القرار رقم 7510 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 7510/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي ,د.مصطفى العساف ,د.سعيد الهياجنة ,ناصر التل ,د.فؤاد الدرادكة د.عيسى المومني , جواد الشوا ,"محمد عمر" مقنصة.

 

المميــــــــزون:-

1.أحمد ذيب حمد دلكي.

2.معتز ذيب حمد دلكي.

3.معاوية ذيب حمد دلكي.

4.حمدة ذيب حمد دلكي.

5.نعمات ذيب حمد دلكي.

6.نجاة ذيب حمد دلكي.

جميعهم ورثة المرحوم ذيب حمد دلكي.

وكيلهم المحامي عماد الدين ظاظا.

المميز ضده :-

علي ذياب حمد دلكي.

وكيله المحامي عبد الرحمن الصقر.

بتاريخ 16/7/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم (4229/2019) بتاريخ 26/6/2019 القاضي بعدم اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (2162/2019) تاريخ 6/5/2019 والإصرار على القرار السابق الصادر عنها في الدعوى رقم (11896/2019) بتاريخ 17/2/2019 القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم (647/2015) تاريخ 26/9/2017 موضوعاً والحكم برد الدعوى لعدم الإثبات وتضمين المستأنف ضدهم (المدعين) الرسوم والمصاريف ومبلغ (900) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-

  1. أخطأت المحكمة بعدم اتباع قرار النقض والسير على هدي ما ورد فيه من حيث مراعاة عمر المميز ضده عند بناء الطابق الأرضي وعمره وقت تشطيب الطابق الثاني الذي تم قبل أكثر من أربعين عاماً.
  2. أخطأت المحكمة بعدم اتباع النقض من حيث تحديد مكان البناء المقام على قطعة الأرض ومطابقة البناء على قطعة الأرض واتجاهها ومساحتها .
  3. أخطأت المحكمة من حيث عدم اتباع الأصول والقانون في وزن البينة وترجيح البينات حيث إنها عند إصدار الحكم لم تتطرق لبينة المميزين ولم تلتفت إليها .
  4. أخطأت المحكمة بقرارها من حيث اعتبار كتاب مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي معاذ بن جبل يخلو من إثبات أن مورث المميزين لم يكن مالكاً للقطعة بتاريخ إقامة البناء .
  5. أخطأت المحكمة بقرارها بقولها إن الشاهد محمد حمد لا يعرف من قام بالبناء ودفع نفقات البناء وهذا بخلاف ما ورد في شهادة الشاهد محمد الذي ورد بها بأن من قام بدفع نفقات البناء هو مورث المدعين .
  6. أخطأت المحكمة بعدم اعتمادها على سند الإقرار باتفاقية بناء صادرة عن مقاول البناء الشاهد خالد الذي أقر بأنه من قام بإنشاء هذا البناء وأن من دفع نفقات ومصاريف هذا البناء من ماله الخاص هو مورث المميزين .
  7. إن سند الإيصال المقدم من المدعى عليه (المميز ضده) الذي يقر بموجبه بأنه كان يدفع أجرة شهرية لغاية 31/12/1992 هو دليل إثبات بأن المميز ضده لم يكن شريكاً بدفع نفقات البناء وأن قول المحكمة في قرارها بأن هذا السند لا يشكل بينة قانونية قول مخالف لقانون البينات .
  8. إن قرار المحكمة باعتبارها أن شروط توجيه اليمين المتممة غير متوفرة لشروط توجيهها هو قول مخالف للقانون حيث إن للمحكمة الصلاحية في ترجيح بينة على أخرى  .
  9. أخطأت المحكمة بقرارها برد الدعوى بخلاف ما هو ثابت من أدلة وبراهين تثبت صحة الدعوى .

10.جاء قرار المحكمة مخالفاً للأصول والواقع والقانون كما جاء قاصراً في التعليل ومشوباً بعيب الاستدلال والخطأ في النتيجة التي توصلت إليها .

11.أخطأت المحكمة ولم تلاحظ بأن قطعة الأرض مقسمة إلى ثلاثة أجزاء وأن الجزء الثالث الفارغ من الأبنية هو للمميز ضده.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعين :

  1. أحمد ذيب حمد دلكي .
  2. معتز ذيب حمد دلكي .
  3. معاوية ذيب حمد دلكي .
  4. حمده ذيب حمد دلكي
  5. نعمات ذيب حمد دلكي .
  6. نجاة عواد حوران أسعد .

ورثة المرحوم ذيب حمد ذياب دلكي.

تقدموا بتاريخ 13/4/2015 لدى محكمة بداية حقوق إربد بالدعوى رقم 647/2015 بمواجهة المدعى عليهما :

  1. علي ذياب حمد دلكي .
  2. محمود محمد محمود الدلكي .

