القرار رقم 8516 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 8516/2019 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، فايز بني هاني ، "محمد عمر" مقنصة

 

 

المميــــــــــز : حسن حمد مسلم محامدة .

وكيله المحامي بسيم السمير .

 

المميز ضدها : بلدية خالد بن الوليد .

وكيلها المحامي محمد الروسان .

 

بتاريخ 27/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم (6181/2019) تاريخ 30/10/2019 القاضي : بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم (3755/2019) تاريخ 8/8/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ( الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم (601/2015) تاريخ 14/3/2016 ) من حيث مقدار التعويض والحكم بإلزام المدعى عليها بلدية خالد بن الوليد بدفع مبلغ (12259) ديناراً للمدعي وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف النسبية عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (919) ديناراً و (500) فلس أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) وتسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

 

 

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما اعتبرت أن المميزة خصماً للمميز ضده في هذه الدعوى ولم تراعِ نص المادة (5) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 المعدل .


 

  1. أخطـأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ جاء مخالفاً لنص المادة (6) من قانون تطوير وادي الأردن المعدل والتي أكدت على أن السلطة لها الحق بموافقة مجلس الوزراء على تسليم أي مشروع أنجزته إلى أي وزارة أو دائرة أو بلدية ولا يعني أن الجهة المسلم إليها المشروع هي خلف للسلطة بتلك المشاريع .

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها عندما اعتبرت أن البلدية هي خلف للسلطة دون الاستناد إلى أي نص قانوني وتشريعي يسعف بذلك.


 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بمخالفتها لنص المادة (6) من قانون تطوير وادي الأردن عندما اعتبرت أن تسليم المشروع للبلدية يعتبر أن البلدية خلف للسلطة وخصماً .

  2. إن القرار التمييزي رقم (1815/2005) الذي أشارت إليه محكمة الاستئناف لا علاقة له بطبيعة النزاع المعروض ( السبب كما ورد بلائحة الطعن) .


 

  1. إن القرار محل الطعن مخالف تماماً لاجتهاد محكمة التمييز في القضية رقم (2568/1999) الذي اعتبر أن السلطة هي خصم في الدعاوى التي تقام عليها والتي ترتبت نتيجة قيامها بأية مشاريع خاصة بتطوير وادي الأردن.


 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بمعالجتها لأسباب الاستئناف عندما اعتبرت أن المميز ضده قد أثبت أن هنالك استملاك قد جرى على قطعتي الأرض موضوع الدعوى .


 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة أو لعدم الإثبات .


 

  1. لم يقدم المميز ضده أية بينة قانونية تفيد أن الجهة المميزة قد استملكت أي أجزاء من قطعتي الأرض موضوع الدعوى سواء بموجب مخططات تنظيمية أو أية تنظيمات أخرى ( السبب كما ورد بلائحة الطعن التمييزي ) .


 

  1. جانبت محكمة الاستئناف صحيح القانون بتفسير مضمون كتاب وزارة البلديات رقم (أ/2/1/11151) تفسيراً خاطئاً علماً بأن مضمون الكتاب أشار إلى أن مخططات بلدة المخيبة التحتا مصدقة بموجب قرار سلطة وادي الأردن رقم (5521) تاريخ 23/5/2002 .


 

  1. جانبت محكمة الاستئناف الصواب عندما فسرت مضمون كتاب سلطة وادي الأردن رقم ( س و أ/1/16/5662) تاريخ 24/5/2017 تفسيراً خاطئاً وعلى عكس ما تضمن من مضمون ومرفقات .

 

  1. جانبت محكمة الاستئناف الصواب عندما تجاهلت مضمون كتاب وزارة البلديات رقم ( خ/26/9/28652) والذي بين من خلاله أن الجهة المسؤولة عن التنظيم هي سلطة وادي الأردن وليست الوزارة أو المميزة .


