القرار رقم 5827 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 5827/2019                               القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل . د. فؤاد الدرادكة   د. عيسى المومني , جواد الشوا , فايز بني هاني , محمد عمر مقنصة

 

المميزة: شركة مستودع الأدوية الأردني .

وكيلها المحامي زاهر جرادنة  .

 

المميز ضدهما :

  1. شركة ريمدكا القبرصية ( الاسم كما ورد بلائحة الطعن التمييزي ).
  2. مستودع أدوية السليم بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً تجارياً عن المميزة الأولى .

وكيلهما المحامي أحمد المصري .

 

 

 

بتاريخ 24/7/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 54317/2017 تاريخ 30/6/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم 2015/2009 تاريخ 18/5/2010 بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم  1513/2004 تاريخ 21/1/2008 ) بحدود نقطة الفسخ والحكم بإلزام المستأنف ضده أصلياً ( المدعى عليه) بدفع مبلغ 220000 دينار كتعويض عن الضرر الأدبي مع الرسوم النسبية وكافة المصاريف وعدم الحكم بالأتعاب لأي من الفريقين لخسارة كل فريق لجزء من دعواه وعدم الحكم بالفائدة القانونية لعدم المطالبة بها بلائحة الدعوى والمرافعة النهائية أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم طلبها بلائحة الاستئناف في ضوء طلبها أمام محكمة الاستئناف في المرافعة النهائية بجلسة 21/4/2019 .

 

ويتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضدهما لعدم صحة و/أو توافر الخصومة وعدم معالجة هذا الدفع تبعاً لرد الاستئناف التبعي المقدم من المميزة لأن الدفع بهذا الخصوص من النظام العام ومن الجائز قانوناً إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى عملاً بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف باتباع قرار النقض الصادر في الدعوى التمييزية رقم 2009/2015 تاريخ 18/10/2010 والحكم للمميز ضدهما بمبلغ 22000 دينار بدل تعويض عن ضرر معنوي كون المشرع حصر المطالب بها للشخص الطبيعي .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضدهما لعدم قيامهما على أساس واقعي أو قانوني سليم وعدم مراعاة أحكام المادتين 61 و 66 من القانون المدني .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الخماسية والذي جاء مخالفاً للواقع والبينات المقدمة في الدعوى والقانون.

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز ونظر هذه الدعوى من قبل هيئة عامة.

 

 

الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المدعيين :

1. شركة ريمدكا القبرصية .

2. مستودع أدوية السليم بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً تجارياً عن المدعية الأولى .

 

قد أقاموا هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليه مستودع الأدوية الأردني للمطالبة ببدل العطل والضرر المادي والأدبي مقدرين دعواهما لغايات الرسوم بمبلغ خمسمائة ألف دينار .

 

مؤسســين دعواهـما علـى سـند مــن القــول :-

1.  المدعية الأولى شركة صانعه للأدوية ومنها مستخلص (( C/ozapine )) وتقدمـت بعطـاء إلى دائـرة اللوازم العامـة وزارة الماليـة لحساب وزارة الصحة يحمل الرقم  (( 239/30/2003 )) والخاص بشراء أدوية الجهاز العصبي والأدوية النفسية لبيعها هذا المستحضر للمادة رقم (( 3 )) حيث قام المدعي الثاني بتقديم هذا العطاء وبصفته وكيلاً تجاريا عن المدعية الأولى .

2.  تقدم المدعى عليه مستودع الأدوية الأردني بذات العطاء إلى دائرة اللوازم العامة لمستحضر يحمل اسم آخر وبنفس التركيبة ومصنوع من شركة أخرى .

3.  حين علم المدعى عليه بتقديم المدعين عرضهما إلى دائرة اللوازم العامة تقدم المدعى عليه بكتاب خطي لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بواسطة مديرة مديرية الدواء تدعـي فيه بأن المستحضر موضوع العطاء والمقدم من قبل المدعين غير مسجل وأن شــهادة التسجيل التي قدمت مع العطـاء غير صحيحة أي أن المدعين تقدما بهذه الشهادة كـذباً أو أنها ضـرورة كما تعني العـبارة الواردة في الكتاب الذي يحمل الرقم (( 253/2003/239/1 )) تاريخ 26/1/2004 والذي أرسل نسخة منه إلى دائرة اللـوازم العامة كما تقدم المدعى عليه بكتاب آخر يدعي فيه بأن المستحضر المشار إليه  لا يباع في العطاءات القبرصية .

4.  ادعى المدعى عليه في البند الثالث من الكتاب المرسل إلى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمشار إليه في البند الثالث من لائحة الدعوى بأن المستحضر المقدم من قبل المدعين للعطاء يؤدي إلى الوفاة .

5.  عندما تم تقديم الكتاب المشار إليه في البند الثالث أرسلت وزارة المالية إلى وزارة الصحة كتاباً لبيان رأيها حول ما تضمنه الكتاب من معلومات وتبين لوزارة الصحة عدم صحة ما ورد بمضمون هذا الكتاب .

6.  قامت وزارة الصحة الأردنية بإرسال كتاب إلى وزارة الخارجية الأردنية لكي ترسل كتـاباً إلى السفارة الأردنية في قبرص للتأكد فيما إذا كان المستحضر موضوع العطاء مسجلاً في وزارة الصحة في قبرص أم لا والتأكد من صحة المعلومات التي وردت في كتاب المدعى عليه .

7.  قامت السفارة الأردنية في قبرص بالبحث والتأكد فيما إذا كان المستحضر موضوع العطاء مسجلاً في قبرص بلد المنشأ وتبين لها بأن المستحضر مسجلاً حسب الأصول في قبرص ومتداول في الأسواق وأرسلت كتاباً بذلك للجهات المختصة يؤكد عدم صحة ما ورد في كتاب المدعى عليه الموجه لمديرية اللوازم العامة .

8.  نتيجة للمعلومات التي قدمت من المدعى عليه تأخر إحالة العطاء إلى المدعين حيث قام المدعين بإرسال المعلومات اللازمة والتي تثبت عدم صحة زعم المدعى عليه وقاموا بمراجعة مديرية الدواء عدة مرات لإثبات عدم صحة زعم المدعى عليه .

9.  عندما علم المدعي الثاني وهو الوكيل التجاري حول مضمون كتب المدعى عليه والذي تضمن افتراءات خطيرة حول المستحضر والشهادات المقدمة من قبله ذهب إلى قبرص مقر الشركة المدعية الأولى للتأكد من المعلومات الواردة في الكتاب وبعد اطلاعه على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة تبين أن ادعاء المدعى عليه حول المستحضر غير صحيح وهذا كلفه جهداً ووقتاً وتكلفة مادية كما تأكد أن المعلومات التي قدمت من المدعى عليه حول المستحضر هو من أجل الأضرار بالمدعين وعدم تسويق المستحضر .

10. إن المدعى عليها تقدمت بهذا الكتاب المتعلق بالمستحضر العائدة للمدعية الأول بسوء نية وبقصد الإضرار بالمدعين وإساءة سمعة المدعين التجارية ومنع تسويق المستحضر موضوع العطاء في الأردن ومما يؤثر على عدم تسويقه دولياً مما الحق بالمدعين ضرراً مادياً وأدبياً جسيمين من قبل المدعى عليه يقدر بمبلغ خمسمائة ألف دينار أردني  لغايات الرسوم .

11. يعتبر كل ما قام به المدعى عليه منافسة غير مشروعه تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية والتجارية وبالأخص نزع الثقة بمنتجات المدعية الأولى ونشاطها التجاري .

 

وبنتيجة المحاكمـة أمام محكـمة بداية حقوق عمان أصدرت المحكمة قرارها رقم                 ((  1513/2004 )) تاريخ 21/1/2008 والقاضي برد دعوى المدعين وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .

 

لم يرتضِ المدعيان بهذا القرار فطعنا فيه باستئناف أصلي كما تقدم المدعى عليه باستئناف تبعي لدى محكمة الاستئناف والتي أصدرت قرارها رقم (( 21038/2008 )) تـاريخ 20/7/2008 والمتضمن رد الاستئنافين الأصلي والتبعي وتأييد القرار المستأنف .

 

لم يلق هذا القرار قبولاً من الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحة التمييز كما تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية .

 

وبتاريخ 18/5/2010 أصدرت محكمتنا قرارها رقم 2015/2009 والمتضمن :

 

(وفــــي الموضــوع ورداً علــى أســـباب التمييــــز :-

وعـــن أســــباب التمييــــز كافــــة والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف حينما ذهبت بأن تصرفات المميز ضده لم تشكل ضرراً مادياً ولا أدبياً في حق المميزين وبعدم تطبيق القواعد القانونية المواد (( 363 ، 266 ، 267)) من القانون المدني وبعدم تطبيق المادة (( 2 )) من قانون المنافسة غير المشروعة رقم (( 5 )) لسنة 2000 والفقرة الأولى من المادة (( 3 )) من ذات القانون وعندما ذهبت بقرارها بأنه لم يثبت المميزان الضرر الأدبي حيث قدر الخبراء قيمته بمبلغ (( 15 )) ألف دينار .

ومن أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها لم تجد محكمتنا أي بينة قانونية تثبت وقوع الضرر المادي الذي أصاب الجهة المميزة وهذا ما توصل إليه الخبيرين في تقرير الخبرة المقدم لدى محكمة الدرجة الأولى والذي قررت اعتماده في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 26/11/2007 حيث توصل الخبراء إلى أنه (( لا يوجد في الملف ما يشير إلى الوقت و/أو التكلفة المادية لهذه المرحلة حتى نتمكن من تقدير بدل الأضرار المادية وبالنتيجة فإننا لا نستطيع تحديد مقدار الضرر المادي الذي تحقق للمدعيين )) .

 

وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع بعدم الحكم للمميزين بالتعويض عن الضرر المادي لعدم إثبات وقوعه فيكون قرارها في محله من هذا الجانب والطعن عليه يكون متعيناً الرد .

 

أما ما يتعلق بالضرر الأدبي فنجد إن الخبيرين وفي تقريرهما المشار إليه والذي ورد فيه " أن الفعل الضار قد حصل أمام جهات حكومية رسمية وأصبح معلوماً من الجميع سواءً موظفين حكوميين و/ أو مستودعات أدوية أخرى وكون محل الفعل الضار موضوع هذه الدعوى هو الدواء الذي يتناوله المواطن الأردني " .

 

فإننا نقدر الضرر الأدبي الذي أصاب المدعيين بمبلغ (( 15000 )) دينار .

 

وحيث إن الاجتهاد القضائي استقر على إن إثبات الضرر الأدبي المنصوص عليه في المادة (( 267/1 )) من القانون المدني يكون بالخبرة كما أن الخبرة هي الوسيلة لتقدير التعويض عن مثل هذا الضرر والذي لا يحتاج إلى بينة لإثباته سوى الخبرة (( قرار تمييز حقوق رقم 2307/2007 )) تاريخ 29/1/2008 .

 

وحيث أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد اعتمدت تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى .

 

وحيث تجد محكمتنا أن الخبراء وعلى الصفحة 98 من محضر المحاكمة البدائية قد عرّفوا الضرر المعنوي بأنه الذي (( يصيب العاطفة والحنان فإن من شأنه أن يصيب المضرور في عاطفته وشعوره ويدخل في قلبه الغم والأسى والحزن ... )) وانطلاقاً من هذا المفهوم توصل الخبراء إلى تقدير الضرر المعنوي خلافاً لأحكام القانون وواقع هذه الدعوى باعتبار أن الجهة المدعية هي شخصية حكمية .

 

وحيث أن الضرر المعنوي الذي تطالب به المدعية هو ما يصيبها كشخص اعتباري في سمعتها ومركزها بين الشركات المنافسة وعملائها والجهات الرسمية .

 

وحيث أن الخبرة المعتمدة لم تراعِ هذه العناصر وكيف توصلت إلى تقدير التعويض نتيجة توجيه الجهة المدعى عليها الاعتراض على عرض المدعية في العطاء الأمر الذي يسـتدعي إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص في هذا المجال.

 

وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراعِ ما أشرنا إليه مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه لورود الطعن عليه من هذا الجانب .

 

وتأسيســــــاً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وفي حدود ما ورد بقرارنا وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول ومن ثم إصدار القرار المناسب وتأييد فيما عدا ذلك ).

 

وبعد النقض والإعادة واتباع النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 54317/2017 وجاهياً بتاريخ 30/6/2019 والمتضمن فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 22000 دينار كتعويض عن الضرر الأدبي مع الرسوم النسبية وكافة المصاريف وعدم الحكم بالأتعاب لأي من الفريقين لخسارة كل فريق لجزء من دعواه وعدم الحكم بالفائدة القانونية لعدم المطالبة بها بلائحة الدعوى والمرافعة النهائية أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم طلبها بلائحة الاستئناف في ضوء طلبها أمام محكمة الاستئناف في المرافعة النهائية .

 

 

لم ترتضِ المستأنف ضدها ( المدعى عليها) شركة مستودع الأدوية الأردني بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة التمييز بتـاريخ 24/7/2019 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز.

 

 

ورداً على أسباب التمييز :

أولاً : وعن السبب الأول والذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وصلاحية توكيل المحامي .

وفــــــــــي ذلك نجـــــد أن المدعية شركة ريميدكا القبرصية والمفوض بالتوقيــــــــــــع عنها Emillios Savvides  وذلك ثابت بموجب كتاب صادر عن رئيس مجلس إدارة المدعيين ومصادق عليه من جهات رسمية أردنية في قبرص وعليه فإن الدعوى مقامة بصورة صحيحة والخصومة قائمة وهذا السبب لا يرد القرار مما يتوجب رده .

 

ثانياً : وعن السبب الثاني والذي ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف باتباع قرار النقض مخالفة بذلك ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .

 

وفي ذلك نجد أن المادة ( 202 ) من قانون أصول الحاكمات المدنية نصت صراحة على حق محكمة الاستئناف في قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق وهذا الحق في الخيار لم يقيده المشرع بأي قيد وعليه فإن ممارسة محكمة الاستئناف لخيارها لا يعيب قرارها وعليه فإن ما جاء بهذا لسبب لا يرد على قرارها مما يتوجب رده .

 

ثالثاً : وعن الأسباب الأخرى والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف حينما لم تلتفت بأن تصرفات المميزة لم تشكل أي ضرر مادي أو أدبي في حق المميز ضدهما وبعدم تطبيق أحكام المواد (363 و 266 و 267) من القانون المدني فضلاً عن عدم جواز الحكم للشخص الاعتباري بالضرر الأدبي .

 

وفي ذلك نجد أن المادة 267/1 من القانون المدني نصت على أن (يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي ويجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان ) وحيث إن هذا الحكم جاء عاماً مطلقاً لم يحدد نطاق تطبيقه على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الحكمية (الاعتبارية ,المعنوية) وكما يذهب الفقه إلى أن الأضرار الأدبية (المعنوية) التي تصيب الشخص (الحكمي) (الاعتباري , المعنوي) إما أن تكون:

  •  نتيجة مباشرة نشاطه حيث ينتج عن مباشرة الشخص الاعتباري لنشاطه المؤسسي بعض الأضرار المعنوية ( الاعتبارية) .
  • نتيجة الأضرار ( الاعتبارية) المعنوية التي تصيب الشخص الاعتباري بنتيجة الاعتداء على سمعته أو اعتباره الحالي .

وفي الحالتين فإن هذه الأضرار الاعتبارية ( المعنوية) التي تصيب الشخص الاعتباري هي في حقيقتها أضرار مالية وليست معنوية ففي الحالة الأولى وهي الأضرار التي تصيب الشخص الاعتباري نتيجة مباشرة نشاطه هي أضرار من شأنها أن تعيقه عن تأدية نشاطه في الحال والاستقبال ومن ثم فإن حقيقتها أضرار مالية .

 

وفي الحالة الثانية والتي تصيب الأشخاص الاعتبارية والمتمثلة في المساس بسمعته واعتباره هي أضرار لا تتصل بالجانب النفسي أو العاطفي للشخص الاعتباري فهي في حقيقتها أضرار مالية ( عبير أبو وافية , الضرر المعنوي للشخص المعنوي , صفحة 142, 143, طبعة 2018) .

 

وعليه فإن حق المضرور من الفعل الضار المطالبة بالتعويض من أي متعدٍ سواء أكان المعتدى عليه شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ( معنوياً ) (قرار تمييز حقوق رقم 1965/1999 تاريخ 30/3/2000 قرار تمييز حقوق رقم 1057/2006 تاريخ 19/11/2006 وقرار تمييز حقوق رقم 5062/2018 تاريخ 4/11/2018 ) .

 

وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت بهذا الاتجاه فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون وهذه الأسباب لا ترد عليه مما يتوجب ردها .

 

وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد قضائي سابق نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 17/3/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو                  عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو