القرار رقم 8022 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 8022/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د.مصطفى العساف, د. سعيد الهياجنة , ناصر التل , د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني ، محمد البدور ، جواد الشوا ، "محمد عمر" مقنصة

 

 

المميز : فؤاد أديب محمود الجيزاوي .

وكيله المحامي محمد عبد الله صالح.

المميز ضده :رائد خليل موسى الجزازي .

وكيله المحامي أحمد الشايب .

بتاريخ 6/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 21774/2019 تاريخ 9/10/2019 القاضي الإصرار على القرار السابق الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 29070/2018 تاريخ 25/2/2019 لذات العلل والأسباب الواردة حيث تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة للمستأنف ضده عن هذه المرحلة .


 


 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1 – أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المتضمن الإصرار على قرارها السابق وعدم اتباع النقض وجاء قرارها مخالفاً لمقتضيات المادة 202 من الأصول المدنية كما لم تراعِ بأن تقرير الخبرة قد جاء مخالفاً لأحكام المادة 83/2 من الأصول المدنية ومبنياً على تقرير كشف مستعجل باطل ولم تراعِ بأن عدم انتقال المحكمة بنفسها بمرافقة الخبراء إلى مكان الكشف وتسليم الخبراء الأوراق اللازمة لإجراء الخبرة عملاً بأحكام المادة 83/3 من الأصول المدنية تعتبر مخالفة لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ويترتب على عدم مراعاتها البطلان وهي مخالفة لواجبات المحكمة الأمر الذي يتطلب نقض الحكم .

2 – أخطأت المحكمة بقرارها بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق إذ لم تراعِ بأن تقرير الخبرة ترتب عليه البطلان بسبب مخالفة المحكمة بواجباتها بالانتقال إلى رقبة العقار ولم تقم بوزن البينات وزناً سائغاً ومقبولاً وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بالمادتين 33 و 34 من قانون البينات مما يجعل قرارها واقعاً في غير محله ويستوجب النقض .

3 – أخطأت المحكمة بقرارها إذ لم تراعِ بأن العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي عقد بيع خارجي غير مسجل رسمياً لدى دائرة الأراضي مما يجعلها باطلة لا ترتب أثراً ولا ترد عليها الإجازة سنداً لأحكام المادة 168 من القانون المدني ومع ذلك فإن إلتزام المدعى عليه فيها هو تسليم العقار موضوع الدعوى بتاريخ 15/12/2011 بالحالة التي تمت معاينته عند توقيع عقد البيع بتاريخ 17/9/2011 .

4 – أخطأت المحكمة بقرارها إذ لم تراعِ بأن العقد المحرر بين أطراف الدعوى هو عقد بيع وليس عقد مقاولة وأن الدعوى التي يفترض أن تقام هي دعوى إنقاص ثمن سنداً لأحكام المادة 493 من القانون المدني وليس دعوى مطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي الأمر الذي يجعل من التكييف القانوني غير سليم ويستوجب نقض الحكم .

5 – أخطأت المحكمة بقرارها إذ لم تراعِ بأن المدعي حسب ما هو وارد بالبند الخامس من اتفاقية البيع قد قام بمعاينة العقار وذكر بأنه تم بعد المعاينة والرضا والقبول كما أن تقرير الكشف والتخمين الوارد من البنك المشتري (بنك دبي الإسلامي ) جاء فيه ( منظماً تنظيماً أصولياً من الناحية القانونية والهندسية وخالياً من أية عيوب إنشائية أو هندسية أو نواقص أعمال في العقار الأمر الذي يؤكد بأنه تم المعاينة وتم الرضا والقبول بدون أي نواقص أو عيوب مما يترتب نقض الحكم).

6 – أخطأت المحكمة إذ لم تراعِ بأن جميع النواقص والعيوب التي تم ذكرها في تقرير الخبرة والكشف حصلت بعد قيام المدعي باستلام العقار وقيامه بإجراء تعديلات بعد تقرير الكشف والتخمين الصادر عن بنك دبي الإسلامي ولا علاقة للمميز بأي أعمال أجريت بعد تخمين البنك وأن المميز قام بتسليم المدعي العقار بالحالة التي كان عليها وقت البيع وحسب تخمين البنك الأمر الذي يستوجب نقض الحكم وفقاً لأحكام المادة 488 من القانوني المدني والمادة 491 مدني .

7 – أخطأت المحكمة بتطبيق نص المادة 492 من القانون المدني حيث يتعلق النص بالزيادة أو النقصان في مساحة العقار إذا كانت مخالفة للعقد وليس ما يتعلق بالعيوب والأخطاء الهندسية حيث إن الأخطاء الهندسية تم معاينتها وتم قبولها بالرضا بحالتها وقت المبيع وأن المساحة المتفق عليها بالعقد لا يتضمنها زيادة أو نقصان ولا يوجد في عقد البيع أعمال معينة متفق عليها بالعقد وأن عقد البيع جاء متعلقاً بالثمن والمساحة فقط الأمر الذي يستوجب نقض الحكم .

8 – أخطأت المحكمة بقرارها إذ لم تراعِ نص المادة 521 من القانون المدني (والتي تفيد بأنه لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول الأمر الذي يجعل من هذه الدعوى ساقطة لمرور الزمن).

9 – أخطأت المحكمة بقرارها باعتمادها على تقرير خبرة مخالف للأصول والقانون وغير مستوفٍ لشروطه القانونية حيث إن الخبراء المنتخبين من قبل المحكمة غير مسجلين في السجل العقاري ولم يقدموا للمحكمة ما يشير إلى أنهم مسجلون في سجل المقدرين العقاريين سنداً لأحكام المادة 7/أ/ب من نظام تسجيل المقدرين العقاريين رقم 81/2004.

10 – أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث اعتمدت على بينات غير قانونية ومخالفة للأصول والقانون وعلى تقرير خبرة مبنٍ على كشف مستعجل مخالف للأصول والقانون لعدم انتقال المحكمة مع الخبير لإجراء الكشف المستعجل كما أنها اعتمدت على تكييف قانوني خاطئ للدعوى .

لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

بتاريخ 27/11/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طالباً في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أن المميز ضده (المدعي) رائد خليل موسى الخزاعلة كان قد تقدم في الدعوى رقم 476/2012 لدى محكمة بداية الزرقاء بمواجهة المدعى عليه فؤاد أديب محمود الجيزاوي .

للمطالبة بتعويض عن ضرر مادي ومعنوي مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ 7001 دينار .

وذلك للأسباب التالية :-

1 – المدعي قام بشراء فيلا من المدعى عليه والتي تقع على قطعة الأرض رقم 1077 حوض 4 بركة برخ من أراضي الزرقاء منطقة البتراوي لوحة 4.

2 – تم الاتفاق على أن يتم التنازل بالعقار المشار إليه بتاريخ أقصاه 15/12/2011 وأنه في حال تأخر الفريقين البائع فإنه يتحمل فرق رسوم تسجيل العقار المشار إليه.

3 – المدعى عليه لم يلتزم بالتنازل بالعقار المشار إليه بالتاريخ المتفق عليه وإنما قد تم التنازل بعد ذلط التاريخ وكانت مهلة الإعفاء عن دفع رسوم تسجيل العقارات قد انتهت مما كبد المدعي فرق رسوم قام بدفعها لدائرة الأراضي .

4 – المدعى عليه لم يلتزم بإكمال بناء وتشطيبات الفيلا بشكل هندسي سليم وإن الفيلا موضوع الدعوى بها الكثير من الأخطاء الهندسية وأخطاء التمديدات الصحية وتمديدات المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء وأخطاء في الصبات وحيث إن هناك الكثير من التشققات في الجدران والسقوف مما يبين أن هناك الكثير من الأخطاء الهندسية والإنشائية.

5 - المدعي ورغم مطالبته للمدعى عليه بإصلاح الأخطاء المشار إليها ورغم مطالبته بدفع فرق رسوم تسجيل العقار إلا أنه ممتنع عن الدفع.

6 – إن المدعى عليه متضرر من الأخطاء والعيوب المشار غليها حيث إنه يحتاج إلى وقت وجهد ومبالغ مالية لإصلاح هذه الأضرار وإن عدم إصلاح هذه الأضرار أضر بالمدعي وأجبره على السكن في بيت آخر ومنعه من استخدام بيته .

7 – المدعي يقدر دعواه بمبلغ 7001 دينار لغايات الرسوم وهو مستعد لدفع فرق الرسم على ضوء الخبرة والقانون.

وبعد أن نظرت محكمة الدرجة الأولى القضية رقم 476/2012 وبتاريخ 28/11/2013 أصدرت قرارها المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 19680 ديناراً وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه بالقرار المشار غليه فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان التي قررت في القضية رقم 14336/2014 تاريخ 4/10/2017 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة للمستأنف ضده عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المدعى عليه بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً.

وكانت محكمتنا قد أصدرت قرارها رقم 865/2018 تاريخ 15/4/2018 والذي جاء فيه:

(وعن أسباب التمييز نجد ما يلي :

بالنسبة للسبب الثاني الذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى إذ لم تراعِ بأن الدعوى مقامة على أساس قانوني غير سليم لعدم وجود عقد مقاولة فيما بين المتداعيين بالإضافة إلى أن الدعوى مقامة ممن لا يملك حق إقامتها حيث لم يقدم المدعي أي تفويض أو موافقة من البنك المشتري تخوله حق إقامة الدعوى مما يجعلها واجبة الرد لعدم صحة الخصومة حيث قام المميز ببيع الفيلا للبنك وتم التنازل للبنك.

وفي ذلك نجد ومن خلال البينات المقدمة في الدعوى أن الثابت أنه نظمت اتفاقية بيع خارجي ما بين المدعى عليه فؤاد أديب محمود الجيزاوي بصفته بائع والمدعي رائد خليل موسى الخزاعلة بصفته مشترياً للفيلا العائدة للمدعى عليه والتابعة لمديرية الزرقاء الجديدة والمقامة على قطعة الأرض رقم 10773 فيلا رقم 2 مؤقت بمبلغ وقدره مئة وخمسة عشر ألف دينار وعلى أن يتم دفع قيمتها وفقاً للشروط المتفق عليها ضمن الاتفاقية المشار إليها والثابت بأن المدعي تقدم بطلب للحصول على التمويل من بنك الأردن دبي الإسلامي بتاريخ 12/6/2012 وتمت الموافقة وتوقيع اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك وملاحقها بتاريخ 17/6/2012 والثابت بأنه وبتاريخ 23/6/2012 نظم عقد بيع يحمل الرقم 4745/2012 ما بين المدعى عليه فؤاد أديب محمود الجيزاوي وبنك دبي الإسلامي حول العقار موضوع الدعوى وبعد أن تسلم المدعي العقار بصفته مستأجراً تمويلياً من البنك لغايات الانتفاع به تقدم بالدعوى وبصفته الشخصية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي على اعتبار أن المدعى عليه لم يقم بالتنازل عن العقار بالتاريخ المتفق عليه وكانت مهلة الإعفاء من دفع الرسوم قد انتهت وأن المدعى عليه لم يلتزم بإكمال بناء وتشطيبات الفيلا بشكل هندسي سليم وأن الفيلا بها كثير من الأخطاء ويطالب بدفع الفرق بالرسوم نتيجة عدم الالتزام بالتاريخ المحدد للإعفاء والتعويض عن الأخطاء بالمبنى .

ومحكمتنا تجد من خلال الاتفاق الذي كان جارياً ما بين المدعي والمدعى عليه حول بيع الفيلا المقامة على قطعة الأرض رقم 10773 هو اتفاق خارجي لعقار تمت فيه التسوية وعملاً بأحكام المواد (105 و 168 و 1149) من القانون المدني والمادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمساحة لم يجرِ توثيقها لدى دوائر التسجيل المختصة فيكون عقد البيع والحالة هذه باطلاً ولا يترتب عليه اي أثر لتخلف ركن الشكل الذي فرضه القانون مما يتعين معه عدم الأخذ بهذه الاتفاقية لأن ما بني على باطل فهو باطل وهذا ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ونحن نقرها إلى ما توصلت إليه من هذه الناحية .

