القرار رقم 5370 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 5370/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

" محمد طلال " الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة, ناصر التل د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , جواد الشوا , محمد المعايعة .

 

 

التمييز الأول:-

المميز : جمال حسن داود الحجار.

وكيلاه المحاميان أسامة محمد الحسن وصفاء العبداللات.

المميز ضدهم :

  1. رانية شوكت اعقيلان عليان بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على ابنتها زينة جمال محمد محمود عمرو .

وكيلاها المحاميان مأمون مسلم وطارق مسلم .

2 – غسان بسلان بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة المرحوم احمد بسلان والمرحومة بدرية محمود .

وكيله المحامي نعيم الربابعة .


 

3 – محمد محمود عيسى عمرو .

وكيلاه المحاميان إياد البو وفهد العدوان.

4 – المحامي صلاح الدين محمد محمود عمرو .

التمييز الثاني:-

المميز :- محمد محمود عيسى عمرو .

وكيلته المحامية زينة نزيه كرادشة .

المميز ضدها :-

رانيا شوكت اعقيلان عليان بصفتها الشخصية و بصفتها الوصية على ابنتها زينة جمال محمد محمود عمرو .

وكيلاها المحاميان مأمون مسلم وطارق مسلم .

قدم في هذه القضية تمييزان الأول بتاريخ 19\5\2019 مقدم من جمال الحجار والثاني بتاريخ 26\5\2019 مقدم من محمود عمرو وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 3711\2017 تاريخ 24\4\2019 والقاضي بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 3714\2016 تاريخ 8\12\2016 قبول الاستئناف موضوعًا وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 2119\2009 تاريخ 24\12\2012 والحكم بإلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا بالتضامن والتكافل للمستأنفين مبلغ 7436,955 ديناراً للمستأنفة رانيا ومبلغ 29747,820 ديناراً للمستأنفة القاصر زينة وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة الواقع في 9\9\2009 حتى السداد التام وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بالتطبيق السليم لنصوص القانون على ضوء وقائع الدعوى وحيثياتها وصفة المميز كمدعى عليه كونه مستأجراً للعقار موضوع الدعوى وليس غاصباً له فدعوى الضمان الناشئة عن عدم المنفعة بالعقار أو منع المعارضة تقام من المستأجر تجاه المالك (المؤجر) حول الفعل والضرر الذي لحق به جراء عدم تمكنه من استيفاء المنفعة لأسباب عائدة للمؤجر وفقاً لأحكام المادة 684 من القانون المدني وتقام على المؤجر (المالك) والمتسبب بذلك وبمواجهته .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على مخاصمة المميز في الدعوى كونه استند في إشغاله للعقار (موضوع الدعوى) لسند صحيح من القانون ولا يعد غاصباً للعقار وفق نص المادة 279 من القانون ولم تعالج هذه الواقعة وفق أحكام القانون لإثبات واقعة الغصب من قبل المميز .

3- خالفت محكمة الاستئناف أحكام قانون المالكين والمستأجرين والقانون المدني لعدم رد الدعوى عن المميز لانتفاء الخصومة بينه وبين المميز ضدها الأولى بالنظر لموضوع الدعوى المتمثل بمنع المعارضة وبدل العطل والضرر كون المميز مستأجراً بموجب عقد إيجارصحيح من المالك المخول وتم تصديق عقد الإيجار والتزام المميز بسداد كامل الأجور الواردة بالعقد ولم يمنع المستأنفة من الانتفاع بالعقار ومنع معارضتها كونه استلم العقار خالياً من الشواغل.

4 – أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً للقانون بحساب باقي مدة عقد الإيجار الموقع مع مورث المدعية لحساب التعويض ومن ثم الحكم على المميز وبدل التعويض وهو يجافي العقل كون المميز لم يكن ذو صفة أو علاقة بالتسبب بإقالة العقد أو فسخه أو معارضة المميز ضدها بالانتفاع بالعقار مع العلم أن المميز شغل العقار بعد ذلك بفترة زمنية لاحقة لإجراءات البيع وفسخ العقد ولفترة زمنية محددة ولم يتطرق لها الخبراء من قريب أو بعيد .

5- جاء تقرير الخبرة مخالفاً للقانون من حيث الغاية من إجراء الخبرة الفنية على الوصف خلافاً لأحكام القانون مما غدا عليه التقرير غير مستند إلى أي وقائع قانونية سليمة وقام على الفرض دون الثبوت كما وجاء جزافياً وغير منتج في موضوع الدعوى.

