القرار رقم 8450 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 8450/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، فايز بني هاني ، "محمد عمر" مقنصة .

 

التمييز الأول :

المميزة:- الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين .

وكيلاها المحاميان غسان بركات وهدى النصر .

المميز ضدها:- شركة أومني لايف أنشورانس كومباني ليمتد .

وكيلها المحامي إدوارد قسيسية .

التمييز الثاني:

المميزة : شركة أومني لايف أنشورانس كومباني ليمتد .

وكلاؤها المحامون "محمد شريف" الزعبي "محمد خالد" عصفور و إدوارد قسيسية وآخرون.

المميز ضدها : :- الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين .

وكيلاها المحاميان غسان بركات وهدى النصر .


 

قدم في هذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 10/10/2019 مقدم من الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين والثاني بتاريخ 23/10/2019 مقدم من شركة أومني لايف إنشورانس كومباني ليمتد وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الطلب رقم (338/2019) تاريخ 30/9/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 7548/2018 تاريخ 14/4/2019 بقبول طلب التقادم واعتبار أن مجموع قيمة المطالبات التي مر عليها التقادم هي مبلغ (222804,29) دنانير من أصل قيمة المطالبة البالغة (398096,147) ديناراً على أن يتم الحكم بالأتعاب عند الفصل النهائي بالدعوى الموضوعية .

يتلخص سببا التمييز الأول في الآتي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف حين قررت أن مجموع المطالبات التي لم يمر عليها ثلاث سنوات والمسموعة هي مبلغ (175291,8557) ديناراً .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم مراعاة ما ورد في كشف الحساب المقدم للمطالبات عند احتسابها للمطالبات المسموعة والمبلغ المترتب بموجبها .

لهذين السببين طلب وكيلا المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .


 

ويتلخص سبب التمييز الثاني في الآتي :

أخطأت محكمة الاستئناف حين اعتبرت أن مجموع قيمة المطالبات التي مر عليها التقادم هي (222804,29) دنانير وهذا يتناقض مع مجموع المبالغ المتقادمة التي أوردتها في البنود أولاً وثانياً ورابعاً وسادساً وتاسعاً وعاشراً من قرارها المميز إذ إن مجموع المبالغ المتقادمة الواردة في البنود المذكورة هو (248066,678) ديناراً .

لهذا السبب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 11/11/2019 قدم وكيلا المميز ضدها لائحة جوابية طلبا في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .


 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق نجد أن المدعية الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين أقامت بتاريخ 1/12/2008 لدى محكمة بداية حقوق عمان الدعوى رقم 4241/2008 لمطالبة المدعى عليها شركة أومني لايف للتأمين وإعادة التأمين بمبلغ 398096 ديناراً و 147 فلساً بالاستناد إلى الوقائع التالية :

1- المدعية شركة مساهمة عامة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم 101 في سجل الشركات المساهمة العامة وتمارس أعمال التأمين .

2- المدعى عليها شركة تمارس أعمال التأمين بما فيها أعمال إعادة التأمين .

3- أبرمت المدعية وثيقة تأمين حياة جماعي مع بنك الإسكان وذلك على الموظفين لديه تحمل الرقم ح ج/0073 – 39806 خاضعة لأحكامها وشروطها وملاحقها.

4- كما أبرمت المدعية وثيقة تأمين حياة جماعي مع بنك عمان للاستثمار وذلك على الموظفين لديه تحمل الرقم ح ج / 0114 – 39604 خاضعة لأحكامها وشروطها وملاحقها .

5- وافقت المدعى عليها على إعادة التأمين لوثيقتي التأمين سالفتي الإشارة بحيث تكون نسبة إعادة تأمين المدعية 92.5 % عن وثيقة التأمين المتعلقة ببنك الإسكان ونسبة 90% عن وثيقة التأمين المتعلقة ببنك عمان للاستثمار تتحملها المدعى عليها وذلك عن كافة الالتزامات الناشئة بمواجهة المدعية بموجب وثيقتي التأمين سالفتي الذكر .