 

وذلك بموضوع إثبات ملكية بناء مقدرين دعواهم بمبلغ (7100) دينار لغايات الرسوم بالاستناد إلى الوقائع التالية :

أولاً : يملك المدعون مع المدعى عليهما على الشيوع حصصاً في قطعة الأرض رقم (812) حوض البلد رقم 10 من أراضي الشونة الشمالية مساحتها دونم وستة وستون متراً مربعاً  .

ثانياً : قام والد المدعين وزوج المدعية نجاة ببناء منزل للسكن في قطعة الأرض الواردة أوصافها في البند الأول من هذه اللائحة وأن البناء عبارة عن طابقين مساحة كل طابق منهما 100م2 يقع في الجزء الجنوبي من قطعة الأرض .

ثالثاً : إن البناء الذي قام به والد المدعين وزوج المدعية نجاة المرحوم ذيب حمد ذياب دلكي كان من ماله الخاص .

رابعاً : المدعى عليهما يعارضان المدعين ملكيتهم للبناء الذي أنشأه المرحوم ذيب حمد ذياب دلكي من ماله الخاص الأمر الذي استوجب إقامة هذه الدعوى .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبسبب تقديم المدعى عليه الأول (علي ) للطلب رقم 209/2015 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن أوقفت المحكمة السير بالدعوى وانتقلت لرؤية الطلب .

وبتاريخ 16/3/2016 أصدرت قرارها بالطلب المذكور وجاهياً قضت فيه برده .

لم يقبل المستدعي بالقرار الصادر بالطلب فطعن فيه استئنافاً وإن محكمة استئناف حقوق إربد أصدرت بتاريخ 22/5/2016 الحكم رقم 8150/2016 تدقيقاً قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الحكم وجاهياً بحق المدعى عليه علي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه محمود بتاريخ 26/9/2017 قضت فيه بالحكم بأن بناء الطابق الأول الذي يعلو بناء الطابق الأرضي الموصوف بتقرير الخبرة المقام على قطعة الأرض رقم 812 حوض رقم 10 البلد من أراضي الشونة الشمالية من الجهة الغربية البالغة قيمته 12000 دينار أقامه مورث المدعين من ماله الخاص وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه الأول (علي) بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً وأن محكمة استئناف حقوق إربد أصدرت بتاريخ 31/1/2018 الحكم رقم 348/2018 تدقيقاً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

لم يقبل المستأنف بقضاء محكمة الاستئناف وبعد أن تبلغ الحكم الاستئنافي بتاريخ 20/2/2018 طعن فيه تمييزاً بتاريخ 14/3/2018 وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 25/7/2018 الحكم رقم (2995/2018) والذي جاء فيه:

وعن أسباب التمييز :

وعن السبب السادس والذي يشير فيه الطاعن إلى أن استنتاجات محكمة الاستئناف لا تتفق مع القانون ولا مع المنطق وأن تعليلها للحكم مشوب بعيوب واضحة .

وفي ذلك نجد أن المدعين أقاموا دعواهم وعلى ما ورد تفصيلاً في لائحة الدعوى من أن والدهم وزوج المدعية نجاة أقام في ( الجهة الجنوبية ) من قطعة الأرض بناء عبارة عن طابقين الأول مساحته (100م2) والثاني مساحته 100م2 ومجموعها 200 م2 من ماله الخاص .

وأن الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى توصل فيها الخبير بتقريره الذي اعتمدته إلى أنه يوجد في قطعة الأرض أكثر من بناء الأول منها في الجهة الشرقية طابق أرضي بمساحة 155م2 يعلوه طابق أول بمساحة 65م2 والثاني طابق أرضي يقع في الجهة الغربية من قطعة الأرض بمساحة 120م2 يعلوه طابق أول بمساحة 120م2.

وحيث لم يرد في تقرير الخبرة أن هناك أي بناء في الجهة الجنوبية من قطعة الأرض وبمساحة 100م2 لكل طابق وبمساحة 200م2 وعلى ما بيناه يكون اعتماد محكمة الدرجة الأولى لهذه الخبرة وبناء حكمها عليها وموافقة محكمة الاستئناف لها بهذا الأمر يغدو سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض لورود هذا السبب عليه .

لهذا بالبناء على ما تقدم ودونما حاجة للتعرض لباقي الأسباب على ضوء معالجة السبب السادس منها نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ) .   

 

اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض (ص3) وبعد إجراء خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء واعتمادها أصدرت بتاريخ 17/2/2019 الحكم رقم (11896/2018) وجاهياً قضت فيه بفسخ القرار المستأنف موضوعاً والحكم برد الدعوى لعدم الإثبات وتضمين
المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (900) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة .

لم يقبل المستأنف عليهم بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 26/2/2019 وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 6/5/2019 الحكم رقم (2162/2019) والذي جاء فيه:

وعـــــــــــــن أسباب التمييز جميعها والتي يخطئ فيها الطاعنون محكمة الاستئناف بعدم وزن البينة وزناً دقيقاً وبشكل يخالف القانون .

