القرار رقم 7441 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 7441/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , فايز بني هاني , "محمد عمر" مقنصة

 

المميز : مجلس أمانة عمان الكبرى و/أو أمانة عمان الكبرى .

وكيله المحامي علي العواملة.

المميز ضدها : الشركة المتحدة للتأمين .

وكيلاها المحاميان ياسر وغيث المعاني .

بتاريخ 27/10/ 2019 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 21737/2019 تاريخ 8/10/2019 القاضي بعد النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم 8248/2018 تاريخ 10/7/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتـأييد القرار المستأنف ( الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 363/2016 تاريخ 28/2/2017 المتضمن إلزام المدعى عليها أمانة عمان الكبرى بدفع مبلغ 634,657 ديناراً بالإضافة إلى كافة الرسوم والمصاريف والنفقات والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ ألف دينار بدل أتعاب محاماة ) وتضمين المستأنف الرسوم ومبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

تتلخص أسباب التمييز في الآتي : -

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المميز وللمرة الرابعة على التوالي حيث جاء تكراراً للقرار السابق ودون معالجة لنقاط النقض الواردة بقرارات محكمة التمييز رقم 3333/2017 و 2677/2018 و 8248/2018 .
  2.  وبالتناوب فإن قرارات محكمة التمييز قد أعادت حكم محكمة الاستئناف السابق المنقوض لمعالجة مسألتين الأولى معالجة أسباب الاستئناف من الأول إلى الثالث المتعلقة بعدم مناقشة بينات المدعى عليه المقدمة في الدعوى وعدم تعليل الحكم والمسألة الثانية لمعالجة باقي أسباب الاستئناف المتعلقة بالبينات وضرورة التفريق بين المادتين 46 و 47 والمادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية .
  3.  أخطأت محكمة الاستئناف بقبولها بينات تقدم بها وكيل المميز ضدها في أول جلسة محاكمة بعد تلاوة قرار النقض الأول مما يعد مخالفة صريحة للقانون وتكراراً للخطأ الذي ورد أمام محكمة الدرجة الأولى بقبول هذه البينة .

4- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجازة البينة المقدمة من المدعى عليه الشخصية  والخطية والخبرة ولم تقم بالتطرق إليها مما يشكل مخالفة صريحة لقرار الهيئة العامة رقم 255/2015 .

5- أخطأت محكمة الاستئناف بمعالجتها للسبب الأول من أسباب الاستئناف بشكل  مخالف للقانون حيث أوردت في قرار الحكم اختصاراً لسبب الطعن وبشكل مخالف لما ورد بلائحة الاستئناف وحجبت نفسها عن معالجة محكمة البداية لدفاع المدعى عليه ومناقشة البينات المقدمة منه .

6- لم تراعِ محكمة الاستئناف وللمرة الرابعة أن هنالك طعناً ورد على قبول محكمة  البداية لبينة قدمت من المدعية ليست في قائمة بيناتها ولم يصدر بها قرار بتكليف المدعية بتقديمها .

7- أخطأت محكمة الاستئناف بمعالجتها للطعن الوارد على قيمة المبالغ المطالب بها  بشكل قانوني سليم حيث إن المبالغ المدفوعة 613800 دينار وليس كما ورد بلائحة الدعوى وقرار الحكم 634607 دنانير .

8- أخطأت محكمة الاستئناف بتعليل قرارها بعدم إجازتها للبينة الشخصية وعدم إجراء الخبرة الفنية المطلوبة من المدعى عليه وقولها أن المبالغ المستوفاة هي نتيجة تغيير صفة الاستعمال وأن هذه الواقعة لا يمكن نفيها بالبينة الشخصية .

9- أخطأت محكمتا الموضوع بقولهما أن المبالغ المفروضة على المميز ضدها هي نتيجة تغيير صفة الاستعمال دون أن تراعيا أن قرار الفرض جاء بشقين شق فرض عوائد تنظيم خاصة وشق تعويض اللجنة اللوائية المقررة وفقاً للمادة 47 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية .

10- أخطأت محكمتا الموضوع حيث لم تعالجا البينات المقدمة من المميز والتي من شأنها إثبات صحة تحقيق شروط المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وهي بينات رسمية بالمعنى المقصود في قانون البينات .

11- لم تراعِ محكمة الاستئناف أن جميع البينات المقدمة من المميز تناقض وتفند النتيجة التي خلصت إليها من القول أن هذه المبالغ فرضت بشكل مخالف للقانون ولنص المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية .

12- أخطأت محكمة الاستئناف بما أوردته من اجتهادات قضائية لا تنطبق على وقائع الدعوى حيث إنها تتعلق بفرض مبالغ مالية نتيجة تغيير صفة الاستعمال وعدم وجود بينات تثبت الإشغال المنصوص عليها في المادة (52) بخلاف هذه الدعوى حيث إن فرض تعويض اللجنة اللوائية جاء بالاستناد الى طلب المدعية إصدار قرار تنظيمي وترخيص إنشائي لمصلحتها وفق المادة 46/3 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

13- أخطأت محكمة الاستئناف حيث لم تراعِ أن دعوى المدعية فاقدة لشرط المصلحة وأنه لا حق للمدعية بطلب الاسترداد لمخالفة ذلك المادة 235 من القانون المدني .

14 لم تعالج محكمة الاستئناف سبب الطعن المنصب على مخالفة دعوى المدعية للقاعدة القانونية المقررة في المادة 238 من القانون المدني .

15- إن معالجة محكمة الاستئناف للوضع القانوني للإقرار الصادر عن المدعية بانشغال الذمة وطلب التقسيط المقدم من قبلها معالجة قاصرة حيث اكتفت بالقول إن هذا الأمر غير قانوني.

16 أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي خلصت إليها وهي مناقضة للبينات المبرزة في الدعوى حيث إن ما أشارت إليه على الصفحة 6 من قرارها لا أساس له من الواقع حيث إن هذا القرار الوارد ضمن المسلسل رقم 4 من بينات المدعى عليه تضمن الموافقة من حيث المبدأ على الطلب المقدم من المدعية .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أنه وبتاريخ 25/1/2016 أقامت المدعية شركة المتحدة للتأمين هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان  بمواجهة المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى و/أو أمانة عمان الكبرى بالإضافة لوظيفتها للمطالبة باسترداد مبلغ 634657 ديناراً دفعت دون حق أو سند قانوني .

مؤسسة دعواها على الوقائع التالية :

أولاً : تملك المدعية قطعة الأرض رقم (1948) حوض رقم (20) أم أذينة الجنوبي من أراضي عمان وما عليها من أبنية وإنشاءات .

ثانياً : قررت اللجنة اللوائية في أمانة عمان الكبرى وبموجب قرارها رقم (301) تاريخ 23/2/2011 وبموجب المخطط التنظيمي رقم (1ع /229/2007) تحويل استعمال القطعة رقم (1948) حوض رقم (20) أم أذينة الجندي من سكن (أ) إلى مكاتب بأحكام خاصة وحسب قرار اللجنة اللوائية رقم (3477) والقرار رقم (2018) لسنة(2009) وسنة (2010) .

ثالثاً : قررت اللجنة اللوائية في أمانة عمان إلزام الجهة المدعية بدفع مبلغ(367932) ثلاثمئة وسبعة وستين ألفاً وتسعمئة واثنين وثلاثين ديناراً بالاستناد إلى نص المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 وإلزام الجهة المدعية بدفع مبلغ مئتين وخمسة وأربعين ألف دينار وثمانمئة وخمسة وسبعين ديناراً بالاستناد إلى المادة (47) من قانون تنظيم المدن .

رابعاً : قامت الجهة المدعى عليها بإصدار قراراتها التنظيمية والقرارات الصادرة عن لجنة الأبنية باستناده إلى نص المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والتي وباستعراضها نجد بأن النص أجاز للجان اللوائية ومجلس التنظيم الأعلى بفرض المبالغ المالية على أي عقار داخل الإطار التنظيمي وقامت المادة أعلاه بحصر الأعمال التي يجوز فرض هذه المبالغ أو هذا النوع من الفوائد ومن خلال استعراض النص و/أو النصوص القانونية نجد بأن تغيير الاستعمال و/أو التنظيم المفروض غير موجود ولا سند قانوني بها .

خامساً : قامت الجهة المدعية بدفع المبالغ الواردة في البند الثالث دون وجه حق أو سند قانوني .

سادساً : قامت الجهة المدعية بمراجعة المدعى عليها لغايات رد هذه المبالغ كونها مقبوضة دون سند قانوني سليم ودون وجه حق إلا أن الجهة  المدعى عليها ممتنعة عن الدفع مما استوجب إقامة هذه الدعوى .

وبنتيجة المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى أصدرت قرارها رقم ( 363/2016 ) تاريخ 28/2/2017 والمتضمن إلزام المدعى عليها أمانة عمان الكبرى بدفع مبلغ 634657 ديناراً بالإضافة إلى كافة الرسوم والمصاريف والنفقات والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ 1000 دينار بدل أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه – مجلس أمانة عمان الكبرى – بهذا القرار فطعن عليه لدى محكمة الاستئناف والتي أصدرت قرارها رقم ( 20204/2017 ) وجاهياً بتاريخ 13/7/2017 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم ومبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المستأنف بهذا القرار وطعن عليه لدى محكمة التمييز بتاريخ 24/7/2017 وللأسباب الواردة في لائحة التمييز .

( ورداً على أسباب الطعن :

أولاً : وعن الأسباب من الأول وحتى الثالث وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها في عدم معالجة السبب الأول من أسباب الاستئناف ولقبول محكمة البداية لبينة مقدمة من المميز ضدها هي كتاب البنك الاستثماري والكشوفات المرفقة وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 18/1/2017 .

وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى وبعد أن قررت رفع الجلسة للتدقيق بعد انتهاء الخصوم من تقديم مرافعاتهم الخطية وكان ذلك في جلسة المحاكمة المنعقدة لدى محكمة البداية بتاريخ 4/12/2016 ثم قررت استكمال التدقيق في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 28/12/2016 وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 18/1/2017 قدم وكيل المميز ضدها كتاب صادر عن البنك الاستثماري وكشف يتضمن عدد الشيكات وقيمتها وتاريخ صرفها للجهة المدعى عليها وصور عن تلك الشيكات وفقاً لأحكام المادة (100) من قانون أصول  المحاكمات المدنية .

وقررت المحكمة توريدها وحفظها وضمّها لحافظة مستندات الجهة المدعية (المميز ضدها ) .

ونجد أن المادة ( 100 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية لم تجز للخصم تقديم ما لديه من مستندات بعد رفع الدعوى للتدقيق وهذا الحق ممنوح للمحكمة وليس للخصم في هذه المرحلة وبدون تكليف من المحكمة ورغم اعتراض المميز على تقديم هذه المستندات.

وحيث إن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن الرد على هذه الأسباب  وما ورد بها مما يجعل من قرارها مخالفاً لأحكام المادة ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتوجب نقضه .

ثانياً : وعن أسباب الطعن الأخرى التي تنصب في مجملها على  تخطئة محكمة الاستئناف لعدم إجازة البينة الشخصية وعدم إجراء الخبرة ولعدم التعرض لبينات المميزة وعدم التفرقة بين عوائد التنظيم المقررة بنص المادة ( 52 ) من قانون المدن والقرى والأبنية وتعويض اللجنة اللوائية وفقاً لأحكام المادتين  ( 46 و 47 ) من القانون ذاته ولعدم التحقق من توافر شروط المادة ( 52 ) من القانون ذاته ومن مراعاة المشاريع المنفذة والمستقبلية في تلك المنطقة .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وعندما قامت بمعالجة هذه الأسباب ذهبت إلى أن تحويل استعمال قطعة الأرض من سكن ( أ ) إلى مكاتب خاصة أن هذه الواقعة ثابتة ولا يمكن نفيها بالبينة الشخصية أو الخبرة وحيث إن المطلوب إثباته مدى توافر شروط المادة ( 52 ) من قانون المدن والقرى والأبنية من عدمه وما إذا كان المبلغ المطالب به يخضع لأحكام المادة ( 52 ) أم للمادتين ( 46 و 47 ) وهذه تحتاج إلى بينات تؤيدها سواء أكانت شخصية أم خطية وحيث إنها لم تتصد لبينات المميزة ولم تعالجها لتصل إلى حقيقة الأمر فيكون قرارها والحالة هذه مخالف للقانون مما يتوجب نقضه .

وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

وبعد النقض والإعادة واتباع النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (53077/2017 ) وجاهياً بتاريخ 15/2/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم ومبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة.

لم يلقَ هذا القرار قبولاً من المستأنف فطعن فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 4/3/2018.

بتاريخ 5/3/2018 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز وبتاريخ 12/3/2018 قدم لائحة جوابية .

وبتاريخ 16/5/2018 أصدرت محكمتنا قرارها رقم 2677/2018 المتضمن :

(ودون الرد على أسباب الطعن المقدم من مجلس أمانة عمان الكبرى نجد أن محكمة الاستئناف وبعد أن قررت اتباع النقض في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 19/12/2017  وبالجلسة ذاتها طلب المميز من المحكمة إجازة البينة الشخصية وإجراء الخبرة المطلوبة إلا أن المحكمة لم تصدر قرار بخصوص الطلب وقررت تكليف الخصوم بتقديم مرافعاتهم وأصدرت قرارها المشار إليه .

وعليه فإن محكمة الاستئناف وبعد أن قررت اتباع النقض عادت في واقع الحال عدم السير حسب ما جاء فيه أي أنها اتبعت النقض شكلاً وأصرت على قرارها موضوعاً رغم أن المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لها صراحة أن تمارس صلاحياتها المطلقة وأن تمارس خيارها في اتباع النقض أو عدم اتباع النقض وعليه كان على محكمة الاستئناف وفي حالة اتباع النقض أن تراعي نقاط النقض الوارد في قرار محكمة التمييز المشار إليه وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للأصول القانونية مما يتوجب نقضه .

وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ) .

 وبعد النقض والإعادة واتباع النقض أصدرت قرارها رقم 28916/2018 وجاهياً بتاريخ 1/11/2018 المتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

لم يرتض المستأنف بهذا القرار فطعن عليه لدى محكمة التمييز بتاريخ 18/11/2018 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز .

وإن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 10/7/2019 الحكم رقم 8248/2018 والذي جاء فيه :

وعن السبب الأول من أسباب الطعن نجد أن محكمة الاستئناف وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 13/9/2018 قررت اتباع قرار النقض وعدم إجازة سماع البينة الشخصية وعدم إجازة الخبرة الفنية المطلوبة وذلك لأن موضوع الدعوى هو واقعة قانونية وبالجلسة ذاتها قررت تكليف الطرفين بتقديم مرافعاتهم النهائية وأصدرت قرارها موضوع الطعن .

وحيث تجد محكمتنا أن البينة الشخصية والخبرة المطلوبة لإثبات الوقائع المتنازع عليها جائز إثباتها بهذه البينة كما ورد في قرارنا السابق مما كان على محكمة الاستئناف سماع البينة الشخصية وإجراء الخبرة المطلوبة وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون وهذا السبب يرد عليه .

وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).

وبعد النقض والإعادة قررت محكمة الاستئناف عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق وأصدرت قرارها رقم (21737/2019) وجاهياً بتاريخ 8/10/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المستأنف بهذا القرار وطعن عليه لدى محكمة التمييز بتاريخ 27/10/2019 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز .

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول والذي ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف لعدم معالجتها لنقاط النقض الواردة بقرارات محكمة التمييز السابقة .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف لم تراعِ ما ورد بقرارات النقض السابقة والتي تقضي بوجوب التفرقة بين عوائد التنظيم المقررة بموجب المادة (52) من قانون المدن والقرى والأبنية وتعويض اللجنة اللوائية وفقاً لأحكام المادتين (46 و47) من القانون ذاته وما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وحيث إن المادة (52) المشار إليها والتي حددت الحالات التي تفرض فيها عوائد التنظيم الخاصة من قبل اللجنة اللوائية وذلك لغايات تغطية المصاريف التي أنفقت أو ستنفق في تنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم أو الإعمار وتطبيق أحكام القانون خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطرق وتحسينها وتجميل المدن وفق أحكام المادة (52/4) علماً بأن هذه الحالات محدّدة حصراً ولا يجوز القياس عليها وهذا يتطلب من اللجنة اللوائية أن تبين الأهداف التي تسعى من فرض عوائد التنظيم ويكون عليها عبء إثبات توافر الحالة التي تعطيها الحق بفرض عوائد التنظيم (قرار تمييز حقوق رقم 793/2019 ، قرار تمييز حقوق رقم 844/2019 ، قرار تمييز حقوق رقم 7301/2018 ، قرار تمييز حقوق رقم 4123/2017) .

وحيث إن المميزة قد طلبت البينة الشخصية والخبرة الفنية لإبراز مستندات ولإثبات مبرّرات فرض عوائد التنظيم وقيمتها وكافة وقائعها فإن إصرار محكمة الاستئناف بعدم سماع البينة الشخصية والخبرة الفنية يكون في غير محله (تمييز حقوق هيئة عامة رقم 255/2015) .

كما كان يتوجب على محكمة الاستئناف معالجة ما ورد بقرارات النقض السابقة وآثار التفرقة بين عوائد التنظيم والتعويض اللوائي المنصوص عليه في المادتين (46 و47) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وعليه فإن ما ورد بهذا السبب يرد على القرار مما يستوجب نقضه .

وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق  17/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــو                 القاضي المترئس

                                                                  

عضــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــــو                 عضــــــــــــــــو

 

عضــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــــو                 عضــــــــــــــــو