6- نتيجة لهذا التعامل ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وهي ممتنعة عن الدفع رغم المطالبة المتكررة والإنذار العدلي مما اضطر المدعية لإقامة هذه الدعوى .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 15/1/2009 الحكم بحق المدعى عليها بمثابة الوجاهي قضت فيه بالحكم بإلزامها بدفع مبلغ 398096 ديناراً و 147 فلساً للمدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً وإن محكمة استئناف حقوق عمان وبسبب تقديم المستأنفة للطلب رقم 291/2010 لرد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي والطلب رقم 292/2010 لرد الدعوى لمرور الزمن فقد أوقفت السير بالدعوى الاستئنافية وانتقلت لرؤية الطلب رقم 291/2010 .

وبتاريخ 30/3/2011 أصدرت قرارها في الطلب المذكور وجاهياً قضت فيه برد الطلب موضوعاً والانتقال لرؤية الدعوى الاستئنافية وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف والأتعاب لحين الفصل في الدعوى .

وفي جلسة 30/3/2011 قررت محكمة الاستئناف وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب رقم 292/2010 .

وبتاريخ 10/4/2013 أصدرت قرارها في الطلب المذكور وجاهياً قضت فيه برد الطلب شكلاً لمرور الزمن لتقديمه خارج المدة القانونية وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف والأتعاب مع الحكم بالدعوى الموضوعية والانتقال للدعوى للسير بها من النقطة التي وصلت إليها .

لم تقبل المستدعية بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً يوم الأحد بتاريخ 21/4/2013 وإن محكمتنا وبتاريخ 2/3/2014 كلفت الطاعنة تمييزاً بدفع مبلغ 1589 ديناراً فرق رسم عن مرحلة التمييز ضمن مهلة خمسة أيام وبعد أن تبلغت هذا التكليف بتاريخ 9/4/2014 دفعت هذه الرسوم بموجب وصول المقبوضات رقم 4661972 تاريخ 13/4/2014 .

وأصدرت بتاريخ 24/6/2014 الحكم رقم (3892/2014) والذي جاء فيه:-

(وعن سبب التمييز الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف برد الطلب رقم 292/2010 شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية المقررة في المادة 59/2/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وفي جلسة يوم الأربعاء 28/4/2010 وفي الدعوى الاستئنافية رقم 6594/2010 قد سمحت للمستأنفة بتقديم جوابها وبيناتها ودفوعها بعد أن أخذت بمعذرتها المشروعة وإن المستأنفة المذكورة وبتاريخ 23/6/2010 تقدمت بالطلب رقم 233/2010 للمحكمة ذاتها تطلب فيه تمديد مدة تقديم الجواب والبينات الدفاعية والطلبات والدفوع سنداً لأحكام المادة 59/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية وللأسباب التي أوردتها في متن هذا الطلب وأن القاضي المترئس وبتاريخ 23/6/2010 أصدر قراره في الطلب المذكور تدقيقاً قضى فيه بتمديد المدة المشار إليها في المادة 59/2/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية ثلاثين يوماً إضافية وإن المستأنفة المذكورة تقدمت بالطلب رقم 292/2010 بتاريخ 27/7/2010 .

وحيث إن محكمة الاستئناف ورغم أنها علقت الدعوى للتدقيق لمدة ست مرات ابتداءً من جلسة 7/11/2012 وحتى إصدار حكمها في الطلب المذكور بتاريخ 10/4/2013 إلا أنها لم تلتفت للطلب رقم 233/2010 الذي قدمته المستدعية للحصول على مدة إضافية وعلى ما بيناه وبشكل يخالف القانون .

وحيث إن الأمر كذلك يكون الطلب رقم 292/2010 المقدم بتاريخ 27/7/2010 بعد الحصول على تمديد وعلى ما ورد في الطلب رقم 233/2010 والحالة هذه مقدماً ضمن المدة القانونية وخلافاً لما انتهت إليه محكمة الاستئناف مما يجعل هذا السبب وارداً على حكمها المطعون فيه وموجباً لنقضه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض وأصدرت بتاريخ 11/2/2015 الحكم رقم (374/2014) وجاهياً قضت فيه بقبول طلب التقادم بحدود مبلغ (206086) ديناراً و88 فلساً ورد الطلب بباقي قيمة المطالبة والبالغة (192009) دنانير و 267 فلساً على أن يتم الحكم بالأتعاب عند الفصل النهائي بالدعوى الموضوعية والانتقال لرؤية الدعوى.

لم تقبل المستدعية وكذلك المستدعى ضدها بهذا القرار فطعنت فيه المستدعى ضدها بتمييز أول بتاريخ 18/2/2015 بالشق منه المتعلق بقبول التقادم بحدود مبلغ (206086) ديناراً و 88 فلساً في حين طعنت فيه المستدعية بتمييز ثانٍ بالشق المتعلق بعدم قبول طلب التقادم بمبلغ (44022) ديناراً و702 فلساً، وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 19/10/2016 الحكم رقم 1927/2016 والذي جاء فيه:

(وعن أسباب التمييز الأول:

وعن السبب الأول الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف باتباع النقض وقبول الطلب شكلاً لكونه مقدماً خارج المدة القانونية.

وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبقرارها رقم (3892/2013) الصادر بتاريخ 24/6/2014 قد توصلت إلى أن الطلب رقم (292/2010) مقدم ضمن المدة القانونية وأن محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض فيكون ما توصلت إليه بهذا الجانب قد وافق القانون وهذا السبب يكون متعيناً الرد .

وعن السبب الثاني الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف حينما قررت أن أحكام المادة(932) من القانون المدني هي الواجبة التطبيق على الدعوى على الرغم من أن العقد موضوع الدعوى هو عقد غير مسمى جرى العرف على تسميته عقد (إعادة تأمين) وليس (عقد تأمين) وبالتالي لا تسري عليه أحكام المادة (932) سالفة الإشارة.

وفي ذلك نجد أن المشرع لم يخص عقد إعادة التأمين بأحكام خاصة الأمر الذي يعني أن آثار عقد التأمين تنسحب على عقد إعادة التأمين هذا من جانب.

ومن جانب آخر وحيث إن عقد إعادة التأمين يتناول الخطر المؤمن عليه ذاته في عقد التأمين فهو عقد تأمين مسمى وعلى خلاف ما تذهب إليه الطاعنة في هذا السبب من أنه عقد غير مسمى وبالتالي فإن أحكام المادة 932 من القانون المدني تسري عليه الأمر الذي يجعل ما ورد بهذا السبب متعيناً الرد.

وعن السبب الثالث الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف بقولها أن التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 58 من قانون التجارة ليست واجبة التطبيق على الدعوى على الرغم من أن أطراف الدعوى هم من فئة التجار.

وفي ذلك نجد أن ما يستفاد من المادتين (6/أ و 58) من قانون التجارة والمادة 932 من القانون المدني أن عقد التأمين من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية وأن المشرع نظم بما نصت عليه المادة 58 من قانون التجارة موضوع سقوط حق الادعاء بالتقادم كما نظم الموضوع ذاته بما نصت عليه المادة 932 من القانون المدني.

وحيث إن المادة 58 من قانون التجارة جاءت لتتناول جميع العقود التجارية المنصوص عليها في المواد 51-122 من القانون ذاته.

وإن المادة 932 من القانون المدني تناولت أحكام عقد التأمين المبحوث عنه في المواد 920 وما بعدها فإن نص المادة 58 من قانون التجارة يعتبر نصاً عاماً بالنسبة لعقد التأمين في حين يعتبر نص المادة 932 من القانون المدني نصاً خاصاً بالنسبة للعقد المذكور لاحقاً لنص المادة 58 سالفة الذكر وهو الواجب التطبيق (ت/ح104/2006 تاريخ 27/8/2006) .

وحيث إن الأمر كذلك يكون ما ورد بهذا السبب متعيناً الرد.

وعن السبب الرابع الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ بإقرار المميز ضدها في مرافعتها صفحة (11) الذي يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى وفقاً لأحكام المادة 459 من القانون المدني.

وفي ذلك نجد أن الحكم البدائي قد صدر بحق المدعى عليها بمثابة الوجاهي وعندما طعنت في الحكم المذكور استئنافاً فقد تقدمت بأكثر من طلب لرد الدعوى عنها وأن محكمة الاستئناف ما زالت تنظر في الطلب المقدم لرد الدعوى لمرور الزمن والمتعلق برد مبلغ (256548) ديناراً و 12 فلساً للتقادم من أصل المبلغ المطالب به والبالغ (398096) ديناراً و 147 فلساً.

وحيث إن المميز ضدها وبتقديمها للطلب 292/2010 تكون قد تمسكت بالدفع بالتقادم قبل الدخول بموضوع الدعوى إذ إن التقادم الذي أثارته ورد على عدة مبالغ دفعت لأكثر من مؤمن له وبتواريخ مختلفة الأمر الذي يتعين معه التعامل مع كل مبلغ دفع لمؤمن له يختلف عن المؤمن له الآخر بشكل منفرد وفقاً للمادة 454 من القانون المدني مما يجعل من قول الطاعنة أن إقراراً صدر عن المستدعية بمرافعتها أمام ذلك غير مقبول وهذا السبب يكون متعيناً الرد.


 


 

(وعن سببي التمييز الثاني:-

وعن السبب الأول الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف في معالجة التقادم الوارد في البند التاسع صفحة 6 من قرارها المطعون فيه .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وعند معالجتها في البند التاسع من حكمها المطعون فيه لمطالبة السيد بسام التل فقد توصلت إلى أن المستدعى ضدها دفعت له مبلغ 30000 دينار بتاريخ 23/8/2005 ولكون الدعوى أقيمت بتاريخ 1/12/2008 تكون المطالبة بهذه القيمة قد مر عليها أكثر من ثلاث سنوات وبالتالي تكون المطالبة غير مسموعة لمرور الزمن.

وحيث إن بسام محمد التل قد صرف له أيضاً مبلغ 30754 ديناراً و 602 فلس بموجب سند صرف شيكات رقم (9/17) بتاريخ 28/9/2005 بموجب الشيك رقم (009493) المسحوب على بنك القاهرة عمان فرع السيفوي/ الشميساني واستلمه وكيله المحامي عبود الزعبي بالإضافة إلى مبلغ 768 ديناراً و 60 فلساً كتعويض عجز بتاريخ 27/9/1999 استلمه بواسطة وكيله المحامي عبود الزعبي بتاريخ 29/9/2005 وإن محكمة الاستئناف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند بحثها مطالبة المذكور في البند التاسع من حكمها المطعون فيه يكون ما توصلت إليه بهذا الجانب مستوجباً النقض لورود هذا السبب عليه.

وعن السبب الثاني الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه في البند العاشر من حكمها المطعون فيه صفحة (6) .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن الشيك رقم (6535) تاريخ 27/7/2002 والبالغة قيمته 12500 دينار والذي دفع للأستاذ زاهر جردانة لم يرد ضمن كشف الحساب الصادر عن الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المقدم كبينة داحضة لسنة 2002 كمبلغ مستحق للمستدعية عن سنة 2002 فإنها لم تأخذ بطلب التقادم بالنسبة لهذا المبلغ وردت الطلب بالنسبة لهذا المبلغ.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت وعند معالجتها لباقي المطالبات إلى أن الدعوى أقيمت بتاريخ 1/12/2008 وإلى عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو علم ذي المصلحة بوقوعها.

