفين قانونياً بدفع المبلغ المدعى به ولا سند قانوني للمدعى عليها في مطالبتها بهذا المبلغ مما اضطرهم إلى إقامة هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها .

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 29/1/2018 أصدرت قرارها برد دعوى الجهة المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة .

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعين فطعنوا فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (24790/2018) وجاهياً بتاريخ 15/11/2018 والمتضمن فسخ القرار المستأنف ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة المدعين بالمبلغ المدعى به وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهة المستأنفة عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة .

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى فطعن فيه بالتمييز بتاريخ 4/12/2018 ضمن المدة القانونية .

وبتاريخ 26/5/2019 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العادية قرارها بالدعوى رقم (63/2019) قضت فيه :-

(وعن أسباب التمييز جميعها ومفادها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها عندما لم تعالج البينات المقدمة من المدعى عليه (المميز) ولم تراعِ أن جميع شروط المادة (52/3 و4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية متوافرة .

وفي ذلك نجد أن المادة (52/3) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة 1966 وتعديلاته قد نصت على :

( 3- يجوز للجنة التنظيم اللوائية ولجنة التنظيم المحلية في أي وقت من الأوقات أن تقرر فرض عوائد تنظيم خاصة على أية منطقة تنظيم خاصة تابعة لها أو على أي قسم من تلك المنطقة وبنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل مثل هذا القرار على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على أساس قيمة الأرض المخمنة أو على أي أساس آخر يبين في الأمر.

  1. تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور التالية :

  1. إنشاء أو تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والأرصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن .

ب- استملاك الأراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي والعقارات .

ج- تخطيط وإنشاء الشواطئ للسباحة وتخطيط وإنشاء أماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الأطفال .

د- تصميم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها .

هـ- اتخاذ الإجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية .

و- المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها .

ز- هدم وإعادة إنشاء وإعادة تخطيط مناطق الإنشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة أنها غير صالحة أو مناسبة للسكن أو أي استعمال آخر على مخططات الإعمار و/أو التنظيم المقررة .

ح- هدم وإعادة تشييد أي بناء أو إنشاء ويشمل ذلك الأسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف .

ط- إنشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية وأية مسائل صحية أخرى .

ي- أي أمر آخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/أو الإعمار وأي أمر آخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية أنه يحسن الجوار والأحوال المعيشية العامة للمنطقة أو المواطنين).

من ذلك نخلص أن العوائد التي تفرضها اللجان اللوائية تكون للحالات الواردة في الفقرات من المادة (54/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية .

ونجد أن المدعى عليه قدم ضمن حافظة بيناته والمتمثلة بالمسلسلات من (1-5) من قائمة بينات المدعى عليه .

ونجد أيضاً من الرجوع إلى قرار اللجنة الواردة به فرض عوائد أن فرض العوائد تم بعد دراسة وافية وبينت المشاريع التي ستقوم بها أمانة عمان إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش البينات المقدمة واكتفت بالقول إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أنها قامت بأي من الأعمال الوارد ذكرها في البينات ولم تناقش ما نصت عليه الفقرة 4 في مقدمتها والتي أشارت إلى المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق والتي لا تشترط أن تكون هذه المصاريف قد أنفقت وإنما يمكن أن تكون ستنفق مستقبلاً مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في تعليلها مخالفاً للقانون مما يستوجب نقض القرار لورود هذه الأسباب عليه ويتعين قبولها.

لهذا وبناءً على ما تقدم ودون الحاجة لبحث ما ورد في اللائحة الجوابية نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (21536/2019) وقد تلت قرار النقض الصادر بالدعوى التمييزية رقم (63/2019) تاريخ 26/5/2019 واستمعت لأقوال فريقي الدعوى حول اتباع النقض من عدمه وأصدرت قرارها بالدعوى رقم (21536/2019) تاريخ 6/11/2019 قضت فيه بالإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب ذاتها وأصدرت بالتاريخ ذاته قرارها المطعون فيه بمضمون قرارها السابق ذاته.

لم يرتضِ المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى و/أو أمانة عمان الكبرى بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (21536/2019) المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها التي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها نتيجة عدم معالجة البينات وتجاهل بينات المدعى عليها (الطاعنة) وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.

وفي الرد على ذلك نجد أن محكمة التمييز الهيئة العادية بقرار حكمها بالدعوى رقم (63/2019) تاريخ 26/5/2019 قد توصلت إلى نقض قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (24790/2018) تاريخ 15/11/2018 القاضي بقبول الاستئناف وفسخ القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم (343/2017) تاريخ 29/1/2018 ومنع الجهة المستأنف عليها من مطالبة الجهة المستأنفة بالمبلغ المدعى به.

وقد جاء بقرار النقض (....إن العوائد التي تفرضها اللجان اللوائية تكون للحالات الواردة في الفقرات من المادة (54/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية....وإن المدعى عليه قدم ضمن حافظة بيناته والمتمثلة بالمسلسلات من (1-5) من قائمة بينات المدعى عليها .

