القرار رقم 7901 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 7901/ 2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، فايز بني هاني ، محمد عمر مقنصة

 

 

المميــــــــــــــــــــزة: شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة .

وكيلها المحامي وسام خريسات .

المميـــــز ضدهم :

1 – عطا الله محمد علي الشياب .

2 – يسرى عبد الله خالد الشياب .

3 – إياد عطا الله محمد الشياب . 0

4 – محمد عطا الله محمد الشياب .

5 – رشيد عطا الله محمد الشياب .

6- أحمد عطا الله محمد الشياب .

وكيلهم المحامي صالح الرفاعي .

بتاريخ 24/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم (5539/2019) تاريخ 13/10/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم (482/2019) تاريخ 19/5/2019 برد استئناف المدعى عليها شركة كهرباء إربد موضوعاً وقبول استئناف المدعين وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم 658/2015 تاريخ 22/3/2017 ) من حيث مقدار التعويض المحكوم به وإلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ (20300) دينار للمدعين توزع بينهم حسبما ورد في تقرير الخبرة ومع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون والمصاريف في مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) تحسب من تاريخ المطالبة في 15/4/2015 وحتى السداد التام .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1 – إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن القرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وتأويله .

2- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن محكمة الاستئناف قد أغفلت الحكم في طلبات المميزة وحكمت بأكثر مما كان يجب عليها أن تحكم .

3- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث سبق وأن أصدرت محكمة التمييز حكماً خلافاً لحكم آخر سبق وأن صدر بالدعوى نفسها بين الأطراف ذاتهم دون أن تتغير صفتهم وبالحق ذاته محلاً وسبباً حيث تناقضت القرارات الصادرة عن محكمة التمييز القرار رقم (3965/2018) والقرار رقم (482/2019) .

4- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن نص المادة (258) من القانون المدني فرقت ما بين المتسبب والمباشر وحيث إن المتوفى هو المباشر وبالتالي تضاف النسبة كاملة إلى المباشر وهذا ثابت من خلال القضية الجزائية .

5- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن تصرف المباشر يخرج عن عناية الرجل المعتاد .

6- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن تصرف المتوفى يخرج عن المألوف وفق القانون والأصول .

7- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إنه وبناء على البند (6) من تعليمات مسافة السماح الكهربائي نصت على مسافة السماح الكهربائي وتم تقديم هذه التعليمات كبينة خطية في القضية وإن الخبراء لم يطلعوا عليها ويأخذوها بعين الاعتبار.

8- إن القرار المميز مستوجب النقض فكيف للخبراء في القضية الحقوقية أن يحددوا موقع العامود القديم الذي تم نقله.

9- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن الخبراء لم يأخذوا بعين الاعتبار ما ورد بتقرير الخبرة الذي تم أمام محكمة بداية جزاء إربد والذي حدد مسافة بعد العامود عن البناء .

10- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن الفرق الوحيد ما بين تقرير الخبرة الذي تم أمام محكمة البداية وتقرير الخبرة الذي تم أمام محكمة الاستئناف هو إجمالي المبلغ أنه زاد بمواجهة الشركة .

11- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن الشهود أثبتوا بأن المتوفى لم يأخذ الاحتياطات اللازمة ووسائل الحماية وإن سبب الوفاة خطأ المتوفى وليس الشركة وإن الشركة أخذت بمسافة السماح الكهربائي وإن الخبراء لم يأخذوا بذلك .

12- إن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن تقرير الخبرة غير مبني على أساس قانوني سليم وهناك تفاوت كبير بين تقريري الخبرة .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المدعين :

1- عطاالله محمد علي الشياب بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنه القاصر

أحمد عطاالله محمد الشياب .

2- يسرى عبدالله خالد الشياب بصفتها والدة المتوفى .

3- إياد عطالله محمد الشياب.

4- محمد عطالله محمد الشياب .

5- رشيد عطاالله محمد الشياب.

قد تقدموا بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق إربد بمواجهة المدعى عليها: شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة.

وموضوع الدعوى: المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية.

وقيمة الدعوى: (7001) دينار لغايات الرسوم.

ومؤسسين دعواهم على الوقائع التالية:

1- المدعون هم والد ووالدة وأخوة المتوفى سفيان عطاالله محمد شياب.

2- بتاريخ 22/1/2012 ولدى تفقد الشاهد رشيد عطاالله محمد شياب لشقيقه سفيان وجده ملقى على أرض سطح المنزل العائد لهم وبيده قضيب حديدي داخل ضمن مزراب تصريف المياه وطرفه الآخر يلامس سلك الكهرباء المحمول على عامود كهرباء محاذي لسطح المنزل وغير معزول يعود للمدعى عليها.

3- تم نقل شقيق المدعي الخامس للمستشفى حيث تبين أنه متوفى وقد علل أخصائي الطب الشرعي سبب وفاته بالقصور القلبي الحاد الناتج عن مضاعفات الصعق الكهربائي.

4- تشكلت القضية البدائية الجزائية رقم 1506/2012 وبالنتيجة وتم استئناف القرار لدى محكمة استئناف إربد بالقضية الاستئنافية رقم 9600/2013 حيث تقرر إعلان عدم مسؤولية المدعى عليها عن الجرم المسند إليها.

5- المدعى عليها مسؤولة وهي الحارسة والمالكة لخطوط كهرباء الضغط المتوسط التي صعقت المتوفـــــى كونها الجهة المسؤولة عنها وتديرها وأن الأســــــلاك كانت غيـــر معزولــــة( معراة) وتبعد عن منزل المتوفى مسافات غير متساوية مما أدى إلى وفاة مورث المدعين ولم تتخذ وسائل الحيطة والحذر كونها تقع عليها مسؤولية العناية الخاصة للتحرز من الأخطار الناتجة عنها.

6- بسبب وفاة مورث المدعين فقد لحقت بالمدعين أضرار مادية ومعنوية وأدبية تمثلت بفقدان ابنهم وشقيقهم وبنفقات علاج ونفقات عزاء بالإضافة إلى الأضرار النفسية والمعنوية والمعاناة من فقدان ابنهم حيث كان يعتمد عليه في قضاء حاجاتهم الضرورية وبالتناوب فقد طالب المدعون المدعى عليها بدفع بدل التعويض عن هذه الأضرار إلا أنها امتنعت عن الدفع مما استوجب إقامة هذه الدعوى.

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبعد استكمال أدلتها وبيناتها أصدرت وبتاريخ 22/3/2017 قرارها والمتضمن ما يلي:

عملاً بأحكام المواد 256 و 271 و 274 من القانون المدني إلزام المدعى عليها شركة كهرباء محافظة إربد بدفع مبلغ ثمانية عشر الفاً ومئتي دينار للمدعين وعلى النحو التالي:

- مبلغ خمسة آلاف وستمئة دينار لأمر المدعي عطا الله محمد علي شياب .

- سبعة آلاف دينار لأمر المدعية يسرى عبد الله خالد الشياب .

- مبلغ ألف وأربعمئة دينار للمدعي إياد عطا الله محمد شياب.

- مبلغ ألف وأربعمئة دينار للمدعي محمد عطا الله محمد الشياب.

- مبلغ ألف وأربعمئة دينار للمدعي رشيد عطا الله محمد الشياب .

- مبلغ ألف وأربعمئة دينار للمدعي أحمد عطا الله محمد الشياب .

عملا ًبأحكام المواد (161 و 166 و 167) من الأصول المدنية والمادة (46 ) من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 911 ديناراً أتعاب محاماه والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم ترتضِ المدعى عليها بالقرار المشار إليه فطعنت فيه استئنافاً كما لم يرتضِ المدعون بالقرار المشار إليه فطعنوا فيه استئنافاً وللأسباب الواردة في كل منها.

وقررت محكمة الاستئناف وبموجب قرارها رقم (10522/2017) تاريخ 4/4/2018 والذي تضمن ما يلي :

1- رد أسباب استئناف المدعى عليها موضوعاً .

2- قبول استئناف المدعين موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض وبالوقت نفسه إلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ وقدره (20300) دينار للمدعين يوزع بينهم حسب ما ورد بتقرير الخبرة وتضمين الجهة المدعى عليها كامل الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون في مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) تحسب من تاريخ المطالب وحتى السداد التام .

لم ترتضِ المدعى عليها شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدمت للطعن فيه تمييزاً بتاريخ 18/4/2018 ضمن المهلة .

بتاريخ 2/8/2018 أصدرت الهيئة العادية في محكمة التمييز قرارها رقم 3965/2018 والمتضمن:

( وعن أسباب التمييز :

وعن البند السابع من السبب التاسع من أن القرار المميز مستوجب النقض حيث إن الدعوى مستوجبة الرد للجهالة الفاحشة بالوكالة ولعدم الاستحقاق الواقعي والقانوني :

نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من صحة الوكالة واقع في محله وبخصوص عدم الاستحقاق فإن ما ورد بهذا السبب مجرد مجادلة كون الدعوى هي مطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعين وهي غير محددة القيمة وأن الاستحقاق يثبت بالبينات والخبرة مما يجعل هذا السبب مستوجباً للرد.

وعن الأسباب الثالث والرابع والسابع والثامن والفقرات (2و3و4و5) من السبب التاسع من حيث إن محكمة الاستئناف أخطأت بإلزام المميزة ببدل التعويض مع أن المضرور يتحمل كامل المسؤولية من حيث إن المميزة راعت مسافة السماح وفقاً لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وإن سبب الوفاة هو خطأ المتوفى مورث المميز ضدهم .

ورداً على ذلك نجد أن هذه الأسباب تشكل طعناً بالصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادتين (33 و 34) من قانون البينات .

وحيث إنه لا رقابة لمحكمتنا على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

ومن حيث إنه ثبت من البينة المقدمة والمستمعة بأن مورث المميز ضدهم سفيان عطاالله الشياب والبالغ من العمر (17 سنة ) ونتيجة لمحاولته تنظيف مزراب منزل والده وبواسطة قضيب حديد بطول من (5 – 6 ) متر وأن هذا القضيب اخترق ولامس أسلاك الكهرباء القريبة من سطح المنزل وعلى أثر ذلك أصيب بصعقة كهربائية أدت إلى وفاته وعلى أثر ذلك تشكلت القضية الجزائية رقم (960/2013) والتي تقرر فيها إعلان عدم مسؤولية المميزة شركة الكهرباء .

وأنه ومن خلال البينة المقدمة ومجريات القضية الجزائية رقم أعلاه من أن المميزة لم يقع منها أي إهمال وأيضاً قامت بمراعاة القوانين والأنظمة ولم يثبت أنه وقع منها قلة احتراز حيث أنها راعت مسافة السماح الكهربائي المنصوص عليها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حيث إن المتوفى قام بحمل قضيب الحديد وخرج هذا القضيب من مجرى المزراب ولامس السلك الكهربائي مما أدى إلى وفاته أي أنه هو من تسبب بوفاة نفسه نتيجة إهماله وقلة احترازه وأنه لم يقع أي فعل من المميزة كونها راعت القوانين والأنظمة المعمول بها في تمديد الأسلاك وفق ما أسلفنا .

وأنه من استقراء نص المادة (261) من القانون المدني والتي تقرر مبدأ خاص بعلاقة السببية بمعنى إذا لم توجد رابطة السببية بين الفعل والضرر لا يكون الشخص الذي وقع منه الفعل مسؤولاً وتنتفي علاقة السببية إذا وجد السبب الأجنبي كآفة سماوية أو حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو فعل من المضرور لأن الضرر في هذه الحالة يكون متصلاً بشخص معين ولكن فعل هذا الشخص لم يكن هو السبب في حصوله وحيث ثبت من البينات المشار إليها وعلى وجه الخصوص ما ورد في القضية الجزائية بأن الضرر الذي وقع والمتمثل بوفاة مورث المميز ضدهم ( المدعين ) ناشئاً على فعله وليس تقصير من المميزة وبالتالي تكون غير ملزمة بالضمان عملاً بأحكام المادة (261) من المادة سالفة الذكر .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراعِ ما تمت الإشارة إليه ولم تناقش هذه البينة وتطبيق واقعة الدعوى على القانون فإن قرارها المطعون فيه يكون مستوجباً النقض وذلك لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون البحث بباقي أسباب الطعن لهذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانـــــــــــوني ).

أعيدت الدعوى إلى محكمة استئناف إربد وقيدت بالرقم 12923/2018 وبعد أن اتبعت النقض واستكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 28/11/2018 قرارها الوجاهي والقاضي بـــــ :

1 – رد استئناف المدعين موضوعاً .

2 – قبول استئناف المدعى عليها شركة كهرباء محافظة إربد موضوعاً .

وعملاً بالمادة 188/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعين لعدم الاستحقاق وتضمينهم الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعى عليها عن مرحلتي التقاضي ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .

لم يقبل المدعون بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 27/12/2018 ضمن المدة القانونية للأسباب الواردة بلائحة طعنهم وقدمت المميز ضدها لائحة جوابية .

وبتاريخ 19/5/2019 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العامة قرارها بالدعوى رقم (482/2019) قضت فيه:

 

( وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى وعدم الإصرار على القرار السابق مخالفة بذلك العديد من قرارات محكمة التمييز .

وفي ذلك نجد أن ما يستفاد من أحكام المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أجازت لمحكمة الاستئناف التي نقض قرارها إما أن تتبع حكم النقض أو تصر على قرارها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في حكمها المنقوض وإن معنى نقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف واتباعها لقرار النقض هو أن تتبع ما توصلت إليه محكمة التمييز في القرار الصادر عنها ولا يوجد هناك خطأ في اتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض وبالتالي إصدار حكم جديد يتفق مع ما قررته محكمة التمييز بما يخالف القرار السابق لمحكمة الاستئناف وحيث إن محكمة الاستئناف قد استعملت خيارها المنصوص عليه في المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليه مما يجعل هذا السبب مستوجب الرد .

وعن باقي أسباب التمييز ومفادها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى مخالفة بذلك القانون ولم تأخذ بالبينة المقدمة ولم تقم بتفسير نص المادة 256 تفسيراً صحيحاً ولم تطبق أحكام القانون تطبيقاً سليماً على وقائع هذه الدعوى وكان من الواجب عليها تطبيق أحكام المادة (291 ) من القانون المدني ولم تراعِ الاجتهادات السابقة لمحكمة التمييز .

وفي ذلك نجد أن المقرر قانوناً في المادتين(290 و 291) من القانون المدني وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أنه يشترط لتقرير مسؤولية حارس الأشياء عما تحدثه من ضرر أن يكون الشيء مما يتطلب عناية خاصة للوقاية من ضرره وأن يكون تحت تصرف الشخص وأن يكون الشيء هو الذي أحدث الضرر وأن يكون الضرر مما يمكن التحرز منه وإن هذه المسؤولية مفترضة افتراضاً قابلاً لإثبات العكس حيث يستطيع من كان الشيء تحت تصرفه أن يثبت أنه لم يكن متعدياً ولا مقصراً في المحافظة على الشيء وأنه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر كما يستطيع التخلص من المسؤولية أيضاً بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور .

وحيث إن شركة كهرباء محافظة إربد المالكة والمتصرفة بخطوط الكهرباء المارة قرب سطح منزل المرحوم رشيد فإنها تكون مسؤولة عن الضرر الذي أصاب ورثة المرحوم من ضررها بصفتها حارسة لأسلاك وأعمدة الكهرباء والتمديدات نظراً لطبيعتها وكون الأسلاك مكشوفة (معراة ) وممتدة فوق وبجانب البناء مما يجعل الضرر عائداً إلى فعل تلك الأسلاك وقلة احتراز حارس الأسلاك .

وحيث إن المرحوم رشيد كان يقوم بتصريف المياه من مزراب بواسطة قضيب حديدي داخل المزراب ولامس طرفه سلك الكهرباء ( المعرى ) غير المعزول فإن شركة كهرباء محافظة إربد مسؤولة عن الضرر مع مراعاة نسبة مساهمة فعل المرحوم في إحداث الضرر وفق ما جاء بتقرير الخبرة وبالتالي فإن مسؤولية المميز ضدها ثابتة ولم تقدم البينة الكافية لإثبات السبب الأجنبي بأكثر من النسبة الواردة في تقرير الخبرة فتكون مسؤولة بالنسبة البالغة 70% من الضرر الذي لحق بالمدعين ولا تكفي أن تكون المميز ضدها قد راعت مسافة الأمان الكهربائي في تمديد الأسلاك حيث إن الأعمدة والأسلاك الكهربائية مثل الآلات الميكانيكية تحتاج حراستها عناية خاصة نظراً لطبيعتها فإن حكمها حكم الآلات الميكانيكية وكان عليها أن لا تترك أسلاك الكهرباء معراة حتى لا تسبب أي ضرر وبالتالي وما دام أنها تركت الأسلاك معراة فتكون قد قصرت في واجب الحراسة وتكون مسؤولة عن الضرر الذي ينشأ عن ترك هذه الأسلاك معراة وفق ما قدره الخبراء في هذه الدعوى .

وحيث إن محكمة الاستئناف وباتباعها قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية قد ذهبت إلى خلاف ما ذهبنا إليه في الهيئة العامة فإن قرارها يكون والحالة هذه مخالفاً للقانون وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضها .

 

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .....) .

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف إربد بالرقم 5539/2019 وقد تلت قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى التمييزية رقم 482/2019 تاريخ 19/5/2019 واستمعت لأقوال فريقي الدعوى حول اتباع النقض من عدمه ثم قررت اتباع النقض واستمعت لمرافعات وكيلي فريقي الدعوى وأصدرت قرارها رقم (5539/2019) تاريخ 13/10/2019 قضت فيه بما يلي : ( لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (188/1و3) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر ما يلي :

1- رد استئناف المدعى عليها شركة كهرباء محافظة إربد موضوعاً .

2- قبول استئناف المدعين عطاالله محمد علي الشياب ويسرى عبدالله خالد الشياب وإياد عطاالله محمد الشياب ومحمد عطاالله محمد الشياب ورشيد عطاالله محمد الشياب وأحمد عطاالله الشياب موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض المحكوم به وبالوقت نفسه إلزام المدعى عليها شركة كهرباء محافظة إربد بتأدية مبلغ (20300) دينار للمدعين توزع بينهم حسبما أوردناه فيما سبق وأوضحه تقرير الخبرة مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) تحسب من تاريخ المطالبة في 15/4/2015 وحتى السداد التام .

لم ترتضِ المدعى عليها شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد بالدعوى رقم (5539/2019) المشار إليه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 24/10/2019 ضمن المدة القانونية تطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها والتي مؤداها واحد من حيث النتيجة وهو تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد البينات والنتيجة التي توصلت إليها .

وفي الرد على ذلك نجد أن محكمة التمييز بهيئتها العامة وبقرار حكمها الصادر بالدعوى التمييزية رقم 482/2019 تاريخ 19/5/2019 قد توصلت إلى نقض قرار محكمة استئناف إربد الصادر بالدعوى الاستئنافية رقم (12923/2018 ) تاريخ 28/11/2018 وقد جاء بقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة ما يلي :

(.... وفي ذلك نجد أن المقرر قانوناً في المادتين (290 و 291) من القانون المدني وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أنه يشترط لتقرير مسؤولية حارس الأشياء عما تحدثه من ضرر أن يكون الشيء مما يتطلب عناية خاصة للوقاية من ضرره وأن يكون تحت تصرف الشخص وأن يكون الشيء هو الذي أحدث الضرر وأن يكون الضرر مما يمكن التحرز منه وإن هذه المسؤولية مفترضة افتراضاً قابلاً لإثبات العكس حيث يستطيع من كان الشيء تحت تصرفه أن يثبت أنه لم يكن متعدياً ولا مقصراً في المحافظة على الشيء وإنه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر كما يستطيع التخلص من المسؤولية بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي ... أو فعل المضرور .

وحيث إن شركة كهرباء محافظة إربد المالكة والمتصرفة بخطوط الكهرباء المارة فوق سطح منزل المرحوم رشيد فإنها تكون مسؤولة عن الضرر الذي أصاب ورثة المرحوم من ضررها بصفتها حارسة لأسلاك وأعمدة الكهرباء والتمديدات نظراً لطبيعتها ولكون الأسلاك معراة وممتدة فوق وجانب البناء مما يجعل الضرر عائداً إلى فعل تلك الأسلاك وقلة احتراز حارس الأسلاك .

وحيث إن المرحوم رشيد كان يقوم بتصريف المياه من مزراب بواسطة قضيب حديدي داخل المزراب ولامس طرفه سلك الكهرباء (المعرى) غير المعزول فإن شركة كهرباء محافظة إربد مسؤولة عن الضرر مع مراعاة نسبة مساهمة فعل المرحوم في إحداث الضرر وفق ما جاء بتقرير الخبرة وبالتالي فإن مسؤولية المميز ضدها ثابتة ولم تقدم البينة الكافية لإثبات السبب الأجنبي بأكثر من النسبة الواردة بتقرير الخبرة فتكون مسؤولة بالنسبة البالغة (70%) عن الضرر الذي لحق بالمدعين ولا تكفي أن تكون المميز ضدها قد راعت مسافة الأمان الكهربائي في تمديد الأسلاك حيث إن الأعمدة الكهربائية مثل الآلات الميكانيكية وكان عليها ألا تترك أسلاك الكهرباء معراة حتى لا تسبب أي ضرر وبالتالي ما دام أنها تركت الأسلاك معراة فتكون قد قصرت في واجب الحراسة وتكون مسؤولة عن الضرر الذي ينشأ عن ترك هذه الأسلاك معراة وفق ما قدره الخبراء في هذه الدعوى .. ).

ومحكمتنا تجد أن محكمة استئناف إربد قد امتثلت لقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وسارت على هديه فيكون قرار حكمها موافقاً للأصول والقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441 هـ الموافق 17/3/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

 

 

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان

دقــق / غ.د

7901- 2019h غ.د