وحيث إن الثابت وعلى ما أوردته في البند العاشر أن الشيك البالغة قيمته 12500 دينار قد دفع للأستاذ زاهر بتاريخ 27/7/2002 فتكون المطالبة بهذه القيمة قد تقادمت لمرور أكثر من ثلاث سنوات عليها مما يجعل ما توصلت إليه بهذا الجانب قد خالف القانون وهذا السبب يرد على ما توصلت إليه إذ لا يغير من الأمر شيئاً ورود أو عدم ورود هذا الشيك بكشف حساب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين لسنة 2002 ذلك أن هذا الكشف صادر عن أحد الخصوم الذي لا يملك أن يصطنع بينة لمصلحته وبالتالي فلا تكون هذه البينة كافية لدحض الثابت من دفع قيمة هذا الشيك للمحامي المذكور .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر ما يلي :

1- رد الطعن التمييزي الأول المقدم من الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه فيما توصل إليه بالنسبة لهذا الطعن.

2- قبول الطعن التمييزي الثاني المقدم من شركة أومني لايف انشورانس كومباني ليمتد موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه بحدود معالجتنا لسببي هذا الطعن وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

أعيد قيد الدعوى بعد النقض في سجلات محكمة استئناف عمان بالرقم 581/2016 وتلي قرار محكمة التمييز رقم 1927/2016 الصادر بتاريخ 19/10/2016 وطلبت المستدعية اتباع النقض في حين طلبت المستدعى ضدها عدم اتباع النقض وقررت المحكمة اتباع النقض وأصدرت بتاريخ 29/3/2017 الحكم وجاهياً قضت فيه بقبول طلب التقادم بحدود مبلغ 250109 دنانير و 542 فلساً ورد المطالبة بها ورد الطلب بباقي قيمة المطالبة البالغة 147986 ديناراً و 605 فلوس على أن يتم الحكم بالأتعاب عند الفصل النهائي في الدعوى الموضوعية والانتقال لرؤية الدعوى.

لم تقبل المستدعى ضدها بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً يوم الأحد بتاريخ 9/4/2017 وتبلغت المميز ضدها هذه اللائحة بتاريخ 12/4/2017 وتقدمت بلائحة جوابية يوم الأحد بتاريخ 23/4/2017 وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 19/3/2018 الحكم رقم (1281/2018) والذي جاء فيه :-

(وعن أسباب التمييز:

وعن السبب الثالث (مكرر) والذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف بقولها أن مبلغ التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 58 من قانون التجارة ليست واجبة التطبيق على الدعوى بالرغم من أن أطراف الدعوى من فئة التجار.

وفي ذلك نجد أنه سبق للطاعنة ذاتها وأن أثارت ما ورد بهذا السبب في طعنها السابق وأن محكمتنا وبقرارها رقم 1927/2016 قد ردت على ذلك مما يمتنع عليها إثارة أمر سبق وأن بت فيه مما يتعين الالتفات عن هذا السبب.

وعن السببين الثاني والثالث واللذين تخطئ فيهما الطاعنة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه بالنسبة لمطالبة الأستاذ زاهر جردانة ومطالبة بسام التل.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبعد أن اتبعت النقض الصادر عن محكمتنا بالنسبة لهاتين المطالبتين فقد قضت وفق قرار النقض الذي اتبعته مما يجعل ما توصلت إليه بالنسبة لهاتين المطالبتين قد وافق القانون وهذان السببان يكون متعيناً ردهما.

وعن السبب الأول والذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف حين اعتبرت أن مجموع المطالبات التي لم يمر عليها ثلاث سنوات والمسموعة هي مبلغ 147986 ديناراً

و605 فلوس في حين أنها تبلغ 192009 دنانير و27 فلساً الأمر الذي يجعل ما توصلت إليه مستوجباً النقض.

وفي ذلك نجد أن مجموع المطالبات المتعلقة بالبنود ذوات الأرقام الثالث والخامس والسابع والثامن من الحكم المطعون فيه بعملية حسابية يبلغ 192009 دنانير و 27 فلساً الأمر الذي كان على محكمة الاستئناف إعادة حساب المطالبات المتقادمة من الأخرى غير المتقادمة لغايات الوصول للمبلغ الذي تكون فيه الدعوى مسموعة.

وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض لورود هذا السبب عليه.

لهــذا وبالبناء على معالجة السبب الأول نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض وأصدرت بتاريخ 19/9/2018 الحكم رقم (375/2018) وجاهياً قضت فيه بقبول طلب التقادم واعتبار أن مجموع قيمة المطالبات التي لم يمر عليها التقادم هو مبلغ (192009) دنانير و(27) فلساً ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به على اعتبار أنه مر عليه المدة القانونية لسماعه على أن يتم الحكم بالأتعاب عند الفصل النهائي في الدعوى الموضوعية والانتقال لرؤية الدعوى .

لم تقبل المستدعية بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً يوم الأحد بتاريخ 21/10/2018 وتبلغت المميز ضدها هذه اللائحة بتاريخ 22/10/2018 وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 28/10/2018 .

وبناء على طلب الطاعنة تمييزاً وبسبب ظهور إشكالية لنتيجة عدم ملاحظة أن نسبة تحمل الطاعنة تمييزاً (المدعى عليها) من إعادة التأمين الخاص بوثيقة بنك الإسكان هي (92,5%) وعن وثيقة بنك عمان للاستثمار وهي (90%) والتي على أساسها يجب احتساب قيمة المطالبات المقدمة أمام محكمة الاستئناف والبالغ مجموعها (440075) ديناراً و(954) فلساً فقد تم تشكيل هيئة عامة وفقاً لأحكام المادة (205) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي أصدرت بتاريخ 14/4/2019 الحكم رقم 7548/2018 والذي جاء فيه :

(وعـــــــــــــــــن سببي التمييز :

وعن السبب الثاني والذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث وجوب احتساب قيمة المطالبات المقرر عدم سماع الدعوى بخصوصها من قيمة المطالبة وليس من مجمل قيم المطالبات لكونها تزيد على قيمة الدعوى .

وفي ذلك نجد أن مجموع المطالبات على ضوء البينات المقدمة أمام محكمة الاستئناف لا تزيد على قيمة الدعوى سيما وأن الطاعنة تمييزاً لا تتحمل كامل قيمتها وإنما تتحمل نسبة متفق عليها وفقاً لما قامت عليه الدعوى مما يجعل ما ورد بهذا السبب حرياً بالالتفات عنه.

وعن السبب الأول والذي تخطئ فيه الطاعنة تمييزاً محكمة الاستئناف بالقول بأن المبالغ التي لم يمر عليها التقادم هي (192009) دنانير و(270) فلساً وأن المبالغ المتقادمة بالنتيجة هي (206086) ديناراً و(880) فلساً وكان عليها أن تتوصل إلى أن المبالغ المتقادمة هي (250109) دنانير و(542) فلساً .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف لم تلحظ أن نسبة تحمل المدعى عليها من إعادة التأمين الخاص بوثيقة بنك الإسكان هي (92,5%) ومن وثيقة بنك عمان للاستثمار هي بنسبة (90%) والتي يجب على أساسها احتساب قيمة المطالبات المقدمة أمام محكمة الاستئناف البالغ مجموعها (440075) ديناراً و(954) فلساً الأمر الذي يجعل ما توصلت إليه أمام ذلك قد خالف القانون .

وحيث إن الهيئة العادية في محكمة التمييز وبقراراتها التي اتبعتها محكمة الاستئناف قد خلصت إلى احتساب قيم المطالبات دون مراعاة نسبة تحمل المدعى عليها في ضوء قيمة المطالبة وكشف الحساب المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى والبالغة (398096) ديناراً و(147) فلساً لا يتفق وحكم القانون .

وحيث إن الأمر كذلك نقرر الرجوع عما قضت به الهيئة العادية وبالوقت نفسه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لاحتساب قيمة المطالبات الجائز سماع الدعوى بها على ضوء النسب المتفق عليها وكشف الحساب المقدم للمطالبات التي لم يمر عليها الزمن المانع من سماع الدعوى والواردة به ومن ثم إجراء المقتضى القانوني).

