القرار رقم 6652 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 6652/2019                                القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي ، مصطفى العساف, د. سعيد الهياجنة, ناصر التل,            د. فؤاد الدرادكة  , د. عيسى المومني , جواد الشوا , " محمد عمر" مقنصة

التمييز الأول :

المميزان :

 1- خلف محمد أحمد كنعان .

2- يزن خلف محمد كنعان .

وكيلهما المحامي مهاوش محمود المزاري .

 

المميز ضده : جودت صالح أبو قياص بصفته ولياً عن ابنه القاصر عبد العظيم

وبصفته الواردة بلائحة الدعوى.

وكيلاه المحاميان محمد أحمد الطعاني وحسين أحمد الطعاني .

- التمييز الثاني :

المميز : عبد العظيم جودت صالح أبو قياص بصفته ولياً عن والده جودت صالح حسين أبو قياص.

 وكيله المحامي : عبدالله اليوسف بني هاني .

- المميز ضدهم :

1- خلف محمد أحمد كنعان.

2- يزن خلف محمد كنعان.

 وكيلهما المحامي مهاوش المزاري

3- شركة الأراضي المقدسة للتأمين .

وكيلها المحامي مصطفى الخصاونة .

 

قدم بهذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 29/7/2019 ومقدم من خلف ويزن كنعان والتمييز الثاني مقدم بتاريخ 30/7/2019  ومقدم من عبد العظيم جودت أبو قياص وآخرين وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 3497/2019  تاريخ 30/6/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم 1177/2019  تاريخ 8/4/2019 بقبول الاستئنافين موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم 362/2012 تاريخ 30/3/2016 ) وإلزام المدعى عليهم المستأنفون بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للمدعي المستأنف عليه جودت صالح حسين أبو قياص بصفته ولياً لأبنه القاصر المصاب عبد العظيم أبو قياص بدل مدة تعطيله مبلغ 200 دينار بالتضامن والتكافل بينهم ورد دعوى المدعي / المستأنف عليه بباقي المطالبة لعدم الاستحقاق وتضمين المدعى عليهم المستأنفون بالتكافل والتضامن بالرسوم النسبية والمصاريف التي تكبدها المدعي وعدم الحكم بأية أتعاب محاماة كونه خسر الجزء الأكبر من دعواه .

ويتلخص سببا التمييز الأول فيما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون لعدم قضائها للمميزين بأتعاب المحاماة

بعد أن ربحا الجزء الأكبر من الدعوى علماً بأنها كانت قد قضت في قرارها السابق بأتعاب المحاماة للمدعى عليهما.

2-أخطأت محكمة الاستئناف لعدم قيامها بالحكم على المميز ضده بالرسوم والمصاريف النسبية .

لهذين السببين طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

ج

وتتلخص أسباب التمييز الثاني فيما يلي :

1- إن الحكم الجزائي الصادر بالدعوى الصلحية الجزائية والمتضمن إدانة المميز ضده اكتسب الدرجة القطعية قبل شمول هذه القضية بالعفو العام وأصبح هذا الحكم حجة على الكافة .

2- إن محكمة بداية حقوق إربد ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز لم تتصدى بالمعالجة و النقاش على ما ترتب على قطعية الحكم الجزائي ( السبب كما ورد بلائحة الطعن) .

3- إن إجراء الخبرة لتحديد مدة التعطيل خلافاً لما ورد بتقرير الوارد بالملف الجزائي موافقاً للقانون (السبب كما ورد بلائحة الطعن) .

4- إن استحقاق المميز للتعويض العادل متوفر الأركان بحق المميز ضدهما وبالخبرة المشروطة بفعل المميز ضدهما ومسؤوليتهما عن الضرر اللاحق بالمميز واستبعاد الحالة المرضية للمميز مخالف للعدالة ولا يسنده دليل (السبب كما ورد بلائحة الطعن) ولم تسعَ محكمة الاستئناف لبيان حالة المميز الصحية ولم تبحث بالتقارير الطبية بحثاً قانونياً .

6- لم تتصدَ محكمة الاستئناف لشأن أن اللجنة المركزية هي الجهة المسؤولة لبيان هل أن الإصابة بالعجز وإحداث العاهة الدائمة نتيجة الإصابة أم لا.

7- إن التعويض الواضح 200 دينار ما هو إلا تقديرات مجحفة بحق المميز يزن الفرق الشاسع الذي أصاب حق المميز صيباً واضحاً (السبب كما ورد بلائحة الطعن).

