القرار رقم 4243 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائيــــــــــــــة

رقم القضية:4243/2018

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي، داود طبيلة، حقي خريس، محمد المعايعة

سعيد مغيض، ماجد العزب، زهير الروسان، "محمد عمر" مقنصة

المميـــــــــــــــــــــز: مساعد النائب العام الجمركي بالإضافة لوظيفته.

المميز ضـدها: شركة علي هليل للتخليص.
وكيلها المحامي هارون الطورة.

بتاريــــــــــــخ 29/11/2018 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية رقم (515/2018) فصل 14/11/2018 والمتضمن بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز (1003/2018) تاريخ 27/5/2018: رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة الجمارك البدائية رقم (844/2009) تاريخ 25/3/2015) موضوعاً فيما يتعلق بالظنينة (المستأنف ضدها) شركة علي هليل وأولاده للتخليص وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة بما توصلت إليه بقرارها إذ إن المميز ضدها هي من ارتكبت جرم التهريب ولها دور أساسي بارتكاب جرم التهريب كون كل من المحكوم عليهما رعد وعبدالحميد يعملان لديها وباسمها.
  2. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها على الرغم من أن الضبوطات التي تم تنظيمها جاءت مخالفة لأحكام المادة (188/أ) من قانون الجمارك إذ إن كافة الأدلة والتحقيقات التي تمت مع المميز ضدها كانت متوافقة مع القانون والجرم ثابت بحقها.
  3. أخطأت المحكمة بما توصلت إليه بقرارها على الرغم من عجز المميز ضدها عن تقديم أية بينة دفاعية تنفي عن المحكوم عليهما الجرم المسند إليهما ودون مناقشة كافة بينات النيابة الخطية والشخصية.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 12/12/2018 تقدم وكيل المميز ضدها بلائحة جوابية طالباً في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد إن وقائع هذه القضية تتلخص في أن النيابة العامة الجمركية أحالت الأظناء:-

1- مؤسسة سرادار للاستيراد والتصدير/يملكها الظنين الثاني.

2- خالد أحمد جبرين العداربة.

3- شركة DHL للنقل السريع.

4- شركة سعيد عنايا للتخليص.

5- مازن محمد مصطفى خويري.

6- مبارك مسلم خليف العمران.

7- رائد أحمد محمد عبيد الله.

8- رعد إحسان محمد نديم العوران.

9- عبد الحميد خلف سلمان الكساب.

10- سعدي إبراهيم حسين أبو عواد.

11- شركة جوردن اكسبرس .

12- هاني محمد عبد الكريم العناسوة.

13- شركة زيد وأحمد النسور للتخليص.

14- مشهور شاهر فواز العدوان.

15- عبد علاوي ماضي.

16- زيد سعيد محمد عناية.

17- مهند علي هلال حسن.

18- شركة علي هليل للتخليص.

إلى محكمة الجمارك البدائية لمحاكمتهم عن جرم / الاشتراك بتهريب والتصرف بمحتويات المعاملة الجمركية رقم 3292/8/ 2008تاريخ 21/05/2008 بواسطة النقل رقم 34209-60 وفقاً للقضية التحقيقية رقم 11/2008 تحقيق مدعي عام الجمارك خلافاً لأحكام المادتين 203 و204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته والمادة 39/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته سنداً إلى الوقائع التي أوردتها بقرار الظن.

وبتاريخ 25/3/2015 أصدرت محكمة الجمارك البدائية قرارها رقم 844/2009 القاضي بما يلي :-

إدانة كل من: (الظنين مهند علي هلال حسن، والظنين مبارك مسلم خليف العمران والظنين رعد إحسان محمد نديم العوران والظنين عبد الحميد خلف الكساب والظنين رائد أحمد محمد عبيد الله والظنين عبد علاوي ماضي والظنينة مؤسسة سرادار للاستيراد والتصدير والظنين خالد أحمد جبرين العداربة والظنين مازن محمد مصطفى خويري والظنينة جوردن اكسبرس والظنينة شركة سعيد عنايا للتخليص والظنين سعدي إبراهيم حسين أبوعواد والظنين زيد سعيد محمد عناية والظنين مشهور شاهر فواز العدوان) بجرم التهريب الجمركي وفقاً للمادة 203 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته وجرم التهرب الضريبي وفقاً للمادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته والحكم عليهم بمايلي:

الغرامة الجزائية خمسين ديناراً والرسوم عملاً بأحكام المادة 206 / أ من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته لكل واحد من الأظناء .

  1. الغرامة الجزائية مئتي دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته لكل واحد من الأظناء.
  2. إلزام الأظناء: ( الظنين مهند علي هلال حسن والظنين مبارك مسلم خليف العمران والظنين رعد إحسان محمد نديم العوران والظنين عبد الحميد خلف الكساب والظنين رائد أحمد محمد عبيد الله والظنين عبد علاوي ماضي والظنينة مؤسسة سرادار للاستيراد والتصدير والظنين خالد أحمد جبرين العداربة، والظنين مازن محمد مصطفى خويري والظنينة جوردن اكسبرس والظنينة شركة سعيد عنايا للتخليص والظنين سعدي إبراهيم حسين أبوعواد والظنين زيد سعيد محمد عناية والظنين مشهور شاهر فواز العدوان) بالتكافل والتضامن بدفع غرامة جمركية مقدارها (276000 دينار ) بواقع مثلي الرسوم عملاً بأحكام المادة 206/ب من قانون الجمارك بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك .
  3. إلزام الأظناء: ( الظنين مهند علي هلال حسن ، والظنين مبارك مسلم خليف العمران والظنين رعد إحسان محمد نديم العوران والظنين عبد الحميد خلف الكساب والظنين رائد أحمد محمد عبيد الله والظنين عبد علاوي ماضي والظنينة مؤسسة سرادار للاستيراد والتصدير والظنين خالد أحمد جبرين العداربة والظنين مازن محمد مصطفى خويري والظنينة جوردن اكسبرس والظنينة شركة سعيد عنايا للتخليص والظنين سعدي إبراهيم حسين أبوعواد والظنين زيد سعيد محمد عناية والظنين مشهور شاهر فواز العدوان) بالتكافل والتضامن بدفع غرامة مقدارها (757564,8) ديناراً بواقع مثلي ضريبة المبيعات بمثابة تعويض مدني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عملاً بأحكام المادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات
  4. إلزام الأظناء: ( الظنين مهند علي هلال حسن والظنين مبارك مسلم خليف العمران والظنين رعد إحسان محمد نديم العوران والظنين عبد الحميد خلف الكساب والظنين رائد أحمد محمد عبيد الله والظنين عبد علاوي ماضي والظنينة مؤسسة سرادار للاستيراد والتصدير والظنين خالد أحمد جبرين العداربة والظنين مازن محمد مصطفى خويري والظنينة جوردن اكسبرس والظنينة شركة سعيد عنايا للتخليص والظنين سعدي إبراهيم حسين أبوعواد والظنين زيد سعيد محمد عناية والظنين مشهور شاهر فواز العدوان) بالتكافل والتضامن بدفع غرامة مقدارها (2145000) دينار بدل مصادرة بواقع القيمة + الرسوم الجمركية عملاً بأحكام المادة 206/ج من قانون الجمارك.
  5. إلزام الأظناء: ( الظنين مهند علي هلال حسن ، والظنين مبارك مسلم خليف العمران والظنين رعد إحسان محمد نديم العوران والظنين عبد الحميد خلف الكساب والظنين رائد أحمد محمد عبيد الله والظنين عبد علاوي ماضي والظنينة مؤسسة سرادار للاستيراد والتصدير والظنين خالد أحمد جبرين العداربة والظنين مازن محمد مصطفى خويري والظنينة جوردن اكسبرس والظنينة شركة سعيد عنايا للتخليص والظنين سعدي إبراهيم حسين أبوعواد والظنين زيد سعيد محمد عناية والظنين مشهور شاهر فواز العدوان) بالتكافل والتضامن بدفع غرامة مقدارها (38250) ديناراً بدل مصادرة واسطة النقل التي نجت من الضبط بواقع 50% من قيمة البضاعة عملاً بالمادة 206 من قانون الجمارك.
  6. عملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 215 من قانون الجمارك إعلان براءة الأظناء شركة علي هليل للتخليص وشركة زيد وأحمد النسور للتخليص وهاني محمد عبد الكريم العناسوة و شركة DHLعن جرم التهريب خلافاً لأحكام المادتين 203و204 من قانون الجمارك والمادة 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإعفائهم من المسؤولية المدنية .

لم يرضَ مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فيما يتعلق بالفقرات الحكمية الخامسة والسادسة والسابعة فطعن فيه استئنافاً.

وبتاريخ 28/4/2016 أصدرت محكمة الجمارك الاستئنافية قرارها رقم 304/2015 القاضي بما يلي:

  1. عملاً بأحكام المادة 267 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رد الاستئناف فيما يتعلق بالمستأنف عليهن شركة DHL للنقل السريع وشركة علي هليل للتخليص وشركة زيد وأحمد النسور وتأييد القرار المستأنف فيما يتعلق بهن.
  2. عملاً بأحكام المادة 267 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رد الأسباب الأول والثاني والرابع من أسباب الاستئناف.
  3. عملاً بأحكام المادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بالمستأنف عليه هاني محمد عبد الكريم العناسوة وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى بهذا الخصوص.

لم يرضَ مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فيما يتعلق بالشق المتعلق بالبند الأول من قرار الحكم المتضمن رد الاستئناف فيما يتعلق بالمستأنف عليهن شركة DHL للنقل السريع وشركة زيد وأحمد النسور للتخليص وشركة علي هليل للتخليص وتأييد القرار المستأنف فيما يتعلق بهن فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز.

وبتاريخ 15/11/2016 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 1305/2016 والذي جاء فيه:

(ورداً على أسباب التمييز:-

وعن أسباب التمييز كافة ومفادها تخطئة المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث أثبتت البينات الخطية ارتكاب المميز ضدهن للجرم المسند إليهن وإن كافة الأدلة والتحقيقات كانت متوافقة وصحيح القانون ولم تقم المحكمة بمناقشة بينات النيابة الخطية والشخصية وأن الإقرار الموقع من المميز ضدها شركة علي هليل يؤكد ارتكاب الجرم من قبل المميز ضدهن وأن بينات النيابة تؤكد اشتراك المميز ضدهم شركة علي هليل للتخليص ومستودع أسامة وزيد هليل ومسؤوليتهم عن جرم التهريب وإن كافة البينات ومن ضمنها الكتاب رقم 10/11/115/15043 تاريخ 21/3/2016 تبين أن المميز ضدهم رعد العوران مفوض عن المميز ضدها شركة علي هليل وأولاده للتخليص والمحكوم عليه هاني يعمل لدى شركة زيد وأحمد النسور.

وفي هذا نجد إن ما تضمنته هذه الأسباب ما هو إلا طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف.

وحيث إن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الصلاحية بتقدير ووزن البينة سنداً إلى أحكام المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية مقدمة في الدعوى ومستخلص فيها بطريقة سائغة ومقبولة خاصة وأن القاضي في الأمور الجزائية يحكم حسب قناعته الشخصية وله أن يأخذ ما يرتاح إليه الضمير ووجدانه ويطرح ما سواه.

ونجد إن محكمة الجمارك الاستئنافية قد استعرضت بقرارها البينات المقدمة في هذه الدعوى سواء الخطية منها أو الشخصية وتوصلت إلى أن المميز ضدها الأولى شركة DHL للنقل السريع لا تملك أية مستودعات في المنطقة الحرة/ الزرقاء وليس لها أية قيود هناك وإنها لم تقم بتفويض أية شركة تخليص لتنظيم البيانات موضوع الدعوى وأنه لم يرد على تلك البيانات أي خاتم أو توقيع يعود لها.