 

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبعد اتباعها لحكم النقض أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء توصلوا إلى أن قيمة البناء الواقع في الطابق الأول ومساحته (102) متر مربع وهو بناء قديم عمره يزيد على أربعين عاماً قدروا قيمة المتر المربع منه بمبلغ (80) ديناراً بحيث تصبح القيمة الإجمالية لهذا الطابق (8160) ديناراً كما أن بناء الطابق الأرضي وهو بالمساحة ذاتها عمره أكثر من خمسين سنة وقدروا قيمته بقيمة الطابق الأول ذاته وأنها توصلت إلى أن المدعين لم يثبتوا صحة دعواهم مما حملها على فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى .

وحيث إنه لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع حق وزن البينة وفقاً لصلاحيتها في ذلك التي تستمدها من المادة (34/1) من قانون البينات دون رقابة عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز ما دام أن ما توصلت إليه كان بالاستناد إلى البينات التي قدمها طرفا الدعوى وتناقشا فيها .

وباستعراض البينات الخطية المقدمة من المدعين أمام محكمة الموضوع فقد ثبت منها أن بناء الطابق الأرضي قد تم في العام 1979 في حين أن بناء الطابق الأول قد تم في العام 1981 وهذا ما أكدته خبرة محكمة الاستئناف من أن عمر بناء الطابق الأرضي أكثر من خمسين عاماً في حين أن بناء الطابق الأول قديم يزيد عمره على أربعين عاماً.

وحيث إن المميز ضده ووفقاً للرقم الوطني (9621026137) من مواليد عام 1962 يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه في الوقت الذي تم فيه البناء كان ما زال قاصراً .

وحيث إن البينات الخطية وأيدتها البينة الشخصية وكذلك اليمين المتممة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن البناء كان قد أقامه مورث المدعين حال حياته وتكون هذه كافية لإثبات صحة دعواهم .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال ومستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني  .

سجلت الأوراق في سجلات محكمة استئناف إربد بالدعوى رقم (4229/2019) وبعد تلاوة قرار محكمة التمييز رقم (2162/2019) الصادر عن الهيئة العادية في محكمة التمييز بتاريخ 6/5/2019 قدم وكيل المستأنف مذكرة ضمت للمحضر بالرقمين 4و 5 طلب فيها عدم اتباع النقض في حين طلب المستأنف عليهم اتباع حكم النقض وأن محكمة الاستئناف قررت عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق رقم (11896/2018) الصادر بتاريخ 17/2/2019 وأصدرت بتاريخ 26/6/2019 قرارها وجاهياً قضت فيه بفسخ القرار المستأنف موضوعاً والحكم برد الدعوى لعدم الإثبات وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف ومبلغ 900 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يقبل المستأنف عليهم بقضاء محكمة التمييز فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 16/7/2019 .

وعن أسباب التمييز والتي يخطئ فيها الطاعنون محكمة الاستئناف بوزن البينة وترجيح بينة المميز ضده.

وفي ذلك نجد أن الخلاف بين محكمة الاستئناف والهيئة العادية في محكمة التمييز تمثل بمدى ثبوت صحة ادعاء المدعين على ضوء البينات المقدمة في الدعوى حيث إن الإدعاء قائم على أساس أن مورث المدعين هو من قام بالبناء والتشطيب من ماله الخاص في حين دفع المميز ضده هذا الادعاء بأن جدهم هو من قام ببناء الطابق الأرضي وأعمدة الطابق الأول واشترى المميز ضده من جده جزءاً من قطعة الأرض في العام 1984 وأن جده أذن له بتشطيب الطابق الأول والسكن فيه كجزء من البيع الذي تم بينهما.

وباستعراض محكمتنا بهيئتها العامة للبينات المقدمة من طرفي الدعوى الخطية والشخصية والخبرة الفنية فإن الثابت فيها أن المميز ضده هو من دفع تكاليف تشطيب الطابق الأول بموافقة جده الذي كان قد قام ببيعه جزءاً من قطعة الأرض المقام عليها البناء بتاريخ 24/4/1984 .

وحيث إن الأمر كذلك فتكون البينة التي قدمها المميز ضده وأثبت من خلالها صحة دفوعه تكون دعوى الطاعنين تمييزاً أمام ذلك حرية بالرد.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة ذاتها فيكون إصرارها في محله وهذه الأسباب يكون حقيق ردها.

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 22 رجب  سنة 1441هـ الموافـق  17/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــو                   القاضي المترئس

                                 

عضــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــــو

 

عضــــــــــــــــــو                      عضــــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــــو

 

رئيس الديوان

دقـــــــــق ل.ع