القرار رقم 8226 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية                                وزارة العــدل   
رقم القضية : 8226/2019                                 القـــــــرار

      الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد العجارمة  

وعضوية القضاة السادة

د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، فايز بني هاني ، "محمد عمر" مقنصة

المميز:

يزن فايز عبد القادر العقرباوي .

وكيلاه المحاميان / محمد بركات وبركات محمد بركات .

 المميز ضدها:

 الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين .

وكيلها المحامي / محمد صافي .

بتاريخ 15/4/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم ( 1241/2019 ) تاريخ 11/4/2019 المتضمن بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم ( 7270/2018) تاريخ 19/12/2018 قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم ( 2226/2015) تاريخ 14/2/2018 ليصبح القرار الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( 453) ديناراً والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المدعى عليها المصاريف وحيث خسر المدعي ( المستأنف ضده ) الجزء الأكبر من دعواه تضمينه مبلغ ( 762 ) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب الواردة وقد أخطأت المحكمة بتفسيرها أن بدل العمولات التي يطالب بها المميز لا تعدو أن تكون حقوقاً عمالية وهي مردودة شكلاً لعدم دفع الرسوم القانونية .
  2. أخطأت المحكمة بتطبيق القانون وتفسيرها بأن بدل العمولات التي يطالب بها المميز لا تعتبر عمالية وكان يتوجب دفع الرسوم عنها على الرغم من أن المذكرة المؤرخة بتاريخ 23/7/2012 جاء فيهـــــــا ( في حال تحقيق الشروط يتم صرف مكافأة مقدارها المحققة للهدف السنوي الكلي ) وحيث إن المميز ضدها ( المدعى عليها ) أقرت خطة عمولات بتاريخ 23/7/2012 لموظفيها وقد تضمنت هذه الخطة للحصول على العمولات أحكام وشروط وفي حال تحققها توزع على موظفيها التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في الخطة وأن مثل هذه العمولات تعتبر من الملحقات غير الدائمة وبالتالي ليس لها صفة الاستقرار والثبات فلا تعدو العمولة أن تكون مكافأة يقصد منها إيجاد حافز للعامل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالبيع الفعلي فإذا قام العامل بإبرام صفقات لحساب العمل وحقق النسبة والهدف المطلوب استحق عمولة على ذلك .
  3. إن بينات الدعوى تبين أن ما يطالب به المميز يدخل في مفهوم الأجر وأجراً بالمعنى القانوني وذلك حسبما جاء بقرار ديوان تفسير القوانين رقم ( 5/2003) .
  •  لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز .

الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أنه وبتاريخ 15/2/2015 أقام المدعي يزن فايز عبد القادر العقرباوي لدى محكمة صلح حقوق عمان الدعوى رقم (2226/2015) بمواجهة المدعى عليها الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين (م.ع.م ).

وذلك للمطالبة بحقوق عمالية بمبلغ (11089) ديناراً.

مؤسساً دعواه على سند من القول ملخصه :

أولاً : عمل المدعي لدى المدعى عليها بوظيفة (موظف في دائرة تطوير الأعمال) بموجب عقد عمل محدد المدة يبدأ بتاريخ 19/2/2012 و لسنه ميلاديه واحدة بواقع (8) ساعات عمل يومياً وبراتب شهري مقداره (800) دينار بالإضافة إلى مكافأة راتب الثالث عشر والرابع عشر في كل عام وتدفع على أربع دفعات بالإضافة إلى مكافأة (عمولة) .

ثانياً : قررت إدارة الشركة تكليف المدعي بمهام رئيس قسم التحصيل بالإضافة إلى وظيفته وإعطائه كافة الصلاحيات المتعلقة بهذا المسمى اعتباراً من تاريخ 21/3/2012.

ثالثاً  : قررت إدارة الشركة تعديل نسب عمولات موظفي المبيعات المعمول بها بالشركة بالإضافة إلى استبدال عقد عمل محدد المدة الآنف ذكره بكتاب تعيين وذلك بموجب مذكرة رسمية صادرة عن مدير الدائرة موجه لمدير عام الشركة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 28/3/2012.

رابعاً : تقرر تثبيت المدعي للعمل في الشركة بوظيفة موظف في دائرة التسويق وتطوير الأعمال وذلك اعتباراً من تاريخ 19/5/2012 .