6- أغفلت محكمة الاستئناف بعدم معالجة الدفوع القانونية المقدمة من باقي المدعى عليهم وهذه الدفوع تتمثل بعقد الإيجار الأول الموقع من المؤجر المرحوم جمال عمرو وهو مورث المدعى عليهم الثالث والرابع وقد انقضى لانتفاء صفة الاستعمال المرتبطة بشخص المستأجر تحديداً كما وأغفلت المحكمة بوزن البينة إذ إن قاضي التركات أصدر قراراً بتصفية التركة ومن ضمنها المأجور وأغفلت شهادة والد المدعية الذي أكد دخول المدعية المزاودة على المأجور عند تصفية التركة ومن ضمنها المأجور من قبل قاضي التركات .

7- القرار المميز أخطأ في الفقرة الحكمية بإلزام المميز بسداد مبلغ التعويض دون تحديد مقدار مسؤولية كل منهم بنسبة نصيبه من الفعل الضار المادة (265) مع عدم التسليم بمسؤولية المميز عن التسبب بالفعل الضار وإنكاره ذلك وحكمها بالتكافل والتضامن بشكل مخالف للقانون .

 

لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف عندما نصبت المميز خصماً في الدعوى إذ وعلى فرض الثبوت باستمرارية عقد الإيجار المقام بين مورث المميز ضدهم ومالك العقار فلا علاقة للمميز فإن الفعل الضار لا يسري على المميز كونه من الغير بحيث أنه يعد مستأجراً للعقار حسن النية ولا علم له باستمرارية عقد الإيجار السابق من عدمه .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بأنها لم تعتبر اشغال المميز للمأجور قد استند على أساس قانوني سليم وهو عقد الإيجارة الموقع فيما بين المميز وبين المالك وعليه فهو يستند إلى أساس قانوني لا تصح معه دعوى منع المعارضة والتي هي موضوع الدعوى وهذا ما أيدته محكمة التمييز بقرارها رقم 1331\2018 .

3- أخطأت محكمة الاستئناف بإلزام المميز بدفع التعويض عن الضرر المادي بالتكافل لا سيما أن إلزام المميز لايستند الى أي أساس قانوني ولا يستند لأي مصدر من مصادر الالتزام كون المميز ليس طرفاً بالعقد الذي تتمسك به المميز ضدها وليس مالكاً للعقار.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بأنها لم تعتبر المميز ضدها قد تنازلت عن عقد الإيجار كما وأبدت عدم الرغبة بالاستمرارية بالعقد بشكل صريح وواضح كما وقامت بإخلاء العقار وبيع الأجهزة والمعدات بالمزاد العلني والذي تم بناءً على طلب المميز ضدها.

5- أخطأت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين المتممة للمميز ضدها لا سيما وأن البينات المقدمة في الدعوى كافية كي تستند على واقعة إقالة العقد وعدم رغبة المميز ضدها بالاستمرار بعقد الإيجار كما لم تعالج المحكمة البينات المقدمة والتي تتعلق بواقعة عدم رغبتها بالاستمرار بإشغال العقار المأجور مما يشكل مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون .

6- أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة إذ لا يستند إلى أساس قانوني وواقعي ويشوبه الكثير من الأخطاء إذ لم يتم إجراء الكشف الحسي على العقار وهو أساس صحة إجراء الخبرة ولم يقم الخبراء بتقدير الضرر بناءً على أسس واقعية ومحاسبية سليمة .

لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً و نقض القرار المميز موضوعاً .


 

القــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع الدعوى تتحصل في أن:

أقامت المدعيتان: رانية شوكت اعقيلان عليان بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على ابنتها زينة جمال محمد محمود عمرو بموجب الوصاية المؤقتة رقم (28/31/89) تاريخ 16/6/2009 / وكلاؤها المحامون مأمون مسلم وطارق مسلم وفطمة ميداني هذه الدعوى على المدعى عليهم:

  1. غسان أحمد بسلان ماما بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة المرحوم أحمد بسلان والمرحومة بدرية محمود ماما.

  2. محمد محمود عسى عمرو.

  3. نسيب محمد محمود عمرو.

  4. المحامي صلاح الدين محمد محمود عمرو.

  5. د. جمال حسن داود الحجار .

للمطالبة بمنع معارضة في منفعة عقار أجرته السنوية عشرة آلاف دينار ومطالبة الواقع على قطعة الأرض رقم (176) حوض رقم (23) الملفوف الغربي وأنشأ عليه مركز عمرو لطب الأسنان من المدعى عليها الأولى وبأجرة سنوية مقدارها عشرة آلاف دينار بموجب عقد إيجار خطي وأن مورث المدعيتين المرحوم جمال محمد محمود يشغل المأجور على قطعة الأرض رقم (176) حوض رقم (23) الملفوق الغربي بموجب عقد إيجار خطي بأجرة سنوية مقدارها عشرة آلاف دينار موقع من المدعى عليها الأولى وبصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن ورثة المرحوم أحمد بسلان وقد أنشأ فيه مركز لطب الأسنان عرف باسم مركز عمرو لطب الأسنان وأنه بتاريخ 9/11/2005 توفي المرحوم جمال محمد محمود عمرو وانحصر إرثه الشرعي في والده المدعى عليه الثاني وفي والدته والمدعية زوجته رانيا شوكت اعقيلان وابنته القاصر زينة وذلك بموجب حصر إرث رقم (178/77/274) تاريخ 16/11/2005 وأنه في عام 2009 فوجئت المدعية بأن المأجور لمورثها يشغله المدعى عليه الرابع وأنه تبين للمدعية بأن المدعى عليها الأولى قامت بتأجير العقار موضوع الدعوى إلى المدعى عليه الخامس لاستعماله كمركز لطب الأسنان وهي الغاية نفسها التي كاتت مؤجرة لمورث المدعية واستمر المدعى عليهم بوضع يدهم على المأجور بالرغم من مطالبة المدعية بعدم معارضتها بالانتفاع بالمأجور وعدم التمكن من تشغيله خاصة وأن المدعية هي طبيبة أسنان وكانت تعمل في المركز وفوات الربح وما لحقتها من خسارة.

نظرت محكمة البداية الدعوى على النحو الوارد في محاضرها وبعد استكمالها إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 24/12/2012 قرارها الذي قضت فيه برد الدعوى مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.

لم يلق هذا القرار قبولاً من المدعيتين فطعنتا فيه استئنافاً وقررت محكمة استئناف عمان بقرارها رقم (26991/2013) تاريخ 29/6/2016 قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بثبوت معارضة المستأنف عليهم للمستأنفين في المأجور موضوع الدعوى وعملاً بالمادتين (684و 279) من القانون المدني إلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا للمستأنفين تعويضاً قدره واحد وأربعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وأربعون ديناراً و 730 فلساً (41447 ديناراً و 730 فلساً) موزعاً عليهما كل بحسب نصيبها الموضح في تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى وعملاً بالمواد (161 و 166و 167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين تضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ المدعى عليهما جمال الحجار ومحمد محمود عيسى عمرو بالقرار الاستئنافي وطعنا فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحتي تمييزهما والمقدمتين ضمن المدة القانونية والمبلغتين لوكلاء المميز ضدهم وأن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 8/12/2016 الحكم رقم 3714/2016 والذي جاء فيه:

وفي الرد على أسباب التمييزين:-

وعن أسباب التمييز المقدم من المميز محمد محمود عيسى عمرو:-

وعن الأسباب الأول والثاني والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ومؤداها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها والمخالفة للقانون والأصول وأن قرارها غير معلل ذلك لعدم وجود أي تعارض قانوني لكون المميز ضدها قد تنازلت عن حقها بالانتفاع بالمأجور إذ إنه وعلى ضوء وجود قرارات صادرة عن قاضي التركات بتصفية التركة فلا محل لتطبيق أحكام المادة (279) من القانون المدني وبالتالي لا تكون هناك خصومة بين المميز والمميز ضدها كما أنها لم تنظم عقد إيجار جديد ولم تدفع أية أجور الأمر الذي يعتبر معه أن المميز ضدها قد تخلفت عن عقد الإيجار والانتفاع بالمأجور .

وعن ذلك من الثابت من أوراق الدعوى أن مورث المميز والمميز ضدها المرحوم الدكتور جمال كان يستأجر العقار موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار خطي من تارخ 1/7/2004 ولمدة خمس عشرة سنة وأنه ووفقاً لأحكام المادة (7/1) من قانون المالكين والمستأجرين تنتقل حقوق الإجارة في العقار المؤجر لغايات أخرى غير السكن إلى الأصول والفروع من ورثته وإلى زوجته إلا أن المؤجرة والدة المدعى عليه الأول المرحومة بدرية وبعد وفاة مورث المميز والمميز ضدهما قامت بإبرام عقد إيجار مع المدعى عليهم الثاني (المميز) والد المرحوم جمال والثالث والرابع وهم بدورهم قاموا بتأجير المأجور إلى المدعى عليه الخامس ابتداءً من 9/9/2006 وأن المدعى عليه الخامس وكما هو ثابت من أوراق الدعوى وحتى تاريخ إقامتها لا يزال يشغل المأجور ويعارض المدعيتين بالانتفاع به الأمر الذي تكون معه واقعة المعارضة في الانتفاع بالمأجور ثابتة.

أما عن القول بأن عقد الإيجار المبرم ما بين مورث المميز والمميز ضدها قد انتهى لتنازل المميز ضدها عن الانتفاع بالمأجور فهو قول يفتقر إلى الدليل حيث لم ترد بينة تثبت هذا القول وأن استئجار المميز ضدها لعقار آخر لا يعني تنازلها عن حقها بالانتفاع بالمأجور موضوع الدعوى.

وبالنسبة لوجود قرارات صادرة عن قاضي التركات بتصفية التركة نجد إن المبرز(م/1) من قائمة بينات المميز وهو ضبط تركة المرحوم جمال محمد محمود عمرو يتعلق بموجودات المأجور فقط ولم يرد فيه أي إشارة إلى المأجور نفسه وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث معارضة المدعى عليهم للمدعيتين في المأجور موضوع الدعوى وصحة الخصومة واقعاً في محله وموافقاً للقانون وأسباب الطعن هذه لا ترد عليه مما يتعين ردها.

وعن السببين الثالث والرابع والمنصبين على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث توجيه اليمين المتممة حول واقعة قدمت بشأنها بينات قانونية كافية وأن المحكمة نأت بنفسها عن وزن هذه البينات والأخذ بها كما أن المميز ضدها رانية لم تكن وصية على ابنتها المميزة زينة.

وعن ذلك نجد إن هذا الطعن ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن المدعى عليهم يعارضون المدعيتين بالانتفاع بالمأجور استناداً إلى بينة قانونية دللت عليها في قرارها وفق صلاحياتها كمحكمة موضوع ونحن بدورنا قد أيدنا المحكمة فيما توصلت إليه وكما هو واضح من ردنا على أسباب التمييز الأول والثاني والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فعليه يكون زعم المميز بوجود بينات كافية لإثبات عدم أحقية المميز ضدهما بالإنتفاع بالمأجور وعدم معارضتهم لها بالإنتفاع لا يعدو عن كونه زعم ينقصه الدليل كما نجد إن محكمة الاستئناف قد استعملت صلاحياتها بتوجيه اليمين المتممة وأن المميز ضدها رانية بتاريخ توجيه اليمين المتممة كانت وصية مؤقتة على المميز ضدها زينة بموجب حجة الوصاية رقم(28/131/89) تاريخ 16/6/2009 الصادرة عن المحكمة الشرعية في الشميساني (المسلسل رقم2) من بينات المدعيتين فعليه يكون ما جاء بهذين السببين غير وارد ويتعين ردهما.

وعن السبب السادس والمنصب على الطعن في تقرير الخبرة.

وعن ذلك نجد إن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 9/12/2015 عدم اعتماد الخبرة الذي أجرتها بمعرفة ثلاثة خبراء وقررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء للمهمة ذاتها الواردة في جلسة 12/11/2015 وقامت بجلسة 22/2/2016 بتسمية الخبراء ودعوتهم إلا أنها عادت وفي جلسة 6/4/2016 واعتمدت الخبرة السابقة وعدم إجراء الخبرة الجديدة التي قررتها بمعرفة خمسة خبراء.

وحيث إن قرار محكمة الاستئناف بإجراء خبرة جديدة يعني بشكل قاطع وجازم صرف النظر عن الخبرة السابقة التي أجرتها وعدم التعويل عليها كبينة باعتبارها بيةغير قانونية وعليه فليس لمحكمة الاستئناف بعد أن قررت شطب هذه الخبرة وتجاوزها أن تعود لتعتمد عليها في إصدار حكمها المطعون فيه لأنها تكون والحالة هذه قد أوقعت نفسها في التناقض ويكون ما جاء بهذا السبب وارداً على القرار المطعون فيه من هذه الناحية وينال منه.

وعن أسباب التمييز المقدم من المميز جمال الحجار :

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر ومؤداها تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه من أن يد المدعى عليه على العقار موضوع الدعوى لا تستند لسبب قانوني رغم أنه مستأجر للعقار وليس غاصباً له ومن حيث تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين بعدم رد الدعوى لانتفاء الخصومة بينه وبين المميز ضدها وفيما توصلت إليه من المميز ضدها لم تتنازل عن حقها بالانتفاع بالمأجور.

وعن ذلك نجد إن المميز يستند في أحقيته لإشغال العقار موضوع الدعوى إلى عقد الإيجار المنظم ما بينه وبين المدعى عليه صلاح الدين محمد محمود عمرو المؤرخ في 9/9/2006 والمحفوظ بين أوراق الدعوى.

وحيث توصلنا في معرض ردنا على أسباب التمييز المقدم من المميز محمد محمود عيسى عمرو أن يد المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع يعارضون المدعيتين بالإنتفاع بالمأجور وأن يدهم عليهم لا تستند إلى سبب قانوني لأن عقد الإيجار المنظم من قبل المرحومة بدرية لهم وهي والدة مورثة المدعى عليه الأول باطل إذ إنها لا تملك حق تأجير العقار موضوع الدعوى لأن عقد الإيجار الذي أبرمته من مورث المميز ضدها لا يزال قائماً وأن المميز ضدهما لم تتنازلا عن المأجور المذكور فعليه يكون عقد الإيجار الذي يستند إليه المميز والمنظم من قبل المدعى عليه صلاح الدبن عقداً باطلاً لأن صلاح الدين المذكور لا يملك حق التأجير وأن فاقد الشيء لا يعطيه إذ أن صلاح الدين غاصب لحق المميز ضدهما بالإنتفاع بالمأجور فعليه يكون استناد المميز العقد الإيجار المذكور في إشغاله للمأجور موضوع الدعوى في غير محله ومخالفاً للقانون وأسباب التمييز لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين ردها.

وعن السببين السادس والسابع والمنصبين على الطعن في تقرير الخبرة وحيث إن في ردنا على السبب السادس من أسباب التمييز المقدم من المميز محمد محمود عمرو ما يكفي للرد على ما جاء بهذين السببين فعليه وتجنباً للتكرار نحيل إلى ما جاء بالسبب المذكور.

وعن السبب الثامن والمنصب على تخطئة المحكمة بإلزام المستأنف عليهم بسداد مبلغ التعويض دون تحديد مقدار مسؤولية كل منهم.

وعن ذلك نجد إن محكمة الاستئناف قد قررت إلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا للمستأنفتين تعويضاً قدره 41447 ديناراً و 730 فلساً ولم تبين في قرارها المذكور تحديد مقدار مسؤولية كل من المستأنف عليهم فعليه يكون ما جاء بهذا السبب يرد على القرار المطعون فيه من هذه الناحية.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم وعلى ضوء ما جاء بردنا على السبب السادس من أسباب التمييز المقدم من المميز محمد محمود عمرو والأسباب السادس والسابع والثامن من أسباب التمييز المقدم من المميز جمال الحجار نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

اتبعت محكمة الاستئناف النقص ص19 وأصدرت بتاريخ 24/4/2019 الحكم رقم 3711/2017 وجاهياً بحق المستأنفين والمستأنف عليهما الثاني والخامس ووجاهياً اعتبارياً بحق الأول وبمثابة الوجاهي بحق الثالث والرابع قضت فيه بما يلي:-

  1. إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا بالتضامن والتكافل للمستأنفين ما يلي :-

  1. 7436 ديناراً و 955 فلساً للمستأنفة الأولى .

ب – 29747 ديناراً و 820 فلساً للمستأنفة زينة .

2 – تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يقبل المستأنف عليهما محمد محمود عيسى عمرو وجمال حسن داود الحجار بهذا الحكم فطعنا فيه تمييزاً.

التمييز الأول مقدم من المستأنف جمال بتاريخ 19/5/2019 والتمييز الثاني مقدم من المستأنف محمد بتاريخ يوم الأحد 26/5/2019.

وعن السبب الثاني من أسباب التمييز الأول والسبب الأول من أسباب التمييز الثاني واللذين يخطئ بهما الطاعنان تمييزاً محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عنهما لعدم الخصومة.

وفي ذلك نجد أن المشرع الأردني وفي المادة 684 من القانون المدني والباحثة في التعرض الشخصي للمؤجر قد منع المؤجر من التعرض للمستأجر بما يخل بالمنفعة محل عقد الإيجار وإلا كان ضامناً وذلك إنسجاماً مع القاعدة العامة المقررة في تنفيذ العقود (م 202 مدني) والتي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وكذلك القاعدة المقررة في المادة 199 من القانون ذاته بأن على كل من العاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه من حقوق للمتعاقد الآخر .

ويشمل التعرض الشخصي للمؤجر التعرض المبني على سبب قانوني يصدر عنه وعن أي مستأجر آخر أو من شخص تلقى الحق عن المؤجر (ت /ح 3214/2001).

وفي الحالة المعروضة نجد أن العقار المؤجر كان مؤجراً في الأصل إلى مورث المدعيتين إلا أنه وبوفاته فقد أصبح حق الانتفاع بالمأجور عائداً لكل واحد من الورثة بصفته الشخصية وعليه فتكون العلاقة التي تربط المدعى عليه الأول (المؤجر) والمدعيتين بعد وفاة مورثهما علاقة عقدية يحكمهما عقد الإيجار المبرم مع مورثهما وشروطه وفقاً لأحكام المواد (87 و 202 و 241و 658 و 675 و 677 و 206) من القانون المدني .

وحيث إنه عقد صحيح فإنه يعتبر ملزماً لعاقديه ومنتجاً لآثاره ومفاعليه طالما لم يتخذ من الإجراءات القانونية اللازمة لشل آثاره بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون (ت/ح 2236/1998).

ولما كان الثابت واقعة إبرام المؤجر ( المدعى عليه الأول) لعقد إيجار جديد على المأجور ذاته وأثناء سريان مدة الإجارة الأولى فإنه يعتبر إنهاءً لعقد الإيجار السابق وفسخاً له بالإرادة المنفردة.


 


 

وحيث إن هذا الإنهاء يعتبر تعرضاً من المؤجر للمستأجر الأول في إستيفاء المنفعة وحرماناً منها لا سيما وأن العقار موضوع الدعوى لا يصلح أن يكون محلاً لعقد إجارة آخر (ت /ح 2236/1998) فإنه يشكل إخلالاً من المؤجر في التزامه التعاقدي مع المدعيتين يقوم به الركن الأول من أركان دعوى المسؤولية العقدية وهو ركن الخطأ العقدي.

وبالبناء عليه فإن خصومة التعرض تنحصر في المؤجر (المالك) فقط باعتباره الضامن لذلك قانوناً وفقاً لأحكام القانون ولا خصومة تربط المدعيتين بمن قام باستئجار العقار من المدعى عليهم محمد محمود عيسى عمرو ونسيب محمد محمود عمرو والمحامي صلاح الدين محمد محمود عمرو ولا المدعى عليه د. جمال حسن داود الحجار الذي استأجر العقار من المدعى عليه المحامي صلاح الدين محمد محمود عمرو اتفاقاً مع أحكام القانون وقرار الهيئة العامة رقم 2236/1998 .

وحيث إن الأمر كذلك وبما أن كل من الطاعنين تمييزاً محمد محمود و د . جمال قد تلقيا المأجور بصفتهما مستأجرين مما لا تكون معه الخصومة قائمة بمواجهتهما.

وحيث إن الهيئة العادية وبقرارها رقم 3714/2016 الصادر بتاريخ 8/12/2016 اعتبرت الخصومة قائمة وأن محكمة الاستئناف قد اتبعت القرار المشار إليه وأصدرت قرارها محل هذا الطعن بعد أن اعتبرت خصومة المدعى عليهما محمد وجمال قائمة يكون ما توصلت له بهذا الجانب من قرارها مستوجب النقض لورود هذين السببين عليه.


 

لهذا وبالبناء على معالجة هذين السببين ودونما حاجة للرد على باقي أسباب الطعنين التمييزيين في هذه المرحلة نقرر ما يلي:-

  1. الرجوع عن قرار الهيئة العادية في محكمة التمييز رقم 3714/2016 تاريخ 8/12/2016.

  2. نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.


 

قـــراراً صـدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق 17/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق أ.ع

5370 -2019h أ.ع