القرار رقم 7879 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــــة

رقم القضية:7879/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. مصطفى العساف ، د.سعيد الهياجنة ، ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني ، محمد البدور ، جواد الشوا  ، " محمد عمر " مقنصة  

المميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز :- وكيل إدارة قضايا الدولة / إربد .

المميــــــــــز ضــــــــــده :- طارق عبدالله عبد القادر الشرمان .

                      وكيله المحامي عامر العامري .

بتاريخ 31/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 5472/2019 تاريخ 2/10/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 72/2019 تاريخ 12/6/2019: برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق المفرق بالقضية رقم 255/2016 تاريخ 11/1/2018 ) والمتضمن : ( إلزام المدعى عليها الشركة الأردنية الإماراتية للتـأمين أن تدفع للمدعي مبلغ 11403,993 دنانير عن الضررين المادي والمعنوي وتضمين المدعى عليها كامل المصاريف والرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به وتضمينها 500 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام على ألا تحسب الفائدة عن فترة إسقاط الدعوى وإلزام المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها المحامي العام المدني و/أو من يمثلها قانوناً بأن تدفع للمدعي مبلغ 24203,571 دنانير عن الضررين المادي والمعنوي ورد مطالبة المدعي فيما زاد على ذلك لعدم الاستحقاق القانوني ولعدم الإثبات وتضمين المدعى عليها كامل المصاريف والرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به وتضمينها 500 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام على ألا تحسب الفائدة عن فترة إسقاط الدعوى ورد دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليها شركة حيمور أبناء عم وشريكهم للمقاولات والإنشاء لعدم صحة الخصومة ولعدم الاستحقاق القانوني وتضمين المدعي مبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها شركة حيمور أبناء عم وشريكهم للمقاولات والإنشاء ) وتضمين وزارة الأشغال العامة والإسكان مبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

 

  1. أخطأت المحكمة بعدم رد دعوى الجهة المميز ضدها كونها عجزت عن الإثبات وجاءت البينات قاصرة حيث إن أساس الدعوى القضية الجزائية رقم 3826/2012 صلح جزاء المفرق والذي تم فيها إدانة المميز ضده بجرم عدم أخذ الاحتياطات اللازمة ولم تكن المميزة طرفاً بهذه الشكوى .
  2. أخطأت محكمتا الموضوع عندما لم تأخذا ببينات ودفوع المميزة ولم تبينا الأسباب التي دعت لطرحها.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف حيث لم تعالج كافة أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل مخالفة بذلك أحكام المادتين 160 و 188/4 من قانون الأصول المدنية .

 

  1.  أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجراء خبرة مرورية من قبل خبراء أكثر عدداً ومعرفة حيث إن التقرير المنظم أمام محكمة الدرجة الأولى يفتقر إلى الموضوعية والمهنية .

 

  1. أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة والذي أسس الخبراء فيه تقديراتهم سنداً إلى نص المادة 266 من القانون المدني على الرغم من عجز المميز ضده عن تقديم البينة القانونية لإثبات ما لحق به من ضرر جراء إصابته الجسدية .

 

  1. أخطأ الخبراء في احتساب بدل الضرر المعنوي للمدعي ولم يطلعوا على الحالة النفسية والاجتماعية للمدعي مما يجعل تقديرهم مخالفاً للقانون.

 

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

 

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة قانونـاً نجــد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أن المميز ضده (المدعي) طارق عبدالله عبد القادر الشرمان كان قد تقدم في القضية رقم 6874/2013 لدى محكمة صلح حقوق إربد بمواجهة المدعى عليهم :

  1. وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها المحامي العام المدني و/أو من يمثلها قانوناً .

 

  1. الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين.

 

  1. شركة حيمور أبناء عم وشريكهم للمقاولات والإنشاء يمثلها المدير العام أو من يمثلها قانوناً .

للمطالبة بالتعويض عن بدل مدة التعطيل وبدل نسبة العجز والمطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي وبدل نفقات العلاجات وبدل فوات الكسب وبدل التنقلات مقدراً دعواه بمبلغ 350 ديناراً لغايات الرسوم على سند من القول :

  1. بتاريخ 19/9/2012وأثناء قيادة المدعي طارق المركبة الخصوصية رقم
    (62144-15) تعرضت المركبة لحادث تدهور الأمر الذي أدى إلى إصابة المدعي بإصابات بليغة وتم إدخاله إلى مستشفى المفرق الحكومي ومن ثم أكمل علاجه في مستشفى الملك عبدالله المؤسس .

