القرار رقم 5026 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 5026/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد متروك العجارمة , "محمد طلال" الحمصي, د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة

ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، مازن القرعان

 

 

المميزة:- جامعة اليرموك يمثلها رئيس الجامعة بالإضافة لوظيفته .

وكيلاها المحاميان أحمد قوقزة ومرام مخادمة .

المميز ضدها:- نور عبد الوهاب سالم الخوالدة .

وكيلاها المحاميان صالح أبو مهنا ومعاوية الحوراني .

بتاريخ 2/6/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم (1899/2019) تاريخ 17/4/2019 القاضي بعد اتباع حكم النقض رقم (7243/2018) تاريخ 31/12/2018 برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف (الصادر عن محكمة صلح حقوق إربد في الدعوى رقم (10456/2017) تاريخ 31/1/2018 بإلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ (1467) ديناراً للمدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (75) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (37,500) ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

ويتلخص سبب التمييز بالآتي :-

أخطأت المحكمة بقرارها باتباع النقض على ضوء قرار محكمة التمييز رقم (7243/2018) هيئة عادية باعتبار أن المميز ضدها قد اكتسبت قبل زواجها مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به بعد أن استوفت شروط استحقاقها على الرغم من صدور قرار محكمة التمييز رقم (260/2018) هيئة عادية والذي يفيد بعدم استفادتها من مجانية التعليم لمخالفتها شروط الإعفاء كونها متزوجة .

لهذا السبب طلبت وكيلة المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز .

بتاريخ 12/6/2019 قدم وكيلا المميز ضدها لائحة جوابية طلبا في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .


 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعية نور عبد الوهاب سالم الخوالدة قد تقدمت بالدعوى الصلحية الحقوقية رقم (10456/2017) تاريخ 1/10/2017 لدى محكمة صلح حقوق إربد بمواجهة المدعى عليها جامعة اليرموك يمثلها رئيسها بالإضافة لوظيفته وذلك للمطالبة باسترداد رسوم جامعية مبلغ (1467) ديناراً .

على سند من القول:-

1- تم قبول المدعية لدى المدعى عليها ببرنامج الدكتوراة تخصص الإرشاد النفسي.

2- استوفت المدعى عليها من المدعية مبلغ ألف وأربعمئة وسبعة وستين ديناراً بدل رسوم دراسية بشكل مخالف للقانون وذلك عن رسوم الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2016/2017 .

3- إن المدعية تتمتع بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بالجامعات الأردنية سنداً لأحكام المادة (22/ط مكرر) من قانون التقاعد العسكري كون والدها كان أحد ضباط القوات المسلحة الأردنية وقد أحيل على التقاعد لإصابته أثناء تأديته وظيفته الرسمية وقد تعطلت قدرته على إعالة نفسه تعطيلاً جسيماً بنسبة (45%) .

4- إن المدعى عليها ممتنعة عن إعادة المبالغ التي قبضتها دون وجه حق رغم المطالبة المتكررة ودون مسوغ قانوني .

نظرت محكمة صلح حقوق إربد الدعوى وبعد أن استكملت سماع البينات أصدرت بتاريخ 31/1/2018 قرارها رقم (10456/2017) المتضمن: إلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ (1467) ديناراً للمدعية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (75) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم ترتضِ المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية حقوق إربد بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت قرارها رقم (2654/2018) بتاريخ 27/3/2018 المتضمن: فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه تمييزاً بعد حصولها على إذن التمييز رقم (2679/2018) تاريخ 18/9/2018 الصادر عن رئيس محكمة التمييز القاضي بمنح الطاعنة الإذن بالتمييز وبتاريخ 24/9/2018 وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 31/12/2018 الحكم رقم (7234/2018) والذي جاء فيه :-


 

(ورداً على سببي الطعن :-

ومفادهما تخطئة محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية برد الدعوى بشكل مخالف للقانون وإن قرار محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية جاء مخالفاً لقرار محكمة التمييز رقم (1395/2018) والذي أكد على أن استيفاء شرط القيد لغايات القبول فقط.

وفي ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة (22/ط مكرر) من قانون التقاعد العسكري رقم (33 لسنة 59) وتعديلاته يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة الأردنية بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات والكليات أو المدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً وذلك إذا ما استوفى شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات .

ونجد أن المادة الثانية عشرة من القانون ذاته قد حددت وعلى سبيل الحصر الأشخاص الذين يعتبرون من أفراد عائلة الضابط أو الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام القانون:-

أ‌- الزوج / الزوجة / أو الزوجات.

ب‌- الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم .

ج- البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات .

د- الوالدان.

وتجد محكمتنا أن شروط الإعفاء من رسوم المواد الدراسية المشمولة بمجانية التعليم تكون لمن استوفى شروط القيد بالمدارس والمعاهد والكليات المشمولة بهذا النص والأشخاص الوارد ذكرهم حصراً بالمادة (12) سالفة الإشارة .

ونجد أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية كانت قد قبلت لدى الجهة المدعى عليها في برنامج الدكتوراة في الفصل الأول من العام الدراسي (2013/2014) في تخصص علم النفس التربوي وأن الفصل الدراسي الأول لعام 2013/2014 يبدأ في 15/9/2013 وذلك ثابت من كتاب عميد البحث العلمي والدراسات العليا رقم (ب د/107/23/3389) تاريخ 11/9/2013 وحيث إن تاريخ زواج المدعية كان في 27/9/2013 كما هو ثابت من مشروحات أمين مكتب أحوال وجوازات إربد أي أن تاريخ هذه المشروحات كانت بتاريخ لاحق بعد أن قبلت للدراسة في الجامعة وتمتعها بمجانية التعليم.

وحيث إن المدعية قد اكتسبت قبل زواجها مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به أو بهذه الحقوق التي اكتسبتها والأوضاع القانونية المستقرة بعد أن استوفت شروط استحقاقها وقد توافرت هذه الشروط , وعليه فإن ما تم أخذه من المدعية من مبالغ على حساب دراستها لدى المدعى عليها عن الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي (2016/2017) والبالغ (1467) ديناراً كان بغير وجه حق ويتعين رد هذه المبالغ للمدعية وحيث إن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قد توصلت إلى نتيجة مغايرة لما توصلنا إليه فيغدو سببا التمييز واردين على القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضه (تمييز حقوق 1395/2018) .

لهذا نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).

اتبعت المحكمة الاستئنافية النقض (ص3) وأصدرت بتاريخ 17/4/2019 الحكم رقم (1899/2019) وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (37) ديناراً و(500) فلس أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم تقبل المستأنفة بهذا القرار وبعد أن احتصلت على إذن بالتمييز بالقرار الصادر بتاريخ 5/5/2019 بالطلب رقم (1673/2019) الذي لم تتبلغه وتقدمت بطعنها التمييزي بتاريخ 2/6/2019 وتبلغت المميز ضدها هذه اللائحة بتاريخ 10/6/2019 وتقدمت بتاريخ 12/6/2019 بلائحة جوابية .

ولغايات توحيد الاجتهاد القضائي بعد صدور قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز رقم (761/2016) وقرارات الهيئات العادية في محكمة التمييز اللاحقة له فقد تم عقد هيئة عامة لهذه الغاية .

وعن سبب التمييز والذي تخطئ فيه الطاعنة المحكمة الاستئنافية بقرارها باتباع النقض على الرغم من صدور قرار محكمة التمييز رقم (260/2018) الذي يفيد بعدم استفادتها من مجانية التعليم لمخالفتها شروط الإعفاء لكونها متزوجة .

وفي ذلك نجد أن المادة (12) من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد نصت على (يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الضابط أو الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام هذا القانون :-

  1. الزوج/الزوجة أو الزوجات .

  2. الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم .

  1. البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات .

  1. الوالدان .


 

وإن المادة (22) مكررة من القانون ذاته قد نصت في الفقرة (ط) منها على :-

(يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً وذلك إذا استوفوا شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات) .

وعلى ضوء ما تم بيانه من وقائع فإن محكمتنا وبهيئتها العامة :-

وباستقراء نص المادة (22/ط) مكررة من قانون التقاعد العسكري نجد أنه حتى يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في مراحل التعليم جميعها بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية ، فقد استلزم المشرع عدة شروط هي :-

1- أن يكون المستفيد هو ابن للشهيد أو المتوفى أو المصاب من منتسبي القوات المسلحة بعاهة جسيمة تمنعه من إعالة نفسه أثناء قيامه بواجبه العسكري أو بسببه .

وبإنزال حكم هذا الشرط على وقائع الدعوى نجد أن المدعية هي ابنة المقدم السابق (عبد الوهاب سالم بشير الخوالدة) والذي أصيب إصابة ناتجة عن عمله وتعطلت قدرته على إعالة نفسه تعطيلاً جسيماً بنسبة (45%) حسبما هو ثابت من قرار التقاعد المقدمة صورة طبق الأصل عنه وعليه فقد تحقق الشرط الأول من شروط التمتع بمجانية مراحل التعليم لا سيما وأن القرار التفسيري رقم (2/98) انتهى إلى أن العلة من تقرير منح المجانية الكاملة لفئات معينة من أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم متوافرة في حالة تعطل القدرة على إعالة النفس تعطيلاً جسيماً وقد ثبت من خلال صورة قرار التقاعد المشار إليه أعلاه أن التعطيل اللاحق بوالد المدعية هو تعطيل جسيم بنسبة (45%) .

2- أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً بمعنى أن يكون المستفيد قد سُجل أو قيد اسمه في الجامعة أو في المرحلة التعليمية قبل إتمام الثلاثين عاماً .

وبإنزال حكم هذا الشرط على وقائع الدعوى نجد أن المدعية من مواليد 21/4/1986 وقد حصلت المدعية على البعثة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول 2013/2014 حسبما هو ثابت من المذكرة الصادرة عن المدعى عليها والمؤرخة في 24/10/2017 والمحفوظة ضمن حافظة مستنداتها ؛ وعليه فتكون المدعية قد قيد اسمها في البعثة قبل إتمامها لسن الثلاثين عاماً ، مما يعني انطباق هذا الشرط عليها أيضاً كون شرط العمر المتمثل بعدم تجاوز الثلاثين عاماً ينظر إليه وقت القيد للمرحلة الدراسية باعتباره شرطاً ابتدائياً وليس نهائياً على ضوء استخدام المشرع لعبارة (مراحل) .

  • أما بالنسبة لاحتجاج الجهة المدعى عليها بأحكام المادة (12) من قانون التقاعد العسكري لدفع دعوى المدعية وبالعودة إلى أحكام هذه المادة نجد أنها نصت على أنه :-

(يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الضابط أو الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام هذا القانون :-

‌أ. الزوج /الزوجة أو الزوجات .

‌ب. الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم .

‌ج. البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات .

‌د. الوالدان ).

وبتحليلنا لنص المادة أعلاه نجد أنها عددت من هم الأشخاص الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض المستحق للضابط أو الفرد المتوفى ، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بميزة المجانية الكاملة للتعليم والممنوحة لأبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة في نص لاحق وفقاً للشروط الواردة في المادة (22/ط) مكررة ، كون مجانية التعليم لا تندرج في مفهوم (التقاعد أو المكافأة أو التعويض) الواردة في نص المادة (12) المشار إليها أعلاه ليصار إلى تقييدها بالأشخاص الوارد ذكرهم في تلك المادة .

وعليه وحيث إن نص المادة (22/ط) مكررة واضح ولا لبس فيه فإنه يجب أن يعد تعبيراً صادراً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنه عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا مجال للاجتهاد إزاء صراحة القانون الواجب التطبيق وعليه فمتى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص عن طريق التأويل (وعليه فإن ربط نص المادة (12) بالمادة (22/ط) مكررة فيه استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص لا سيما وأن المشرع اشترط في المادة (22/ط) في المستفيد من ميزة التعليم المجاني (رابطة البنوة فقط دون تقييد) وعلى النحو المفصل أعلاه ولا تنقضي هذه الرابطة كما هو معلوم (بالزواج) والقول بخلاف ذلك يعني أن يستثنى الأبناء الذكور الذين أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم من ميزة التعليم المجاني سنداً إلى مفهوم المخالفة لنص المادة (12/ب) من القانون المذكور ).

وحيث إن نص الفقرة (ط) من المادة (22) مكررة من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد جاءت مطلقة ولم يقيدها المشرع بالأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (12) من القانون ذاته فإنها تجري على إطلاقها .

وحيث عولت المادة (22/ط) مكررة على رابطة البنوة في استحقاق ميزة التعليم المجاني دون تقييد أو تخصيصها بالأبناء غير المتزوجين وعليه فلا يوجد سوى الشرطين المشار إليهما .

وحيث انتهت المحكمة المطعون في حكمها إلى رد استئناف المدعى عليها جامعة اليرموك موضوعاً فإننا نقرها على ذلك من حيث النتيجة لا من حيث التعليل .

لهذا بالبناء على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد مخالف نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب وإعادة الأوراق إلى مصدرها .


 

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 22 رجب سنة 1441هـ الموافـق 17/3/2020م .

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو السيد الرئيــس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو

 


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -5026-2019h