القرار رقم 6367 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-9-
المميز
:
منصور
الحاج
علي
طاهر
الشركسي
.
وكيلاه
المحاميان
أسعد
خلف
وخلف
أسعد
خلف
.
المميز
ضدهما
:
1 - أشرف
عبد
القادر
محمد
حرب
.
2 – كامل
عبد
القادر
محمد
حرب .
وكيلهما
المحامي
ياسر
محمد
العتيبي
.
بتاريخ
12/9/2019
قدم
هذا
التمييز
للطعن
في
القرار
الصادر
عن
محكمة
بداية
حقوق
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
رقم
1025/2019
تاريخ
8/9/2019
والمتضمن
بعد
اتباع
قرار
النقض
الصادر
عن
محكمة
التمييز
رقم
3217/2019
تاريخ
2/6/2019
رد
الاستئناف
موضوعاً
وتأييد
القرار
المستأنف
الصادر
عن
محكمة
صلح
حقوق
الرصيفة
رقم
565/2017
تاريــــــــــــــــــخ
16/4/2018
والقاضي
(
بإلزام
المدعى
عليه
بأداء
مبلغ
6732
ديناراً
للمدعيين
كل
بنسبة
حصته
في
سند
التسجيل
وتضمين
المدعى
عليه
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
336
ديناراً
و
600
فلس
أتعاب
محاماة
والفائدة
القانونية
من
تاريخ
المطالبة
وحتى
السداد
التام
)
وتضمين
المستأنف
الرسوم
ومبلغ
168
ديناراً
و
300
فلس
بدل
أتعاب
محاماة
للمستأنف
ضدهما
عن
هذه
الدرجة
من
درجتي
التقاضي
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
.
ويطلب
المميز
وللأسباب
الواردة
في
لائحة
التمييز
قبول
التمييز
شكلاً
ونقض
القرار
المميز
موضوعاً
.
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بعد
التدقيق
نجد
أن
المدعيين
:
1- أشرف
عبد
القادر
محمد
حرب .
2- كامل
عبد
القادر
محمد
حرب .
أقاما
بتاريخ
23/4/2017
الدعوى
رقم
565/2017
لدى
محكمة
صلح حقوق
الرصيفة
بمواجهة
المدعى
عليه
منصور
الحاج
علي طاهر
الشركسي
وذلك
للمطالبة
ببدل
أجر
المثل
مقدرة
ولغايات
الرسوم
بمبلغ
(500)
دينار
وذلك
بالاستناد
إلى
الوقائع
التالية:
1- يملك
المدعيان
قطعة
الأرض
رقم (47)
حوض
(6)
البلد
من أراضي
الرصيفة
ومساحتها
(57
و
425)
متراً
مربعاً
.
2- يملك
المدعى
عليه
قطعة
الأرض
المحاذية
لأرض
المدعيين
رقم (46)
حوض
(6)
البلد
من أراضي
الرصيفة
ومساحتها
(52
و
340
) متراً
مربعاً
وعليها
بناء
قائم،
جزء من
هذا
البناء
على أرض
المدعى
عليه
والجزء
الآخر
قائم
على أرض
المدعيين
بمساحة
تقدر
بــ52
متراً
مربعاً
(مكرر
على
ثلاثة
طوابق
ليصبح
150م2).
3- طالب
المدعيان
المدعى
عليه
بدفع
أجر
المثل
عن الجزء
الخاص
ببنائه
والمقام
على
أرضهما
مقابل
استغلاله
لهذا
الجزء
والمساحة
حتى
تاريخ
إقامة
هذه
الدعوى
إلا أنه
رغم
المطالبة
المتكررة
ممتنع
عن دفع
بدل أجر
المثل
دون مبرر
أو سبب
قانوني.
باشرت
محكمة
الصلح
نظر
الدعوى
وقدم
وكيل
المدعى
عليه
الطلب
رقم
(71/2017)
لوقف
السير
بالدعوى
عملاً
بأحكام
المادة
(122)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية،
حيث تم
توريد
الطلب
والتأشير
عليه
وحفظه
على يمين
الملف.
بتاريخ
19/6/2017
قررت
محكمة
الصلح
تكليف
وكيل
المدعى
عليه
بإحضار
صورة
طبق
الأصل
عن ملف
الدعوى
الحقوقية
البدائية
رقم
(284/2016).
بتاريخ
18/9/2017
أفاد
وكيل
المدعى
عليه
أن الدعوى
منظوره
أمام
محكمة
الاستئناف.
وبتاريخ
10/10/2017
أفاد
وكيل
المدعى
عليه
بوقوع
تمييز
على
القضية
الاستئنافية
المتفرعة
عن الدعوى
رقم
(284/2016)
وقدم
كتاباً
صادراً
بهذا
الخصوص
عن محكمة
التمييز.
وبعد
استكمال
إجراءات
التقاضي
أصدرت
بتاريخ
16/4/2018
الحكم
وجاهياً
بحق
المدعيين
والمدعى
عليه
والمتضمن:
إلزام
المدعى
عليه
بدفع
مبلغ
(6732)
دينار
للمدعيين
كل حسب
حصته
في سند
التسجيل
وتضمين
المدعى
عليه
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
(336)
دينار
و 600
فلس
أتعاب
محاماة
والفائدة
القانونية
.
لم
يقبل
المدعى
عليه
بهذا
الحكم
فطعن
فيه لدى
محكمة
بداية
حقوق
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
التي
أصدرت
بتاريخ
19/6/2018
الحكم
رقم
(862/2018)
تدقيقاً
والمتضمن
فسخ
القرار
المستأنف
ورد دعوى
المدعيين
(المستأنف
عليهما)
وتضمينهما
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
(500)
دينار
أتعاب
محاماة
عن مرحلتي
التقاضي.
لم
يقبل
المستأنف
ضدهما
بقضاء
محكمة
الاستئناف
فطعنا
فيه
تمييزاً
بتاريخ
2/8/2018
بعد
أن
حصلا
على
إذن
التمييز
رقم
(2259/2018)
تاريخ
22/7/2018
والمبلغ
لهما
بتاريخ
25/7/2018
.
وبتاريخ
12/12/2018
أصدرت
محكمة
التمييز
بهيئتها
العادية
قرارها
رقم
7264/2018
قضت
فيه :
(
وعن
أسباب
التمييز
كافة
والمنصبة
على
تخطئة
محكمة
الاستئناف
بالنتيجة
التي
توصلت
إليها
من
حيث
فسخ
القرار
المستأنف
ورد
دعوى
المدعيين
وعدم
الحكم
لهما
ببدل
أجر
المثل.
وفي
ذلك
نجد
أن
الثابت
في
الأوراق
وجود
اعتداء
من
البناء
العائد
ملكيته
للمدعى
عليه
على
جزء
من
مساحة
الأرض
العائدة
للمدعيين
والبالغ
مساحتها
(52
م2)
والثابت
من
خلال
ما
جاء
بالدعوى
البدائية
الحقوقية
رقم
(465/2013)
فصل
28/5/2015
والمصدقة
من
قبل
محكمة
الاستئناف
رقم
(43329/2015)
فصل
17/11/2015
والمكتسب
الدرجة
القطعية
(والمبرزة
ضمن
بينة
المدعيين)
ملكية
المدعيين
للمساحة
المشار
إليها
أعلاه
والبالغة
(52م2)
والمعتدى
عليها
من
قبل
المدعى
عليه
،
الأمر
الذي
ينبني
عليه
أن
من
حقهما
المطالبة
بأجر
المثل
عن
السنوات
الثلاث
السابقة
لإقامة
الدعوى.
وحيث
توصلت
محكمة
الاستئناف
لخلاف
النتيجة
التي
توصلنا
إليها،
الأمر
الذي
ينبني
عليه
أن هذه
الأسباب
ترد على
القرار
المطعون
فيه
وتوجب
نقضه.
لذلك
وتأسيساً
على ما
تقدم
نقرر
نقض
الحكم
المطعون
فيه
وإعادة
الأوراق
لمصدرها
لإجراء
المقتضى
القانوني).
وبعد
النقض
والإعادة
قيدت
الدعوى
لدى
محكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
بالرقم
46/2019
وقد
تلت قرار
النقض
الصادر
عن الهيئة
العادية
لمحكمة
التمييز
في الدعوى
رقم
7264/2018
تاريخ
12/12/2018
واستمعت
لأقوال
وكيل
المدعيين
حول
اتباع
النقض
كما قدم
وكيل
المدعى
عليه
مذكرة
خطية
طلب
بموجبها
عدم
اتباع
النقض
وأصدرت
محكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
قرارها
في الدعوى
رقم
46/2019
تاريخ
4/2/2019
قضت
فيه :
بعدم
اتباع
النقض
والإصرار
على
القرار
السابق
.
لم
يرتضِ
المدعيان
بقرار
محكمة
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
الصادر
في الدعوى
رقم
46/2019
المشار
إليه
فطعنا
فيه
تمييزاً
بتاريخ
13/2/2019
ضمن
المدة
القانونية
وكونهما
حاصلين
على
الإذن
بالتمييز
من السابق
يطلبان
نقض
القرار
الصادر
عن محكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
للأسباب
الواردة
بلائحة
الطعن
كما قدم
المدعى
عليه
لائحة
جوابية
طلب من
خلالها
رد الطعن
التمييزي
ولكون
القرار
الصادر
في الدعوى
محل
الطعن
تضمن
الإصرار
على
القرار
السابق
مما
استوجب
تشكيل
هيئة
عامة
وفقاً
لأحكام
قانون
تشكيل
المحاكم
والأصول
المدنية
.
وبتاريخ
2/6/2019
أصدرت
محكمة
التمييز
الهيئة
العامة
قرارها
في
الدعوى
رقم
3217/2019
قضت
فيه
:
وفي
الرد
على
أسباب
الطعن
التمييزي
جميعاً
التي
مؤداها
تخطئة
محكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
بالنتيجة
التي
توصلت
إليها
بصورة
مخالفة
للأصول
والقانون
وتخطئة
محكمة
الاستئناف
بإضافة
فقرة
جديدة
لحكمها
بعد
الإصرار
.
وفي
ذلك نجد
أن محكمة
التمييز
الهيئة
العادية
بقرارها
في الدعوى
رقم
7264/2018
تاريخ
12/12/2018
كانت
قد توصلت
إلى نقض
قرار
محكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
في الدعوى
رقم
862/2018
تاريخ
19/6/2018
وقد
جاء
بقرار
النقض
وجود
اعتداء
من البناء
العائدة
ملكيته
للمدعى
عليه
على جزء
من مساحة
الأرض
العائدة
للمدعيين
مساحته
52
متراً
مربعاً
وإن من
حق المدعيين
المطالبة
بأجر
المثل
عن الثلاث
سنوات
السابقة
لإقامة
الدعوى
.....
) .
وقد
أصرت
محكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
على
قرارها
مستندة
إلى أن
يد المدعى
عليه
مشروعة
وليست
غاصبة
أي أن
جوهر
الخلاف
بين
الهيئة
العادية
لمحكمة
التمييز
ومحكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
يتمحور
حول عدم
وجود
غصب
وتعدٍ
على
الجزء
المعتدى
عليه
.
ومحكمتنا
للرد
على ذلك
تجد من
الرجوع
إلى
أوراق
الدعوى
والبينات
المقدمة
فيها
أن المدعيين
(
المميزين
)
أشرف
عبد
القادر
محمد
حرب
وكامل
عبد
القادر
محمد
حرب
يملكان
قطعة
الأرض
رقم 47
حوض
6
حي
صلاح
الدين
/
حوض
البلد
من أراضي
الرصيفة
والبالغة
مساحتها
425
متراً
مربعاً
و 57
سم2
والملاصقة
للقطعة
46
من
الحوض
ذاته
العائدة
للمدعى
عليه
.
وإن
الثابت
من أوراق
الدعوى
وبيناتها
وجود
اعتداء
من البناء
العائدة
ملكيته
للمدعى
عليه
المقام
على
القطعة
رقم 46
على
جزء من
مساحة
قطعة
الأرض
العائدة
للمدعيين
والبالغة
مساحة
الجزء
المعتدى
عليه
52
متراً
مربعاً
الأمر
الذي
ينبني
عليه
أن من
حق المدعيين
المطالبة
بأجر
المثل
عن الثلاث
سنوات
السابقة
لإقامة
الدعوى
.
والقول
بخلاف
ذلك
يخالف
حجية
الحكم
المكتسب
الدرجة
القطعية
في الدعوى
رقم
465/2013
الصادر
عن محكمة
بداية
حقوق
الزرقاء
بين
أطراف
الدعوى
ذاتهم
ويتعلق
بالمساحة
المعتدى
عليها
والمؤيد
استئنافاً
بالرقم
43329/2015
.
وحيث
إن محكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
قد توصلت
إلى خلاف
ذلك فإن
قرارها
مستوجب
النقض
لورود
أسباب
الطعن
عليه
.
مع
التنويه
لمحكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
أنها
عند
الإصرار
على
قرارها
السابق
ليس لها
أن تضيف
أي أسباب
ودفوع
خارج
القرار
السابق
.
لهذا
وتأسيساً
على
ما
تقدم
نقرر
قبول
الطعن
التمييزي
ونقض
القرار
المطعون
فيه
وإعادة
أوراق
الدعوى
إلى
مصدرها
للامتثال
لقرار
النقض
وإجراء
المقتضى
).
وبعد
النقض
والإعادة
قيدت
الدعوى
لدى
محكمة
بداية
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
بالرقم
1025/2019
وقد
تلت
قرار
النقض
الصادر
عن
الهيئة
العامة
لمحكمة
التمييز
في
الدعوى
رقم
3217/2019
تاريخ
2/6/2019
واستمعت
لأقوال
فريقي
الدعوى
وقررت
اتباع
النقض
والسير
على
هدي
ما
جاء
فيه
وأصدرت
قرارها
في
الدعوى
وجاهياً
بتاريخ
8/9/2019
قضت
فيه
برد
الاستئناف
موضوعاً
وتأييد
القرار
المستأنف
وتضمين
المستأنف
الرسوم
ومبلغ
168
ديناراً
و
300
فلس
بدل
أتعاب
محاماة
للمستأنف
ضدهما
عن
هذه
الدرجة
من
درجات
التقاضي
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
.
لم
يرتضِ
المدعى
عليه
الدكتور
منصور
الحاج
علي طاهر
الشركسي
بالقرار
الصادر
عن محكمة
بداية
حقوق
الرصيفة
بصفتها
الاستئنافية
فتقدم
بهذا
الطعن
التمييزي
بتاريخ
12/9/2019
.
ودونما
حاجة
للرد
على
أسباب
الطعن
التمييزي
ومن
الرجوع
إلى
أوراق
الدعوى
نجد
أن
المدعيين
تقدما
بهذه
الدعوى
للمطالبة
بأجر
المثل
مقدرين
قيمة
الدعوى
لغايات
الرسوم
بمبلغ
500
دينار
وأن
الحكم
الصادر
بدعوى
المدعيين
تضمن
الحكم
على
المدعى
عليه
بمبلغ
6732
ديناراً
فقط
أي
أن
قيمة
الدعوى
أقل
من
عشرة
آلاف
دينار
.
ومن
الرجوع
إلى
المادة
191
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
فإنه
يشترط
لقبول
الطعن
تمييزاً
في
الدعاوى
التي
لا
تزيد
قيمتها
على
عشرة
آلاف
دينار
الحصول
على
إذن
تمييز
من
رئيس
محكمة
التمييز
أو
من
يفوضه
وفق
أحكام
المادة
191/2
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
.
وحيث
إن الطاعن
تقدم
بهذا
الطعن
التمييزي
دون
الحصول
على إذن
تمييز
وفق
أحكام
المادة
191/2
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
مما يجعل
هذا
الطعن
مستوجب
الرد
شكلاً.
أما
بالنسبة
لما
ورد
في
لائحة
الطعن
من
أن
الطاعن
يستند
إلى
إذن
التمييز
الممنوح
بموجب
الطلب
رقم
2259/2018
فإننا
نجد
أن
طلب
التمييز
رقم
2259/2018
مقدم
من
المستدعيين
أشرف
عبد
القادر
وكامل
عبد
القادر
وصدر
الإذن
لصالحهما
وإن
هذا
الإذن
يستفيد
منه
مقدمه
فقط
ولا
يستفيد
منه
المستدعى
ضده
(
الطاعن)
الدكتور
منصور
الحاج
علي
طاهر
الشركسي
.
لهذا
وتأسيساً
على
ما
تقدم
نقرر
رد
الطعن
التمييزي
المقدم
من
الطاعن
منصور
الحاج
علي
طاهر
الشركسي
شكلاً
لعدم
الحصول
على
الإذن
بالتمييز
وإعادة
أوراق
الدعوى
إلى
مصدرها
.
قراراً
صدر
بتاريخ
25
صفر
سنة
1441
هـ
الموافق
24/10/2019
م
عضـــــــــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــــــــو
القاضي
المترئس
عضـــــــــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــــــــو
...
القرار رقم 4538 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-12-
المميز:
خالد
سليمان
عباس
الطويسي.
وكيله
المحامي
محمد
بشير
الرواشدة.
المميز
ضدهم:
1- عاطف
موسى
عودة
الهلالات.
2- عمر
موسى
عودة
الهلالات.
3- محمد
عوني
موسى
الهلالات.
وكيلهم
المحامي
مروان
المعايطة.
بتاريخ
30/5/2019
قدم
هذا
التمييز
للطعن
في
القرار
الصادر
عن
محكمة
استئناف
حقوق
عمان
رقم
(12685/2019)
تاريخ
23/5/2019
والقاضي
بعدم
اتباع
النقض
الصادر
عن
محكمة
التمييز
رقم
(7645/2018)
تاريخ
28/2/2019
والإصرار
على
قرار
محكمة
الاستئناف
السابق
رقم
(26906/2018)
تاريخ
19/6/2018
والمتضمن
رد
الاستئناف
موضوعاً
وتأييد
القرار
المستأنف
(الصادر
عن
محكمة
بداية
حقوق
عمان
في
الطلب
رقم
448/ط/2018
تاريخ
7/5/2018
المقدم
في
الدعوى
البدائية
الحقوقية
رقم
629/2018
وموضوعه
طلب
إدخال
شخص
ثالث
القاضي
(برد
الطلب)
وإرجاء
البت
بالرسوم
والمصاريف
والأتعاب
إلى
حين
صدور
القرار
الفاصل
بالدعوى
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
للسير
بالدعوى
من
النقطة
التي
وصلت
إليها
.
وتتلخص
أسباب
التمييز
بما
يلي:
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بعدم
اتباع
قرار
النقض
الصادر
عن
محكمة
التمييز
رقم
(7645/2018)
تاريخ
28/2/2019
حيث
إن
شروط
المادة
(113/2)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
متوافرة
مخالفة
بذلك
التكييف
القانوني
السليم
على
وقائع
الطلب
.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بتطبيق
أحكام
المادة
(161)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
إذ
اعتبرت
أن
القرار
الصادر
عن
محكمة
البداية
معلل
تعليلاً
قانونياً
كافياً
ومسبباً
حسب
الأصول
القانونية
.
جانبت
محكمة
الاستئناف
الصواب
في
دورها
بالتصدي
لأسباب
الاستئناف
وخالفت
أحكام
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
بالرد
على
أسباب
الاستئناف
مختلفة
عن
بعضها
بالاكتفاء
بتناولها
بالمجمل
.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في
تطبيق
القانون
وتأويله
وذلك
في
تطبيقها
لنص
المادة
(113)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
إذ
إن
المطلوب
إدخاله
عزمي
النصرات
اسمه
وارد
في
العقد
موضوع
الدعوى
ومرتبط
بالتضامن
في
أي
التزام
لا
يقبل
التجزئة
مع
المميز
كونهما
طرفاً
واحداً
وإن
هذه
العلاقة
قائمة
وقابلة
للتنفيذ
وتتأثر
نتيجة
الحكم
بها
.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في
عدم
تصديها
للسبب
الثاني
من
أسباب
الاستئناف
حيث
لم
تتناول
هذا
السبب
على
الإطلاق
وهو
سبب
جوهري
إذ
إن
محكمة
البداية
فصلت
بالطلب
بالرغم
من
عدم
إصدار
قرار
بالبينات
بالإبراز
أو
عدم
الإبراز
كي
تقرر
بالطلب
.
لهذه
الأسباب
طلب
وكيل
المميز
قبول
التمييز
شكلاً
ونقض
القرار
المميز
موضوعاً.
القـــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بعد
التدقيق
نجد
أن
المدعين
:
عاطف
موسى
عودة
الهلالات
.
عمر
موسى
عودة
الهلالات
.
محمد
عوني
موسى
الهلالات
.
تقدموا
بتاريخ
7/2/2018
بالدعوى
رقم
(629/2018)
لدى
محكمة
بداية
حقوق
عمان
بمواجهة
المدعى
عليه
خالد
سليمان
عباس
الطويسي
وذلك
للمطالبة
بمبلغ
(270000)
دينار
بالاستناد
إلى
الوقائع
التالية
:
ذمة
المدعى
عليه
مشغولة
لأمر
المدعين
بالمبلغ
المدعى
به والبالغ
مئتين
وسبعين
ألف
دينار
أردني
حيث قام
المدعى
عليه
بالتوقيع
على
اتفاقية
خطية
منظمة
بينه
كفريق
أول
وبين
المدعين
كفريق
ثانٍ
بتاريخ
8/9/2015
التزم
من خلالها
بدفع
مبلغ
وقدره
ثلاثمئة
ألف
دينار
أردني
(300000)
بواقع
ستين
ألف
دينار
أردني
كدفعة
أولى
ومبلغ
يتراوح
ما بين
عشرة
آلاف
دينار
إلى
خمسة
عشر ألف
دينار
أردني
شهرياً
من بداية
شهر
تشرين
أول من
عام
2015
حتى
يبلغ
مجموع
المبلغ
المدفوع
من قبل
المدعى
عليه
ثلاثمئة
ألف
دينار
أردني
.
لم
يوفِ
المدعى
عليه
بالالتزامات
المترتبة
عليه
بموجب
الاتفاقية
المذكورة
حيث قام
بدفع
مبلغ
ثلاثين
ألف
دينار
أردني
(30000)
دينار
فقط
وتوقف
عن دفع
باقي
الأقساط
المترتبة
عليه
بموجب
الاتفاقية
والبالغ
مقدارها
مئتين
وسبعين
ألف
دينار
أردني
(270000)
دينار
.
قام
المدعون
بتوجيه
الإنذار
العدلي
رقم
(2297/2018)
تاريخ
18/1/2018
بواسطة
كاتب
عدل
عمان
وقد
تبلغ
المدعى
عليه
الإنذار
المذكور
بصورة
قانونية
لهذا
الإنذار
بتاريخ
23/1/2018
بواسطة
ابنه
البالغ
السن
القانوني
ولم
يستجب
لطلبات
الجهة
المدعية
المحددة
بالإنذار
بالوفاء
بكامل
المبلغ
المدعى
به
مما
اقتضى
إقامة
هذه
الدعوى.
باشرت
محكمة
البداية
نظر
الدعوى
وبتاريخ
5/3/2018
تقدم
المدعى
عليه
بالطلب
رقم
(448/2018)
لإدخال
المدعو
(عزمي
محمد
رجا
النصرات)
كشخص
ثالث
سنداً
لنص
المادة
(113)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
.
وبتاريخ
7/5/2018
(ص15)
قررت
محكمة
الدرجة
الأولى
رد طلب
الإدخال
بعد أن
توصلت
إلى أن
الطلب
لا تنطبق
عليه
أحكام
المادة
(113)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
.
لم
يقبل
المستدعي
بهذا
القرار
فطعن
فيه
استئنافاً
وإن
محكمة
استئناف
حقوق
عمان
أصدرت
بتاريخ
19/6/2018
القرار
رقم
(26906/2018)
تدقيقاً
قضت فيه
برد
الاستئناف
موضوعاً
وتأييد
القرار
المستأنف
وإرجاء
البت
بالرسوم
والمصاريف
والأتعاب
إلى حين
صدور
القرار
الفاصل
في الدعوى
.
لم
يقبل
المستأنف
بقضاء
محكمة
الاستئناف
فطعن
فيه
تمييزاً
على
العلم
بتاريخ
8/10/2018
وإن
الهيئة
العادية
في
محكمة
التمييز
أصدرت
بتاريخ
28/2/2019
الحكم
رقم
(7645/2018)
والذي
جاء
فيه
:
(وعن
أسباب
التمييز
والتي
يخطئ
فيها
الطاعن
محكمة
الاستئناف
باعتبارها
قرار
محكمة
الدرجة
الأولى
معللاً
تعليلاً
قانونياً
وكافياً
وبتصديها
لأسباب
الاستئناف
الستة
المختلفة
وبشكل
يخالف
المادة
(188)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
وبعدم
تطبيق
المادة
(113)
من
القانون
ذاته
وعدم
تصديها
للسبب
الثاني
من
أسباب
الاستئناف
.
وفي
ذلك نجد
أن لمحكمة
الاستئناف
التصدي
لجميع
أسباب
الاستئناف
ومعالجتها
معاً
إذا كانت
بينها
نقاط
قانونية
مشتركة
.
وباستعراض
القرار
المطعون
فيه نجد
أن محكمة
الاستئناف
وإن
أشارت
بمعالجتها
لأسباب
الاستئناف
كافة
فقد
تعرضت
لجميع
ما ورد
بهذه
الأسباب
فيكون
الطعن
من هذا
الجانب
غير
مقبول
.
وحيث
استقر
الاجتهاد
على أن
القواعد
الخاصة
بدعوى
الشخص
الثالث
هي :
أن
دعوى
الشخص
الثالث
هي دعوى
مستقلة
عن الدعوى
الأصلية
.
إن
دعوى
الشخص
الثالث
تنحصر
الخصومة
فيها
ما
بين
المدعى
عليه
والشخص
الثالث
بينما
الدعوى
الأصلية
تنحصر
الخصومة
فيها
بين
المدعي
الأصلي
والمدعى
عليه.
ثبوت
الدعوى
الأصلية
يوجب
الحكم
للمدعي
على
المدعى
عليه
وثبوت
دعوى
المدعى
عليه
على
الشخص
الثالث
يوجب
الحكم
للمدعى
عليه
على
الشخص
الثالث.
لا
علاقة
بين
المدعي
الأصلي
والشخص
الثالث
ولا
يجوز
الحكم
للمدعي
على
الشخص
الثالث
لأن
دعواه
ليست
موجهة
ضد
الشخص
الثالث
(ت/ح/ه/ع
209/1995
تاريخ
1/4/1995)
.
وباستعراض
الطلب
رقم
(448/2018)
نجد
أن المستدعي
قد أسس
طلبه
لإدخال
المدعو
عزمي
محمد
رجا
النصرات
كشخص
ثالث
في الدعوى
المقامة
عليه
من قبل
المستدعى
ضدهم
رقم
(629/2018)
على
الحوالة
التي
تمت بين
المستدعي
والمستدعى
ضدهم
والمطلوب
إدخاله
والذي
قام
بتحرير
شيكات
مسحوبة
على
البنك
العربي
فرع وادي
موسى
كباقي
ثمن قطع
الأراضي
وعلى
ما ورد
تفصيلاً
في هذه
الاتفاقية
.
وباستعراض
الاتفاقية
المؤرخة
في 8/9/2015
والمنظمة
بين
المدعي
والمدعى
عليه
واستند
إليها
المدعون
لمطالبة
المدعى
عليه
بالمبلغ
المدعى
به ووردت
ضمن
حافظة
مستندات
المدعين
والموقعة
بين
الفريق
الأول
(المستدعي)
والفريق
الثاني
(المستدعى
ضدهم)
فقد
ورد في
البند
الثالث
من هذه
الاتفاقية
(في
حال
تسديد
السيد
عزمي
النصرات
مصدّر
الشيكات
فإن قيمة
الشيكات
تؤول
للطرف
الثاني
مخصوماً
منها
القيمة
التي
دفعها
الطرف
الأول
بموجب
الاتفاق
أعلاه)
.
وباستعراض
المادة
(113/2)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
نجد أنها
تنص على
(وللمدعى
عليه
إذا ادعى
أن له
حقاً
في الرجوع
في الحق
المدعى
به على
شخص ليس
طرفاً
في الدعوى
أن يقدم
طلباً
خطياً
إلى
المحكمة
يبين
فيه
طبيعة
الادعاء
وأسبابه
ويطلب
إدخال
ذلك
الشخص
طرفاً
في الدعوى
..).
وحيث
إن محكمة
الاستئناف
عللت
قرارها
بتأييد
القرار
الصادر
في الطلب
رقم
(448/2018)
بالقول
في (ص5)
(... إن
الجهة
المدعية
لا تجبر
على
مخاصمة
المطلوب
إدخاله
..)
وأضافت
في نهاية
الصفحة
ذاتها
(..
وبالتالي
لا يجوز
إجبار
المدعين
على
مخاصمة
المطلوب
إدخاله
..)
وحيث
إن دعوى
الشخص
الثالث
هي دعوى
مستقلة
عن الدعوى
الأصلية
وتنحصر
الخصومة
فيها
بين
المدعى
عليه
والشخص
الثالث
وعلى
ما استقر
عليه
الاجتهاد
القضائي
يكون
ما توصلت
إليه
محكمة
الاستئناف
بهذا
الجانب
مستوجب
النقض
لورود
الطعن
عليه
من هذا
الجانب
.