وحيث لا نجد في البينة المقدمة ما يثبت قيام المميز ضدها شركة DHL بما أسند إليها أو مساهمتها بارتكابه فنقر محكمة الاستئناف بما توصلت إليه بخصوصها.

وفيما يتعلق بالمميز ضدها الثانية شركة زيد وأحمد النسور للتخليص فإنه لم يرد لها أي ذكر في أي من بيانات الإيداع والإخراج أو بيان الترانزيت موضوع الدعوى وأن الظنين هاني لم يكن مفوضاً عنها بتنظيم البيانات الجمركية مما يغدو أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بالنسبة لها ليس به مخالفة لأحكام القانون ونقرها على ذلك .

وأما فيما يتعلق بالمميز ضدها الثالثة شركة علي هليل للتخليص نجد إن الثابت من خلال البيانات المقدمة أن الظنين رعد مفوض عن شركة علي صالح هليل وأولاده للتخليص من 17/7/2002 وحتى 31/12/2008 وأن الظنين عبدالحميد مفوض أيضاً عن شركة علي صالح هليل وأولاده للتخليص من 17/5/2004 لغاية 31/12/2008 وأنه يحق للمفوضين بموجبه بمتابعة البيانات الجمركية المنظمة من قبل شركائهم وفي المراكز المفوضين بها وإن الإيداع والإخراج نظما من شركة علي هليل عن طريق المفوضين المذكورين .

وحيث إن واقعة التهريب حصلت بتاريخ 21/5/2008 أي في الفترة التي كان فيها المذكوران مفوضين عن شركة علي صالح هليل وبالتالي فإن الظنينة شركة علي صالح هليل وأولاده تكون مسؤولة عن أعمالهما كونهما مفوضين عنها وفقاً لأحكام المادة 218 من قانون الجمارك .

وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافية إلى خلاف ما توصلت إليه محكمتنا من هذه الناحية فإن قرارها مستوجب النقض فيما يتعلق بالمميز ضدها الثالثة شركة علي هليل للتخليص.

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه بحدود ما بيناه فيما يتعلق بالمميز ضدها شركة علي هليل وتأييده فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

وبعد النقض والإعادة سجلت الدعوى مجدداً تحت الرقم 70/2017 وقررت المحكمة عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق.

لم يرضَ مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز مما دعا لتشكيل هيئة عامة لنظر القضية.

وبتاريخ 21/6/2017 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 1054/2017 والمتضمن:

(ورداً على أسباب التمييز:

وعن أسباب التمييز كافة ومفادها تخطئة محكمة الجمارك الاستئنافية بقرارها المميز بالشق المميز منه بالنتيجة التي توصلت إليها بتطبيق أحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 215 من قانون الجمارك حيث ثبت بالبينات الخطية ارتكاب المميز ضدها للجرم المسند إليها ولم يتم التقدم بأية بينات خطية أو شخصية تنفي أو تناقض ما ورد بالبينات المقدمة من النيابة العامة أو أي من الحالات التي نصت عليها المادة 215/أ من قانون الجمارك وأن بينات النيابة تؤكد ارتكاب المميز ضدها للجرم المسند إليها وخالفت المحكمة نص المادة 188/أ من قانون الجمارك وأن المحكومين في هذه الدعوى رعد العوران وعبدالحميد الكساب كانا مفوضين بالتوقيع عن المميز ضدها.

وفي هذا نجد إن الثابت من أوراق الدعوى أن الظنين رعد مفوض عن شركة علي صالح هليل وأولاده للتخليص (المميز ضدها) من 17/7/2002 وحتى 31/12/2008 وأن الظنين عبد الحميد مفوض أيضاً عن شركة علي صالح هليل وأولاده للتخليص(المميز ضدها) من 17/5/2004 ولغاية 31/12/2008 وأنه يحق للمفوضين بموجبه بمتابعة البيانات الجمركية المنظمة من قبل شركائهم وفي المراكز المفوضين بها وأن الإيداع والإخراج نظما من شركة علي هليل عن طريق المفوضين المذكورين.

وحيث إن واقعة التهريب حصلت بتاريخ 21/5/2008 أي في الفترة التي كان فيها المذكوران مفوضين عن شركة علي صالح هليل وبالتالي فإن الظنينة شركة علي صالح هليل وأولاده للتخليص (المميز ضدها) تكون مسؤولة عن أعمالهما كونهما مفوضين عنها وفقاً لأحكام المادة 218 من قانون الجمارك الأمر الذي يجعل من قرار محكمة الجمارك الاستئنافية بعدم اتباعها لقرار النقض والإصرار على قرارها السابق مخالفاً لأحكام القانون ويتعين نقضه.

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني).

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة الجمارك الاستئنافية برقم 428/2017.

نظرت محكمة الجمارك الاستئنافية الدعوى بعد النقض وبعد أن قررت اتباع ما ورد في قرار النقض أصدرت بتاريخ 31/12/2017 قرارها رقم 428/2017 متضمناً:

عملاً بأحكام المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بالمستأنف عليها شركة علي هليل للتخليص وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى بهذا الخصوص.

لم ترتضِ شركة علي هليل وأولاده للتخليص بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز مما دعا تشكيل هيئة عامة لنظر القضية.

(ورداً على أسباب التمييز:

وعن الأسباب من الثالث وحتى السادس والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تبحث بنوعية وماهية التفويض المعطى لكل من المستخدمين رعد العوران وعبدالحميد كساب وبعدم الاعتداد بالكتابين المقدمين من قبل المميزة بمراحل الدعوى الاستئنافية.

وبهذا نجد من أوراق الدعوى أن ملاحقة المميزة شركة علي هليل للتخليص عن الجرم المسند إليها قيام المستخدمين لديها الظنينين رعد العوران وعبدالحميد كساب بتنظيم بيان إيداع وبيان إخراج باسم الشركة.

وحيث إن اجتهاد محكمة التمييز الهيئة العامة يحتم على محكمة الموضوع ذات العلاقة أن تأخذ بحجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية نفسها للمرة الثانية.

وحيث نجد أن المميزة كانت قد قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف تتضمن تقديم كتابين صادرين عن دائرة الجمارك ذوي الرقمين (115/11/10/16/46014) تاريخ 14/9/2017 و(10/11/115/43914) تاريخ 30/8/2017 ومضمون الكتاب أن الظنين رعد العوران يعمل بوظيفة مستخدم لدى شركة علي هليل من تاريخ 17/7/2002 ولغاية 31/12/2008 وأن الظنين عبدالحميد كساب يعمل بوظيفة مستخدم عن شركة علي هليل من تاريخ 17/5/2004 ولغاية 31/12/2008 وإنهما غير مفوضين بالتوقيع أو الإعداد أو التنظيم للبيانات الجمركية وأن عملهما ينحصر فقط بالسير بالإجراءات الجمركية للبيانات المنظمة والموقعة من فرع الشركة في المركز الجمركي وحسب التصاريح الصادرة من دائرة الجمارك وإن مدراء الفروع هم المفوضون بالتوقيع على البيانات الجمركية في المراكز الجمركية والحاصلين على تصريح من دائرة الجمارك بناءً على تفويض شركة التخليص.

وعلى ضوء هذه البينة فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف أن تناقش هذه البينة لما لها من أثر على نتيجة الدعوى لإظهار الحقيقة فيما إذا كان للشركة المميزة أي مساهمة في ارتكاب الجرم المسند إليها أو لديها علم بالأفعال التي قام بها المستخدمان وحيث إن محكمة الاستئناف لم تناقش هذه البينة مما يجعل أسباب التمييز ترد على القرار المميز فيتعين نقضه.

لهــذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لمناقشة باقي أسباب التمييز رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالقضية على هدي ما بيناه).

