القرار رقم 6906 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 6906/2019                                القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل , د. فؤاد الدرادكة                            د. عيسى المومني , جواد الشوا , فايز بني هاني , "محمد عمر" مقنصة

 

المميز: وليد نجيب إبراهيم لطفي .

وكيله المحامي ياسر جميل سليم الور .

المميز ضدهما:-

1. شركة البنك الأهلي الأردني م.ع العامة .

2. شركة الأهلي للتأجير التمويلي مساهمة خاصة محدودة بصفتها الخلف القانوني للمستدعى ضدها الأولى .

وكيلاهما المحاميان سليمان فارس النابلسي  وخالد الرواشدة .

بتاريخ 18/9/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 1923/2019 تاريخ 8/9/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 2563/2019  تاريخ 27/5/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ) الصادر عن محكمة صلح حقوق جنوب عمان في الطلب رقم 349/2016 تاريخ  29/10/2018  ورد الطلب رقم 349/2016المقدم من المستأنف ضده لعدم قيامه على أساس قانوني سليم وإعادة الأوراق إلى محكمة الصلح للنظر في الدعوى ومن ثم إصدار المقتضى القانوني.

تتلخص أسباب التمييز في الآتي :

  1.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم تمحيص كل دفع من دفوع المميز في مرافعته النهائية الخطية ولم تناقشه ولم ترد عليه بأسباب سائغة حيث لم تتعرض للدفع المثار من المميز في البند خامساً من مرافعته النهائية والمتعلق بحرمان المميز من تقديم باقي بيناته في الطلب وبينته الداحضة.
  2.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقرارها إذ خالف بدهيات القواعد القانونية المتعلقة بالتقادم في القانون المدني وذلك على الصفحة الأخيرة من القرار بأن المميز في الطلب أقر بالواقعة المدعاة من المميز ضدهما في معرض جوابه على لائحة الدعوى الأصلية كما أن المميز أنكر في مذكرته الخطية لبسط لائحة الطلب أنه خالف الغاية من المأجور في البند أولاً من لائحته الجوابية .
  3. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ جاء قرارها مخالفاً لقانون محاكم الصلح والقواعد الناظمة لقانون الأصول المدنية ووجه المخالفة أن طلب مرور الزمن طلب شكلي قدمه المميز قبل التعرض لموضوع الدعوى وتقرر وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب وبالتالي لا يجوز الرجوع إلى اللائحة الجوابية على لائحة الدعوى الأصلية عند معالجة الطلب .
  4. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ خالفت في قرارها القواعد القانونية الناظمة لقانون محاكم الصلح والأصول المدنية تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً إذ قرر بأن المسلسلات  1) و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و(13   غير مقبولة شكلاً لأنها قدمت بعد ما يزيد على شهرين من تقديم اللائحة الجوابية .
  5. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ خالفت في قرارها بدهيات القواعد القانونية الناظمة للتقادم ومرور الزمن إذ تقرر رد الطلب رقم 349/2016 حيث لم يرد نص خاص يحدد مدة التقادم على دعوى الإجارة لذا يسري التقادم المنصوص عليه في المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية وأن دعوى الإخلاء تخضع للتقادم الطويل .
  6. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ إن الطلب رقم 349/2016 هو لرد الدعوى لمرور الزمن المانع من سماعها وهو طلب مستقل إجرائي وشكلي وبالتالي لا يجوز الانتقال إلى أصل الدعوى قبل البت به والبينة الوحيدة التي قدمتها الجهة المميز ضدها في الطلب هي الكشف المستعجل رقم 161/ط/2016 .
  7. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقرارها إذ خالفت ما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز من القواعد الناظمة للتقادم في القانون المدني حيث لم يرد في لائحة استئناف وكيل المميز ضدهما السبب الذي على أساسه أتكأ القرار المميز في النتيجة التي توصل إليها مع التمسك بعيب التعليل والتسبيب .
  8. إن ما ورد في اللائحة الجوابية من دفوع وردت على سبيل التناوب لا تناقض فيها وتتفق مع الأصول القانونية .

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

وبتاريخ 2/10/2019 قدم وكيل المميز ضدهما لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أنه بتاريخ 11/5/2016 أقام المدعي البنك الأهلي الأردني   (ش م ع) الدعوى رقم(1382/2016) لدى محكمة صلح حقوق جنوب عمان ضد المدعى عليه وليد نجيب إبراهيم لطفي وموضوعها إخلاء مأجور أجرته السنوية (1350) ديناراً.

 وقد أسس دعواه على سند من القول :

1.   يشغل المدعى عليه عن طريق الإجارة وبحكم الاستمرار القانوني العقار المملوك للمدعي المقام على قطعة الأرض رقم (924) حوض (5) الشعيلية قرية القويسمة بموجب عقد مؤرخ في 15/3/1990 بأجرة سنوية (1350) ديناراً تدفع على قسطين متساويين كل ستة أشهر .

2.   قام المدعى عليه بتغيير صفة استعمال المأجور من سوبر ماركت إلى محل بيع مشروبات روحية .

3.   قام المدعي بتقديم طلب مستعجل لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان للكشف المستعجل وإثبات واقع الحال بتاريخ 26/4/2016 سجل برقم (161/2016) هيئة القاضي وفاء قزق وتم إجراء الخبرة بوساطة الخبير حابس الرقاد الذي أفاد بأن المحل يبيع مشروبات كحولية وتم اعتماد التقرير .

4.   ما قام به المدعى عليه يخالف البند العاشر من عقد الإيجار والمادة (5/ج/7) من قانون المالكين والمستأجرين .

 

نظرت محكمة الصلح بالدعوى وأثناء ذلك تقدم المدعى عليه بتاريخ 28/12/2016 بالطلب رقم (349/2016) لرد الدعوى لعلة مرور الزمن حيث قررت المحكمة وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 29/10/2018 بقبول الطلب موضوعاً وبرد الدعوى رقم (1382/2016) كونها غير مسموعة وشملها التقادم .

 

لم يرتض المدعي – المستدعى ضده بالطلب- بالحكم المذكور فطعن فيه هو وشركة الأهلي للتأجير التمويلي بصفتها الخلف القانوني للمستدعى ضده الأول بالاستئناف رقم (3930/2018)  حيث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 11/12/2018 بحكم صدر تدقيقاً بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد الطلب رقم (349/2016) لعدم قيامه على أساس قانوني سليم وإعادة الأوراق إلى محكمة الصلح للنظر في الدعوى ومن ثم إصدار القرار المقتضى .

 

لم يرتض المستأنف ضده بالحكم المذكور فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 13/3/2019 بعد أن كان قد احتصل على إذن بالتمييز مؤرخ في 25/2/2019 وتبلغه بتاريخ 4/3/2019 فيكون التمييز مقدماً ضمن المدة القانونية .

 

وقد أصدرت محكمتنا قرارها رقم 2563/2019 تاريخ 27/5/2019 وجاء فيه :

 

ودون البحث في أسباب التمييز نجد أن القاضي الذي نظر في الكشف المستعجل في الطلب رقم (161/2016) المقدم في القضية رقم (1382/2016) لدى محكمة صلح حقوق جنوب عمان وأصدر قراراً بتاريخ 5/5/2016 باعتماد تقرير الخبرة واعتبار الطلب منتهياً هي القاضي (وفاء قزق) وبأن ذات القاضي وفاء قزق قد نظرت الدعوى الاستئنافية كعضو مع القاضي المترئس نايف المشاقبة في الدعوى الاستئنافية رقم (3930/2018) وموضوعها الطعن في القرار الصادر في الطلب رقم (349/2016) المقدم في الدعوى رقم (1382/2016 والتي تستند إلى الكشف المستعجل رقم (161/2016) الذي أجرته القاضي وفاء قزق خلافاً لما أوجبته المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية : 1..... 2.... 3... 4 .... 5..... 6... إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً او كان قد أدى شهادة فيها) .

 

ونصت المادة (133) من القانون ذاته على (يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ) .

 

وحيث إن محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية لم تراع ذلك في حكمها المطعون فيه رقم (3930/2018) وأشركت القاضي وفاء قزق في الدعوى الاستئنافية مما يجعل القرار المذكور باطلاً (انظر تمييز حقوق رقم 1403/2014 هيئة عامة ) .

 

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية برقم (1923/2019) وبعد أن قررت اتباع النقض وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 8/9/2019 بحكم وجاهي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد الطلب رقم 349/2016 المقدم من المستأنف ضده لعدم قيامه على أساس قانوني سليم .

 

لم يلقَ الحكم المذكور قبولاً لدى المستأنف ضده فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 18/9/2019 ضمن المدة القانونية وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 25/9/2019  وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 2/10/2019 ضمن المدة القانونية .

 

وقبل الرد على أسباب التمييز فإن المادة 193/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أوجبت أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مطبوعة بصورة واضحة خالية من الجدل وفي بنود مستقلة مرقمة بينما نجد أن لائحة التمييز فيها من الإطالة والجدل والتكرار ما يجعلها مخالفة لأحكام المادة المشار إليها مما اقتضى التنويه .

وفي الرد على أسباب التمييز كافة ومفادها تخطئة المحكمة الاستئنافية برجوعها إلى اللائحة الجوابية للدعوى الأصلية التي تقرر وقف السير فيها والانتقال لرؤية الطلب والأخذ بما ورد فيها من إقرار كون المميز كان قد تمسك بالطلب والإنكار في البند أولاً من تلك اللائحة .

وفي ذلك نجد من الرجوع إلى ملف الطلب رقم 349/2016  الذي كان قد قدمه  المدعى عليه وليد نجيب إبراهيم لطفي لرد الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 1382/2016 التي كانت قد أقامتها ضده شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة فإن الثابت أن أياً من  فرقاء الدعوى لم يحتج باللائحة الجوابية المقدمة في الدعوى الأصلية كدليل له ذلك أن هذه اللائحة لم تقدم كبينة في الطلب كما لم يتم إبرازها في هذا الطلب .

وحيث إن الأمر كذلك وبالبناء عليه فإنه لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه إلا على وسائل إثبات قدمت بالشكل الذي نص عليه القانون الأمر الذي ينبني عليه  أن ما أشارت له المحكمة الاستئنافية من الإقرارات الواردة في اللائحة الجوابية والتي لم يتم إبرازها في الطلب من جانب .

ومن جانب ثانٍ فإن وكيل المدعية ( المستدعى ضدها) لم يطلب اعتبار اللائحة الجوابية بينة له في الطلب فيكون ما توصلت إليه مخالفاً للقانون إذ الأصل أنه يشترط حتى يعتد بالإقرارات الواردة في الجواب أو البينات المقدمة في الدعوى الأصلية وحتى تعتبر قاطعة للتقادم في الطلب المقدم لرد الدعوى لمرور الزمن ينبغي أن يتم إبراز الجواب والبينات من قبل أطراف الطلب وأن يطلب الخصم اعتبار الإقرار الوارد في الجواب والبينات بينة له في الطلب .

وحيث إن المحكمة الاستئنافية لم تأخذ ما أشرنا إليه بعين الاعتبار عند إصدار قرارها المطعون فيه فيكون حكمها هذا مستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .

 

لهذا وبالبناء على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد قضائي مخالف نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار وإجراء المقتضى القانوني.

 

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ  22 رجب سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 17/3/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس

 

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

 

 

رئيس الديـــوان