كما توصلت المحكمة بهيئتها العادية إلى القول إنه من الرجوع إلى قرار اللجنة الواردة به فرض عوائد التنظيم أن فرض العوائد تم بعد دراسة وافية وبينت المشاريع التي ستقوم بها أمانة عمان الكبرى إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش البينات المقدمة واكتفت بالقول إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أنها قامت بأي من الأعمال الوارد ذكرها في البينات ولم تناقش ما نصت عليه الفقرة (4) من مقدمتها والتي أشارت إلى المصاريف التي انفقت أو التي ستنفق والتي لا تشترط أن تكون هذه المصاريف قد انفقت وإنما يمكن أن تكون ستنفق مستقبلاً....).

مما تقدم يتبين أن قرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز بالدعوى رقم (63/2019) المشار إليه أعلاه والذي مارست محكمة الاستئناف خيارها المنصوص عليه بالقانون بعدم اتباعه قد توصلت إلى نقض قرار محكمة الاستئناف لمناقشة البينات والمادة (54/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية .

محكمتنا بهيئتها العامة تجد أن قرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز رقم (63/2019) قد توصل إلى نقض القرار لإعادة وزن البينة ومناقشة المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ولم تفصل في أساس الدعوى مما يجعل إصرارها في غير محله هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى نجد أن المادة (52/4/أ) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت وتعديلاته رقم (79) لسنة 1966 نصت على (.....تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي انفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور التالية:-

  1. إنشاء أو تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والأرصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن...).

وبالتدقيق في ملف الدعوى والبينة المقدمة بها يتبين أنه تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة بالاستناد إلى أحكام المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية على إجمالي قطع الأراضي الواردة في المخطط التعديلي التنظيمي موضوع الدعوى وتم نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (5426) تاريخ 3/10/2016 وصحيفتي الغد والديار سنداً إلى أحكام المادة (52/3) من القانون ذاته وإن المدعى عليها (المميزة) قدمت البينة لإثبات قانونية فرض هذه العوائد المتمثلة بصورة عن قرار اللجنة اللوائية للأبنية والتنظيم رقم (738) تاريخ 25/9/2016 وقد ورد ضمنه وبعد الاطلاع على الدراسة المعدة من قبل دائرة المشاريع الخاصة المكلفة بالاحتساب الفعلي والدقيق لعوائد التنظيم الخاصة للمنطقة الواردة في المخطط التعديلي رقـــــــــــــــم (أع 220/11/2015) والمخطط التعديلي التنظيمي رقم (أ ع/417/2015) والتي تغطي المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم سنداً إلى أحكام المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى لقطع الأراضي المشمولة بالمخططين التعديليين التنظيميين الموصوفين أعلاه وإلغاء القرار رقم (1315) تاريخ 4/12/2007 الصادر عنها – والمتضمن فرض عوائد التنظيم الخاصة- وإعادة احتسابها وفرضها سنداً إلى أحكام المادة (52/3 و4 و5) من القانون ذاته على أساس مساحات قطع الأراضي وفئة الاستعمال وقدمت كذلك صورة مصدقة عن مخطط المنطقة وكلف الخدمات وتحليل الكلف والعوائد التي تبين المصاريف التي أنفقت أو ستنفق في تنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم والتي تخص إنشاء وتحسين الطرق الأرضية والجزر الوسطية والإنارة وتنفيذ وسائل التحكم المروري من شواخص ودهانات وإشارات ضوئية وغيرها سنداً إلى أحكام المادة (52/4) من القانون ذاته وجاءت البينة الشخصية المتمثلة بشهادة الشاهد مراد العواملة- معد التقرير الفني موضوع المسلسل رقم (2) من قائمة بينات المدعى عليها – الواردة على محضر جلسة 3/1/2018 تؤكد أساس فرض عوائد التنظيم موضوع الدعوى وورد بها: (....تم احتساب العوائد فيما يتعلق بكل قطعة في حساب بجمع كافة النفقات وتقسيمها على قطع الأراضي حسب الجدول المرفق ضمن الدراسة....هذا القرار ليس له علاقة بتغيير صفة الاستعمال لقطعة الأرض موضوع الدراسة وإن عوائد التنظيم تفرض على قطع منظمة أساساً...تم احتساب هذه الكلف استناداً إلى قيم حقيقية قامت أمانة عمان بدفعها زيادة على الربع القانوني للشوارع المقتطعة ضمن جداول استملاك لكل قطعة...) مما يفيد بأن فرض عوائد التنظيم موضوع الدعوى جاء متفقاً وأحكام القانون (تمييز حقوق رقم 5414/2019 والقرار التمييزي رقم 2953/2019).

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تناقش البينات المقدمة واكتفت بالقول إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أنها قامت بأي من الأعمال الوارد ذكرها في البينات ولم تناقش ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والتي أشارت إلى المصاريف التي انفقت أو التي ستنفق والتي لا تشترط أن تكون هذه المصاريف قد انفقت وإنما يمكن أن تنفق مستقبلاً ويكون قرارها مخالفاً للأصول والقانون وإصرارها في غير محله وقرارها مستوجب النقض لورود أسباب الطعن عليه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى.

قـــــــراراً صـــــــــدر بتاريــــــــــــخ 25 رمضان سنة 1441 هـ المــــــــوافق 18/5/2020م.

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو برئاســـــــة القاضــــــي

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو