القرار رقم 6512 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 6512/2019                                القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

                                  وعضوية القضاة السادة

محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل

 د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , داود طبيلة , فايز بني هاني

 

المميزة: وكالة الصحافة الفرنسية / وكالة فرانس برس / الشرق الأوسط .

وكلاؤها المحامون صخر وسهل ومضر الجيرودي وأحلام الضمور وزينة منكو وأحمد السحيم ورامي الحنيطي وباسل قمحاوي ورفيق الداهودي                   وعرفات القواسمة.

 

المميز ضده : عوض محمد عبد الله عوض .

وكلاؤه المحامون محمود شحادة ونسرين عبد القادر              وعصام هناندة .

بتاريخ 8/7/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 3496/2019 تاريخ 27/6/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم 8699/2018 تاريخ 28/3/2019  برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الطلب رقم  2/2018 تاريخ 27/5/2018 والمتضمن ( رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية رقم 5365/2016 وإرجاء البت بالمصاريف وأتعاب المحاماة إلى حين إصدار القرار الفاصل في الدعوى الأصلية) .

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتكييفها لما ورد في المذكرة المقدمة من قبل المستدعية / المميزة والتي تتضمن صيغة يمين مقترحة ولما ورد في وصل الإيداع في الحساب من قبل بينات المستدعى ضده والذي يفيد بإيداع مبلغ 20 ألف دولار لحساب المستأنف ضده على أنه إقرار قاطع للتقادم.
  2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي خلصت إليها ذلك أن القانون قد بين الإجراءات الواجب اتباعها لغايات قطع التقادم وأن المطالبة التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة القضائية الصحيحة .
  3. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الطلب بالرغم من أنه من الثابت لها أن المستدعى ضده / المميز ضده قد ذكر ضمن لائحة الدعوى أنه عمل لدى المميزة منذ تاريخ 1/1/1993 وحتى 1/3/2009 حيث أقام المستدعى ضده الدعوى رقم 7836/2012 أمام محكمة الصلح في 24/5/2012 أي بعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ انتهاء عمل المستدعى ضده / المميز ضده لدى المميزة .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

 

الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعـــد التدقيـــق والمداولــة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعي عوض محمد عبدالله عوض / فلسطيني الجنسية كان بتاريخ 24/5/2012 تقدم بالدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 8736/2012 ) لدى محكمة صلح حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها وكالة الصحافة الفرنسية ( وكالة فرانس برس / الشرق الأوسط ) للمطالبة بحقوق عمالية.

 

 على سند من القول :

1. عمل المدعي لدى المدعى عليها منذ 1/1/1993 بوظيفة مصور وكان آخر راتب تقاضاه 4800 دولار أمريكي بالإضافة إلى راتب ثالث عشر أي ما مجموعه 5200 دولار أمريكي شهرياً وكان يعمل عشر ساعات يومياً ولم يكن مسجلاً في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولم يحصل على إجازاته السنوية وكان يعمل في عطلته الأسبوعية أثناء فترة عمله وفي الأعياد الرسمية والدينية .

2. بتاريخ 1/3/2009 قامت المدعى عليها بفصل المدعي من العمل تعسفياً ودون إشعار.

3. نتيجة فصل المدعى عليها للمدعي من عمله ترصدت له الحقوق العمالية الآتية :

-  شهادة خبرة .

-  مبلغ 83200 دولار بدل مكافأة نهاية خدمة .

-  مبلغ 41600 دولار بدل تعويض عن الفصل التعسفي .

-  مبلغ 5200 دولار بدل شهر إشعار .

-  مبلغ 7280 دولاراً بدل إجازات سنوية عن آخر سنتين .

-  مبلغ 40000 دولار بدل ساعات عمل إضافي .

-  مبلغ 5720 دولاراً بدل أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والدينية .

-  مبلغ 25480 دولاراً بدل عمل يوم العطلة الأسبوعية عن آخر سنتين .

فيكون مجموع ما ترصد من حقوق عمالية للمدعي مبلغ 208480 دولاراً أمريكياً .