وحيث
إن
شروط
المادة
(113)
سالفة
الإشارة
توفرت
في
الطلب
رقم
(448/2018)
وعلى
خلاف
ما
انتهت
إليه
محكمة
الاستئناف
يكون
الطعن
وارداً
على
حكمها
المطعون
فيه
من
هذا
الجانب
أيضاً
.
لهذا
وتأسيساً
على
ما
تقدم
نقرر
نقض
الحكم
المطعون
فيه
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
لإجراء
المقتضى
القانوني).
قيدت
الأوراق
في
سجلات
محكمة
الاستئناف
بالرقم
(12685/2019)
وبعد
أن
تلت
محكمة
الاستئناف
قرار
الهيئة
العادية
لمحكمة
التمييز
رقم
(7645/2018)
الصادر
بتاريخ
28/2/2019
طلب
وكيل
المستأنف
اتباع
النقض
وإنها
قررت
الإصرار
على
قرارها
السابق
للعلل
والأسباب
ذاتها
الواردة
فيه
وأصدرت
قرارها
بالتاريخ
ذاته
وجاهياً
بحق
المستأنف
قضت
فيه
برد
الاستئناف
موضوعاً
وتأييد
القرار
المستأنف
الصادر
بالطلب
وإرجاء
البت
بالرسوم
والمصاريف
والأتعاب
لحين
صدور
القرار
الفاصل
في
الدعوى
.
لم
يقبل
المستأنف
بقضاء
محكمة
الاستئناف
فطعن
فيه
تمييزاً
بتاريخ
30/5/2019
.
وعن
أسباب
التمييز
:
وعن
السببين
الأول
والرابع
واللذين
يخطئ
فيهما
الطاعن
محكمة
الاستئناف
بعدم
اتباع
النقض
إذ
إن
شروط
المادة
(113/2)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
متوافرة
مخالفة
بذلك
التكييف
القانوني
السليم
على
وقائع
الطلب
كون
الثابت
أن
المطلوب
إدخاله
عزمي
النصرات
ورد
اسمه
في
العقد
موضوع
الدعوى
ومرتبط
بالتضامن
في
أي
التزام
لا
يقبل
التجزئة
مع
الطاعن
تمييزاً
كونهما
طرفاً
واحداً
بشخصين
وأن
هذه
العلاقة
قائمة
وقابلة
للتنفيذ
وتتأثر
نتيجة
الحكم
بها
في
حال
إدخاله
بالدعوى
.
وفي
ذلك
نجد
أن
الخلاف
بين
محكمة
الاستئناف
والهيئة
العادية
في
محكمة
التمييز
تمثل
في
أن
محكمة
الاستئناف
توصلت
إلى
أن
المطلوب
إدخاله
لم
يكن
طرفاً
في
الاتفاقية
التي
وقعت
بين
المستأنف
والمستأنف
عليهم
وبالتالي
فإن
المدعين
غير
مجبرين
على
مخاصمة
المطلوب
إدخاله
.
في
حين
توصلت
الهيئة
العادية
إلى
أن
دعوى
الشخص
الثالث
هي
دعوى
مستقلة
عن
الدعوى
الأصلية
وتنحصر
الخصومة
فيها
بين
المدعى
عليه
وبين
الشخص
الثالث
.
ومحكمتنا
تجد
أن
الاجتهاد
القضائي
قد
استقر
على
أن
القواعد
الخاصة
بدعوى
الشخص
الثالث
هي
:
إن
دعوى
الشخص
الثالث
هي
دعوى
مستقلة
عن
الدعوى
الأصلية
.
إن
دعوى
الشخص
الثالث
تنحصر
الخصومة
فيها
ما
بين
المدعى
عليه
والشخص
الثالث
بينما
الدعوى
الأصلية
تنحصر
الخصومة
فيها
بين
المدعي
الأصلي
والمدعى
عليه.
ثبوت
الدعوى
الأصلية
يوجب
الحكم
للمدعي
على
المدعى
عليه
وثبوت
دعوى
المدعى
عليه
على
الشخص
الثالث
يوجب
الحكم
للمدعى
عليه
على
الشخص
الثالث.
لا
علاقة
بين
المدعي
الأصلي
والشخص
الثالث
ولا
يجوز
الحكم
للمدعي
على
الشخص
الثالث
لأن
دعواه
ليست
موجهة
ضد الشخص
الثالث
(ت/ح/ه/ع
209/1995
تاريخ
1/4/1995)
.
وباستعراض
الطلب
رقم
(448/2018)
نجد
أن المستدعي
قد أسس
طلبه
لإدخال
المدعو
عزمي
محمد
رجا
النصرات
كشخص
ثالث
في الدعوى
المقامة
عليه
من قبل
المستدعى
ضدهم
رقم
(629/2018)
على
الحوالة
التي
تمت بين
المستدعي
والمستدعى
ضدهم
والمطلوب
إدخاله
والذي
قام
بتحرير
شيكات
مسحوبة
على
البنك
العربي
فرع وادي
موسى
كباقي
ثمن قطع
الأراضي
وعلى
ما ورد
تفصيلاً
في هذه
الاتفاقية
.
وباستعراض
الاتفاقية
المؤرخة
في 8/9/2015
والمنظمة
بين
المدعي
والمدعى
عليه
واستند
إليها
المدعون
لمطالبة
المدعى
عليه
بالمبلغ
المدعى
به ووردت
ضمن
حافظة
مستندات
المدعين
والموقعة
بين
الفريق
الأول
(المستدعي)
والفريق
الثاني
(المستدعى
ضدهم)
فقد
ورد في
البند
الثالث
من هذه
الاتفاقية
(في
حال
تسديد
السيد
عزمي
النصرات
مصدّر
الشيكات
فإن قيمة
الشيكات
تؤول
للطرف
الثاني
مخصوماً
منها
القيمة
التي
دفعها
الطرف
الأول
بموجب
الاتفاق
أعلاه)
.
وباستعراض
المادة
(113/2)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
نجد أنها
تنص على
(وللمدعى
عليه
إذا ادعى
أن له
حقاً
في الرجوع
في الحق
المدعى
به على
شخص ليس
طرفاً
في الدعوى
أن يقدم
طلباً
خطياً
إلى
المحكمة
يبين
فيه
طبيعة
الادعاء
وأسبابه
ويطلب
إدخال
ذلك
الشخص
طرفاً
في الدعوى
..).
وحيث
إن محكمة
الاستئناف
عللت
قرارها
بتأييد
القرار
الصادر
في الطلب
رقم
(448/2018)
بالقول
(...
إن
الجهة
المدعية
لا تجبر
على
مخاصمة
المطلوب
إدخاله
..)
وأضافت
(..
وبالتالي
لا يجوز
إجبار
المدعين
على
مخاصمة
المطلوب
إدخاله
..)
وحيث
إن دعوى
الشخص
الثالث
هي دعوى
مستقلة
عن الدعوى
الأصلية
وتنحصر
الخصومة
فيها
بين
المدعى
عليه
والشخص
الثالث
وعلى
ما استقر
عليه
الاجتهاد
القضائي
يكون
ما توصلت
إليه
محكمة
الاستئناف
بهذا
الجانب
مستوجب
النقض
لورود
الطعن
عليه
من هذا
الجانب
.
وحيث
إن
شروط
المادة
(113)
سالفة
الإشارة
توفرت
في
الطلب
رقم
(448/2018)
وعلى
خلاف
ما
انتهت
إليه
محكمة
الاستئناف
يكون
الطعن
وارداً
على
حكمها
المطعون
فيه
من
هذا
الجانب
أيضاً
.
لهذا
وتأسيساً
على ما
تقدم
ودونما
حاجة
للتعرض
لباقي
الأسباب
في هذه
المرحلة
نقرر
نقض
الحكم
المطعون
فيه
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
للامتثال
لهذا
القرار
وإجراء
المقتضى
القانوني
.
قــــــــــراراً
صـــــــــــدر
بتاريخ
23
صفر
سنة
1441هـ
الموافـق
22/10/2019م.
عضـــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــو
مخالف
القاضي
المترئس
عضــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــو
...
القرار رقم 2964 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الجزائية
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الجزائيــــــــــــة
رقم القضية:2964/2019
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العـدل
القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات
وعضويــة القضـــاة الســــادة
حقي خريس، محمد المعايعة، زهير الروسان، فايز بني هاني
عدنان الشياب، "محمد عمر" مقنصة، د.حمد الزيود، د.عبدالحليم العرمان
المميــــــــــــــــز: مساعد النائب العام الجمركي بالإضافة لوظيفته.
المميز ضـدهم:
مهند صالح محمد عمرو/ وكيلته المحامية غادة حجاوي.
علي عيسى محمود الطويط/ وكيله المحامي خضر معروف.
عبدالرزاق محمود عبدالله الداموك/ وكيله المحامي خضر معروف.
الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب.
وكيلها المحامي مروان الفواعير.
شركة علي الطويط وشركاه للتخليص/ وكيلها المحامي خضر معروف.
شركة أم القوين للنقل العام وتسويق المنتجات النفطية/العراق.
وكيلها المحامي خضر معروف.
شركة البتراء لصناعة الحديد/ وكيلها المحامي منور أبو سماقة.
بتاريــــــــــــخ 4/7/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية رقم (273/2019) بتاريخ 24/6/2019 والقاضي: (بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (990/2019) تاريخ 18/4/2019 والإصرار على القرار السابق الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية رقم (429/2018) تاريخ 26/12/2018 للعلل والأسباب ذاتها والمتضمن على ضوء الرد على أسباب الاستئناف الأول المقدم من الظنينة شركة البتراء قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة الجمارك البدائية رقم (876/2013) بتاريخ 11/3/2018) وبالوقت نفسه الحكم بإعلان عدم مسؤوليتها عن الجرم المسند إليها وإعفائها من المسؤولية المدنية ورد...