إلا أننا نجد بأن العقار تم بيعه من قبل المدعى عليه لصالح بنك الأردن دبي الإسلامي بتاريخ 23/6/2012 بموجب عقد البيع رقم (4745/2012) وحيث تجد محكمتنا ومن الرجوع لأحكام المادة السادسة من قانون التأجير التمويلي أن المستفاد منها بأنها أجازت للمستأجر تملك العقار المأجور مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل الإيجار قبل انتهاء مدة عقد الإيجار ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت لصحة الخصومة وهي من النظام العام والتي أجاز القانون للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها اي من الخصوم دون أن تكلف نفسها عناء تكليف وكيل المدعي بإبراز عقد التأجير التمويلي الموقع ما بين المدعي وبنك الأردن دبي الإسلامي والتحقق من الشروط التي نظمها ذلك العقد للتحقق من صحة الخصومة ما بين المدعي والمدعى عليه وفقاً لشروط العقد واستكمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100 و 185/1 و ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية بإبراز ذلك العقد وبيان فيما إذا كان المدعي مفوضاً أو وكيلاً عن البنك لغايات تقديم هذه الدعوى فإن قرارها والحالة هذه سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للبحث بباقي أسباب النقض نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف حقوق عمان تحت الرقم( 29070/2018).

نظرت محكمة استئناف حقوق عمان القضية وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 25/2/2019 أصدرت قرارها وجاهياً المتضمن : رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة للمستأنف ضده عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المدعى عليه بالقرار المشار إليه وبتاريخ 25/3/2019 تقدم وكيله بلائحة تمييز للطعن فيه ضمن المدة القانونية طالباً نقضه موضوعاً.

وكانت محكمتنا قد أصدرت بهيئتها العادية حكمها رقم 2686/2019 تاريخ 10/7/2019 جاء فيه :

وبالرد على أسباب التمييز نجد :

1 – بالنسبة للسبب الأول الذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى إذ لم تراعِ ما جاء بقرار النقض والذي وجه المحكمة حول صحة الخصومة وأن الدعوى مقامة ممن لا يملك حق تقديمها.

وفي ذلك نجد بأن ما ورد على لسان وكيل المميز قول غير سديد ذلك أن محكمة استئناف حقوق عمان قد اتبعت قرار النقض الصادر في القضية رقم 865/2018 تاريخ 15/4/2018 وفي جلسة 3/10/2018 قررت تكليف وكيل المميز ضده (المستأنف عليه) بإحضار عقد التأجير التمويلي الموقع بين المدعي وبنك الأردن دبي الإسلامي وفي جلسة لاحقة ورد عقد التأجير التمويلي .

ومحكمتنا من رجوعها لعقد التأجير التمويلي المبرز ضمن أوراق الدعوى وأحكام قانون التأجير التمويلي رقم (45 لسنة 2008) وتحديداً المادة الثانية منه بأنها تضمنت على أن (يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

  • المؤجر: الشخص المعنوي المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة الذي تكون إحدى غاياته ممارسة نشاط التأجير باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

  • المستأجر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتفع بالمأجور وفق أحكام عقد التأجير.

  • المورد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينقل ملكية المأجور محل عقد التأجير إلى المؤجر.

  • عقد التوريد: العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المورد غلى المؤجر).

والمادة 10/أ-3 من القانون ذاته على أنه :

أ – تترتب للمستأجر الحقوق والمزايا التالية :

3 – الحق في الرجوع على المورد مباشرة فيما يخص جودة ونوعية المأجور وكميته وأحكام تسليمه والشروط الأخرى الواردة في عقد التوريد وذلك بدون إجحاف بحق المؤجر بالرجوع على المورد.

والمادة (13) من القانون ذاته والتي جاء فيها:

أ – ما لم ينص عقد التأجير على غير ذلك لا يعتبر المؤجر مسؤولاً تجاه المستأجر عن إخلال المورد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام عقد التوريد إلا في الحالتين التاليتين:

1 – إذا كان عدم تنفيذ المورد لالتزاماته ناشئاً عن سبب يعود للمؤجر.

2 – إذا كان المؤجر هو الذي اختار المورد .

