القرار رقم 8617 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 8617/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل , د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، فايز بني هاني ، "محمد عمر" مقنصة

 

المميزان:-

1- ميخائيل جريس ناصر حتر .

2- منذر جريس ناصر حتر .

وكيلاهما المحاميان أسعد خلف وخلف أسعد خلف .

 

المميز ضده:-

طراد عناد محمد الفايز .

وكلاؤه المحامون حمزة العواملة ومالك هلسه ولانا البقور .

بتاريخ 12/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (21567/2019) تاريخ 23/10/2019 القاضي بعد النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم (8051/2018) تاريخ 23/5/2019 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم (583/2013) تاريخ 5/4/2018 ) المتضمن : (إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي مبلغ (95000) دينار قيمة الشيك رقم (21) المسحوب على البنك الأهلي بتاريخ 22/9/2002 وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام) .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ جاء مشوباً بالقصور بالتعليل ومعالجة أسباب الاستئناف والأمور القانونية الواردة فيه مع التنويه إلى أن الوقائع التي وردت في قرار الاستئناف هي موجز للوقائع التي تمسك بها المميزون سواءً في اللائحة الجوابية أو التي انصبت عليها البينات الدفاعية في هذه القضية .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ جاء مخالفاً للقانون والأصول لعدم معالجة محكمة الدرجة الأولى دفع مرور الزمن المثار من المستأنف في اللائحة الجوابية مما يستوجب رد المطالبة بمرور الزمن .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها لعدم معالجة الوقائع الثابتة من البينات المقدمة من المميزين وعلى وجه الخصوص البينات الخطية بما يشمل القرارات القضائية والوقائع الثابتة منها والتي تعتبر قرائن بالأمور والوقائع التي تناولتها والتي تثبت أنه قد تم استبدال شيكين للمستأنف وهي صحيحة وقانونية وصادرة عن والد المستأنف ضده مقابل تسوية تم الوصول إليها مع الساحب مما اقتضى إلغاء الشيكات التي كانت بحوزة المميز مقابل استلام المبلغ بواسطة البنك مدير الفرع شخصياً كما هو ثابت من البينة المقدمة .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها حيث إن سقوط دعوى الحق العام في شكوى التزوير بموجب قانون العفو لا يعفي المستأنف ضده من تقديم البينة الوافية والقانونية لإثبات مسؤولية المستأنف عن قيمة الشيك موضوع المطالبة حيث إن مسؤولية المستأنف غير مفترضة .
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء مشوباً بالقصور بالتعليل ومعالجة الوقائع الثابتة من البينات المقدمة والتي أكدت صحة ما ورد في اللائحة الجوابية وعلى وجه الخصوص أقوال الشاهد المحامي فراس المعاني .
  6. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها لعدم مراعاة التناقض الوارد في قرار محكمة الدرجة الأولى مما يظهر القصور والخلل وفساد الاستدلال في القرار موضوع الطعن .
  7. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها لعدم مراعاة أن مجرد إنكار المميز ضده لخطه وتوقيعه على الشيك لا يحمل المميزين المسؤولية القانونية طالماً أنه لم يثبت قيامهما بتزوير الشيك .
  8. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها عند معالجتها ما ورد بقرار محكمة الدرجة الأولى بخصوص التكييف وتطبيق القانون حيث لم يتمسك المميزون بحق الحوالة لمواجهة هذه المطالبة .
  9. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها لعدم مراعاة أن التكييف والتعليل الذي توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى يجانب الصواب حيث إن المميز لم يأخذ مال غيره بدون وجه حق بل تم استبدال شيكين بقيمة مئة ألف دينار مقابل مبلغ خمسة وتسعين ألف لا يشكل ولا يرتب أي التزام على المميزين بخصوص التحقق من صحة التوقيع على الشيك الذي تم تسليمه إلى مدير فرع البنك المسحوب عليه .
  10. القرار مخالف للقانون والأصول ويخالف القناعة التي توصلت إليها محكمتا الموضوع عند سرد الوقائع الثابتة في ان المميز استلم المبلغ (95000) دينار دون مبرر شرعي رغم الإقرار والتأكيد في حيثيات قراري محكمتي الموضوع على أن هذا المبلغ كان مقابل استبدال شيكين .
  11. القرار مخالف للقانون لعدم مراعاة محكمة الاستئناف ومعالجتها لحجية الحكم الجزائي الصادر في القضية (64/2003) الذي قضى ببراءة المميزين عن جرم التزوير قبل شمول القضية بالعفو العام .

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 28/10/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق نجد أن المدعي طراد عناد محمد الفايز تقدم بتاريخ 11/7/2013 لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بالدعوى رقم 583/2013 بمواجهة المدعى عليهم :

1- البنك الأهلي الأردني .

2- ميخائيل جريس ناصر حتر .

3- منذر جريس ناصر حتر .

 

وذلك لمطالبتهم بمبلغ (95000) دينار بالاستناد إلى الوقائع التالية :

1- المدعي هو أحد عملاء البنك الأهلي الأردني فرع بيادر وادي السير من تاريخ 9/7/2002 وله حساب جارٍ رقم(403472).

2- بتاريخ 22/9/2002 قام المدعى عليه الأول بإجازة صرف الشيك رقم(000021) المسحوب على حساب المدعي المشار إليه في البند الأول من الوقائع بمبلغ خمسة وتسعين ألف دينار لأمر المدعى عليه الثاني وإن الشيك المذكور لم يحرر و/أو يوقع من المدعي، على الرغم من :-

• عدم تطابق التوقيع الوارد في متن الشيك مع التواقيع المعتمدة للمدعي لدى فرع

المدعى عليه الأول.

• وعدم أخذ موافقة المدعي وإعلامه بعدم وجود التطابق في التوقيع سيما وأن قيمة الشيك كبيرة.

• وقيام المدعي بإخطار المدعى عليه الأول بواسطة شقيقه المدعو بندر الفايز بأنه فقد دفتر الشيكات الخاص به ومن ضمنه ورقة الشيك موضوع هذه الدعوى.

• وعدم قيام المدعى عليه الأول بالحجز على قيمة الشيك الذي تم إيداعه في حساب المدعى عليه الثالث لدى المدعى عليه الأول بعد قيام المدعى عليه الأول بصرف الشيك من حساب المدعي دون وجه حق.

3- قام المدعي بتحريك شكوى جزائية ضد المدعى عليهما الثاني والثالث لدى مدعي عام غرب عمان وسجلت بالرقم (983/2002) وتم إحالتها لمحكمتكم بصفتها الجزائية، وتفرعت إلى  الرقم (419/2010) حيث تم إسقاط دعوى الحق العام بسبب صدور قانون العفو العام.

4- إن المدعى عليهم مسؤولون بالتكافل والتضامن برد المبلغ المدعى به والبالغ (95000) خمسة وتسعين ألف دينار للمدعي، جراء تمكين المدعى عليه الأول للمدعى عليهما الثاني والثالث من الاستيلاء على المبلغ المدعى به دون وجه حق أو مبرر قانوني.

5- إن المدعى عليهم ممتنعون عن رد المبلغ المدعى به رغم المطالبة المتكررة .

 

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وحيث قدم المدعى عليه الأول الطلب رقم (384/2013) لرد الدعوى المقامة عليه لمرور الزمن فقد أوقفت المحكمة السير بالدعوى وانتقلت لرؤية الطلب وبتاريخ 7/12/2014 أصدرت قرارها بالطلب والذي قضت فيه برده .

لم يقبل المستدعي (البنك الأهلي الأردني) بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً وإن محكمة استئناف حقوق عمان أصدرت قرارها رقم (3475/2015) تدقيقاً بتاريخ 8/2/2015  قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

لم يقبل المستأنف بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً وإن الهيئة العادية في محكمة التمييز وبتاريخ 29/2/2016 أصدرت قرارها رقم (1519/2015) نقضت فيه الحكم الاستئنافي المشار إليه وأعادت الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

وبتاريخ 26/5/2016 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (14441/2016) قضت فيه بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها المنقوض .

لم يقبل المستأنف بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً وإن الهيئة العامة في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 20/10/2016 قرارها رقم (2860/2016) نقضت فيه الحكم الاستئنافي المشار إليه .

وبعد أن امتثلت محكمة الاستئناف لقرار الهيئة العامة أصدرت بتاريخ 14/2/2017 قرارها رقم (51888/2016) وجاهياً قضت فيه بفسخ القرار المستأنف وقبول الطلب رقم (384/2013) موضوعاً ورد دعوى المدعي رقم (583/2013) عن البنك الأهلي الأردني لمرور الزمن .