وبعد قرار محكمة التمييز القاضي بنقض القرار أعيدت وقيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الجمارك الاستئنافية بالرقم (515/2018) وبعد أن سارت بها قررت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 1/10/2018 اتباع النقض والسير على هدي ما جاء في قرار محكمتنا رقم (1003/2018) هيئة عامة.

وبتاريخ 14/11/2018 أصدرت محكمة الجمارك الاستئنافية قرارها رقم (515/2018) متضمناً: رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف موضوعاً فيما يتعلق بالظنينة (المستأنف ضدها) شركة علي هليل وأولاده للتخليص وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ مساعد النائب العام الجمركي بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً.

وبتاريخ 12/12/2018 تقدمت المميز ضدها بلائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

ورداً على أسباب التمييز كافة وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إن المميز ضدها هي من ارتكبت جرم التهريب ولها دور أساسي بارتكاب جرم التهريب كون المحكوم عليهما رعد وعبدالحميد مرتكبي الجرم يعملان لديها وباسمها فهي مسؤولة عن أعمال مستخدميها وأن الضبوطات التي تم تنظيمها جاءت متوافقة وأحكام القانون ولم تقدم المميز ضدها أية بينة تنفي ما قدمته النيابة من بينات وأن محكمة الاستئناف لم تناقش بينات النيابة الخطية.

وبهذا نجد أن تقدير الوقائع والأدلة المؤيدة لها والموازنة بينهما منوط بمحكمة الموضوع إذ لها أن تعتمد ما تراه متوافقاً مع وقائع القضية شرط أن يكون متصفاً بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وفق سلطة المحكمة الموضوعية وصلاحياتها القانونية.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الكتاب رقم 10/11/115/43914 تاريخ 30/8/2017 وتبين أن كلاً من المستخدم رعد العوران والمستخدم عبدالحميد كساب أنهما غير مفوضين بالتوقيع أو الإعداد أو تنظيم البيانات الجمركية وينحصر عملهما فقط بالسير بالإجراءات الجمركية للبيانات المنظمة والموقعة من مدير فرع الشركة الأصيل في المركز الجمركي حسب التصاريح الصادرة عن دائرة الجمارك، كما يتضح من الكتاب ذاته أن مدراء الفرع الحاصلين على تصريح من دائرة الجمارك وبناء على تفويض من شركة التخليص وفقاً للبلاغ رقم 97 لسنة 2009 هم المفوضون بالتوقيع على البيانات الجمركية وبالتالي فمبنى ذلك أن كلاً من المستخدمين رعد وعبدالحميد غير مفوضين من الظنينة بتنظيم البيانات الجمركية مما ينبني على ذلك أن الظنينة غير مسؤولة عن أعمالهما كونهما غير مفوضين عنها وفقاً لأحكام المادة (167/أ) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 لاسيما أن المستخدمين رعد وعبدالحميد قد اعترفا أمام المدعي العام بأن الأفعال المسندة إليهما كانت خارج أوقات الدوام الرسمي للشركة وبالاتفاق مع آخرين وكذلك أنكرت شركة DHL في جميع مراحل المحاكمة بأنها قد فوضت أي شركة تخليص لتنظيم البيان موضوع الدعوى.

وحيث إن محكمة الاستئناف وضعت الأدلة على بساط البحث وردت عليها وناقشتها بشكل قانوني وسليم وبينت الأسس التي بنت عليها قناعتها من خلال ما توصلت إليه لتلك القناعة من الأدلة المتوفرة بالقضية والتي أوردتها بالتفصيل الأمر الذي يجعل ما توصلت إليه أصاب صحيح القانون مما يتوجب رد أسباب التمييز.

وعن اللائحة الجوابية ففي إجابتنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد على ما جاء بها ومنعاً للإطالة والتكرار نحيل إليه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 21 جمادى الآخرة سنـة 1440هـ الموافـق 26/2/2019م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو برئاسة القاضي

نائب الرئيس نائب الرئيس نائـــــــب الرئيس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو

رئيس الديوان

دقـــــــــق/ع م