 

  1. تم تنظيم مخطط الحادث الكروكي بتاريخ 19/9/2012 والذي علل سبب وقوع الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل سائق المركبة الموصوفة في البند الأول ووجود عيوب في الطريق متمثلة بعدم وجود شواخص تحذيرية كافية نتيجة لعدم تزويد الشارع بكافة عناصر السلامة المرورية من قبل المدعى عليها الأولى .

 

  1. تم عرض المدعي (طارق) على مستشفى المفرق الحكومي وعلى أطباء الاختصاص في مستشفى الملك المؤسس الجامعي وقد جاء ملخص التقارير الطبية والتقرير الطبي الأولي الذي احتصل عليه إصابته بما يلي:

أ- إصابات متعددة في الكلية والطحال والزائدة الدودية.  

ب- تم إجراء عملية استكشاف وتم خلالها استئصال الطحال والزائدة
    الدودية .

ج- أعراض انسداد معوي .  

د- كسر في اليد اليسرى .

 

  1. تشكلت نتيجة الحادث المذكور أعلاه القضية الصلحية الجزائية رقم 3826/2012 لدى صلح جزاء المفرق والتي تم الفصل بها بتاريخ 3/10/2012 واكتسب الحكم الدرجة القطعية.

 

  1. نتيجة الحادث المشار إليه فقد لحق بالمدعي أضراراً مادية كبيرة متمثلة بما يلي:-

 

    • بدل نفقات علاج .
    • بدل مدة التعطيل حسب التقرير الطبي القطعي النهائي .
    • بدل نسبة العجز .
    • تكبد المدعي نفقات وتكاليف علاج باهظة صادرة عن مستشفى الملك عبدالله .

6- المدعى عليهم مسؤولون عن دفع التعويض الذي يستحقه المدعي
           عن جميع الأضرار التي لحقت به .

ب- المدعى عليهم ممتنعون عن دفع التعويض المشار إليه في البند
          السابق للمدعي بالرغم من المطالبة المتكررة لها بذلك الأمر الذي
          استوجب إقامة هذه الدعوى .

سارت محكمة صلح حقوق إربد في القضية وفي جلسة 2/10/2013 ونظراً لغياب وكيل المدعي المتفهم موعد الجلسة وبناءً على طلب وكيل المدعى عليها قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 67/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية إسقاط الدعوى .

وبتاريخ 23/10/2013 تقدم وكيل المدعي باستدعاء لتجديد الدعوى حيث قيدت بالرقم 9376/2013 .

سارت محكمة صلح إربد في القضية وبجلسة 21/12/2015 تقدم وكيل المدعى عليها بالطلب رقم 725/2015 لعدم الاختصاص المكاني ولعدم صحة الخصومة طالباً وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب وقررت المحكمة وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب وفي جلسة لاحقة ورد الطلب رقم 725/2015 بقرار تضمن قبوله وقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية إعلان عدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة صلح حقوق المفرق كونها المحكمة المختصة .

بعد الإحالة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة صلح حقوق المفرق تحت الرقم 206/2016 .

سارت محكمة صلح حقوق المفرق في القضية وفي جلسة 13/4/2016 أصدرت قرارها المتضمن وعملاً بأحكام المادة 3 من قانون محاكم الصلح والمادتين 111 و 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية إعلان عدم اختصاص محكمة صلح المفرق قيمياً وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق المفرق صاحبة الصلاحية والاختصاص القيمي باعتبار أن الاختصاص القيمي من النظام العام وتملك المحكمة التصدي له وإثارته في أي مرحلة كانت بها الدعوى.

بعد الإحالة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة بداية حقوق المفرق تحت الرقم 255/2016.

نظرت محكمة بداية حقوق المفرق القضية وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 11/1/2018 أصدرت قرارها وجاهياً بحق المدعي ووكيل إدارة قضايا الدولة وشركة حيمور أبناء عم ووجاهياً اعتبارياً بحق الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين المتضمن:

1- الحكم بـــــــــــإلزام المدعى عليها الشركـــــــــــة الأردنية الإماراتيـــــــــــــة للتأمين بأن تدفع للمدعي طارق عبدالله عبد القادر الشرمان مبلغ (11403,993 دنانير) أحد عشر ألفاً وأربعمئة
 وثلاثة دنانير وتسعمئة وثلاثة وتسعين فلساً عن الضررين المادي والمعنوي .

2. وعملاً بأحكام المواد (161و166و167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليها كامل المصاريف والرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به وتضمينها مبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام على أن لا تحتسب الفائدة عن فترة إسقاط الدعوى.

3. الحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها المحامي العام المدني و/أو من يمثلها قانوناً بأن تدفع للمدعي طارق عبدالله عبدالقادر الشرمان مبلغ (24203,571 دنانير) أربعة وعشرين ألفاً ومئتين وثلاثة دنانير وخمسمئة وواحد وسبعين فلساً عن الضررين المادي والمعنوي .

4. رد مطالبة المدعي فيما زاد على ذلك لعدم الاستحقاق القانوني ولعدم الإثبات.

5.عملاً بالمواد (161و166و167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليها كامل المصاريف والرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به وتضمينها مبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام على ألا تحتسب الفائدة عن فترة إسقاط الدعوى.

6. رد دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليها شركة حيمور أبناء عم وشريكهم للمقاولات والإنشاء لعدم صحة الخصومة ولعدم الاستحقاق القانوني وتضمين المدعي مبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها شركة حيمور أبناء عم .

لم ترتضِ المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان كما لم يرتضِ المدعي طارق الشرمان بالقرار المشار إليه  وبتاريخ 25/1/2018 تقدم وكيل إدارة قضايا الدولة بلائحة استئناف أصلي وبتاريخ 8/2/2018 ، كما وتقدم وكيل المدعي طارق بلائحة استئناف اصلي للطعن في القرار المذكور ذاته .

 

نظرت محكمة استئناف حقوق إربد القضية رقم 12889/2018 وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 17/10/2018 أصدرت قرارها  تدقيقاً المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة المستأنف عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان مبلغ 100 دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم ترتضِ المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقرار المشار إليه  وبتاريخ 13/12/2018 تقدم وكيل إدارة قضايا الدولة بلائحة تمييز للطعن فيه وحيث تبلغ وكيل إدارة قضايا الدولة قرار الحكم الاستئنافي بتاريخ 13/12/2018 فتكون اللائحة مقدمة ضمن المدة القانونية طالباً نقضه موضوعاً.

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 12/6/2019 حكمها رقم 72/2019 جاء فيه :-

((وبالرد على أسباب التمييز نجد :

بالنسبة للسبب الأول والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وكان عليها رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وعدم الإثبات .

وفي ذلك نجد ومن خلال تدقيق أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين أنه من الثابت بأن المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان دائرة العطاءات الحكومية كانت قد أحالت العطاء رقم 193/2008 الخاص باستكمال تنفيذ طريق الهاشمية / بلعما المرحلة الثانية على شركة حيمور أبناء عم وتحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية (سجدي وشركاه) والتي تم تعيينها من قبل المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان وبتاريخ 19/9/2012 وأثناء أن كان المدعي طارق الشرمان يقود المركبة الخصوصي رقــــم ( 62144/15) على الطريق نفسه تعرضت لحادث تدهور أدى إلى إصابته بإصابات بليغة أدخل على أثرها إلى مستشفى المفرق الحكومي ومن ثم استكمل علاجه في مستشفى الملك عبدالله المؤسس حيث حضر رقيب السير وقام بتنظيم مخطط كروكي علل من خلاله سبب الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل المدعي ووجود عيوب في الطريق تمثلت بعدم وجود شواخص تحذيرية كافية نتيجة لعدم تزويد الشارع بكافة عناصر السلامة المرورية من قبل صاحب المشروع وفي ضوء ذلك تشكلت القضية الصلحية الجزائية رقم 3826/2012 وتم الفصل فيها بقرار تضمن إدانة المشتكى عليه (المدعي) بجرم عدم أخذ الاحتياطات اللازمة وتغريمه خمسة عشر ديناراً والرسوم  وذلك بتاريخ 3/10/2012 واكتسب الحكم الدرجة القطعية كما واحتصل المدعي على تقرير طبي قضائي صادر عن اللجان الطبية اللوائية قدرت من خلاله نسبة العجز بـ40% أربعين بالمئة من مجموع قواه العامة كما واحتصل على تقرير طبي قضائي صادر عن مركز الطبيب الشرعي المختص قدرت مدة التعطيل بستة أشهر قطعي بالإضافة إلى البينات الخطية الأخرى والمتمثلة بفواتير العلاج والبينة الشخصية والتقرير الفني الدوري والذي بينت من خلاله نسبة مساهمة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان بــ70% ومساهمة المدعي بوقوع الحادث 30% بالإضافة إلى الخبرة الفنية والذي من خلاله قدر الخبراء مقدار التعويض المستحق له نتيجة الحادث عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت والذي سنأتي على ذكره لاحقاً عند الرد على باقي أسباب التمييز وحيث إن وزارة الأشغال هي صاحبة المشروع وأحالت المشروع على المدعى عليها شركة حيمور أبناء عم وقاما بتنفيذه حسب المخططات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وتحت إشرافها مما يجعل من هذه الوزارة هي الخصم في هذه الدعوى وبالتالي تكون الوزارة هي المسؤولة عن الضرر الحاصل وفق أحكام المادة 288 من القانون المدني وحيث أثبتت صحة خصومة مع المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان وإن البينات المقدمة كافية لإثبات دعواه فإن ما ورد بهذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب الرد .

بالنسبة للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس التي تدور في مجملها حول الطعن في تقرير الخبرة من حيث عدم احتساب الخبراء التعويضين المادي والمعنوي على أساس نسبة العجز والاستناد إلى أحكام المادة 296 من القانون المدني ومخالفة الخبراء الواقع والقانون في احتساب بدل الضرر المعنوي للمدعي واحتساب بدل نقص القدرة على العمل.

وفي ذلك نجد بأن محكمة استئناف حقوق إربد قد اعتمدت تقرير الخبرة الجاري تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى وبمعرفة الخبير الدكتور أحمد قاسم رشراش الزعبي والخبير المحامي يوسف محمد العليمات اللذين نظما تقريرهما استناداً إلى البينات المقدمة في الدعوى سواء أكانت خطية أو شخصية وقاما بتقدير التعويض عن العطل والضرر الذي لحق به والمتمثل بقيمة الفواتير والعمليات الجراحية المستقبلية وإزالة المعادن والندب الموصوفة التي بحاجة إلى تداخلات جراحية مستقبلية لتنظيفها وبدل التنقلات ومدة التعطيل بواقع ستة أشهر ما يعادل 24 أسبوعاً والكسب الفائت وبدل العجز ونقصـــــــــــان الدخل أو ما يسمــــــــــى تعويض ( نقص القدرة على العمل عن النسبة المقدرة والبالغة 40% مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط عمر الرجل وهو 65 عاماً وهـــــــــــو 37 عاماً و 5 أشهــــــــــــر و 22 يوماً والضرر الأدبي الذي لحق به جراء ما تركه الحادث من نسبة عجز لديه 40% إلا أننا نجد بأن محكمة الدرجة الأولى وعند إفهام الخبيرين المهمة الموكولة إليهما لم تفهمهما ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نسبة مساهمة المدعي في إحداث الضرر والمبالغ المدفوعة من قبل الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين للمضرور من قيمة التعويض مما يجعل من تقرير الخبرة والحالة هذه غير صالح لبناء حكم عليه حيث كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي نتيجة الإصابة التي تعرض لها والتي نتج عنها أضرار مادية ومعنوية لحقت به وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها واقع في غير محله وهذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه وتستوجب النقض.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم وفي ضوء ردنا على الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس من أسباب التمييز ودون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً بالرقم 5472/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 72/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 ومطالعة الطرفين حوله ، قررت المحكمة عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق حيث أصدرت بتاريخ 2/10/2019 حكمها وجاهياً ويتضمن:

رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة وزارة الأشغال العامة والإسكان مبلغ 100 دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يقبل وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلاً لوزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 31/10/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 3/11/2019 تبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز ولم يتقدم بلائحة جوابية .

ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق فقد تقرر نظر الطعن من قبل الهيئة العامة .

ورداً على أسباب الطعن :

وعن السبب الأول الذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضده لعجزه عن إثبات وقائع دعواه وإن البينات جاءت قاصرة ولا يمكن الاعتماد عليها حيث إن أسباب الدعوى القضية الصلحية الجزائية رقم 3826/2012 صلح جزاء المفرق وتم فيها إدانة المميز ضده بجرم عدم أخذ الاحتياطات اللازمة .

وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبحكمها الصادر عن الهيئة العادية رقم 72/2019 تاريخ 12/6/2019 كانت قد ردت على هذا السبب مما لا يجوز معاودة إثارته مجدداً بالإضافة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن سبب وقوع الحادث ليس فقط مخالفة قانون السير التي أدين بها المميز ضده وإنما لوجود عيوب في الطريق المتمثلة بعدم وجود شواخص تحذيرية كافية الأمر الذي يجعل هذا السبب في غير محله ويستدعي رده .

وعن باقي أسباب الطعن من الثاني وحتى السادس التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ ببينات ودفوع المميزة ولم تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل وفي عدم إجراء خبرة مرورية ومن ثم اعتمادها تقرير الخبرة سيما وأن الخبيرين تجاوزا الواقع والقانون في احتساب بدل الضرر المعنوي للمدعي .

وفي ذلك نجد أن الثابت من أوراق الدعوى أن حادث السير - أساس الدعوى تخلف عنه إصابة المميز ضده بعجز جزئي دائم مقداره 40% من مجموع قواه العامة والثابت أيضاً من الخبرة المرورية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى من خلال الخبير المنتخب أن نسبة مساهمة المدعي بوقوع الحادث هي 30% وإن النسبة الباقية البالغة 70% ساهمت بوقوع الحادث تعود إلى عيوب في الطريق تمثلت بعدم وجود شواخص تحذيرية ، كما أن الثابت أيضاً أن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة لتقدير بدل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المدعي جراء الحادث بوساطة خبيرين أحدهما محامٍ والآخر طبيب حيث قدرا بدل الأضرار المادية والمعنوية شاملاً فواتير العلاج والعمليات الجراحية وبدل المواصلات وبدل التعطيل ونقص القدرة على العمل والضرر المعنوي بمبلغ وقدره 51227 ديناراً وقد اعتمدت المحكمة هذا التقرير .

ونتيجـــــــة ذلك توصــــــــــلت محكمة الدرجة الأولى في حكمها الفاصل إلى أن ما يستحقـــــــــــه المدعــــــــــي من تعـــــــــــويض فـــــــــي مواجهة الشركة المؤمن لديها المركبة - الشركة الأردنيـــــــــــــة الإماراتية للتأمين - مبلغ 16291 ديناراً 418 فلســــــــــــاً وبعد حساب نسبة مساهمـــــــــــة المدعي بوقوع الحادث 30% يصبح المبلغ المستحق في مواجهـــــة شركة التأمين مبلغ 11403 دنانير و 993 فلساً وأن التعويض المستحق للمدعي بمواجهـــــــــــة وزارة الأشغــــــــــــال العامة – الجهـــــــــــة المميـــــــــــزة – فهو (50867,948 – 16291,418 = 34576,530 ×30% =10372,959 ديناراً ليصبح التعويض المستحق على الجهة المميزة هو 24203 دنانير و 751 فلساً .

ومن ذلك يتضح أن محكمة الدرجة الأولى عند حكمها بالتعويض في مواجهة شركة التأمين والجهة المميزة – وزارة الأشغال العامة – قد أعملت مفعول مساهمة المدعي في وقوع الحادث بحيث حسمت من التعويض المقدر بتقرير الخبرة مقدار مساهمته بوقوع الحادث ، الأمر الذي يجعل من إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق كان إصراراً في محله ، مع الإشارة إلى أن الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين كما أشار إليها حكم النقض السابق الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز ليست طرفاً في الدعوى ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى نجد أن الحكم المطعون فيه قد اشتمل على العناصر التي تتطلبها أحكام المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعالجت فيه محكمة الاستئناف أسباب الطعن الاستئنافي بما يتفق وأحكام المادة 188/4 من القانون المذكور مما يتعين معه رد هذه الأسباب .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.   

     قـراراً صدر بتاريخ 22 رجب سنـة 1441هـ الموافـق 17/3/2020م.

 

عضـــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــو              القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو                       عضـــــــــــــــــو

 

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو                       عضـــــــــــــــــو