لم يقبل المستأنف عليه (المدعي) بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً وإن الهيئة العامة في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 2/8/2017 الحكم رقم (2321/2017) قضت فيه برد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للمميز ضده (المدعى عليه الأول) البنك الأهلي الأردني .

أعيدت الدعوى إلى محكمة البداية لنظرها بمواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 5/4/2018 حكمها رقم (583/2013) المتضمن إلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بالتكافل والتضامن بمبلغ (95000) خمسة وتسعين ألف دينار قيمة الشيك رقم (21) المسحوب على البنك الأهلي الأردني وتضمينهما الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يقبل المدعى عليهما الثاني والثالث بذلك الحكم فطعنا فيه استئنافاً حيث قيد استئنافهما لدى محكمة الاستئناف بالرقم (30395/2018) وأصدرت بتاريخ 4/7/2018 قرارها تدقيقاً قضت فيه برد الاستئناف .

لم يقبل المدعى عليهما الثاني والثالث (المستأنفان) بهذا القرار فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 30/10/2018 وأن الهيئة العامة في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 23/5/2019 قرارها رقم (8051/2018) بالأكثرية نقضت فيه الحكم الاستئنافي وقد جاء فيه :-

ودون بحث أسباب التمييز نجد أن محكمة الاستئناف نظرت الطعن الخاص بطلب مرور الزمن المقدم من المدعى عليه الأول البنك الأهلي الأردني مرافعة على ضوء قرار النقض رقم (2860/2016) الصادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز وأنها وبقرارها رقم (51888/2016) الصادر وجاهياً بحق الأطراف اتبعت النقض وتأيد قرارها هذا بقرار الهيئة العامة في محكمة التمييز رقم (2321/2017) .

وحيث إن محكمة الاستئناف وعند الطعن بقرار محكمة الدرجة الأولى رقم (583/2013) الفاصل بالدعوى أصدرت قرارها موضوع هذا التمييز تدقيقاً دون أن تعمل حكم المادة (201) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تقضي بنظر الاستئناف مرافعة .

وحيث إن الأمر كذلك تكون محكمة الاستئناف والحالة هذه قد خالفت قاعدة آمرة لاتصالها بالنظام العام الذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها

(قرار تمييز حقوق رقم 690/2014 تاريخ 21/7/2014 هيئة عامة ).

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وبالبناء على ما بيناه نقرر بالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

 

امتثلت محكمة الاستئناف لحكم النقض وأصدرت بتاريخ 23/10/2019 الحكم رقم (21567/2019) وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

لم يقبل المستأنفان بقضاء محكمة الاستئناف فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 12/11/2019 وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 21/11/2019 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 28/11/2019 .

وقبل بحث أسباب التمييز نجد أن لائحة التمييز جاءت بشكل يخالف أحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما اقتضى التنويه .

 

وعن أسباب التمييز :

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع فإن ما ورد بها من طعن بما توصلت له محكمة الدرجة الأولى حول الدفع بمرور الزمن المثار منهما في لائحتهما الجوابية والخطاب موجه لمحكمة الاستئناف فيكون ما ورد بها متعينَ الالتفات عنه كون الطعون في أحكام محاكم الدرجة الأولى يقدم لمحكمة الاستئناف وليس لمحكمة التمييز .

وعن باقي الأسباب والتي يخطئ فيها الطاعنان محكمة الاستئناف في معالجة البينات مما جعل قرارها مخالفاً للقانون والأصول ومجافياً للعدالة .

وفي ذلك نجد أن وزن البينات وترجيح الموافق منها للقانون والأخذ به وطرح ما عداه تستمده محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع من أحكام المادة (34) من قانون البينات دون رقابة عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز ما دام أن ما انتهت إليه له أصله الثابت من الأوراق وتناقش فيه الخصوم .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبعد أن اتبعت النقض قامت بمناقشة البينات الخطية والشخصية المقدمة من طرفي الخصومة وتوصلت من خلالها إلى انشغال ذمة المدعى عليهما ميخائيل ومنذر بالمبلغ المدعى به لصالح المدعي طراد فإنه لا معقب عليها بذلك من محكمتنا وأنها عللت قرارها على مقتضى المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية فتكون هذه الأسباب حقيق ردها .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق  17/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــو                 القاضي المترئس

                                  

عضــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــــو                عضــــــــــــــــــو 

 

عضــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــــو                عضــــــــــــــــــو