تعليمات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها

تشريعات

المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 وتعديلاته ، ونظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 وتعديلاته .
المادة (3)
تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الغير بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية أو بأمر قضائي ، ويشترط في التصرف أن يكون خطياً .
المادة (4)

الوكالة :يشترط لصحة الوكالة المقدمة لغايات مباشرة التصرف المطلوب :
‌أ. أن تكون مصادقاً عليها من قبل كاتب العدل حسب الأصول ، أو أن يتم التوقيع على العقد المعد لذلك أمام المسجل ، أما في حال تنظيمها خارج المملكة أن يكون مصادقاً عليها من المراجع المختصة حسب الأصول .
‌ب. وجود نص واضح وصريح بالوكالة يعطي الوكيل الحق بالتصرف المطلوب ، عدا نقل ملكية العلامة باسمه الشخصي . ‌

ج. أن تكون موقعة من المفوض بالتوقيع عن الأمور المالية للشخص الاعتباري مع تقديم ما يثبت هذا التفويض على أن يكون محدثاً . ‌

د. أن لا يكون قد مضى عام على تاريخ تنظيمها ، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مدة اقصر .

 

 

المادة (5)

نقل ملكية العلامة :

يقدم للمسجل طلب نقل ملكية العلامة التجارية من قبل مالك العلامة أو المحال إليه أو الوكيل القانوني لأي منهما وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية ومرفقاً به الوثائق التالية :
‌أ. عقد أو وثيقة نقل الملكية مصادق عليها من قبل كاتب العدل ، أو أن يتم التوقيع على العقد المعد لذلك أمام المسجل ، أما في حال إبرامها خارج المملكة أن تكون مصادقاً عليها من المراجع المختصة حسب الأصول .

‌ب. شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة حسب مقتضى الحال للطرفين المتعاقدين على أن تكون محدثة بحد أقصى خلال اسبوع من تاريخها . ‌

ج. ترجمة باللغة العربية للوثائق المكتوبة بلغة أجنبية مصادق على صحة ترجمتها من قبل كاتب العدل للوثائق . ‌

د. ما يثبت دفع الرسوم المقررة قانوناً .

هـ . أي بيانات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها المسجل .

المادة (6)
في حال وفاة مالك العلامة التجارية تنتقل ملكيتها إلى الورثة الشرعيين بموجب طلب يقدم من أحد الورثة أو من قبل وكيل قانوني ، مرفقاً به حجة حصر الإرث الرسمية الصادرة عن المحكمة المختصة والمصادق عليها حسب الأصول على أن تكون محدثة ، ويتم قيد ذلك في السجل وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد دفع الرسوم المقررة للنشر .
المادة (7)

النشر :أ‌. على المسجل نشر إعلان انتقال ملكية العلامة التجارية في عدد الجريدة الرسمية الخاص بالتعديلات التي تطرأ على العلامات التجارية وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة للنشر ، ويشمل الإعلان ما يلي :
1. رقم وصنف العلامة .
2. اسم مالك العلامة السابق وعنوانه .
3. اسم من انتقلت إليه الملكية وعنوانه .
4. تاريخ انتقال الملكية .
ب‌. على المسجل تدوين نقل الملكية في السجل ، ومنح المالك الجديد للعلامة ما يفيد بذلك وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية .?

 

 

المادة (8)

رهن العلامة :

‌أ. يقدم طلب رهن العلامة إلى المسجل مرفقاً به المستند الدال على الرهن مصادقاً عليه من المرجع القانوني المختص .

‌ب. يتم استيفاء الرسم المحدد لقيد الرهن . ‌

ج. يتم قيد إشارة رهن العلامة التجارية في السجل ، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

‌د. يتم منح المرتهن ما يفيد برهن العلامة وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية .

هـ. يتم شطب رهن العلامة بناء على طلب يقدمه مالك العلامة التجارية إلى المسجل مرفقاً به ما يثبت انقضاء الرهن ، ويقوم المسجل بشطب الرهن من السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .

 

 

المادة (9)

الحجز :

‌أ. يقدم طلب الحجز بموجب كتاب رسمي من أي جهة قضائية أو رسمية تخولها التشريعات ذلك . ‌

ب. توضع إشارة الحجز على قيد العلامة التجارية في السجل ، وتحفظ نسخة من كتاب الحجز في ملف العلامة التجارية . ‌

ج. بعد تنفيذ قرار الحجز يتم مخاطبة الجهة التي أصدرت قرار الحجز لإبلاغها بإيقاع الحجز .

‌د. تبقى إشارة الحجز موضوعة على قيد العلامة التجارية ويمنع مالك العلامة من نقل ملكيتها أو التصرف فيها حتى يصدر كتاب من الجهة التي أصدرت قرار الحجز متضمناً رفع إشارة الحجز على قيد العلامة التجارية ، ويتم رفع إشارة الحجز على قيد العلامة التجارية في السجل .
 

د. حاتم الحلواني
وزير الصناعة والتجارة والتموين