خامساً: المدعي وحسب القانون والمذكرة المؤرخة بتاريخ 23/7/2012 والموجهة من المدير العام للشركة المدعى عليها وجاء فيها تفعيل خطة (عمولات) بتاريخ 23/7/2012 لمدير وموظفي دائرة تطوير الأعمال وهي بالتفصيل كما يلي:

  1. يتم تحديد الكوتا السنوية من المبيعات وهو (3000000) ثلاثة ملايين دينار أردني والتي تشمل كافة مصادر المبيعات من فروع الشركة وموظفي المبيعات للإنتاج المباشر باستثناء أعمال الوكلاء والوسطاء في المركز الرئيسي للشركة .
  2. يتم تطبيق برنامج الحوافز وصرف المكافأة في حال تحقيق نسبة (75%)  من الكوتا السنوية أي ما يبلغ قيمته (2250000) مليونين ومائتين وخمسين ألف دينار أردني.

3) يشترط أن يكون ما نسبته (50%) من الكوتا السنوية ألا وهي ثلاثة ملايين دينار أردني مضروبة بخمسين بالمئة أي ما يبلغ (1500000) مليون وخمسمئة ألف دينار أردني قد تم تحقيقها من قبل مدير وموظفي دائرة تطوير الأعمال.

4) في حال تحقيق الشروط أعلاه يتم صرف مكافأة مقدارها المحققة للهدف السنوي الكلي.

5) يبدأ احتساب الإنتاج المدرج تحت بنود هذه الخطة اعتباراً من تاريخ 1/1/2012.

6) يتم توزيع المكافأة بتنسيب السيد مدير دائرة تطوير الأعمال وبموافقة مدير عام الشركة وقد تم تنسيبها بما نسبته (12,5%) من إجمالي مبلغ المكافأة لصالح المدعي.

سادساً: تم تحقيق الشروط المذكورة أعلاه حيث بلغ صافي الأقساط المحققة من خلال الدائرة والفروع التابعة لها ما قيمته (2976165,446) مليونان وتسعمئة وستة وسبعين ألفاً ومئة وخمسة وستين ديناراً وأربعمئة وستة وأربعين فلساً.

 

  • حسبما ورد في مذكرة العمولات وأن تحقق الشروط يوجب على المدعى عليها أن تقوم بدفع ما قيمته (74402) ديناراً مكافأة بنسبة (2,5%) من صافي الأقساط المحققة للهدف السنوي الكلي لموظفي دائرة تطوير الأعمال حسب التنسيب المرفق.
  • يتوجب على المدعى عليها دفع ما قيمته (11,089) ديناراً للمدعي وذلك بدل عمولة (47,402 × 12,5%= 11,089) ديناراً .
  • لم تقم المدعى عليها بدفع راتب شهر (2 لعام 2012 ) وذلك بدل شهر الإنذار بالإضافة إلى بدل (7) أيام الإجازات.

- المدعى عليها ملزمة بدفع حقوق المدعي العمالية وكما يلي:

- مبلغ 1600 دينار بدل راتب شهر 2 لعام 2012 وشهر إنذار .

- مبلغ 189 ديناراً بدل إجازات .

- مبلغ 9300 دينار بدل عمولات.

- المجموع = 11,089 ديناراً أردنياً.

وبعد أن باشرت محكمة الدرجة الأولى إجراءات المحاكمة واستكمالها أصدرت بنتيجة المحاكمة قرارها بتاريخ 14/2/2018 القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (9753) ديناراً و (332) فلساً بالإضافة للمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (420) ديناراً و (882) فلساً أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص في أتعاب المحاماة .

لم ترتضِ المدعى عليها بالقرار فطعنت فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية قرارها رقم (1016/2018) تدقيقاً بتاريخ 20/5/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ليصبح القرار الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (453) ديناراً بالإضافة للفائدة القانونية والمصاريف وتضمين المدعي (المستأنف ضده) مبلغ (762) ديناراً أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المستأنف عليه (المدعي) بالحكم الاستئنافي فطعن فيه بهذا التمييز على العلم بتاريخ 19/9/2018 .

وبتاريخ 19/12/2018 أصدرت محكمتنا وبهيئة عادية قرارها رقم 7270/2018 والمتضمن :-

وعن أسباب التمييز التي تنصب على تخطئة محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتطبيقها القانون وتفسيرها بأن بدل العمولات التي يطالب بها المميز لا تعتبر مطالبة عمالية وكان يتوجب دفع الرسم عنها .