القرار رقم 1117 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-13-
محكمة
التمييز
الأردنية
المملكة
الأردنية
الهاشمية
بصفتها:
الحقوقية
وزارة
العــدل
رقم
القضية:
1117/2019
القــرار
الصادر
عن
محكمة
التمييز
المأذونة
بإجراء
المحاكمة
وإصدار
الحكم
باسم
حضرة
صاحب
الجلالة
ملك
المملكة
الأردنية
الهاشمية
عبدالله
الثاني
ابن
الحسين
المعظم
الهيئة
الحاكمة
برئاسة
القاضي
السيد
محمد
متروك
العجارمة
وعضوية
القضاة
السادة
" محمد
طلال
"
الحمصي
،
د.
مصطفى
العساف
،
د.
سعيد
الهياجنة
،ناصر
التل
د.
فؤاد
الدرادكة
،
داود
طبيلة
،
فايز
بني
هاني
،
عدنان
الشياب
المميـــــــــــــــــــــــــزة:
هدى
مظفر
مدحت
الزهاوي.
وكلاؤها
المحامون
محمد
عبد
الله
جرادات
ومعاوية
الحوراني
وصالح
أبو
مهنا.
المميز
ضـــــدها:
جامعة
العلوم
والتكنولوجيا
الأردنية.
وكيلاها
المحاميان
شهام
خصاونة
ومحمد
النمرات.
بتاريخ
20/1/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
استئناف حقوق
إربد في الدعوى
رقم (
12002/2018) تاريخ
26/12/2018
القاضي
بعد اتباع قرار
النقض الصادر
عن محكمة التمييز
رقم (
2218/2018) تاريخ
9/7/2018
رد
استئناف المدعية
موضوعاً وقبول
استئناف المدعى
عليها موضوعاً
وفسخ القرار
المستأنف الصادر
عن محكمة بداية
حقوق الرمثا
رقم (
1/2016) تاريخ
27/2/2017
والحكم
برد دعوى المدعية
وتضمينها الرسوم
والمصاريف التي
تكبدتها المدعى
عليها عن مرحلتي
التقاضي ومبلغ
(
1500 ) دينار
أتعاب محاماة
عنهما .
وتتلخص
أسباب التمييز
بما يلي:
أخطأت
محكمة الاستئناف
بقرارها الذي
جاء غير معلل
أو مسبب التسبيب
القانوني السليم
ولم تبين الأسانيد
القانونية التي
على أساسها
اعتبرت عقود
المميزة عقوداً
خاصة رغم أن
المشرع حدد
نطاق العقود
الخاصة بالنسبة
لأعضاء هيئة
التدريس وفق
ما نصت عليه
المادتين (
40 و
42
) من
نظام الهيئة
التدريسية
لجامعة العلوم
والتكنولوجيا
حصراً بالمحاضر
المتفرغ والمحاضر
بدوام جزئي
والقاعدة...
القرار رقم 6122 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد10
محكمة
التمييز
الأردنية
المملكة
الأردنية
الهاشمية
بصفتها:
الحقوقية
وزارة
العــدل
رقم
القضية:
6122/2019
القــرار
الصادر
عن
محكمة
التمييز
المأذونة
بإجراء
المحاكمة
وإصدار
الحكم
باسم
حضرة
صاحب
الجلالة
ملك
المملكة
الأردنية
الهاشمية
عبدالله
الثاني
ابن
الحسين
المعظم
الهيئة
الحاكمة
برئاسة
القاضي
السيد
محمد
متروك
العجارمة
وعضوية
القضاة
السادة
"محمد
طلال"
الحمصي
,
د.
مصطفى
العساف
,
د.
سعيد
الهياجنة
,
ناصر
التل
د.
فؤاد
الدرادكة
,
د.
عيسى
المومني
,
جواد
الشوا
,
"محمد
عمر"
مقنصة
المميز
:
البنك
العقاري
المصري
العربي
.
وكيلاه
المحاميان
مروان
الفطافطة
وفراس
جميعان
.
المميز
ضدهم
:
فؤاد
الياس
فؤاد
ساحلية
.
عماد
الياس
فؤاد
ساحلية
.
غسان
الياس
فؤاد
ساحلية
.
سلمى
الياس
فؤاد
ساحلية
.
بصفتهم
ورثة
المرحوم
الياس
فؤاد
الياس
ساحلية
بموجب
إعلام
حصر
إرث
تخارج
رقم
(101/2015)
تاريخ
24/3/2015
وبصفتهم
ورثة
المرحومة
جاكلين
قسطة
يوسف
منّة
.
جبرا
فؤاد
الياس
ساحلية
.
وكيلهم
المحامي
سامر
حمامة
.
بتاريخ
25/7/2019
قدم
هذا
التمييز
للطعن
في
القرار
الصادر
عن
محكمة
استئناف
حقوق
عمان
في
القضية
رقم
(12655/2019)
تاريخ
26/6/2019
والقاضي
بعد
اتباع
قرار
النقض
الصادر
عن
محكمة
التمييز
رقم
(4972/2018)
تاريخ
4/3/2019
فسخ
القرار
المستأنف
الصادر
عن
محكمة
بداية
حقوق
عمان
في
الطلب
رقم
(1670/2017)
تاريخ
9/1/2018
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
للسير
بالدعوى
وإصدار
القرار
المناسب.
وتتلخص
أسباب
التمييز
بما
يلي
:
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بما
توصلت
إليه
بقرارها
بأن
الدعوى
مقامة
ضمن
المدة
القانونية
ولا
يرد
عليها
الدفع
بمرور
الزمن
.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بعدم
الأخذ
بدفع
مرور
الزمن
وبالتدقيق
بكافة
وقائع
الطلب
والبينات
المقدمة
في
الطلب
والمقدم
قبل
الدخول
بالأساس
في
القضية
البدائية
رقم
(2481/2017)
.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بالقول
إن
دعوى
منع
المعارضة
تقطع
التقادم
حيث
إن
نص
المادة
(272)
من
القانون
المدني
حددت
تاريخ
بدء
المطالبة
بأجر
المثل
عن
الفعل
الضار
في
اليوم
الذي
علم
فيه
المضرور
بحدوث
الضرر
ولم
تحدد
بتاريخ
صدور
حكم
يؤكد
حدوثه
.
لهذه
الأسباب
يطلب
المميز
قبول
التمييز
شكلاً
ونقض
القرار
المميز
موضوعاً
.
بتاريخ
7/8/2019
تقدم
وكيل
المميز
ضدهم
بلائحة
جوابية
طالباً
في
نهايتها
قبولها
شكلاً
ورد
التمييز
.
القـــــــــــــــــــــــــــــرار
بالتدقيق
والمداولة نجد
أن المدعين:
1-
فؤاد
إلياس فؤاد
ساحلية.
2-
عماد
إلياس فؤاد
ساحلية.
3-
غسان
إلياس فؤاد
ساحلية.
4-
سلمى
إلياس فؤاد
ساحلية بصفتهم
ورثة المرحوم
إلياس فؤاد
ساحلية وبصفتهم
الشخصية.
5-
جاكلين
قسطة يوسف منّة
بصفتها من ورثة
المرحوم إلياس
فؤاد ساحلية
وبصفتها الشخصية.
6-
جبرا
فؤاد إلياس
ساحلية.
أقاموا
بتاريخ 24/7/2017
الدعوى
رقم 2481/2017
لدى
محكمة بداية
حقوق عمان بمواجهة
المدعى عليه
البنك العقاري
المصري العربي
وذلك للمطالبة
ببدل أجر المثل
للعقار المتمثل
بالطابق الأول
المقام على قطعة
الأرض رقم (2186)
حي
رقم (2)
جبل
عمان الجديد
حوض رقم (33)
عن
الفترة من 10/7/2005
لغاية
22/7/2017
مقدرين
دعواهم لغايات
الرسوم بمبلغ
(10001)
دينار
مؤسسين دعواهم
على ما يلي:
كان
المدعى عليه
قد استأجر العقار
العائد للمدعين
والواقع على
قطعة...
القرار رقم 2745 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-17-
المميز:
شركة
عبدون للمجمعات
التجارية والتطوير
العقاري .
وكلاؤها
المحامون راغب
القاسم وهديل
القاسم و
سوزي
القصار .
المميز
ضدهما
:
هدى
عبد الحافظ عبد
القادر رشيد
.
وكيلها
المحامي ممدوح
ارشيدات .
سلمان
محمد علي القضاة
.
وكيله
المحامي طارق
القضاة .
بتاريخ
11/3/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
استئناف حقوق
عمان في
القضية
رقم (42979/2018)
فصل
18/2/2019
والقاضي
بعد اتباع النقض
الصادر عن محكمة
التمييز رقم
(3544/2018)
تاريخ
2/9/2018
قبول
الاستئنافين
الأصليين الأول
المقدم من المستأنفة
(المدعى
عليها)
هدى
عبد الحافظ عبد
القادر رشيد
والثاني المقدم
من المستأنف
(المدعى
عليه)
سلمان
محمد علي القضاة
موضوعاً وفسخ
القرار المستأنف
بمواجهتهما
الصادر عن محكمة
بداية حقوق شمال
عمان في الدعوى
رقم (647/2013)
تاريخ
15/11/2015
والحكم
برد الدعوى
عنهما وتضمين
المستأنف عليها
(المدعية)
الرسوم
والمصاريف التي
تكبدها كل منهما
عن مرحلتي التقاضي
والحكم بإلزام
المدعية (المستأنفة
عليها)
بمبلغ
(500)
دينار
أتعاب محاماة
عن مرحلتي التقاضي
للمستأنفين
مناصفة بينهما
.
وتتلخص
أسباب
التمييز بما
يلي:
أخطأت
محكمة الاستئناف
بما توصلت إليه
حيث خالفت أبسط
القواعد القانونية
في مسؤولية
المفوض بالتوقيع
عن الشركة محدودة
المسؤولية .
أخطأت
محكمة الاستئناف
بإبطال بند
اتفاقي صحيح
ومشروع غير
مخالف للنظام
العام والآداب
وحيث نص البند
(38)
من
عقد الإيجار
الموقع بين
الأطراف على
أنه (وكذلك
الحال في حال
كون المستأجر
شركة أو شخص
معنوي آخر فإن
الشخص والأشخاص
المفوضين بالتوقيع
عن الشركة يعتبر
ويعتبرون جميعاً
مسؤولين بالتكافل
والتضامن معاً
بجميع مسؤوليات
المستأجر بموجب
هذا العقد وما
يترتب عليه من
التزامات قانونية
وعقدية )
وحيث
استقر الاجتهاد
القضائي على
أن العقد ليستمد
قوته الملزمة
من الإرادة
الحرة لطرفيه
وحيث إنه عند
توقيع عقد الإيجار
كان بإرادة حرة
من قبل أطرافه
ولم يتم فرض
التوقيع على
الجهة المميز
ضدها وإنما تم
بإرادة وأهلية
قانونية سليمة
فيكون هذا البند
واضحاً وناطقاً
بما فيه ولا
يحتمل التأويل
أو التفسير بما
يخالف ما اتجهت
إليه إرادة
المتعاقدين
.
أخطأت
محكمة الاستئناف
عندما غفلت عن
أن المميز ضدهما
قاما بتوقيع
العقد بصفتيهما
المذكورتين
بكامل إرادتهما
الحرة فيكونا
قد نصبا نفسيهما
كفيلين بكامل
التزامات الشركة
المدعى عليها
الأولى وارتضيا
بالمركز القانوني
وأن هذا الاتفاق
صحيح وملزم
وغير مخالف
للنظام العام
وأنهما وقعا
على الاتفاق
الذي يلزمهما
بالكفالة والمتمثل
بعقد الإيجار
وأن...
القرار رقم 5661 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-7-
محكمة
التمييز
الأردنية
المملكة
الأردنية
الهاشمية
بصفتها
:
الحقوقية
وزارة
العــدل
رقم
القضية
: 5661/2019
القــرار
الصادر
عن
محكمة
التمييز
المأذونة
بإجراء
المحاكمة
وإصدار
الحكم
باسم
حضرة
صاحب
الجلالة
ملك
المملكة
الأردنية
الهاشمية
عبد
الله
الثاني
ابن
الحسين
المعظم
الهيئة
الحاكمة
برئاسة
القاضي
السيد
"محمد
متروك
" العجارمة
.
وعضوية
القضاة
السادة
"محمد
طلال"
الحمصي
،
د.
مصطفى
العساف
،
د.
سعيد
الهياجنة
،
ناصر
التل
،
د.فؤاد
الدرادكة
،
داود
طبيلة
،
فايز
بني
هاني
،
عدنان
الشياب
.
الممـــيز:
سفيان
محمود مصطفى
الصقري .
وكيله
المحامي سعيد
الكسواني .
المميز
ضدهم :
1. شركة
محلات الصقري
.
2. إبراهيم
حسن إبراهيم
الصقري .
3. رباح
مصطفى محمود
ستوت .
4. رماح
مصطفى محمود
ستوت .
5. ليلى
يوسف مصطفى أبو
سنه
.
وكيلهم
المحامي محمد
الزعبي .
بتاريخ
29/4/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
بداية حقوق عمان
بصفتها الاستئنافية
في الدعوى رقم
(1389/2019)
تاريخ
11/4/2019
القاضي
عدم اتباع النقض
الصادر عن محكمة
التمييز رقم
(5281/2018)
تاريخ
31/12/2018
والإصرار
على القرار
السابق الصادر
عن محكمة بداية
حقوق عمان بصفتها
الاستئنافية
رقم (313/2018)
تاريخ
9/4/2018
المتضمن
رد الاستئناف
موضوعاً...
القرار رقم 4979 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-10-
المميزة
:
شركة
عالية الخطوط
الجوية الملكية
الأردنية المساهمة
العامة "الملكية
الأردنية "
.
وكيلها
المحامي أحمد
أبو عرقوب .
المميز
ضدها :
جومانا
نايل فندي حسان
.
وكيلها
المحامي عماد
أبو سلمى.
بتاريخ
25/5/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
بداية حقوق عمان
بصفتها الاستئنافية
في الدعوى رقم
1919/2019
تاريخ
25/4/2019
القاضي
عدم اتباع النقض
الصادر عن محكمة
التمييز رقم
(
6984/2018) تاريخ
30/12/2018
والإصرار
على قرارها
السابق رقم (
538/2018 ) تاريخ
7/5/2018
المتضمن
رد الاستئناف
موضوعاً وتأييد
القرار المستأنف
الصادر
عن محكمة صلح
حقوق عمان في
الدعوى رقم
11295/2015
تاريخ
31/1/2018
والقاضي
:
( بإلزام
المدعى
عليها بأن تدفع
للمدعية مبلغ
وقدره 15407,8
دنانير
ورد المطالبة
بما زاد على ذلك
وتضمينها المصاريف
والفائدة القانونية
من تاريخ المطالبة
وحتى السداد
التام وإلزام
المدعى عليها
بدفع مبلغ 761
ديناراً
للمدعية بدل
أتعاب محاماة
بعد إجراء التقاص
)
وتضمين
المستأنفين
المصاريف إن
وجدت كلاً حسب
استئنافه وإعادة
الأوراق إلى
مصدرها حسب
الأصول .
ويتلخص
سبب
التمييز بما
يلي :
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بعدم
اتباع
النقض
والإصرار
على
القرار
السابق
بخصوص
الحكم
ببدل
التعويض
عن
الفصل
التعسفي
على
سند
أن
المميزة
عند
قيامها
بإنهاء
خدمات
المدعية
على
ضوء
ارتكابها
مخالفة
سببت
خسارة
مادية
جسيمة
إذ
يشترط
أن
يكون
الفصل
مبرراً
بهذه
الحالة
وأن
تبلغ
المميزة
الجهات
المختصة
بالحادث
خلال
15
يوماً
من
وقت
علمها
بوقوع
الحادثة
وهذا
ما
لم
تقم
به
المميزة
وعليه
فإن
المميز
ضدها
تستحق
التعويض
عن
الفصل
التعسفي
.
لهذا
السبب
طلب
وكيل
المميزة
قبول
التمييز
شكلاً
ونقض
القرار
المميز
موضوعاً
.
بتاريخ
2/6/2019
تقدم
وكيل
المميز
ضدها
لائحة
جوابية
طالباً
في
نهايتها
قبولها
شكلاً
ورد
التمييز
.
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بالتدقيق
والمداولة
نجد
أن
المدعية
جومانا
نايل
فندي
حسان
كانت
قد
أقامت
لدى
محكمة
صلح
حقوق
عمان
الدعوى
رقم
11295/2015
بمواجهة
المدعى
عليها:
( الملكية
الأردنية
)
الخطوط
الجوية
الملكية
الأردنية
(
عالية
)
.
موضوع
الدعوى
:
مطالبة
عمالية
بالإعادة
إلى
العمل
و
/
أو
تعويض
فصل
تعسفي
والإجازات
السنوية
وبدل
خصومات
من
الراتب
والتأمين
الصحي
وتذاكر
السفر
.
قيمة
الدعوى
:
مقدرة
بمبلغ
15587,5
ديناراً
.
الوقائع
:
1 –
عملت
المدعية
لدى
المدعى
عليها
اعتباراً
من
27/12/1997
واستمرت
في
الترقي
في
العمل
إلى
أن
وصلت
إلى
مرتبة
مديرة
تنفيذية
في
دائرة
الخدمات
الجوية
وكان
آخر
راتب
تقاضته
مبلغ
1650
ديناراً
.
2 –
خلال
فترة
عمل
المدعية
فإن
تقارير
الأداء
السنوي
كانت
بمستوى
ممتاز
وجيد
جداً
حيث
لم
تحصل
على
تقدير
أقل
من
(4,2)
من
(5)
في
كل
سنة
.
3 –
كما
أن
المدعية
وفي
عام
2013
حصلت
على
شهادة
تقدير
تقديراً
لجهودها
وعطائها
المميز
خلال
خمسة
عشر
عاماً
من
الخدمة
المخلصة
في
الملكية
الأردنية.
4 –
قامت
المدعى
عليها
بخصم
ثلاثة
أيام
عمل
من
راتب
المدعية
وقد
تقدمت
المدعية
بشكوى
إلى
وزارة
العمل
لإلغاء
تلك
الإنذارات
وبعد
إجراء
التفتيش
بخصوص
تلك
العقوبة
من
قبل
وزارة
العمل
فقد
تقرر
إلغاء
العقوبة
إلا
أن
المدعى
عليها
لم
تعد
للمدعية
ما
تم
خصمه
من
راتبها
عن
الأيام
6/1
و
1/2
و
4/2
من
عام
2015
.
5 –
كما
أن
المدعى
عليها
وبتاريخ
17/3/2015
وبدون
وجه
حق
قامت
بإيقاع
عقوبة
خصم
أجر
ثلاثة
أيام
من
راتب
المدعية
لمدة
24
شهر
وذلك
على
الرغم
من
عدم
ارتكاب
المدعية
لأية
مخالفة
تستوجب
العقوبة
كما
أن
النظام
الداخلي
ولائحة
الجزاءات
لا
تنص
على
تلك
العقوبة
وقد
تم
خصم
مبلغ
150
ديناراً
شهرياً
اعتباراً
من
شهر
4
لعام
2015
وحتى
تاريخ
فصلها
من
العمل
تعسفياً
.
6 –
بتاريخ
8/7/2015
قامت
المدعى
عليها
بتسليم
المدعية
كتاب
إنذار
مؤرخ
في
24/6/2015
لعدم
حضور
اجتماع
لجنة
التدقيق
على
الرغم
من
أن
المدعى
عليها
كانت
قد
أرسلت
المدعية
في
ذات
التاريخ
إلى
دورة
تدريبية
وقد
أعلمت
المدعية
المسؤول
المباشر
بأنها
على
استعداد
لحضور
الاجتماع
في
حال
موافقتهم
على
خروجها
من
الدورة
ولم
تتلقى
أي
رد
وقد
فوجئت
بالإنذار
.
7 –
بذات
التاريخ
وذات
الوقت
أي
في
8/7/2015
قامت
المدعى
عليها
بتسليم
المدعية
كتاب
يتضمن
فصل
المدعية
من
العمل
بدون
سابق
إنذار
أو
مبرر
مشروع.
8 –
بموجب
نظام
المدعى
عليها
فإن
المدعية
تستحق
الحصول
على
تذاكر
سفر
مجانية
سواء
أكانت
على
رأس
عملها
أو
خارج
العمل
إلا
أن
المدعى
عليها
ترفض
منح
المدعية
تذاكر
السفر
حسب
النظام
.
9 –
كما
أن
المدعية
تستحق
الاحتفاظ
بالتأمين
الصحي
مع
الخدمات
الطبية
الملكية
سواء
أكانت
على
رأس
عملها
أو
خارج
العمل
وذلك
حسب
نظام
المدعى
عليها
.
10 –
لم
تحصل
المدعية
على
رصيد
عشرة
أيام
من
إجازتها
السنوية
.
11 –
وبناءً
على
ما
تقدم
فإن
المدعية
تستحق
ما
يلي
:
1 –
العودة
إلى
العمل
حسب
نص
المادة
25
من
قانون
العمل
وبالتناوب
تعويض
الفصل
التعسفي
بواقع
أجر
نصف
شهر
عن
كل
سنة
من
سنوات
الخدمة
أي
ما
مقداره
144375,5
ديناراً
.
2 –
550 ديناراً
بدل
الإجازة
السنوية
عن
عشرة
أيام
.
3 –
150 ديناراً
خصومات
من
الراتب
عن
إنذارات
تم
إلغاؤها
.
4 –
450 ديناراً
خصومات
من
الراتب
عن
الأشهر
4
و
5
و
6
من
عام
2015
تم
إيقاع
عقوبة
بها
حسب
البند
الخامس
من
لائحة
الدعوى
.
5 –
حق
المدعية
في
الحصول
على
تذاكر
السفر
وحسب
نظام
الملكية
.
6 –
حق
المدعية
في
الاحتفاظ
بميزة
التأمين
الصحي
لدى
الخدمات
الطبية
الملكية.
طالبة
تبليغ
المدعى
عليها
لائحة
الدعوى
وتعيين
موعداً
لرؤيتها
وغب
الثبوت
الحكم
بإلزام
المدعى
عليها
بما يلي
:
1 –
إعادتها
إلى
العمل
.
2 –
إقرار
حقها
في
الحصول
على
تذاكر
سفر
حسب
النظام
.
3 –
إقرار
حقها
في
التأمين
الصحي
لدى
الخدمات
الطبية
الملكية
حسب
النظام
.
4 –
إلزامها
بمبلغ
15587,5
ديناراً
.
5 –
إلزام
المدعى
عليها
بالمصاريف
وأتعاب
المحاماة
والفائدة
القانونية
من
تاريخ
المطالبة
وحتى
السداد
التام
.
وبنتيجة
المحاكمة
أمام
محكمة
الدرجة
الأولى
أصدرت
حكمها
بتاريخ
31/1/2018
القاضي
بإلزام
المدعى
عليها
بأن
تدفع
للمدعية
مبلغ
15407,800
دنانير
ورد
المطالبة
بما
زاد
على
ذلك
وتضمينها
المصاريف
والفائدة
القانونية
من
تاريخ
المطالبة
وحتى
السداد
التام
ومبلغ
761
ديناراً
أتعاب
محاماة
.
لم
يرتضِ
طرفا
التداعي
بهذا
الحكم
فطعنا
عليه
استئنافاً
حيث
أصدرت
محكمة
بداية
عمان
بصفتها
الاستئنافية
حكمها
رقم
538/2018
تاريخ
7/5/2018
القاضي
برد
الاستئنافين
وتأييد
القرار
المستأنف
.
لم
تقبل
المستأنفة
بالاستئناف
الأول
(
شركة
عالية
الخطوط
الجوية
الملكية
الأردنية
المساهمة
العامة
)
بهذا
الحكم
فطعنت
عليه
تمييزاً
للأسباب
الواردة
بلائحتها
التمييزية
المقدمة
بتاريخ
3/7/2018
.
وبتاريخ
30/2/2018
أصدرت
الهيئة
العادية
في
محكمة
التمييز
قرارها
رقم
(
6984/2018) المتضمن
:
(( وعن
أسباب
التمييز
:
ومفادها
تخطئة
محكمة
البداية
بصفتها
الاستئنافية
بحكمها
المميز
الذي
اعتبر
أن فصل
المميزة
للمميز
ضدها
غير مبرر
ولم تأخذ
بالبينة
الخطية
والشخصية
المقدمة
في الدعوى
رغم أن
أفعال
المدعية
(
المميز
ضدها
)
ينطبق
عليها
حكم
المادة
28/ب
من قانون
العمل
.
وفي
ذلك
نجد
أن
الوقائع
التي
لا
خلاف
عليها
بين
طرفي
الدعوى
تتمثل
في
عمل
المدعية
لدى
المدعى
عليها
مديرة
تنفيذية
في
دائرة
الخدمات
الجوية
(
مديرة
تنفيذ
العقود
)
وإن
المدعى
عليها
قامت
بإنهاء
خدمات
المدعية
بتاريخ
8/7/2015
.
وإن
المدعية
تعتبر
إنهاء
خدماتها
كان غير
مبرر
(تعسفياً
)
تستحق
بالاستناد
إليه
بدل
الفصل
التعسفي
وبدل
شهر
إشعار
وتطالب
المدعى
عليها
بذلك
بالإضافة
إلى حقوق
أخرى
.
كما
نجد
أن
المدعى
عليها
دفعت
ادعاء
المدعية
بالنسبة
للفصل
التعسفي
بأن
إنهاء
خدماتها
كان
مبرراً
وذلك
بقيامها
(
قيام
المدعية
)
وبحكم
وظيفتها
بتوقيع
عقد
مع
الخطوط
البريطانية
دون
توقيع
الأخيرة
على
هذا
العقد
أدى
إلى
رفض
الخطوط
البريطانية
دفع
المبالغ
الواردة
بالعقد
وذلك
بسبب
عدم
توقيعها
على
هذا
العقد
مما
أضر
بها
(
أي
أضر
بالمدعى
عليها
)
وتسبب
بخسائر
مادية
لحقت
بها
جراء
تصرف
المدعية
.
وأنه
تم التحقيق
مع المدعية
وأقرت
بعدم
توقيع
العقد
من قبل
الطرف
الآخر
(الخطوط
البريطانية
)
رغم
أنها
(
أي
المدعية
)
وقعت
هذا
العقد
رغم أن
من وظيفتها
متابعة
توقيع
العقود
مع الخطوط
البريطانية
.
وحيث
نجد
أن
محكمة
البداية
بصفتها
الاستئنافية
توصلت
إلى
هذه
الواقعة
ورغم
ذلك
اعتبرت
إنهاء
خدمات
المدعية
من
قبل
المدعى
عليها
وحتى
يعتبر
مبرراً
على
المدعى
عليها
أن
تقوم
بتبليغ
الجهة
المختصة
بارتكاب
المدعية
خطأ
جسيم
وبالتالي
اعتبرت
إنهاء
خدمات
المدعية
تعسفياً
.
ومحكمتنا
تجد
وبالرجوع
إلى
أحكام
المادة
(28/ب)
من
قانون
العمل
نجد
أن
مفادها
(
لصاحب
العمل
فصل
العامل
دون
إشعار
:
إذا
لم
يقم
العامل
بالالتزامات
المترتبة
عليه
بموجب
عقد
العمل
)
.
وحيث
إن
المدعى
عليها
(المميزة
)
قدمت
البينة
الشخصية
والخطية
التي
تثبت
أن
المدعية
لم
تقم
بالالتزامات
المتوجبة
عليها
وأخلت
بالتزاماتها
الوظيفية
إخلالاً
جسيماً
وتقاعست
بوجوب
توقيع
الطرف
الآخر
(
الخطوط
البريطانية
)
على
العقد
وهذا
الأمر
من
صلب
وظيفتها
(
وهو
التأكد
من
توقيع
جميع
أطراف
الاتفاقيات
على
هذه
العقود
)
مما
ينبني
على
ذلك
أن
فعلها
ينطبق
عليه
أحكام
المادة
(28/ب)
من
قانون
العمل
وعليه
فإن
إنهاء
خدماتها
من
قبل
المدعى
عليها
(المميزة)
يعتبر
مبرر
ولا
يحتاج
إلى
تبليغ
أي
جهة
من
أن
المدعية
قامت
بخطأ
جسيم
.
وحيث
إن محكمة
البداية
بصفتها
الاستئنافية
توصلت
لخلاف
ما توصلنا
إليه
ولم تطبق
المادة
القانونية
الواجبة
على
وقائع
الدعوى
مما
ينبني
على ذلك
أن أسباب
الطعن
التمييزي
ترد على
حكمها
المميز
ويتوجب
نقضه
.
لهذا
نقرر
نقض
الحكم
المميز
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
لإجراء
المقتضى
القانوني
)).
وبعد
النقض
والإعادة
أصدرت
محكمة
البداية
بصفتها
الاستئنافية
قرارها
رقم
(
1919/2019 ) وجاهياً
بتاريخ
25/4/2019
المتضمن
عدم
اتباع
النقض
والإصرار
على
القرار
السابق
وهو
رد
الاستئناف
موضوعاً
وتأييد
القرار
المستأنف
وتضمين
المستأنفة
المصاريف
إن
وجدت
كلاً
حسب
استئنافه
.
