القرار رقم 8079 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 8079/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل , د. فؤاد الدرادكة                                                                                                                       د. عيسى المومني , جواد الشوا , فايز بني هاني , محمد عمر مقنصة                                             

 

المميـــز: وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد.

المميـز ضده:  محمد إبراهيم عبد الرحمن الجراح.

                 وكيله المحامي بشر الخطيب.

بتاريخ 6/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 6199/2019 بتاريخ 27/10/2019 القاضي بعد اتباع حكم النقض رقم 3321/2019 تاريخ 29/8/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق إربد في الدعوى رقم 5199/2015 بتاريخ 23/7/2017 القاضي: (بإلزام المدعى عليها مديرية الأمن العام يمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته بأن تدفع للمدعي محمد إبراهيم عبد الرحمن الجراح مبلغاً وقدره (1580) ديناراً بدل نقصان قيمة مركبة المدعي وبدل فوات منفعتها وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (80) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام) وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (40) ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية.

وللأسباب الواردة في لائحة التمييز طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز.

القــــــرار.

لدى التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائعها تشير إلى أن المدعي محمد إبراهيم عبدالرحمن الجراح كان قد أقام هذه الدعوى بتاريخ 2/6/2015 والمسجلة لدى محكمة صلح حقوق إربد تحت الرقم ( 5199/2015 ) بمواجهة المدعى عليه المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته .

للمطالبة ببدل الضرر المادي وتعطيل ونفقات ونقصان قيمة مركبة مقدراً دعواه لغايات الرسم بمبلغ 300 دينار .

وقد أسس دعواه على ما يلي:

  1. يملك المدعي المركبة رقم ( 93229 – 17 ) نوع ميتسوبيشي وتملك الجهة المدعى عليها المركبة رقم ( 16194 – 99)
  2.  بتاريخ 17/4/2015 تسببت المركبة رقم ( 16194 – 99 ) بصدم مركبة المدعي مما ألحق بها أضراراً متعددة ونقصان في قيمتها وتسبب بتعطيل المدعي عن عمله طيلة مدة الاصلاح.
  3.  طالب المدعي المدعى عليه ببدل ما لحق به من ضرر إلا أنه امتنع عن الدفع .

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 23/7/2017 أصدرت قرارها والمتضمن إلزام المدعى عليها مديرية الأمن العام يمثلها المحامي العام المدني بأن تدفع للمدعي مبلغ 1580 دينار كنقصان قيمة للمركبة وبدل فوات منفعتها بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومبلغ 80 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

 لم يلقَ القرار المذكور قبولاً من المدعى عليها فطعنت فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها تدقيقاً رقم ( 6245/2018) تاريخ 19/4/2018 والمتضمن فسخ القرار المستأنف موضوعاً والحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 120 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالتمييز بتاريخ 12/8/2018 بعد حصوله على إذن بالتمييز بموجب القرار رقم (2160/2018) تاريخ 17/7/2018 وتبلغ هذا القرار باليوم الذي قدمت فيه لائحة التمييز.

 وبتاريخ 10/12/2018 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العادية قرارها بالدعوى رقم (6602/2018) قضت فيه:

(وفي الرد على أسباب الطعن :

وعن أسباب التمييز كافة وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها ورد الدعوى على الرغم من أن المدعى عليها مسؤولة بالتعويض عن الأضرار المطالب بها باعتبارها مالكة للمركبة التي ألحقت أضراراً بالمركبة العائدة له نتيجة حادث السير وذلك وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي والقانون المدني مما يجعل الخصومة متوافرة في الدعوى .

وفي ذلك فإن الثابت من مجمل أوراق الدعوى أنه وبتاريخ 17/1/2015 وقع حادث اصطدام في مدينة إربد بين المركبة العائدة للمدعي والتي تحمل الرقم ( 93229 – 17) خصوصي ميتسوبيشي لانسر والمركبة ذات الرقم (16194-99) والعائدة للمدعى عليها مديرية الأمن العام وإن رقيب السير علل حصول الحادث لمخالفة سائق المركبة العائدة للمدعى عليها والمتمثل بعدم أخذ مسافة أمان أثناء التتابع وقد لحقت أضرار مادية بالمركبة العائدة للمدعي وإن المركبة العائدة للمدعى عليها التي كان يقودها وقت حصول الحادث الجندي ( محمد محمود علي عواودة ) والمؤمنة لدى الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين بموجب اتفاقية عن الفترة ما بين 20/6/2013 ولغاية 20/6/2015 وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي .

وحيث إنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة ( 13 ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 والواجب التطبيق على هذه الدعوى باعتباره النظام الذي أبرم في ظل سريان أحكامه عقد التأمين للمركبة العائدة للمدعى عليها والمسببة للحادث أن سائق المركبة ومالكها وشركة التأمين ضامنون وملزمون بتعويض الأضرار التي تحدثها المركبة للغير ضمن حدود مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار بالممتلكات والبالغة 75000 دينار والواردة في الجدول الملحق بالنظام المذكور وإن التزام كل واحد من هؤلاء مستقل عن التزام الآخر لاختلاف مصدر الالتزام وفق أحكام المواد ( 929 و 920 و 87 ) من القانون المدني .

وحيث إن الأصل بالتضامن بين المدينين أنه يحق للدائن أو المتضرر أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم إعمالاً لنص المادة (428/1) من القانون المدني والتي تنص على ما يلي : ( للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعياً ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين مما يجوز معه وفق ذلك للمدعي مطالبة المدعى عليها بصورة منفردة بصفتها مالكة للمركبة المسببة للحادث بالأضرار التي لحقت بمركبته وضمن حدود المسؤولية التضامنية مع سائق المركبة وشركة التأمين ( انظر تمييز حقوق 3046/2012 هيئة عامة و 325/2012 هيئة عامة) وعليه فإن مطالبة المدعي في هذه الدعوى لا تخالف القانون .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

 وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف إربد بالرقم (1316/2019) وقد تلت قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز بالدعوى رقم (6602/2018) تاريخ 10/12/2018 واستمعت لأقوال وكيل المدعي حول اتباع النقض كما استمعت لأقوال ممثل المدعى عليها حول النقض وأصدرت قرارها رقم (5/ر) بالدعوى رقم (1316/2019) تاريخ 24/3/2019 وجاهياً المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب ذاتها.

لم يرتض المدعي محمد إبراهيم الجراح بالقرار الصادر عن محكمة استئناف إربد بالدعوى رقم (1316/2019) المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 28/3/2019 ضمن المدة القانونية وكونه حاصلاً على إذن بالتمييز من السابق ويطلب نقض القرار للأسباب الواردة في لائحة الطلب.

وتم تشكيل هيئة عامة لنظر الدعوى التمييزية وفقاً لأحكام قانون تشكيل المحاكم والأصول كون قرار محكمة الاستئناف قضى بالإصرار على القرار السابق .

وبتاريخ 29/8/2019 أصدرت محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارها بالدعوى رقم 3321/2019 قضت فيه بما يلي:

وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي جميعاً والتي مؤداها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها مخالفة بذلك أحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات والقانون المدني .

وفي ذلك نجد أن محكمة التمييز بهيئتها العادية وبقرارها بالدعوى رقم (6602/2018) تاريخ 10/12/2018 قد توصلت إلى نقض قرار محكمة استئناف إربد في الدعوى الاستئنافية رقم (6245/2018) تاريخ 19/4/2018 الذي قضى بفسخ قرار محكمة صلح حقوق إربد بالدعوى الصلحية رقم (5199/2015) تاريخ 23/7/2017 معللة قرارها (... إن إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها قبل إقامة الدعوى بمواجهة شركة التأمين سابق لأوانه...).

 وقد توصلت الهيئة العادية لمحكمة التمييز بقرارها المشار إليه أعلاه إلى القول (.... مما يجوز معه وفق ذلك للمدعي مطالبة المدعى عليها بصورة منفردة بصفتها مالكة للمركبة المسببة للحادث بالأضرار التي لحقت بمركبة المدعي وضمن حدود المسؤولية التضامنية مع سائق المركبة وشركة التأمين...) حسب التفصيل الوارد في مستهل هذا القرار أي أن جوهر الخلاف بين الهيئة العادية لمحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف يتمحور حول هل يجوز للمتضرر/ المدعي الرجوع على مالك المركبة المسببة للحادث قبل الرجوع على شركة التأمين أم لا.

وللرد على ذلك ومن الرجوع للمادة (13) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات الساري بتاريخ الحادث موضوع الدعوى أنها تنص على ما يلي:

(أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

ب. مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام...)

 إن المستفاد من النص ونظام التأمين وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز أن شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير وأحدثتها المركبة المؤمنة لديها وأن النظام حدد مسؤولية شركة التأمين وأن التزام كل واحد منهم مستقل عن التزام الآخر لاختلاف مصادر ذلك الالتزام بمواجهة المالك والسائق وشركة التأمين. كما يتبين من الرجوع للمادة (428/1) من القانون المدني أنها نصت على ما يلي:

(1. للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعياً ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين....)