4. طالب المدعي المدعى عليها بحقوقه العمالية إلا أنها بتاريخ 12/11/2011 قامت بدفع فقط مبلغ 20000 دولار أمريكي وما زالت ذمتها مشغولة بباقي حقوق المدعي البالغة 188480 دولاراً أمريكياً .

 

باشرت محكمة صلح حقوق عمان النظر بالدعوى وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه تقدم بالطلب رقم ( 911/2012 ) لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لمرور الزمن وقررت المحكمة وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب .

 

وتبين أن المدعى عليها ( المستدعية ) تقدمت بهذا الطلب بمواجهة المدعي               ( المستدعى ضده ) على سند من القول :

  1. أقام المدعي / المستدعى ضده الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 8736/2012 ) بمواجهة المدعى عليها / المستدعية للمطالبة بحقوق عمالية .
  2.         ورد ضمن لائحة الدعوى أن المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ تاريخ 1/1/1993 إلى أن قامت بفصله في 1/3/2009 .

3. نصت المادة ( 138/ب ) من قانون العمل لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافي مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين .

 

4. بناءً على النص القانوني وعلى فرض وجود أي حقوق للمدعي عن فترة عمله لدى المدعى عليها فإن آخر موعد للمطالبة بها على فرض الثبوت في 2/3/2011 .

5. إن الدعوى رقم ( 8736/2012 ) مقامة أمام المحكمة بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( 138/ب ) من قانون العمل .

 

باشرت محكمة صلح حقوق عمان النظر في الطلب وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 20/4/2015 حكمها المتضمن :

قبول طلب المستدعية شكلاً وفي الموضوع عدم قبول الدعوى الأساس ذات الرقم           ( 8736/2012 ) المقامة من المدعي عوض محمد عبدالله عوض في مواجهة المدعى عليها شكلاً لمرور الزمان المانع من سماع المطالبات المقامة بها جميعاً وتضمين الجهة المدعية – المستدعى ضدها – في معرض الطلب مصاريف الدعوى ونفقاتها وتضمينها في معرض الطلب مبلغ 1000 دينار بدل أتعاب محاماة للمدعى عليها – المستدعية -.

 

لم يقبل المستدعى ضده بقضاء محكمة الدرجة الأولى فطعن في الحكم الصادر عنها استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي نظرت الطعن تدقيقاً وأصدرت بتاريخ 29/11/2015 حكمها رقم (40534/2015) ويتضمن :

 

فسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدي الرد على سببي الاستئناف الثالث والرابع ومن ثم إجراء المقتضى القانوني حسب الأصول .

 

لم تقبل المستدعية (المستأنف عليها) بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 20/3/2016 وحيث يشير كتاب قلم التمييز لدى محكمة الاستئناف إلى عدم تبلغها الحكم الاستئنافي فيكون التمييز مقدماً على العلم .

وقررت الهيئة العادية في محكمتنا بقرارها رقم ( 1967/2016 ) تاريخ 5/10/2016 نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وجاء في قرار محكمتنا ما يلي :

(( ورداً على سببي الطعن ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث جواز توجيه اليمين الحاسمة المطلوب توجيهها من قبل المستدعى ضده للمستدعية إذ إن طلب توجيه اليمين مخالف للأصول والقانون وغير منتج في الطلب وهي واقعة إقرار المستدعى ضده بأنه استلم مبلغ 19967 دينار و50 فلساً من المستدعية فهذا المبلغ غير مطالب به من قبل المستدعى ضده وأن طلب توجيه اليمين الحاسمة وللغاية الواردة ضمن الصيغة المطلوب توجيه اليمين الحاسمة من خلالها هو أمر مخالف للأصول والقانون طبقاً للمادة ( 62 ) من قانون البينات كما أن القانون بيّن الإجراءات الواجب اتباعها لغايات قطع التقادم وكان على محكمة الاستئناف رد الاستئناف المقدم من المستدعى ضده حيث ذكر ضمن لائحة دعواه أنه عمل لدى المميزة منذ تاريخ 1/1/1993 وحتى تاريخ 1/3/2009 .