ب – في كل الأحوال يكون للمستأجر الرجوع على المورد مباشرة لمطالبته بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام عقد التوريد .

ومحكمتنا من استقرائها للنصوص المشار إليها في قانون التأجير التمويلي تبين بأن للمستأجر الحق بالرجوع على المورد بكافة الالتزامات المترتبة على المورد بموجب عقد التوريد كونه حق كفله له أحكام القانون المشار إليه كون المؤجر لا يكون مسؤولاً عن أية عيوب ظاهرة أو خفية في أي جزء من الأصل أو عن الضرر المباشر أو غير المباشر الذي يلحق بالأشخاص أو بالأصل نتيجة لأي من هذه العيوب أو عدم استخدام المستأجر للأصل أو عن أي انقطاع في أعمال المستأجر الناتجة عن عدم قدرة المستأجر على استخدام الأصل لأي سبب كان إلا إذا كان ذلك نتيجة سوء تصرف متعمد من قبل المؤجر أو إهماله وبناء عليه فإن النص الوارد في عقد التأجير التمويلي هو بمثابة تفويض من المؤجر للمستأجر بالرجوع على المورد بكافة الالتزامات المترتبة عليه(انظر في ذلك القرار رقم 553/2015 تاريخ 4/6/2015 هيئة عامة).

وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الخصومة متوفرة ما بين طرفي الدعوى وأن الدعوى مقدمة ممن يملك الحق في تقديمها وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب الرد .

2 – بالنسبة للسبب العاشر الذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت إليها حيث اعتمدت على بينات غير قانونية ومخالفة للأصول والقانون وعلى تقرير خبرة مبني على كشف مستعجل مخالف للأصول والقانون .

وفي ذلك نجد بأن المميز ضده كان قد تقدم بالطلب رقم (354/2012/ط) لإجراء الكشف المستعجل على البناء المقام على قطعة الأرض رقم 10773 حوض 4 البتراوي الجنوبي من أراضي الزرقاء ووصف العقار والأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة والتثبت من حال الأعمال المنجزة فيما إذا كانت مطابقة للمواصفات الهندسية أم لا حيث قررت المحكمة إبراز حافظة بينات الجهة المستدعية وقررت انتخاب الخبير المهندس عيادة الحسبان لإجراء الكشف الحسي بمعرفته بعد أن ترك وكيل الجهة المستدعية أمر انتخابه للمحكمة وتم إفهامه المهمة الموكلة إليه داخل قاعة المحكمة وطلبت منه الانتقال لرقبة العقار وإعداد تقرير بالمهمة التي كلف بها حيث ورد تقرير الخبرة وضم لمحاضر الطلب وقررت المحكمة حفظ الأوراق .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة وفق صدور القانون رقم 16 لسنة 2006 النافذ بتاريخ 16/3/2006 لقانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته قد استقر على أنه إذا لم تقم المحكمة بنفسها بمرافقة الخبراء إلى مكان الكشف وتسليم الخبراء الأوراق اللازمة لإجراء الخبرة عملاً بأحكام المادة 83/3 من القانون المشار إليها فإن مخالفة محكمة الدرجة الأولى ذلك يعتبر مخالفة لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز مخالفتها ويترتب على عدم مراعاتها البطلان وهي مخالفة لواجبات المحكمة.

وحيث تجد محكمتنا بأن تقدير التعويض الواجب دفعه للمدعي قد بني على تقرير الكشف المستعجل بالإضافة إلى البينات الأخرى وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف وحيث تبين بأن تقرير الكشف المستعجل لم يتم تحت إشراف المحكمة مما ينبني عليه بطلان التقرير وحيث إن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة وزناً سائغاً ومقبولاً وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات وهي من واجبات المحكمة بصفتها محكمة موضوع وترتيب الآثار القانونية على ذلك مما يجعل من قرارها واقعاً في غير محله وبالتالي فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب النقض.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على السبب العاشر من أسباب التمييز ودون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى مصدرها للسير بها وفقاً لما بيناه ومن ثم إجراء المقتضى القانوني ).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم 21774/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 2686/2019 الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 10/7/2019 وسماع أقوال الطرفين حوله أصدرت بتاريخ 19/10/2019 حكمها المطعون فيه وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن :-

الإصرار على الحكم السابق للعلل والأسباب الواردة وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة للمستأنف ضده عن هذه المرحلة .