 إن المستفاد من هذا النص أن المشرع قد أعطى الحق للدائن أن يطالب بدينه جميع المدينين المتضامنين أو بعضهم وأن الأمر متروك لخياره بذلك.

 وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 17/1/2015 وقع حادث اصطدام في محافظة إربد فيما بين المركبة العائدة للمدعي والتي تحمل الرقم ( 93229 – 17 ) خصوصي ميتسوبيشي لانسر والمركبة ذات الرقم (16194-99) والمملوكة للمدعى عليها مديرية الأمن العام وقد بين رقيب السير أن الحادث حصل بسبب مخالفة سائق المركبة المملوكة للمدعى عليها لقانون السير والمتمثلة بعدم أخذ مسافة أمان أثناء التتابع وقد لحقت أضرار مادية بالمركبة العائدة للمدعي وإن المركبة العائدة للمدعى عليها التي كان يقودها وقت حصول الحادث الشرطي ( محمد محمود علي عواودة ) والمؤمنة لدى الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين بموجب اتفاقية عن الفترة ما بين 20/6/2013 ولغاية 20/6/2015 وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات وإن المدعي تقدم بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها مالك المركبة فقط. وحيث إن المادة (428/1) مدني أعطت الخيار للدائن أو المتضرر أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم أي أن الأمر متروك لخياره مما يعني أن للمدعي مطالبة مالك المركبة المتسببة بإلحاق الضرر بصورة منفردة دون اختصام السائق وشركة التأمين وضمن حدود المسؤولية التضامنية مع سائق المركبة وشركة التأمين ومطالبته لا تخالف القانون والأصول.

 وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للأصول ومستوجب النقض وإصرارها في غير محله.

 لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني .

وبعض النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف حقوق إربد 6199/2019 وقد تلت قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة بالدعوى رقم 3321/2019 تاريخ 29/8/2019 وقررت اتباع النقض والسير بالدعوى على هدي ما جاء بقرار الهيئة العامة واستمعت لمرافعات فريقا الدعوى وأصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (1/زيد) بالدعوى الاستئنافية رقم 6199/2019 تاريخ 27/10/2019 قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (40) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف إربد بالدعوى رقم 6199/2019 المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 6/11/2019 يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

ودونما حاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي تجد محكمتنا:

أن موضوع الدعوى هي المطالبة ببدل ضرر مادي وتعطيل ونفقات إصلاح ونقصان قيمة وفوات كسب مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (300) دينار وأن الخبير وفي تقرير خبرته أمام محكمة الصلح والمعتمد من قبل المحكمة قدر التعويض الذي يستحقه المدعي بمبلغ (1580) ديناراً فتكون قيمة الدعوى وعلى ضوء تقدير المدعي لها وعلى ضوء قيمة التعويض المقدرة من الخبير أمام محكمة الصلح لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.

وحيث إن المادة (191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على: (يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار...).

كما نصت المادة (191/2) من القانون ذاته على: (أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه...) وحيث إن قيمة الدعوى وفقاً للقيمة المقدرة في لائحة الدعوى والمبلغ المقدر من الخبير أمام محكمة الصلح لا تتجاوز العشرة آلاف دينار وأن المميز يتقدم بهذا التمييز لأول مرة ولم يحصل على إذن التمييز وفقاً لأحكام المادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما يتبين من مشروحات قلم طلبات الإذن المرفقة بالملف الأمر الذي يستوجب رد التمييز شكلاً.

أما بالنسبة لإذن التمييز الممنوح سابقاً للمدعي (المميز ضده) محمد إبراهيم عبد الرحمن الجراح بموجب القرار رقم (2160/2018) فلا يسري أثره بمواجهة الطاعن تمييزاً وكيل إدارة قضايا الدولة باعتبار أن الأخير ليس طرفاً في ذلك الإذن ولا يستفيد من الإذن ذاته إلا من صدر الإذن لمصلحته ولا يجوز للخصم أن يستند إلى إذن التمييز الممنوح لخصمه قبل النقض (تمييز حقوق رقم 6367/2019 هـ.ع ورقم 1537/2019 و251/2014).

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً لعدم الحصول على الإذن بالتمييز وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها.  

قراراً صدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق  17/3/2020م.

عضــــــو                عضــــــو                       القاضي المترئس                                    

عضــــــو         عضـــــــو                   عضـــــــو

عضــــــو         عضـــــــو                   عضـــــــو