لم
ترتضِ
المستأنفة
بهذا
القرار
فطعنت
فيه
لدى
محكمة
التمييز
بتاريخ
22/5/2019
وللأسباب
الواردة
بلائحة
التمييز
.
ورداً
على
سبب
الطعن
الذي
ينصب
على
تخطئة
المحكمة
الاستئنافية
بعدم
اتباع
النقض
والإصرار
على
قرارها
السابق
المخالف
للقانون
.
مما
اقتضى
تشكيل
محكمة
التمييز
بهيئة
عامة
للنظر
في هذا
الطعن
.
وفي
ذلك
نجد
أن
المادة
(
202 ) من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
أجازت
للمحكمة
الاستئنافية
ممارسة
الخيار
بين
قبول
ما
ورد
بقرار
النقض
الصادر
عن
الهيئة
العادية
واتباعه
أو
عدم
قبول
النقض
والإصرار
على
الحكم
السابق
وعليه
فإن
ممارسة
محكمة
بداية
عمان
بصفتها
الاستئنافية
خيارها
بعدم
اتباع
النقض
والإصرار
على
قرارها
السابق
لا
يخالف
القانون
من
حيث
المبدأ
.
غير
أن
محكمتنا
تجد
أن
الهيئة
العادية
لمحكمة
التمييز
وعندما
قررت
نقض
القرار
وخالفت
ما
ذهبت
إليه
المحكمة
الاستئنافية
التي
انصب
خلافها
على
أمر
تقدير
مشروعية
فصل
المميز
ضدها
من
قبل
المميزة
وهل
هو
من
قبيل
الفصل
التعسفي
أم
هو
من
قبيل
إنهاء
عقد
العمل
المشروع
ويتفق
وأحكام
المادة
(
28/ب)
من
قانون
العمل
.
وحيث
إن
المشرع
ترك
أمر
تقدير
تحقق
الفصل
التعسفي
لقاضي
الموضوع
والذي
يتمتع
بسلطة
تقديرية
واسعة
من
خلال
وقائع
الدعوى
وبيناتها
القانونية
وما
يستخلصه
منها
بعد
وزن
البينة
الوزن
الدقيق
ويتوصل
إلى
استنتاجات
سائغة
ومقبولة
من
بينات
الدعوى
كافة
سواء
أكانت
البينات
الخطية
والشخصية
وفقاً
لأحكام
المادتين
(
33 و
34
) من
قانون
البينات
وحيث
إن
الهيئة
العادية
في
محكمتنا
وبقرار
النقض
السابق
قد
توصلت
من
خلال
البينات
إلى
أن
الفصل
كان
مبرراً
إذ
إن
المميز
ضدها
لم
تقم
بالالتزامات
المتوجبة
عليها
بموجب
عقد
العمل
فيغدو
فصلها
يتفق
وحكم
المادة
(
28/ب)
من
قانون
العمل
والتي
نصت
على
:
( لصاحب
العمل
فصل
العامل
دون
إشعار
إذا
لم
يقم
العامل
بالإلزامات
المترتبة
عليه
بموجب
عقد
العمل
)
.
وحيث
تجد
محكمتنا
بهيئتها
العامة
أن
المميزة
قدمت
البينة
الشخصية
والخطية
والتي
تثبت
أن
المدعية
لم
تقم
بالإلزامات
المتوجبة
عليها
وأخلت
بإلتزاماتها
الوظيفية
ولم
تقم
بتوقيع
الطرف
الآخر
(
الخطوط
الجوية
البريطانية
على
العقد
)
وهذا
الأمر
من
صلب
وظيفتها
(
التأكد
من
توقيع
جميع
أطراف
الاتفاقيات
على
هذه
العقود
)
مما
ينبني
على
ذلك
أن
فعلها
ينطبق
عليه
أحكام
المادة
(
28/ب)
من
قانون
العمل
وأن
إنهاء
خدماتها
من
قبل
المدعى
عليها
(
المميزة)
يعتبر
مبرراً
ولا
يحتاج
إلى
تبليغ
أي
جهة
كون
المميز
ضدها
قامت
بخطأ
جسيم
.
وحيث
إن
المحكمة
الاستئنافية
توصلت
إلى
نتيجة
مغايرة
لما
توصلنا
إليه
وقضت
باعتبار
الفصل
غير
مبرر
وأصرت
على
قرارها
فإنها
تكون
قد
أخطأت
بتطبيق
حكم
القانون
وإن
إصرارها
يكون
في
غير
محله
مما
يجعل
سبب
الطعن
يرد
على
حكمها
المطعون
فيه
وتوجب
نقضه
.
وتأسيساً
على
ما
تقدم
نقرر
نقض
الحكم
المطعون
فيه
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
للامتثال
لحكم
النقض
وإجراء
المقتضى
القانوني.
قراراً
صدر
بتاريخ
10
ربيع
الأول
سنة
1441
هـ
الموافق
7/11/2019
م
عضـــــــــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــــــــو
...
القرار رقم 4851 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-13-
محكمة
التمييز
الأردنية
المملكة
الأردنية
الهاشمية
بصفتها:
الحقوقية
وزارة
العــدل
رقم
القضية:
4851/2019 القــرار
الصادر
عن
محكمة
التمييز
المأذونة
بإجراء
المحاكمة
وإصدار
الحكم
باسم
حضرة
صاحب
الجلالة
ملك
المملكة
الأردنية
الهاشمية
عبدالله
الثاني
ابن
الحسين
المعظم
الهيئة
الحاكمة
برئاسة
القاضي
السيد
محمد
متروك
العجارمة
وعضوية
القضاة
السادة
"محمد
طلال"
الحمصي،
د.
مصطفى
العساف،
ناصر
التل،
د.
فؤاد
الدرادكة
د.
عيسى
المومني،
جواد
الشوا،
حابس
العبداللات،
محمد
عبيدات
المميـــــــــــــــــــــــز
:
حازم
موسى سالم السالم.
وكلاؤه
المحامون نادر
سرور وماجد سرور
وفارس الكيالي
وحمدي الشرايعة
ورامي عبيدات
ونداء أبو سرية
وباسل الوشاح.
المميز
ضدها:
شركة
بنك الاستثمار
العربي الأردني.
وكيلها
المحامي عبد
الناصر عبد
الرحيم.
بتاريخ
30/4/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
استئناف حقوق
عمان في القضية
رقم 24268/2018
تاريخ
28/5/2018
المتضمن:
رد
الاستئناف
موضوعاً وتأييد
القرار المستأنف
الصادر عن محكمة
بداية حقوق شمال
عمان رقم 109/2013
تاريخ
25/1/2018
القاضي:
(بإلزام
المدعى عليه
بدفع مبلغ (19597)
ديناراً
والرسوم والمصاريف
ومبلغ (500)
دينار
أتعاب محاماة
والفائدة القانونية
من تاريخ المطالبة
في 5/2/2013
وحتى
السداد التام)
وتضمين
المستأنف الرسوم
والمصاريف ومبلغ
(150)
مئة
وخمسين ديناراً
أتعاب محاماة
للمستأنف ضدها
عن هذه المرحلة.
وتتلخص
أسباب التمييز
بما
يلي :
أخطأت
محكمة الاستئناف
بقرارها الذي
جاء مخالفاً
للمادتين...
القرار رقم 4323 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
أما
بعد
8
محكمة
التمييز
الأردنية
المملكة
الأردنية
الهاشمية
بصفتها
:الحقوقية
وزارة
العــدل
رقم
القضية
: 4323/2019
القــرار
الصادر
عن
محكمة
التمييز
المأذونة
بإجراء
المحاكمة
وإصدار
الحكم
باسم
حضرة
صاحب
الجلالة
ملك
المملكة
الأردنية
الهاشمية
عبد
الله
الثاني
ابن
الحسين
المعظم
الهيئة
الحاكمة
برئاسة
القاضي
السيد
محمد
متروك
العجارمة
وعضوية
القضاة
السادة
"محمد
طلال"
الحمصي
,
ناصر
التل
،
د.
فؤاد
الدرادكة
داود
طبيلة
,
جواد
الشوا
,
حسان
العمايرة
,
فايز
بني
هاني
,
عدنان
الشياب
المميزة
:
الشركة
الريادية للاستشارات
المحاسبية
والإدارية .
وكلاؤها
المحامون :
صفاء
كراجة وميس خطاب
ويارا الفواز
.
المميز
ضده :
محمد
عبد العزيز عبد
الرحمن شعبان
.
وكيله
المحامي :
خيرو
الصرايرة .
بتاريخ
9/4/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
استئناف حقوق
عمان في الدعوى
رقم 7387/2019
تاريخ
12/3/2019
القاضي
بعدم اتباع
النقض الصادر
عن محكمة التمييز
رقم 3574/2018
تاريخ
1/8/2018
والإصرار
على القرار
السابق الصادر
عن محكمة الاستئناف
رقم 36736/2017
تاريخ
2/10/2017
القاضي
بفسخ القرار
المستأنف الصادر
عن محكمة صلح
حقوق عمان في
الدعوى رقم
16163/2015
تاريخ
14/3/2017
والحكم
برد الادعاء
بالتقابل المقدم
من المدعى عليها
الشركة الريادية
للاستشارات
المحاسبية
والإدارية
وتضمينها الرسوم
والمصاريف إن
وجدت ومبلغ 225
ديناراً
أتعاب محاماة
للمدعي عن مرحلتي
المحاكمة وإعادة
الأوراق إلى
مصدرها .
طالباً
وللأسباب الواردة
في لائحة التمييز
قبول التمييز
شكلاً ونقض
القرار المميز
موضوعاً .
القــــــــــــــــــــرار
بالتدقيق
والمداولة نجد
أن...