لم يقبل المستأنف بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 6/11/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 18/11/2019 تبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 27/11/2019 ضمن المهلة القانونية .

ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها تقرر تشكيل هيئة عامة لنظر هذا الطعن.

ورداً على أسباب الطعن:-

وعن الأسباب الأول والثاني والتاسع والعاشر التي ينعى فيها الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بحكمها المتضمن الإصرار على حكمها السابق وعدم اتباع النقض ولم تراعِ أن تقرير الخبرة جاء مخالفاً لأحكام المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية ومبنياً على تقرير كشف مستعجل باطل وانعكس ذلك على عدم قيامها بوزن البينة وزناً سائغاً ومقبولاً ومن ثم فإن اعتمادها على تقرير خبرة مخالف للأصول والقانون وغير مستوفٍ لشروطه القانونية وجاء حكمها تبعاً لذلك معتمداً على بينات غير قانونية.

وفي ذلك نجد أن ما ينعاه الطاعن على محكمة الاستئناف في محله ذلك أن المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن منحت الخيار إلى المحكمة المنقوض حكمها الإصرار على حكمها السابق أو اتباع حكم النقض فإن الإصرار على الحكم السابق يجب ألا يكون مخالفاً لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام.

ونجد أن محكمتنا بهيئتها العادية وبحكمها رقم 2686/2019 الصادر بتاريخ 10/7/2019 كانت قد قضت بنقض الحكم الاستئنافي رقم 29070/2018 كون تقدير التعويض الواجب دفعه للمدعي قد بني على تقرير الكشف المستعجل بالإضافة إلى البينات الأخرى وأن تقرير الكشف المستعجل لم يتم تحت إشراف المحكمة مما ينبني عليه بطلان التقرير وحيث إن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة وزناً سائغاً ومقبولاً وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات وهي من واجبات المحكمة بصفتها محكمة موضوع وترتيب الآثار القانونية على ذلك مما يجعل من حكمها واقعاً في غير محله.

في حين ذهبت محكمة الاستئناف إلى أن الخبرة أجريت بما يتفق وأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء التقرير واضحاً وموفياً للغاية التي أجريت من أجلها ولهذا تم اعتمادها وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات عملاً بالمادة 2/6 من قانون البينات فإنها تصلح أساساً لبناء حكم عليها .

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن الثابت من أوراق الطلب رقم 254/2012 المقدم من قبل المميز ضده أمام محكمة الدرجة الأولى لإجراء الكشف المستعجل على البناء المقام على قطعة الأرض رقم (10773) حوض (4) البتراوي الجنوبي من أراضي الزرقاء – المحفوظ في ملف هذه الدعوى – لوصف العقار والأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة والتثبت من حال الأعمال المنجزة فيما إذا كانت مطابقة للمواصفات الهندسية أم لا وقررت المحكمة انتخاب الخبير المهندس عيادة الحسبان لإجراء الكشف الحسي بمعرفته وتم إفهامه المهمة الموكلة إليه داخل قاعة المحكمة وطلبت منه الانتقال لرقبة العقار وإعداد تقرير خبرة بالمهمة المكلف بها .

وحيث إن المحكمة لم ترافق الخبير بالكشف على العقار فإن تقرير الكشف المستعجل الذي بني عليه تقدير التعويض الواجب دفعه للمدعي والذي استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها مخالفاً للقانون ولا يصلح لبناء حكم عليه وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة (تمييز حقوق 2716/2016 هيئة عامة وتمييز حقوق 1566/2013 هيئة عامة وتمييز حقوق 3793/2012 هيئة عامة) ومن ثم فإن إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق من هذا الجانب في غير محله مما يجعل هذه الأسباب موجبة لنقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي أسباب الطعن وحيث إن إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق على ضوء ما بيناه في غير محله نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لحكم النقض وإجراء المقتضى القانوني.

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 21 رجب سنة 1441هـ الموافـق 16/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق أ . ع

8022 -2019h أ.ع