 

وفي ذلك نجد أن وكيل المستدعى ضده كان قد تقدم بمذكرة خطية تتضمن صيغة يمين حاسمة تقع على صفحة واحدة في جلسة 16/9/2013 حيث جاءت الصيغة المقدمة على النحو الآتي ( أقسم بالله العظيم أنا إيمانويل هوج بصفتي الرئيس التنفيذي لوكالة فرانس برس وحسب علمي وبعد مراجعتي للدائرة المالية والقيود ودفاتر وكالة فرانس برس واطلاعي على المسلسل رقم ( 1 ) من بينات المستدعى ضده الخطية ( قيد حوالة) أنه لم يتم دفع مبلغ 19967,50 دولاراً أمريكياً بتاريخ 23/11/2011 بموجب تحويل بنكي لصالح المستدعى ضده عوض محمد عبدالله عوض كجزء من حقوقه العمالية نتيجة عمله لدى وكالة فرانس برس / الشرق الأوسط وأنه لم يتم إرسال هذا المبلغ للمستدعي ولا أقل ولا أكثر ولا بالذات ولا بالواسطة  ولا قبل هذا التاريخ ولا بعده والله على ما أقول شهيد ) .

 

وقد نازع وكيل المستدعية بجواز توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المقترحة وفي جلسة 29/10/2013 قررت محكمة الدرجة الأولى على ضوء ما جاء في البند الرابع من اللائحة الجوابية للمدعى عليها – المستدعية – في الدعوى الأصلية أن المدعي             – المستدعى ضده – سبق وأن أقام دعوى للمطالبة بحقوقه العمالية أمام محكمة العمل اللوائية في القدس بمواجهة المدعى عليها بالإضافة للشركة الأم وتم التوصل إلى تسوية وتمت المصادقة عليها من قبل المحكمة وتضمنت اتفاقية التسوية دفع مبلغ 20  ألف دولار أمريكي للمدعي لقاء فترة عمله في الأردن الأمر الذي جعل المحكمة ترجئ البت في صيغة اليمين الحاسمة إلى ما بعد قيام وكيل المستدعية ببيان تاريخ إقامة الدعوى المشار إليها وتاريخ التوصل إلى التسوية وتاريخ قبض المميز ضده المبلغ الوارد في اتفاقية التسوية إلا أن وكيل المستدعية لم يبين ما كلفته به المحكمة حول قرار محكمة العمل اللوائية بالقدس وعلى أثر ذلك قررت المحكمة عدم قبول توجيه اليمين المطلوبة لعدم الإنتاجية وعدم القانونية في معرض الإثبات.

 

وبرجوعنا إلى البينات المقدمة في الدعوى ومن ضمنها إشعار قيد صادر عن البنك العربي العيزرية تاريخ 29/11/2011 يفيد بقيد حوالة من وكالة الأنباء الفرنسية بقيمة 19967 دولاراً أمريكياً لصالح المستدعى ضده وكشف الحساب الصادر عن البنك العربي والكتاب الصادر عن محامي المميزة في القدس يفيد بإيداع مبلغ 20 ألف دولار أمريكي في حساب المدعي بتاريخ 21/11/2011 وحيث لا يوجد في هذه البينات ما يشير إلى سبب هذه الحوالة سواء كانت جزءاً من حقوق المميز ضده العمالية أم خلافه فإنه لا يجوز أمام ذلك جواز توجيه اليمين الحاسمة لممثل المستدعية لعدم قانونيتها لا سيما وأن هذا المبلغ ليس من المبالغ المطالب فيها في الدعوى التي يحكمها تاريخ استحقاقها وآلية حسابها .

 

وحيث ذهبت محكمة الاستئناف مذهباً مغايراً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله على وقائع الدعوى وسببا الطعن يغدوان واردين على حكمها المطعون فيه ويوجبان نقضه .

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )).

 

بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم                   ( 49887/2016 ) وفي اليوم المعين بحضور فرقاء الدعوى وبعد تلاوة قرار النقض وسماع أقوال الفرقاء بشأن اتباع النقض من عدمه قررت المحكمة المذكورة بتاريخ 29/1/2017 عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق .

 

لم تقبل المستدعية المستأنف عليها بالقرار الاستئنافي فطعنت فيه تمييزاً للسببين الواردين في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 2/2/2017 حيث أصدرت محكمة التمييز                     – بهيئتها العامة- قرارها رقم (2421/2017) تاريخ 23/8/2017 جاء فيه:

 ((ورداً على سببي الطعن ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث جواز توجيه اليمين الحاسمة المطلوب توجيهها من قبل المستدعى ضده للمستدعية إذ إن طلب توجيه اليمين مخالف للأصول والقانون وغير منتج في الطلب حيث إن الواقعة المطلوب توجيه اليمين الحاسمة عليها وهي واقعة إقرار المستدعى ضده بأنه تسلم مبلغ 19967 ديناراً  و50 فلساً من المستدعية غير منتجة من الطلب حيث إن هذا المبلغ غير مطالب به من قبل المستدعى ضده في دعواه موضوع الطلب وأن طلب توجيه اليمين الحاسمة وللغاية الواردة ضمن الصيغة المطلوب توجيه اليمين الحاسمة من خلالها هو أمر مخالف للأصول والقانون طبقاً للمادة ( 62 ) من قانون البينات كما أن القانون قد بين الإجراءات الواجب اتباعها لغايات قطع التقادم وكان على محكمة الاستئناف رد الاستئناف المقدم من المستدعى ضده حيث ذكر ضمن لائحة دعواه أنه عمل لدى المميزة منذ تاريخ 1/1/1997 وحتى تاريخ 1/3/2009 وأقام دعواه بتاريخ 24/5/2012 أي بعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ انتهاء عمله لدى المدعى عليها .

 

وفي ذلك نجد إن وكيل المستدعى ضده كان قد تقدم بمذكرة خطية تتضمن صيغة يمين حاسمة تقع على صفحة واحدة في جلسة 16/9/2013 حيث جاءت الصيغة المقدمة على النحو التالي ( أقسم بالله العظيم أنا إيمانويل هوج بصفتي الرئيس التنفيذي لوكالة فرانس برس وحسب علمي وبعد مراجعتي للدائرة المالية والقيود ودفاتر وكالة فرانس برس واطلاعي على المسلسل رقم ( 1 ) من بينات المستدعى ضده الخطية ( قيد حوالة) أنه لم يتم دفع مبلغ 19967,50 دولاراً أمريكياً بتاريخ 23/11/2011 بموجب تحويل بنكي لصالح المستدعى ضده عوض محمد عبدالله عوض كجزء من حقوقه العمالية نتيجة عمله لدى وكالة فرانس برس / الشرق الأوسط وأنه لم يتم إرسال هذا المبلغ للمستدعي ولا أقل ولا أكثر ولا بالذات ولا بالواسطة ولا قبل هذا التاريخ ولا بعده والله على ما أقول شهيد ) .

 

وفي ذلك نجد أن المستدعى ضده في الطلب تقدم ببينات خطية كان من ضمنها إشعار قيد صادر عن البنك العربي فرع العيزرية تاريخ 29/11/2011 يفيد قيد حوالة من وكالة الأنباء الفرنسية بقيمة 19967 دولاراً أمريكياً لصالح المستدعى ضده وكذلك تقدم بكشف حساب صادر عن البنك ذاته والفرع ذاته تاريخ 8/4/2012 يفيد بقيد الحوالة المرسلة المشار إليها .

 

وإن المستدعى ضده وبجلسة 16/9/2013 تقدم بصيغة يمين حاسمة مقترحة لغايات إثبات أن مبلغ الحوالة المرسلة من المدعى عليها (المستدعية) بتاريخ 23/11/2011 جزء من حقوق المدعي العمالية نتيجة عمله لدى المدعى عليها .