امتثلت محكمة الاستئناف لحكم الهيئة العامة وأصدرت بتاريخ 30/9/2019 الحكم بالطلب رقم 338/2019 وجاهياً قضت فيه بقبول طلب التقادم عملاً بأحكام المادة (932) من القانون المدني واعتبار أن مجموع قيمة المطالبات التي مر عليها التقادم هي مبلغ (222804) دنانير و(29) فلساً من أصل قيمة المطالبة البالغة (398096) ديناراً و(147) فلساً على أن يتم الحكم بالأتعاب عند الفصل النهائي بالدعوى الموضوعية والانتقال لرؤية الدعوى .

لم تقبل المستدعية والمستدعى ضدها بقضاء محكمة الاستئناف فطعنتا فيه تمييزاً الأول مقدم من المستدعى ضدها بتاريخ 10/10/2019 والثاني مقدم من المستدعية بتاريخ 23/10/2019 كما وتقدمت المميزة الأولى بلائحة جوابية على تمييز المميزة في التمييز الثاني .

وعن سبب التمييز الثاني والذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف اعتبارها أن مجموع قيمة المطالبات التي مر عليها التقادم هي (222804) دنانير و(290) فلساً وبشكل يتناقض مع مجموع المبالغ المتقادمة التي أوردتها في البنود (أولاً وثانياً ورابعاً وسادساً وتاسعاً وعاشراً ).

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن المبالغ التي مر عليها التقادم بلغت (222804) دنانير و(290) فلساً من أصل قيمة المطالبة .

وباستعراض المطالبات المتقادمة وعلى ما ورد تفصيلاً في البنود (أولاً وثانياً ورابعاً وسادساً وتاسعاً وعاشراً ) فإن مجموع هذه المطالبات المتقادمة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على المطالبة فيها قد بلغت بعملية حسابية بسيطة (248066) ديناراً و(678) فلساً وباستعراض المطالبات الأخرى الواردة في البنود (ثالثاً وخامساً وسابعاً وثامناً ) والتي توصلت محكمة الاستئناف إلى حسم نسبة تحمل المستدعية سواءً منها الخاصة ببنك الإسكان البالغة 92,5% أو بنك عمان للاستثمار البالغة 90% قد بلغت بعملية حسابية بسيطة أيضاً (192009) دنانير و(276) فلساً .

وبعد حسم نسبة تحمل المستدعية من المطالبات الأربعة المشار إليها أعلاه من هذا المبلغ فيكون الباقي أيضاً بعملية حسابية هو (175291) ديناراً و(857) فلساً .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة ذاتها يكون ما توصلت له قد وافق القانون وهذا السبب يكون حقيقاً بالرد .

وعن سببي التمييز الأول واللذين تخطئ فيهما الطاعنة تمييزاً الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين محكمة الاستئناف اعتبارها أن مجموع المطالبات التي لم يمر عليها ثلاث سنوات والمسموعة مبلغ (175291) ديناراً و(855) فلساً .

وفي ذلك نجد أنه وزيادة على ما بيناه عند معالجة سبب التمييز الثاني فإن مجموع المطالبات دون حسم نسبة تحمل المستدعية الخاصة ببنك الإسكان البالغة 92,5% وبنك عمان للاستثمار البالغة 90% فيكون هذا المبلغ (440075) ديناراً و(954) فلساً وبحسم مجموع المطالبات المتقادمة البالغ عددها ست مطالبات وعلى ما بيناه البالغة (248066) ديناراً و(678) فلساً فيكون الناتج هو (192009) دنانير و(296) فلساً .

وعند احتساب نسبة المساهمة الخاصة بكل بنك من البنكين المشار إليهما من مجموع المطالبات الأربعة وبعملية حسابية فيكون الباقي هو (175291) ديناراً و(857) فلساً .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون ما ورد بهذين السببين حقيقاً بالرد .


 

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعنين التمييزيين وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 17 رجب سنة 1441هـ الموافـق 12/3/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -8450-2019h