وإن ما يطالب به المميز يدخل في مفهوم الأجر بالمعنى القانوني وذلك حسبما جاء بقرار ديوان التفسير رقم (5/2003).

وفي ذلك نجد أن المدعى عليها كانت قد أقرت خطة عمولات بتاريخ 23/7/2012 لموظفيها وقد تضمنت هذه الخطة للحصول على العمولات أحكام وشروط وفي حال تحققها توزع على موظفيها الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في الخطة .

ومحكمتنا إذ تجد أن مثل هذه العمولة تعتبر من الملحقات غير الدائمة وبالتالي ليس لها صفة الاستقرار والثبات فلا تعدو العمولة أن تكون مكافأة يقصد منها إيجاد حافز للعامل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالبيع الفعلي فإذا قام العامل بإبرام صفقات مبيعات لحساب العمل وحقق النسبة والهدف المطلوب استحق عمولة على ذلك .

وحيث إن هذه العمولات تعتبر من المكاسب والمزايا للعامل (المدعي) كان قد حققها أثناء العمل فإن المطالبة بها لا تستوجب دفع الرسوم القانونية عنها كونها مطالبة عمالية معفاة من الرسم .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها يستوجب النقض والإعادة.

ولهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار  المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها وإجراء المقتضى القانوني .

وبعد النقض والإعادة قررت المحكمة الاستئنافية عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها وأصدرت قرارها رقم ( 1241/2019) وجاهياً بتاريخ 11/4/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ليصبح القرار الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( 453) ديناراً والفائدة القانونية من تاريـــــــــــــــخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين
 المدعى عليها المصاريف وحيث خسر المدعي الجزء الأكبر من دعواه تضمينه مبلغ ( 762) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يرتضِ المستأنف ضده ( المدعي ) بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 15/4/2019 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز .

ورداً على أسباب الطعن كافة التي تنصب على تخطئة المحكمة الاستئنافية بعدم اتباع النقص والإصرار على قرارها السابق ولعدم اعتبار العمولة التي يطالب بها المميز جزءاً من الأجر وبالتالي اعتبارها معفاة من الرسوم .

 

وفي ذلك نجد أن المادة ( 202) من قانون أصول المحاكمات المدنية قررت الحق للمحكمة الاستئنافية بعد تلاوة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم والاستماع لأقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق ممارسة الخيار في أي من الأمرين وممارسة حقها هذا لا يخالف القانون وإنما ممارسة لحقها القانوني .

غير أن محكمتنا تجد أن المادة ( 137 ) من قانون العمل وبعد أن تصدت إلى أن
 ( الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي ) نصت في فقرتها ( ج) على أن : ( تعفى الدعاوى التي تقدم إلى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها).

 

وعليه فإن هذا النص يسري على الحقوق الناشئة للعامل بمقتضى أحكام عقد العمل الفردي ودون أي تحديد لها وبذلك فهي معفاة من جميع الرسوم طالما أن مصدرها هو عقد العمل وبالتالي فإن الإعفاء من الرسوم لا يقتصر على المطالبة بالأجور فقط بل يشمل كافة الحقوق المالية المترتبة للعامل بمقتضى أحكام عقد العمل في قانون العمل .

 

 

هذا ونجد أن الاجتهاد القضائي استقر في العديد من القرارات الصـــــــــــادرة عن محكمة التمييز التي تعتبر أن العمولة هي جزء من الأجر ويستحقهـــــــــــــــا العامل بمقتضى عقد العمل
 ( قرار تمييز حقوق 1368/97 وقرار تمييز حقوق 403/99 وقرار تمييز حقوق 2550/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 3555/2018 ) وبالتالي فهي معفاة من الرسوم .

 

وحيث ذهبت المحكمة الاستئنافية بخلاف ذلك فيكون قرارهــــــــــــــــا مخالفاً للقانون وأسباب الطعن ترد عليه مما يتوجب نقضه .

 

 

وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني .

 

 

 

قـــــراراً صدر بتاريخ 13 رمضان سنة 1441هـ الموافق 6/5/2020م

 

          عضـــــــو                     عضـــــــو                  القاضي المترئس

  

 

                                 عضـــــــو                     عضـــــــو                      عضـــــــو                      

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                عضـــــــو               عضـــــــو                      عضـــــــو                      

 

      

        رئيس الديــوان