 

وحيث إن المدعي يرغب من خلال اليمين وفقاً لما أورده بصيغتها بيان فيما إذا كانت الحوالة المالية المرسلة من المدعى عليها له تتعلق بجزء من حقوقه العمالية لديها وذلك لما له أثر ويشكل في حقيقته إقراراً بالحق يقطع التقادم أم لا ؟ ومن ثم التثبت حال ثبوت أن الحوالة المالية تتعلق بحقوق المدعي العمالية هي إقرار بالحق يقطع التقادم أم لا ؟ وإن كان الإقرار بمبلغ الحوالة غير مطالب به في هذه الدعوى إلا أنه يشكل حال ثبوت أن هذا المبلغ المرسل كجزء من بدل الحقوق التي للمدعي بذمة المدعى عليها إقراراً  ضمنياً بوجود حقوق عمالية للمدعي ويقطع التقادم في مطالبة المدعي باستحقاقه لباقي حقوقه على فرض ثبوت استحقاقها .

 

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى ذلك فيكون إصرارها على حكمها المنقوض القاضي بفسخ القرار المستأنف وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير على هدي ما جاء بردها على السببين الثالث والرابع من أسباب  الاستئناف من حيث إنه كان يستوجب على محكمة الدرجة الأولى إجازة اليمين المطلوبة من المستدعى ضده واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون ويغدو الطعن والحالة هذه غير وارد مما يتعين رده )).

 

أعيدت الدعوى إلى محكمة صلح حقوق عمان وقيد الطلب بالرقم (2/ط/2018) وبتاريخ 27/5/2018 أصدرت قرارها القاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية .

 

لم تقبل المستدعية بالقرار فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية حقوق عمان             – بصفتها الاستئنافية – برقم (2358/2018) وسارت بالإجراءات وبتاريخ 26/9/2018 أصدرت قرارها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

لم ترتضِ المستأنفة بهذا القرار فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحتها التمييزية المقدمة بتاريخ 25/10/2018 .

وبتاريخ 28/3/2019 أصدرت محكمتنا قرارها رقم 8699/2018 والمتضمن :

 

ودون حاجة للرد على أسباب التمييز نجد ما يلي :

- إن محكمة صلح حقوق عمان أصدرت قراراً في الطلب رقم (911/ط/2012) بتاريخ 20/4/2015 بقبول الطلب المقدم من المستدعية (المدعى عليها) وكالة الصحافة الفرنسية وعدم قبول الدعوى رقم (8736/2012) المقدمة من المدعي عوض محمد عبد الله عوض بمواجهة المدعى عليها (المستدعية) .

- المدعي (المستدعى ضده) طعن في هذا القرار استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (40534/2015) تاريخ 29/11/2015 القاضي بفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الصلح للسير على هدي ما جاء بالقرار الاستئنافي.

- لم تقبل المستدعية (المستأنفة) بهذا القرار فطعنت عليه تمييزاً حيث أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (1967/2016) تاريخ 5/10/2016 القاضي بنقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

أعيدت الأوراق إلى محكمة الاستئناف وسجلت الدعوى برقم (49887/2016) وبتاريخ 29/1/2017 أصدرت قرارها القاضي بالإصرار على قرارها السابق رقم (40534/2015) تاريخ 29/11/2015 .

 

لم تقبل المستأنف ضدها بهذا القرار فطعنت عليه تمييزاً حيث أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (2421/2017) تاريخ 23/8/2017 القاضي برد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لاستكمال إجراءات التقاضي .

 

أعيدت الأوراق إلى محكمة الصلح وسجل الطلب برقم (2/ط/2018) وسارت بإجراءات التقاضي وبتاريخ 27/5/2018 أصدرت قرارها القاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية .

 

لم تقبل المستدعية (المدعى عليها) بهذا القرار فطعنت عليه استئنافاً حيث أصدرت محكمة بداية حقوق عمان – بصفتها الاستئنافية – قرارها رقم (2358/2018) تاريخ 26/9/2018 تدقيقاً القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

لم ترتضِ المستأنفة بهذا القرار فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحتها التمييزية المقدمة بتاريخ 25/10/2018.

ودون البحث في أسباب الطعن نجد أن الفقرة الرابعة من المادة (182) من الأصول المدنية نصت على : (تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز ).

 

كما نجد أن القواعد المنصوص عليها في المادتين (201 و 202) من القانون ذاته هي قواعد آمرة كما استقر عليه قضاء محكمة التمييز (697/2013 و 1057/2012 و 2804/2009) .