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

 

                    القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 بعد الاطلاع والتدقيق والمداولة :

حيث إن وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وما أبدي فيها من دفاع ودفوع سبق وأن عرض لها الحكم المطعون فيه والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص تجنباً للتكرار وتجعله جزءاً متمماً من قضائها ومكملاً له وتوجزه في عجالة وربطاً لأوصال النزاع في أن (المدعي) عبد العظيم جودت صالح كان قد أقام بتاريخ 16/3/2013 الدعوى رقم 362/2013 ضد المدعى عليهم خلف ويزن وشركة الأراضي المقدسة للتأمين لدى محكمة بداية حقوق إربد طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع التعويض العادل عن بدل العطل والضرر المادي والمعنوي الذي أصاب المدعي وبدل العاهة الجزئية الدائمة وبدل فوات الكسب وبدل مدة التعطيل وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية مقدراً له بمبلغ 7100 دينار .

وذلك على سند من القول : إنه بتاريخ 21/8/2008 وفي مدينة إربد وقع حادث دهس للمدعي من قبل المركبة رقم 49664-20 نوع دايو موديل 1994 والعائدة ملكيتها إلى المدعى عليه الأول والتي كان يقودها المدعى عليه الثاني والمؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة بموجب عقد التأمين رقم 861862 والساري المفعول وقت وقوع الحادث وذلك نتيجة مخالفة قواعد وأولويات المرور والمتمثلة بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة حيث تشكلت نتيجة الحادث القضية التحقيقية رقم 2192/2008والمحالة إلى محكمة صلح جزاء إربد بالقضية رقم 9762/2008 حيث احتصل المدعي على تقرير طبي قطعي مفاده وجود هبوط بالشرج متكرر غير ثابت والحالة مستقرة ومدة التعطيل أسبوعين وفي ضوء ذلك صدر قرار يقضي بإدانة المشتكى عليه بجرم التسبب بالإيذاء خلافاً للمادة 344/2 من قانون العقوبات وتم الاعتراض على التقرير الطبي الشرعي إلى وزير الصحة وتم قبول الاعتراض واحتصل على تقرير طبي شرعي مفاده هبوط الشرج ومضاعفاته المتكررة وهو بحاجة إلى متابعة طبية وعلاجات جراحية متقدمة في المستقبل والتنسيب بتحويل المصاب إلى اللجنة الطبية اللوائية لتقدير نسبة العاهة الجزئية الدائمة المتمثلة بهبوط الشرج ومضاعفاته المتكررة وتقدير مدة التعطيل الإجمالية بسنة واحدة واعتبار هذا التقرير طبياً قضائياً قطعياً حيث تم تسجيل قضية تحقيقية لدى مدعي عام إربد سجلت بالرقم 102/2013 موضوعها إحداث عاهة جزئية دائمة نتيجة تفاقم حالة المدعي سنداً للمادة 58/2 من قانون العقوبات حيث صدر قرار بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام واحتصل المدعي على تقرير من اللجنة الطبية اللوائية مفاده نسبة عجز 50% من مجموع قواه الجسدية العامة وأن المدعى عليهم مسؤولون عن تعويضه عن كافة الأضرار اللاحقة به حيث طالب المدعي المدعى عليهم بالتعويض إلا أنهم امتنعوا مما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان .

وبعد تداول الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى أصدرت بنتيجتها بتاريخ 30/3/2016 حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة الأراضي المقدسة للتأمين بتأدية مبلغ 9900 دينار بحدود مسؤوليتها .

وإلزام المدعى عليهما خلف محمد أحمد كنعان ويزن خلف محمد كنعان بالتكافل والتضامن بتأدية مبلغ 62004,585 ديناراً للمدعي وهو المبلغ الزائد على حدود مسؤولية شركة التأمين وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف حقوق إربد.

وبتاريخ 28/11/2017 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 11770/2016 وجاهياً بحق الطاعن المتضمن فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار للمستأنفين يزن وخلف.

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف ضده (المدعي) فطعن فيه بتاريخ 8/1/2018 تمييزاً - بعد أن تقرر رفض الطلب المقدم منه لتأجيل الرسوم والصادر بتاريخ 3/1/2018 - ضمن المدة القانونية.

وبتاريخ 13/3/2018 أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم 1167/2018 المتضمن ما يلي:

 

)ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومؤداه طلب قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية :

فهو في غير محله، ذلك إن السبب المقبول للطعن في الحكم المطعون فيه تمييزاً يتعين أن يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وحيث إن قبول التمييز شكلاً لا يعد من الأسباب الواردة على الحكم المطعون فيه مما يجعله غير مقبول ليكون سبباً صالحاً ومقبولاً للطعن بالتمييز مما يقتضي الالتفات عنه .

وعن الأسباب من الخامس وحتى العاشر وجميعها مؤداها واحد من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بإجراء خبرة واعتمادها عليها في الحكم رغم وجود تقرير لجنة طبية لوائية وعدم إحالة المميز للجنة الطبية المركزية مخالفة القانون.

 

فهي في محلها ، ذلك أن الاجتهاد القضائي استقر على أن اللجنة المختصة لتقرير وتقدير نسبة العجز هي اللجنة الطبية اللوائية لأنها هي اللجنة الرسمية المختصة والمخولة قانوناً لتقدير نسبة العجز والاعتراض على قرارها يكون لدى وزير وأمين عام وزارة الصحة.

وحيث إن اللجنة الطبية اللوائية المشكلة وفقاً للقانون وبموجب قرارها رقم 43/48635 تاريخ 7/2/2013 قدرت نسبة العجز اللاحق بالمميز ضده نتيجة الإصابة التي ألمت به والمصاب بها نتيجة حادث بنسبة 50% من مجموع قواه العامة وحيث إن هذا التقرير بينة رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير وحيث لم يرد ما يفيد أن هذا التقرير أبطل أو جاء ما يناقضه خلال المدة المحددة للطعن فيه  مما يجعله نهائياً .

وحيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة فنية لإثبات ما يخالف تقرير اللجنة الطبية اللوائية في ضوء وجود تقرير لجنة طبية لوائية ودون وقبل
أن تقوم بإحالة الطاعن إلى لجنة طبية أعلى وهي اللجان الطبية المركزية وفقاً لمقتضيات ومتطلبات نظام اللجان الطبية الصادر بالاستناد إلى أحكام الفقرة الرابعة من المادة 72 من قانون الصحة العامة إذ إنها ومن الجائز لها أن تطلب بقرار إحالة المصاب إلى اللجان المركزية تكليفها ببيان فيما إذا كانت الإصابة ناشئة عن الحادث المشكو منه أم أنه كان نتيجة مرض مزمن وبيان أسبابه وأي تساؤل آخر مشروع ترغب الاستيضاح من تلك اللجان حوله والتدقيق مجدداً بتقرير اللجنة الطبية اللوائية .

وحيث إنها لم تفعل ولم تراعِ أن الطاعن وبالتقرير الطبي القضائي الأولي كان قد تبين أنه أصيب بعدة إصابات بالحادث الذي تعرض له من قبل مركبة المميز ضده الثاني والتي كان يقودها المميز ضده الثالث والمؤمنة لدى المميز ضدها الأولى ولم تقدر له أي تعويض عنها إذا كان يستحقه بعد التثبت من أن العاهة الجزئية الدائمة لم تكن ناتجة عن الحادث المشكو منه مما يجعل من حكمها المطعون فيه في غير محله ومخالفاً للقانون والأصول مما يقتضي نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب) .

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم 6952/2018 وبتاريخ 29/4/2018 قررت عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق وبالنتيجة قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليهم خلف محمد أحمد كنعان ويزن خلف محمد كنعان وشركة الأراضي المقدسة للتأمين موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليهم عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة للمستأنفين خلف ويزن وشركة الأراضي المقدسة للتأمين).

لم يقبل المستأنف ضده (المدعي) بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المقدمة بتاريخ 22/5/2018 ضمن المهلة القانونية وبتاريخ 27/5/2018 تبلغ وكيل المميز ضدهما الثاني والثالث لائحة التمييز وقدم لائحة جوابية بتاريخ 5/6/2018 طلب فيها رد التمييز شكلاً وبالتناوب موضوعاً.

وبتاريخ 26/7/2018 أصدرت محكمة التمييز بهيئتها العامة حكمها رقم 4744/2018 المتضمن ما يلي:

وعن أسباب التمييز:

وفي ما يتعلق بالأسباب السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بإجرائها خبرة طبية خلافاً لأحكام القانون وعدم عرض المستأنف عليه (المدعي) على اللجنة الطبية المركزية العليا وعدم استدعاء منظمي تقرير الطب الشرعي وتقرير اللجنة الطبية اللوائية وعدم التقيد بالملفات الطبية والتقارير المحفوظة في ملف الدعوى.

ورداً على ذلك فإن هذه الأسباب كانت محل طعن في التمييز السابق رقم 1167/2018 والذي توصل لنقض الحكم الاستئنافي رقم 11770/2016 ونجد أن محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض رقم 1167/2018 وقررت الإصرار على حكمها السابق رقم 11770/2016.

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن الخلاف بين ما توصلت إليه الهيئة العادية لمحكمة التمييز بقرار النقض المشار إليه وما توصلت إليه محكمة الاستئناف بحكمها الذي أصرت عليه يتمثل بأن محكمة الاستئناف قررت قبل النقض إجراء خبرة فنية بمعرفة أربعة أطباء ومحامٍ أستاذ لبيان  فيما إذا كانت الإصابة التي يعاني منها المصاب (عبد العظيم) وهي هبوط بالشرج وعدم التحكم بالبراز ناتجة عن حادث السير الذي تعرض له أم أنها ليست ناتجة عن الحادث ومضاعفاته بسبب التداخلات الجراحية التي أجريت له أم أن هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز هو حالة مرضية وراثية لا علاقة لها بالحادث.

وقد توصل الخبراء بتقريرهم إلى أن (هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز للمصاب هي حالة مرضية سابقة على الحادث).

وإن محكمتنا بقرار الهيئة العادية رقم 1167/2018 قد توصلت إلى أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الخبرة الفنية المشار إليه لإثبات ما يخالف تقرير اللجنة الطبية اللوائية وقبل أن تقوم بإحالة المصاب إلى لجنة طبية أعلى وهي اللجان الطبية المركزية وتكليف تلك اللجان ببيان فيما إذا كانت الإصابة ناشئة عن الحادث المشكو منه أم أنها كانت نتيجة مرض مزمن وبيان أسبابه وأي تساؤل آخر مشروع ترغب بالاستيضاح من تلك اللجان حوله والتدقيق مجدداً بتقرير اللجنة الطبية اللوائية وفي ضوء ذلك قررت نقض الحكم الاستئنافي رقم 11770/2016.

وفي ضوء ما تقدم تجد محكمتنا بهيئتها العامة أن نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 الذي ألغي بنظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 والصادر استناداً للمادة (72/4) من قانون الصحة العامة وتعديلاته رقم 47 لسنة 2008 قد حدد صلاحية اللجنة الطبية اللوائية في المادة (7/أ/3) من حيث تقدير نسبة العجز لغير موظفي الحكومة المحالة من المراجع القضائية وحدد صلاحية اللجنة الطبية المركزية في المادة (9/ب) من حيث تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام وهو ما دعا محكمتنا بهيئتها العامة لنقض الحكم الاستئنافي رقم 11770/2016.

ونجد أن محكمة الاستئناف قررت الإصرار على حكمها السابق الذي اعتمد على الخبرة الفنية التي أجرتها الأمر الذي يعني أنها لم تمتثل لقرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمتنا رقم 1167/2018.

ومحكمتنا بهيئتها العامة وللبت بنقطة الخلاف المشار إليها تجد بالرجوع إلى أوراق الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى كانت وبكتابها رقم 362/2013 تاريخ 24/11/2014 قد قررت إحالة المدعي إلى (اللجنة الطبية المركزية) لدراسة حالته الصحية وتزويد المحكمة بها وإن رئيس اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز الناتجة عن الحوادث القضائية قد أجاب على طلب المحكمة بكتابه رقم (ل ط ن ق/228) تاريخ 14/12/2014 المتضمن: (إن الوضع الصحي وما آلت إليه الحالة تتطلب خبرة فنية دقيقة يملكها أصحاب الاختصاص الدقيق وهم اختصاصيو جراحة الأطفال ونحن اللجنة لا نملك هذه الخبرة للإجابة على طلبكم لذا نرى أن يتم انتخاب خبراء في جراحة الأطفال من قبل محكمتكم للإجابة على الاستفسارات الواردة في كتابكم أعلاه) وقد ورد هذا الكتاب إلى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 24/12/2014 وإن محكمة الدرجة الأولى أجرت خبرة من ثلاثة أطباء اختصاص جراحة أطفال وجهاز هضمي أطفال الذين قدموا تقريراً يتضمن (أن ما يعاني منه المصاب ليس له علاقة من الناحية الطبية بما حصل له أثناء الحادث).

وأجرت المحكمة خبرة أخرى لتقدير التعويض من قبل طبيب ومحامٍ وتوصلا إلى تقدير التعويض بمبلغ (71904,585) ديناراً (حسب ملحق التقرير) وإن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على هذا التقرير بإصدار حكمها.

ونجد أن محكمة الاستئناف ولوجود تناقض بين خبرتي محكمة الدرجة الأولى قررت (قبل النقض) إجراء خبرة من خمسة خبراء (أربعة أطباء ومحامٍ) حيث قدموا تقرير خبرة أشاروا فيه إلى اطلاعهم على الملف الطبي للمصاب لدى مستشفى البشير والتقارير الطبية الصادرة بحقه وتقرير اللجنة الطبية اللوائية تاريخ 7/2/2013 وتوصلوا لنتيجة مؤداها (أن إصابة الطفل عبد العظيم المتمثلة بهبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز ليست ناتجة عن حادث السير الذي تعرض له بتاريخ 21/8/2008 وإن تلك الحالة ليست من مضاعفات الحادث وإن هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز للمصاب هي حالة مرضية سابقة على الحادث).

وعليه وفي ضوء ما تقدمت الإشارة إليه بأن (رئيس اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز الناتجة عن الحوادث القضائية أفاد أن اللجنة لا تملك الخبرة للإجابة على طلب المحكمة عن الوضع الصحي للمصاب من حيث هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز وفيما إذا كان نتيجة الحادث أم أنه حالة مرضية سابقة) فإن إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق رقم 11770/2016 باعتمادها على تقرير الخبرة الخماسية التي جرت لديها والمشار إليه سابقاً والذي توصل أن حالة المصاب من حيث هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز ليست نتيجة الحادث وإنما حالة مرضية سابقة يغدو واقعاً في محله وإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المميز من هذه الجهة مما يتوجب ردها حيث لم يعد ما يبرر مخاطبة اللجنة المركزية بها الخصوص إلا أن محكمتنا تجد أنه في ضوء استبعاد حالة هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز من إصابة المدعي كان يتعين على محكمة الاستئناف البحث فيما إذا كان المدعي يستحق تعويضاً عما لحق به نتيجة الحادث فقط والجهة الملزمة بالتعويض دون أن يدخل بهذا التقدير حالة هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز ولها إجراء الخبرة التي تراها مناسبة لهذه الغاية.

وإذ لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها برد دعوى المدعي برمتها قبل التثبت مما أشرنا إليه سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه.

وعن السبب الخامس من حيث الحكم بأتعاب محاماة لشركة الأراضي المقدسة للتأمين.

فإن محكمة الاستئناف قررت الإصرار على حكمها السابق رقم 11770/2016 الذي لم يتضمن الحكم للشركة المذكورة بأتعاب محاماة واقتصر الحكم بأتعاب محاماة للمستأنفين خلف ويزن مما يجعل الحكم للشركة بأتعاب محاماة بعد النقض في غير محله ومستوجباً النقض لورود هذا السبب عليه.

وعن السبب الثالث من حيث الطعن بأن المميز كان حاضراً جميع الجلسات.

فقد تضمنت نسخة الحكم المميز المطبوعة أن الحكم قد صدر وجاهياً بحق المدعى عليهما خلف ويزن ووجاهياً اعتبارياً بحق المدعى عليها شركة الأراضي المقدسة للتأمين وجاء في محضر جلسة 29/4/2018 أن وكيل المدعي (المميز) كان حاضراً تلك الجلسة وهذه المسألة من قبيل الخطأ المادي الذي يمكن طلب تصحيحه وفقاً للمادة (168/1) أصول مدنية وبهذا فقد استنفد هذا السبب الغاية منه.

وعن الأسباب الأول والثاني والرابع من حيث الطعن بأن الحكم غير مسبب وانطوى على خطأ بتطبيق القانون على الواقع.

ففي ردنا على الأسباب من الخامس ولنهاية الحادي عشر ما يعتبر رداً على هذه الأسباب ويستنفد الغاية منها.

لهذا نقرر نقض الحكم المميز بحدود ما جاء بردنا على أسباب التمييز وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

أعيدت الدعوى إلى محكمة استئناف إربد برقم 11910/2018 حيث تقرر اتباع قرار النقض رقم 4744/2018 وترافع الوكلاء.

وبتاريخ 19/12/2018 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن:

  1. فسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليهم (المستأنفين) شركة الأراضي المقدسة للتأمين وخلف محمد أحمد كنعان ويزن خلف محمد أحمد كنعان بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعي (جودت) بصفته ولياً لابنه القاصر (عبد العظيم) بدل تضرره مبلغ (5214,285) ديناراً على أن يكون تضامن شركة التأمين مع المدعى عليهما خلف ويزن بحدود مسؤوليتها القانونية بمبلغ (3900) دينار وفي ما زاد عن هذا المبلغ ((1314,285) ديناراً يتحمله المدعى عليهما (خلف ويزن) بالتضامن والتكافل.
  2. رد دعوى المدعي بباقي المطالبة لعدم الاستحقاق.
  3. تضمين المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص بين ما ربح وما خسر المدعي من دعواه بمواجهتهم.

لم يقبل المدعي عبد العظيم بصفته المذكورة بالحكم الاستئنافي كما لم يقبل به المدعى عليهما (خلف ويزن كنعان) فطعن فيه كل طرف منهما تمييزاً كل للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة منه حيث قدم كل منهما لائحة تمييزه بتاريخ 16/1/2019 ضمن المهلة القانونية.

وتبلغ كل منهما لائحة تمييز الطرف الآخر ولم يقدم أي منهما لائحة جوابية.

وبتاريخ 8/4/2019 أصدرت محكمة التمييز بهيئتها العامة حكمها رقم (1177/2019) المتضمن ما يلي :

(ورداً على أسباب تمييز المدعى عليهما خلف ويزن:

وعن السبب الأول من حيث الطعن بعدم امتثال محكمة الاستئناف لقرار النقض والحكم للمدعي بتعويض عن مدة تعطيل (سنة) بناء على حالة الهبوط الشرجي وعدم التحكم بالبراز مع أن مدة التعطيل في التقرير الوارد في القضية الصلحية الجزائية رقم 9762/2008 هي أسبوعان.

وفي ذلك نجد أن محكمتنا بقرار النقض رقم 4744/2018 أعادت الدعوى إلى محكمة الاستئناف (للبحث فيما إذا كان المدعي يستحق تعويضاً عما لحق به نتيجة الحادث فقط والجهة الملزمة بالتعويض وأن لا يدخل بهذا التقدير حالة هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز ولها إجراء الخبرة التي تراها مناسبة لهذه الغاية).

وإن محكمة الاستئناف في ضوء اتباعها لقرار النقض اعتمدت على ما جاء في تقرير الخبرة التي جرت أمام محكمة الدرجة الأولى الذي تضمن مدة التعطيل (سنة واحدة) وقضت للمدعي بالتعويض عن هذه المدة وتجد محكمتنا أن ما توصلت إليه بهذا الخصوص جاء مخالفاً لمقتضيات قرار النقض ذلك أن مدة التعطيل (سنة واحدة) ترتكز على قيام حالة هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز والتي أوردها الخبراء أساساً لتقدير التعويض حيث جاءت هذه المدة ضمن تقرير الطب الشرعي المؤرخ في 3/2/2013 المتضمن إحالة المصاب إلى اللجنة الطبية اللوائية لتحديد نسبة العجز وتقدير مدة التعطيل سنة واحدة في حين أن التقرير الطبي القضائي القطعي الوارد في القضية الصلحية الجزائية رقم 9762/2008 تضمن أن مدة التعطيل نتيجة الحادث (أسبوعان) وهو مبرز ضمن الحافظة (م/1) وفي ضوء ذلك فإن على محكمة الاستئناف التقيد بما جاء بقرار النقض من حيث تقدير التعويض عما لحق المدعي نتيجة الحادث فقط واستبعاد كل ما يتعلق بحالة هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز الأمر الذي كان يقتضي اتخاذ مدة التعطيل الواردة في القضية الصلحية الجزائية المشار إليها على اعتبار أنها هي مدة التعطيل التي نتجت عن الحادث وحيث لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك فإن هذا السبب يرد على حكمها ويوجد نقضه.

وعن السببين الثاني والثالث من حيث الحكم بإلزام المميزين بالرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة وعدم الحكم لهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بعد أن خسر المميز ضده الجزء الأكبر من دعواه.

فإن البحث بهذين السببين سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم المميز للسبب الأول من أسباب هذا التمييز إذ إن الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يتحدد بصورة نهائية في ضوء ما يكسب كل طرف أو يخسره من الدعوى.

ورداً على أسباب تمييز المدعي بصفته المذكورة:

وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة الطبية التي طلبها وكيل المستأنفين (خلف ويزن) وكان عليها عرض المصاب على اللجنة المركزية وتخطئتها بعدم دعوة منظمي تقرير الطب الشرعي واللجنة الطبية اللوائية.

وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبقرار الهيئة العامة رقم 4744/2018 الصادر في هذه الدعوى قد ناقشت الطعون والمسائل المتعلقة بالخبرة الطبية الفنية التي أجرتها محكمة الاستئناف قبل قرار النقض المشار إليه وتوصلت إلى أن إجراء محكمة الاستئناف لهذه الخبرة كان في محله في ضوء جواب رئيس اللجنة الطبية لتقدير العجز الناتج عن الحوادث بكتابه المؤرخ في 14/12/2014 وأنه لم يعد ثمة ضرورة لمخاطبة اللجنة المركزية بهذا الخصوص وعليه فلا يجوز إثارة هذه المسألة مجدداً ضمن هذه الأسباب مما يتعين معه الالتفات عنها.

وعن الأسباب الثالث والرابع والتاسع والتي تدور حول اعتماد جزء من تقرير الخبرة التي جرت أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم إجراء خبرة جديدة.

فإن في ردنا على السبب الأول من تمييز المدعى عليهما (خلف ويزن) ما يغني عن الرد على هذا السبب ويستنفد الغاية منه.

وعن السببين الأول والثاني من حيث تسبيب الحكم المميز وتعليله وصحة الاستدلال فيه.

فإن الرد على هذين السببين سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم المميز لورود السبب الأول من أسباب تمييز المدعى عليهما (خلف ويزن) على الحكم المميز.

لهذا نقرر وفي ضوء ردنا على السبب الأول من تمييز المدعى عليهما (خلف ويزن) نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .     

أعيدت الدعوى إلى محكمة  استئناف إربد برقم 3497/2019 حيث تقرر اتباع قرار النقض وترافع الوكيلان الحاضرين .

بتاريخ 30/ 6/ 2019 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ما يلي:

  1.  قبول الاستئنافين موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليهم المستأنفون (شركة الأراضي المقدسة للتأمين) وخلف محمد أحمد كنعان ويزن خلف بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للمدعي المستأنف عليه جودت صالح حسين بصفته ولياً لابنه القاصر المصاب عبد العظيم جوده بدل مده التعطيل مائتي دينار .
  2. رد دعوى المدعي بباقي المطالبة لعدم الاستحقاق .
  3.  تضمين المدعى عليهم المستأنفون بالتكافل والتضامن الرسوم النسبية والمصاريف التي تكبدها المدعي وعدم الحكم بأتعاب محاماة كونه خسر الجزء الأكبر من دعواه .

 لم يقبل المدعى عليهما في الحكم الاستئنافي كما لم يقبل به المدعي حيث طعن كل طرف فيه تمييزاً.

فقدم المدعى عليهما لائحة التمييز بتاريخ 29/7/2019 وقدم المدعي لائحة تمييزه بتاريخ 30/7/2019 وكلاهما ضمن المهلة القانونية وتبلغ المميز ضدهم لائحتي التمييز ولم يقدموا لوائح جوابية .

 

ورداً على أسباب تمييز المدعي :

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من حيث الطعن بعدم التصدي للحكم الجزائي القطعي ومحتوياته المتضمن التقرير الطبي وإن استحقاق المميز للتعويض مكون الأركان بحق المميز ضدهما وإن استبعاد الحالة المرضية المزعومة للمميز مخالفة لقواعد العدالة وإن محكمة الاستئناف لم تبحث في التقارير الطبية بحثاً قانونياً .

وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبقراري الهيئة العامة رقم (4744/ 2018 ورقم 1177/ 2019) عالجت كل ما يتعلق بالتقارير الطبية المعطاة للمصاب عبد العظيم وأقرت ما توصلت إليه محكمة الاستئناف باعتماد الخبرة الخماسية التي جرت أمامها في الدعوى الاستئنافية رقم (11770/ 2016 ) وهي الخبرة التي توصلت إلى أن حالة المصاب من حيث هبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز ليست نتيجة الحادث وإنما حالة مرضية سابقة الأمر الذي لا يجوز إثارته والجدل فيه مجدداً مما يتعين معه الالتفات عن هذه الأسباب.

وعن السبب السابع من حيث الطعن بأن التعويض بمقدار مئتي دينار هو تقدير مجحف بحق المميز .

فإن محكمتنا وبقرار النقض رقم 1177/2019 أعادت الدعوى  إلى محكمة الاستئناف لتقدير التعويض الذي يستحقه المصاب نتيجة الحادث فقط واستبعاد الحالة المرضية السابقة المتعلقة بهبوط الشرج وعدم التحكم بالبراز ونجد أن محكمة الاستئناف اتبعت قرار النقض المشار إليه وقضت للمصاب بالتعويض عن مده التعطيل الواردة في التقرير الطبي المبرز في القضية الصلحية الجزائية رقم 9762 /2018 على اعتبار أن مدة التعطيل المذكورة (أسبوعان) قدرت نتيجة حادث السير فقط دون اعتبار الحالة المرضية السابقة التي توصل حكم النقض رقم 1177 /2019 لاستبعادها وقد جاء تقدير التعويض مبلغ مئتي دينار مستنداً لنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنه 2001 الساري المفعول حين وقوع الحادث ووقت سريان عقد التأمين وفي ضوء ما تقدم فإن هذا السبب مستوجب الرد.

 وعن سببي التمييز المقدم من المدعى عليهما خلف ويزن كنعان ومؤداهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي عليهما بأتعاب محاماة بعد أن ربحا الجزء الأكبر من دعواهما وعدم الحكم بإلزام المميز ضده بالرسوم والمصاريف النسبية .

وفي ذلك نجد أن المادة 161 أصول مدنية:

 نصت على أنه تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى .

 

 وتنص المادة 163 أصول مدنية على أنه:

 إذا ظهر أن المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة إلى الرسوم النسبية بنسبه المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغاً معيناً وإلا فبنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه .

وتنص المادة 166 أصول مدنية على أنه:

- بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب محاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى  .

وفي ضوء هذه النصوص يتعين عند الحكم بالرسوم وأتعاب المحاماة مراعاة ما كسبه كل طرف وخسره من الدعوى أما المصاريف فلا خلاف أنه يحكم للمدعي بكامل المصاريف عملاً بأحكام المادة 163 أصول مدنية المشار إليها :

وفي هذه الدعوى  فقد أقيمت بتاريخ 16/3/2013 أي في ظل أحكام المادة 46 من قانون نقابة المحامين قبل تعديلها بموجب قانون عام 2014 حيث قدرها المدعي لغايات الرسوم بمبلغ 7100 دينار وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليهما المميزين بمبلغ 62004,585 دنانير وهو المبلغ الزائد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 ونجد أن محكمة الاستئناف قضت بالنتيجة وفي ضوء اتباع قرار النقض رقم 1177 /2019 بالحكم بإلزام المدعى عليهما بمبلغ مئتي دينار بالتكافل والتضامن مع شركه التأمين الأمر الذي يعني أنهما قد كسبا الدعوى بالنتيجة ما يعادل مبلغ 61804 دنانير مما يتوجب أن يحكم لهما بالرسوم التي تكبداها بنسبة المبلغ  المذكور 61804 دنانير باعتبارهما محكوم لهما بالمعنى المقصود في المادة 161 أصول مدنية وفي ما يتعلق بأتعاب المحاماة فإنهما يستحقان أيضاً حصتهما من أتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي بالمقدار المحدد في المادة 46 من قانون نقابة المحامين قبل التعديل وبحدود ما كسباه في الدعوى  ذلك أن  في الدعوى  ثلاثة أطراف مدعى عليهم ( المميزان وشركة التأمين) فإن الأتعاب المستحقة عن مرحلتي التقاضي هي 750 ديناراً يخصم منها 15 ديناراً أتعاب محاماة للمدعي عما كسبه من الدعوى  فيترصد مبلغ 735 ديناراً يستحق للمدعى عليهما هذا المبلغ 735 × 2 ÷3 = 490 ديناراً ذلك فإن الطعن يرد على حكمها  ويوجب نقضه من هذه الجهة فقط .

 

لهذا نقرر نقض الحكم المميز من حيث عدم قضائه للمدعى عليهما (خلف ويزن) بالرسوم النسبية وأتعاب المحاماة وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم عملاً بأحكام المادة 197/4 أصول مدنية نقرر الحكم بإلزام المدعي /المميز ضده بالرسوم النسبية التي تكبدها المدعى عليهما (خلف ويزن) عن المبلغ الذي كسباه من الدعوى  بالنتيجة وإلزام المدعي /المميز ضده مبلغ أربعمئة وتسعون ديناراً بعد إجراء التقاص بين ما ربحه وخسره كل طرف من الدعوى  وبالنتيجة تصديق الحكم المميز في ما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

           قراراً صدر بتاريخ 21 رجب سنة 1441 هـ الموافق 16/3/2020م

عضــــــــــــــــــو                           عضـــــــــــــــــو                   القاضـــــــــي المترئـــــــس

 

 

عضــــــــــــــــو                            عضــــــــــــــــــو                          عضــــــــــــــــــو

       

عضــــــــــــــــــو                          عضــــــــــــــــــو                           عضــــــــــــــــــو