 

  1. خالفت محكمة الاستئناف نص المادة (13/أ) من قانون الاستملاك وخالفت قانون تنظيم المدن والقرى عندما اعتبرت أن المميزة هي الجهة المستملكة والمسؤولة عن التعويض .


 

  1. خالفت محكمة الاستئناف ما هو مقرر في المادة (22) من قانون تنظيم المدن والقرى حيث خلت البينات من تقديم قرار مجلس التنظيم الأعلى ولم تثبت واقعة الاستملاك المزعومة .


 

  1. لم تقدم الجهة المميز ضدها البينات المطلوبة لإثبات أن المميزة قد استملكت أية أجزاء من العقار .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالاعتماد على تقرير الخبراء وتقديرات الخبراء إذ جاء التقرير مخالفاً لأحكام المادة (85) من الأصول المدنية .


 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تكليف الخبراء بمراجعة دائرة الأراضي المختصة والاطلاع على عقود البيع وسعر الأساس المعتمد بتاريخ الاستملاك المزعوم .


 

  1. جانبت محكمة الاستئناف صحيح القانون عندما قضت بالحكم بالتعويض عن الأشجار علماً بأن المميز ضده لم يطالب في لائحة دعواه بالتعويض عن أية أشجار .


 

  1. إن وكالة وكيل المميز ضده لا تخوله حق المطالبة ببدل الأشجار (السبب كما ورد بلائحة الطعن) .


 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قضت بالحكم بالفائدة القانونية بأكثر مما نص عليه في قانون الاستملاك المعدل .

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

 

 

 

 

 

 

 

الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعي حسن حمد مسلم محامدة أقام بتاريخ 6/4/2015 هذه الدعوى ضد المدعى عليها : بلدية خالد بن الوليد / ويمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته .

 

وذلك للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك وأية فضلات ناشئة عن الاستملاك .

 

مقدراً دعواه لغايات الرسوم بمبلغ (1000) دينار.

 

مؤسساً دعواه على الوقائع التالية :-

  1. يملك المدعي قطعة الأرض رقم (13) حوض رقم ( 11) والبالغ مساحتها (574)م2 وقطعة الأرض رقم (168) حوض (6) والبالغ مساحتها (1442) م2 من أراضي بني كنانة / المخيبا التحتا .

 

  1. قامت المدعى عليها بتنظيم قطع الأراضي موضوع الدعوى واقتطاع عما يزيد على الربع القانوني حيث قامت باقتطاع ما مساحته في قطعة الأرض رقم (752) م2 لغايات الشوارع التنظيمية أي بزيادة (412,5) م2 على الربع القانوني وكذلك اقتطاع (450) م2 لغايات الشوارع التنظيمية أي بزيادة (306,5 )م2 على الربع القانوني في قطعة الأرض رقم (13) .

 

  1. المدعى عليها ملزمة بتعويض المدعي عن المساحة الزائدة عن الربع القانوني في قطع الأراضي موضوع الدعوى وكذلك التعويض عن أية فضلات ناشئة عن الاستملاك وأية إنشاءات في قطع الأراضي موضوع الدعوى .

 

طالباً بالنتيجة إلزام المدعى عليها بدفع التعويض العادل على الاستملاك لقطع الأراضي موضوع الدعوى وعن أية فضلات ناشئة عن الاستملاك وأية عوائق وإنشاءات ناشئة عن هذا الاستملاك وتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية .

 

بتاريخ 14/3/2016 أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المستأنف المتضمن إلزام المدعى عليها بلدية خالد بن الوليد بدفع مبلغ (13480) ديناراً للمدعي والرسوم والمصاريف ومبلغ (674) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9% ) تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 

لم يلقَ هذا القرار قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه استئنافاً .

 

وقد أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (10470/2016) تاريخ 31/1/2018 الصادر وجاهياً المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض وبالوقت نفسه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (12259) ديناراً للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (919) ديناراً و (500) فلس أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بعد شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

 

لم ترتضِ المستأنفة بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 27/2/2018 .

 

وكانت محكمتنا قــــــــــــــد أصـــــــــــدرت قــــــــــــــــرارها رقـــــــــــــــــــم (2714/2018) تاريــــــــخ 19/7/2018 المتضمن:

 

((ورداً على أسباب التمييز :

وعن الأسباب الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع الثامن والتاسع والعاشر التي جاءت جميعها محصلتها واحدة ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار أن هناك استملاكاً على قطعة الأرض واعتبارها الكتب الصادرة عن سلطة وادي الأردن ووزارة البلديات أن هناك استملاكاً وأن المخططات مصدقة بموجب قرار سلطة وادي الأردن ولم يتم الإشارة إلى مجلس التنظيم الأعلى وتجاهلت مضمون كتاب وزارة البلديات وخالفت المادة (13/أ) من قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن .

 

وفي ذلك نجد أن وكيل المميزة قد أثار عدم الخصومة بين الجهة المميزة والمميز ضده كما أن الخصومة من النظام العام يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والمحكمة من حقها إثارتها من تلقاء نفسها .

 

من خلال ملف الدعوى نجد أن هناك قراراً من مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بالموافقة على المخططات التنظيمية ومن ضمن المخططات لمنطقة المخيبا التحتا كما تم التصديق على المخططات التنظيمية من مجلس إدارة سلطة وادي الأردن والموقع من رئيس المجلس وزير المياه والري بالإضافة إلى كتاب وزير البلديات تاريخ 24/4/2017 وكتاب وزير البلديات تاريخ 15/11/2016 التي جاءت ناطقة بما فيها .

 

لذا وعلى ضوء ما تقدم فإن محكمة الاستئناف حجبت نفسها في معالجة فيما إذا كانت الخصومة متوافرة بهذه الدعوى وأن المميزة هي المسؤولة عن الاستملاك وعن التعويض أم لا .

 

وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه سابق لأوانه مما يتعين نقضه .

 

لــــــــــــــــــــــــــذا ودونما الحاجة للرد على باقي أسباب الطعن نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).

 

وبعد إعادة الدعوى إلى محكمة استئناف إربد سجلت تحت الرقم (11870/2018) وبعد اتباعها النقض أصدرت قرارها بتاريخ 24/10/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة الصادر وجاهياً.

 

لم يرتضِ المدعي (المستأنف ضده) بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 25/11/2018 يوم الأحد تبلغها وكيل المميز ضدها بتاريخ 25/11/2018 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 2/12/2018.

 

لم ترتضٍ المدعى عليها (المستأنفة ) بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 25/11/2018 يوم الأحد .

 

وبتاريخ 12/3/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم ( 8354/2018 ) المتضمن :

 

(( ورداً على أسباب التمييز المقدم من المدعي :

وجميع الأسباب التي مفادها واحد وهي تخطئة محكمة الاستئناف من حيث النتيجة التي توصلت إليها وإن قرار النقض جاء واضحاً من حيث معالجة الخصومة وإن بلدية خالد بن الوليد هي الخلف القانوني لسلطة وادي الأردن وهي الخصم الحقيقي وإن الاستملاك تم بموجب مخطط تنظيمي وهي المسؤولة عن التعويض على ضوء كتاب أمين عام سلطة وادي الأردن وتصديق المخططات التنظيمية بموجب رقم (5521) تاريخ 23/5/2002 وإن الشوارع هي شوارع تنظيمية لغايات التنظيم داخل حدود البلدية .

 

في ذلك نجد أن محكمتنا وبقرارها رقم (2714/2018) تاريخ 19/7/2018 قررت نقض القرار وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للبحث في موضوع الخصومة المثارة من الجهة المدعى عليها.

 

وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المتضمن أن الخصومة غير متوافرة بهذه الدعوى .

 

ومحكمتنا ومن خلال أوراق الدعوى تجد أن المدعي يملك قطعة الأرض رقم (13) حوض (11) وقطعة الأرض رقم (168) حوض (6) من أراضي بني كنانة / المخيبا التحتا كما هو ثابت بسندي التسجيل كما أن قيام سلطة وادي الأردن بموجب قرارها رقم (5521) تاريخ 23/5/2002 بالموافقة على المخططات التنظيمية ومن ضمن المناطق المخيبا التحتا وتسليم المخططات لوزارة البلديات بعد صدور قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المشار إليه كما أن المدعى عليها (بلدية خالد بن الوليد) قامت باستملاك قطعتي الأرض العائدتين للمدعي كما هو ثابت بالمخطط الهيكلي لقطعتي الأرض ذاتي الرقمين (13 حوض 11 ) و (168 حوض 6) والمبرزين بالدعوى والمصادق نهائياً عليهما بتاريخ 11/5/2015 بموجب كتاب رئيس البلدية رقــــــــــــــــم 8/6/2015 .

 

ومن خلال ذلك وبالرجوع إلى المادة (13/أ) من قانون الاستملاك التي جاء بها (يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيمي أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى .... ).

 

من خلال ذلك فإن الاستملاك والحالة هذه تم بموجب مخطط هيكلي مكتسب الدرجة القطعية بالمصادقة النهائية وبالتالي يعتبر هذا استملاكاً بالمعنى المقصود في المادة (13) من قانون الاستملاك وتعديلاته وبالتالي فإن بلدية خالد بن الوليد تنتصب خصماً حقيقياً للمدعي في هذه الدعوى طالما أن الشارع يقع ضمن بلدية خالد بن الوليد ومن ضمن مخططات البلدة التنظيمية (انظر تمييز حقوق رقم 3228/2006) وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك فإن القرار المطعون فيه مستوجب النقض .

 

لــذا ودونما الحاجة للرد على أسباب التمييز المقدم من المدعى عليها نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)) .

 

وبعد النقض والإعادة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم ( 2975/2019 ) وجاهياً بتاريخ 21/4/2019 المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 500 ) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 

لم يرتضِ المستأنف عليه ( المدعي ) بهذا القرار فطعن عليه لدى محكمة التمييز بتاريخ 14/5/2019 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز .

 

وبتاريخ 8/8/2019 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (3755/2019) والمتضمن:

 

ورداً على أسباب التمييز كافة التي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث عدم اتباع النقض والذي بين أن المميز ضدها تنتصب خصماً حقيقياً للمميز وهي المسؤولة عن التعويض باعتبارها الخلف القانوني لسلطة وادي الأردن .

 

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وعندما قررت عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق قد مارست حقها المنصوص عليه في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي أجازت لها الخيار بين اتباع قرار النقض أو عدم اتباع قرار النقض والإصرار على قرارها السابق وعليه فإن ممارسة هذا الخيار لا يعيب قرارها.

 

غير أن محكمتنا تجد أن نقطة الخلاف بين قرار محكمة التمييز بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف تنصب على وجوب تصدي محكمة الاستئناف لصحة الخصومة في هذه الدعوى وما إذا كانت المميز ضدها هي الخصم الحقيقي والصحيح أم لا .

 

وحيث إن محكمتنا وفي قرارها السابق توصلت إلى أن سلطة وادي الأردن وبموجب قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن رقم ( 5521) تاريخ 23/5/2002 قررت الموافقة على المخططات التنظيمية ومن ضمنها منطقة المخيبا التحتا وتسليم هذه المخططات لوزارة البلديات وقيام المدعى عليها ( المميز ضدها ) باستملاك قطعة الأرض موضوع الدعوى كما هو ثابت بالمخطط الهيكلي لقطعة الأرض والمصادق نهائياً عليها بتاريخ 11/5/2015 وبموجب كتاب رئيس البلدية رقم 8/6/2015 .

 

وعليه فإن هذا الاستملاك تم بموجب مخطط هيكلي مصادق عليه نهائياً ومكتسب الدرجة القطعية وبالتالي يعتبر استملاكاً عمــــــــــــــــلاً بأحكام المادة ( 13/أ) من قانون الاستملاك .

 

وحيث إن الاجتهاد القضائي استقر على أنه : " إذا قامت سلطة وادي الأردن بتسليم أي مشروع أنجزته أو تتولى إنجازه ممـــــــــــــــا هو منوط بها بمقتضى القانون ( سلطة وادي الأردن) إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو جهة رسمية عامة أو بلدية باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري في الوادي مما ينبني عليه أن إدخال السلطة لقطعة الأرض رقم ( 72 ) ضمن تنظيم بلدية المنشية التي أدمجت ضمن بلدية معاذ بن جبل بعد دمجها يشكل تسليماً لمشروع التنظيم المشار إليه الذي يترتب عليه استملاك أجزاء منها لأغراض الشوارع التنظيمية بالمعنى المقصود مما يجعل بلدية خالد بن الوليد خلفاً للسلطة في الحدود المذكورة وخصماً بهذه الدعوى ( قرار تمييز حقوق رقم 1815/2005 تاريخ 24/11/2005 ) وهذا ما استقر عليه الاجتهاد وعليه فإن إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهذه الأسباب ترد عليه مما يتوجب نقضه .

 

وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني.

 

وبعد النقض والإعادة واتباع النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (6181/2019) وجاهياً بتاريخ 30/10/2019 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض والحكم بإلزام المدعى عليه بلدية خالد بن الوليد بدفع مبلغ (12259) ديناراً للمدعي وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف النسبية عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (919) ديناراً و (500) فلس أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

 

لم ترتضِ المستأنفة بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 27/11/2019 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز .

 

ورداً على أسباب التمييز :

أولاً : وعن الأسباب من الأول وحتى الخامس عشر والتي تنصب بمجملها على صحة الخصومة واعتبار المميزة خلف لسلطة وادي الأردن وأن هناك استملاك وقع أصلاً وأن المميزة هي التي استملكت .

 

وفي ذلك نجد أن ما ورد بهذه الأسباب سبق لمحكمتنا وأن عالجته في قرارها السابق وعليه فإن معاودة بحثه في هذه المرحلة غير مجدٍ مما يترتب الالتفات عما ورد بهذه الأسباب وردها .

 

ثانياً : وعن الأسباب من السادس عشر وحتى التاسع عشر والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة المخالف لأحكام المادة (85) من قانون الأصول المدنية وعندما قضت بالتعويض عن الأشجار لأن وكالة وكيل المميز ضده لا تخوله ذلك .

 

وفي ذلك نجد أن هذا الطعن يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع .

 

وحيث إنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وحيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بالكشف على الأرض موضوع الدعوى المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ تصديق المخطط الهيكلي الواقع في 23/5/2002 وراعوا أحكام قانون الاستملاك وارفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً بين المساحة المستملكة .

 

كما نجد أن الخبراء قدروا قيمة الأشجار التي كانت قائمة في الجزء المستملك وهذا يدخل ضمن صلاحيات وكيل المميز ضده وحيث إن الوكالة تضمنت المطالبة بقيمة أي عوائق أو إنشاءات تقع ضمن المساحة المستملكة .

 

وبما أن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض منه فيكون اعتماده من قبل المحكمة في محله وهذه الأسباب لا ترد على قرارها مما يتوجب ردها.

 

ثالثاً: وعن السبب العشرين والذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف عندما حكمت بالفائدة القانونية بأكثر مما نص عليه قانون الاستملاك .

 

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قررت الحكم بالفائدة حسب أحكام قانون الاستملاك وما جاء بهذا السبب يخالف واقع الحال مما يتوجب الالتفات عنه ورده .

 

وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

 

قراراً صدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441 هـ الموافق 17/3/2020 م.

عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو

 

 

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو

 

 

رئيس الديـــوان

 

 

دقــق / غ.د

 

 

h19-8516 غ.د