وحيث يستفاد من أحكام المادة (201) المشار إليها أنه في حالة نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض يتوجب عليها نظرها مرافعة.

وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف أعادت الدعوى منقوضة بموجب قرار النقض رقم (2421/2017) تاريخ 23/8/2017 واتباعها النقض أصدرت قرارها الوجاهي رقم (49887/2016) تاريخ 29/1/2017 المتضمن الإصرار على القرار السابق الذي تم تأييده بموجب القرار التمييزي رقم (2421/2017) تاريخ 23/8/2017 .

 

وقد أعيد ملف الدعوى إلى محكمة الصلح وسجل الطلب برقم ( 2/ط/2018) وبتاريخ 27/5/2018 أصدرت قرارها القاضي برد الطلب .

لم تقبل المستدعية بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة بداية حقوق عمان– بصفتها الاستئنافية – قرارها تدقيقاً رقم (2358/2018) تاريخ 26/9/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

مما تقدم تكون محكمة البداية – بصفتها الاستئنافية – قد خالفت أحكام المواد (201 و 202 و 182/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية مخالفة صريحة لقواعد آمرة وإن هذه المخالفات توجب نقض القرار المطعون فيه كما استقر عليه قضاء محكمة التمييز (المشار إليها سابقاً) وكان يتوجب عليها نظر الاستئناف مرافعة وليس تدقيقاً كونها كانت سبق وأن نظرتها مرافعة .

 

لـــــــــــــــــهذا وبناءً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)) .

 

بعد النقض والإعادة واتباع النقض أصدرت المحكمة الاستئنافية  قرارها رقم                        ( 3496/2019 ) وجاهياً بتاريخ 27/6/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

لم ترتضِ المستأنفة بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 8/7/2019 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز .  

ورداً على أسباب التمييز كافة :

 والتي تنصب على ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية بتكييفها ما ورد في مذكرة المميزة والتي تتضمن صيغة يمين مقترحة لما ورد في وصل الإيداع في الحساب المقدم ضمن بينات المستدعى ضده والذي يفيد بإيداع مبلغ 20 ألف دولار لحساب المستأنف ضده على أنه إقرار قاطع للتقادم  ذلك أن الإجراء القاطع للتقادم هو المطالبة القضائية الصحيحة ولعدم تطبيق المادة 183/ب من قانون العمل واعتبار الحقوق مستوجبة الرد لمرور الزمن.

وفي ذلك نجد أن المشرع وعندما نظم الأحكام القانونية لمرور الزمن نص في المادة 459 من القانون المدني على أنه (( إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى )) .

 

وحيث إن المستدعية ( المميزة) تقدمت بمذكرة لدى محكمة الدرجة الأولى تتضمن صيغة يمين مقترحة ورد فيها (( أنا ريبيكا سيليم بصفتي المفوض عن وكالة فرانس برس الأردن وحسب علمي وبعد مراجعتي للدائرة المالية ولقيود ودفاتر وكالة فرانس برس واطلاعي على المسلسل رقم 1 من بينات المستدعى ضده الخطية قيد الحوالة أنه قد تم دفع مبلغ 19967,50 دولاراً أمريكياً بتاريخ 23/11/2011 بموجب تحويل بنكي لصالح المستدعى ضده عن كامل حقوقه العمالية نتيجة عمله لدى وكالة فرانس برس بموجب تسوية مصادق عليها من قبل محكمة العمل اللوائية في القدس )) .

 

وعليه فإن تقديم صيغة اليمين الحاسمة يشكل إقراراً قضائياً بأن وصل الإيداع للتحويل المالي المبرز في طلب رد الدعوى للتقادم ويقطع التقادم وحيث إن المميزة قد قبلت أن يحلف ممثلها اليمين الحاسمة بالصيغة المذكورة فإن ذلك يعتبر إقراراً يترتب عليه قطع التقادم الأمر الذي يترتب عليه أن يكون ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية يتفق وأحكام القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه مما يتوجب ردها .

 

وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 22 رجب  سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 17/3/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                  عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

    

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو