القرار رقم 6279 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-13-
المميــــــــــــــــــــز:
عادل
فايز
محمد
سليم
العيسى.وكيلاه
المحاميان
غالب
شنيكات
وأحمد
شنيكات.
المميز
ضـدها: جامعة
العلوم
والتكنولوجيا
الأردنية.وكيلها
المحامي
محمد
النمرات.
بتاريــــــــــــخ
28/7/2019
قدم
هذا
التمييز
للطعن
في
القرار
الصادر
عن
محكمة
استئناف
حقوق
إربد
في
الدعوى
رقم
(4215/2019)
تاريخ
30/6/2019
المتضمن:
بعد
اتباع
قرار
النقض
الصادر
عن
محكمة
التمييز
رقم
(7955/2018)
تاريخ
21/4/2019
رد
الاستئناف
موضوعاً
وتأييد
القرار
المستأنف
الصادر
عن
محكمة
بداية
حقوق
إربد
في
الدعوى
رقم
(1153/2016)
تاريخ
21/6/2017
والقاضي:
(برد
دعوى
المدعي
لعدم
قيامها
على
أساس
قانوني
سليم
وتضمينه
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
(1000)
دينار
أتعاب
محاماة
لصالح
المدعى
عليها)
وتضمين
المستأنف
(المدعي)
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
(خمسمئة
دينار)
أتعاب
محاماة
عن
مرحلة
الاستئناف.
وتتلخص
أسباب
التمييز
بما يلي:
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بقرارها
إذ بالرجوع
إلى
بينات
المدعى
عليها
لم تتضمن
القرار
الصادر
عن مجلس
التعليم
العالي
رقم
32/7/2017
تاريخ
27/3/2017
إذ
لم يقدم
كبينة
في الدعوى
وإنما
كمرفق
مع المرافعة
وهذا
يعني
عدم
قبولها
كبينة.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بما
توصلت
إليه
بقرارها
بأن
المدعى
عليها
أقرت
بنظام
الموازي
والعادي
منذ
عام
(1996)
وأن
قرار
مجلس
التعليم
العالي
عام
1998
أي
كان
يوجد
نظامان
(عادي
وموازي)
لكن
قرار
التعليم
العالي
لم
يشر
إليهما
وجاء
مطلقاً
بالرغم
أن
القرار
المفسر
عندما
فسر
على
أنه
ينطبق
على
العادي
فقط
فهذا
أدى
إلى
إحداث
مركز
قانوني
جديد
لوجود
النظام
الموازي
بشكل
سابق.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بقرارها
إذ
خالفت
مبدأ
عدم
مرجعية
القرارات
الإدارية
إذا
أحدثت
مركزاً
قانونياً
جديد
فالأصل
أن
تسري
آثار
القرارات
الإدارية
على
المستقبل
ولا
تسري
بأثر
رجعي
على
الماضي.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بقرارها
إذ
خالفت
مبدأ
المشروعية
حيث
إن
الموضوع
يخسر
الجامعات
مادياً
بعد
عشرين
عاماً
اكتشفت
هذا
الخطأ
وبالتالي
فإن
تفسيرها
ناقض
وخالف
مبدأ
المشروعية.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في
قرارها
إذ
خالفت
القواعد
الآمرة
في
القضاء
إذ
قاعدة
عدم
رجعية
القرارات
الإدارية
هي
قاعدة
آمرة
وجزاء
مخالفتها
بطلان
القرار
الإداري.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في
تفسيرها
للمقصود
بالقرار
المنشئ
ذلك
القرار
الذي
يترتب
عليه
إلغاء
أو
تعديل
أو
إنشاء
مركز
قانوني
معين
أما
القرار
الكاشف
فهو
تقريري
لا
ينشئ
حالة
جديدة
وإنما
يقتصر
دوره
على
إثبات
وتقرير
حالة
موجودة
من
قبل
فهو
يظهر
هذه
الحالة.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في
ردها
على
السبب
الأول
من
أسباب
الاستئناف
المتعلق
بإسقاط
المحكمة
للبينة
المتمثلة
بقرار
مجلس
التعليم
العالي
(1522/1998)
والمتعلق
بالإعفاء
من
الرسوم
الجامعية
لأبناء
العاملين
في
الجامعات
الرسمية.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في النتيجة
التي
توصلت
إليها
باعتبار
أن القرار
الصادر
عن مجلس
التعليم
العالي
تاريخ
27/3/2017
هو
قرار
تفسيري
لقرار
مجلس
التعليم
العالي
رقم
(1522)
تاريخ
23/2/1998
واعتبر
أن القرار
لا يسري
على
الطلبة
المقبولين
على
البرنامج
الموازي
وإنما
يسري
على
الطلبة
المقبولين
على
البرنامج
العادي
فقط.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في
قرارها
بقبول
الكتاب
رقم
(10/1/3618)
تاريخ
27/3/2017
التي
استندت
عليه
أثناء
نظر
الدعوى
بعدم
انتهاء
الأدوار
في
تقديم
البينة،
وأن
المدعى
عليها
قد
انتهت
مدة
تقديم
بيناتها
لذا
يعتبر
تقديم
هذا
الكتاب
خارج
المدة
القانونية
ولا
يعتبر
منتجاً
في
الدعوى.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في
قرارها
باعتمادها
على
نص
في
قانون
ملغي
على
الصفحة
(4)
من
القرار
المطعون
فيه
حيث
إن
محكمة
الاستئناف
استندت
في
قرارها
إلى
نص
المادة
(6/ب/6)
من
قانون
الجامعات
الأردنية
رقم
(42)
لسنة
2001
مع
العلم
أن
هذا
القانون
ملغى
بموجب
المادة
(38)
من
قانون
الجامعات
الأردنية
رقم
(20)
لسنة
2009.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في
قرارها
وفي
النتيجة
التي
توصلت
إليها
حيث
أخطأت
المحكمة
بعدم
تطبيق
نص
المادة
(296)
من
القانون
المدني.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في قرارها
وفي
النتيجة
التي
توصلت
إليها
حيث إن
المحكمة
أخطأت
في اعتبار
أن القرار
لا يطال
الطلبة
المقبولين
على
البرنامج
الموازي
بالإضافة
إلى أن
المدعي
لا يخضع
للاتفاقية
الجارية
بين
جامعة
العلوم
والتكنولوجيا
وجامعة
اليرموك
فيما
يتعلق
بتحديد
رسوم
الساعات
المعتمدة
لأبناء
العاملين
في جامعة
اليرموك
بالبرنامج
الدراسي
الموازي
في جامعة
العلوم
والتكنولوجيا
ولا
علاقة
لهذه
الاتفاقية
بموضوع
وأساس
الدعوى.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
في
قرارها
بالاستناد
إلى
القرار
التفسيري
الوارد
بالكتاب
رقم
(10/1/3618)
تاريخ
27/3/2017
الصادر
عن
مجلس
التعليم
العالي
حيث
إن
المحكمة
لم
تبحث
بكيفية
سريان
القرار
الإداري
حيث
إن
القرار
الإداري
لا
يفسر
وإنما
يصدر
قراراً
إدارياً
جديداً
يلغي
القرار.
أخطأت
محكمة
الاستئناف
بالاستناد
في
قرارها
على
القرار
التفسيري
ولم
تقف
على
أساسيات
التفسير
والمقصود
بها.
لهذه
الأسباب
يطلب
المميز
قبول
التمييز
شكلاً
ونقض
القرار
المميز
موضوعاً.
بتاريخ
4/9/2019
تقدم
وكيل
المميز
ضدها
بلائحة
جوابية
طالباً
في
نهايتها
قبولها
شكلاً
ورد
التمييز.
القــــــــرار
بالتدقيــق
والمداولــة
قانوناً
نجـد
أن
وقائع
هذه
الدعوى
تشير
إلى
أنه
وبتاريخ
25/8/2016
أقام
المدعي
عادل
فايز
محمد
سليم
العيسى
هذه
الدعوى
لدى
محكمة
بداية
حقوق
إربد
بمواجهة
المدعى
عليها
جامعة
العلوم
والتكنولوجيا
الأردنية
بموضوع
مطالبة
مالية
باسترداد
مبلغ
(21255)
ديناراً
سنداً
لما
هو
وارد
بلائحة
الدعوى
.
نظرت
محكمة
الدرجة
الأولى
الدعوى
وبعد
استكمال
إجراءات
المحاكمة
كما هو
وارد
بمحاضرها
وبتاريخ
21/6/2017
أصدرت
قرارها
رقم
(1153/2016)
والمتضمــــــــن
رد دعوى
المدعي
لعدم
قيامها
على أساس
قانوني
سليم
وتضمينه
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
ألف
دينار
أتعاب
محاماة
لصالح
المدعى
عليها
.
لم
يلقَ
هذا
القرار
قبولاً
من المدعي
فطعن
فيه
استئنافاً
لدى
محكمة
استئناف
حقوق
إربد.
وبتاريخ
20/11/2017
أصدرت
محكمة
استئناف
حقوق
إربد
قرارها
رقم
(19014/2017)
والمتضمن
رد الاستئناف
موضوعاً
وتضمين
المستأنف
الرسوم
عن هذه
المرحلة
ومبلغ
خمسين
ديناراً
أتعاب
محاماة
عن مرحلة
الاستئناف
.
لم
يلقَ
هذا
القرار
قبولاً
من المدعي
فطعن
فيه
تمييزاً
على
العلم
حسب
المشروحات
وذلك
للأسباب
الواردة
بلائحة
التمييز
.
وكانت
محكمتنا
قد
أصدرت
بتاريخ
19/4/2018
حكمها
رقــــــم
1958/2018
جاء
فيه:
(وفي
ردنا
على
أسباب
التمييز
:-
وعن
السبب
الأول
:-
والذي
مفاده
تخطئة
محكمة
الاستئناف
عندما
نظرت
الاستئناف
تدقيقاً
علماً
أنه
ورد
في
الطلبات
النهائية
بلائحة
الاستئناف
أن
ينظر
الاستئناف
مرافعة
.
وفي
ذلك
نجد
أن
المشرع
وفي
المادة
(182)
من
قانون
أصول
المحاكمات
المدنية
وفي
الفقرة
الأولى
منها
قرر
أن
تنظر
محكمة
الاستئناف
تدقيقاً
في
الطعون
المقدمة
إليها
في
الأحكام
الصادرة
عن
محاكم
الصلح
والأحكام
الصادرة
وجاهياً
عن
محاكم
البداية
إذا
كانت
قيمة
الدعوى
لا
تزيد
على
ثلاثين
ألف
دينار
واستثناء
من
هذه
القاعدة
أجاز
لمحكمة
الاستئناف
نظر
هذا
الصنف
من
الدعاوى
مرافعة
إذا
قررت
محكمة
الاستئناف
ذلك
.
وعليه
وحيث
إن قيمة
الدعوى
في الحكم
المستأنف
لا تزيد
على
ثلاثين
ألف
دينار
وبأن
محكمة
الاستئناف
لم تجد
ما يدعوها
لنظرها
مرافعة
فيكون
هذا
السبب
مستوجباً
للرد
.
وعن
باقي
أسباب
التمييز
جميعها
:-
والتي
حاصلها
واحد
وهو
تخطئة
محكمة
الاستئناف
بالنتيجة
التي
توصلت
إليها
وذلك
باعتبار
أن
كتاب
وزير
التعليم
العالي
المؤرخ
في
19/9/2002
بأنه
حدد
رسوم
الساعات
المعتمدة
لأبناء
العاملين
وأعضاء
هيئة
التدريس
في
الجامعات
الرسمية
يتعلق
بالطلبة
المقبولين
على
البرنامج
الموحد
(العادي)
في
حين
أنه
لم
يتضمن
هذه
العبارات
كما
اعتبرت
أنه
لا
سلطة
من
وزارة
التعليم
العالي
على
الجامعات
الرسمية
بخصوص
البرنامج
الموازي
وتحديد
رسوم
الساعات
كما
أخطأت
باعتمادها
على
نص
في
القانون
ملغي
وهو
نص
المادة
(6/ب/6)
من
قانون
الجامعات
الأردنية
رقم
(42)
لسنة
(2001)
كما
استندت
إلى
بينات
لا
علاقة
لها
بالدعوى
والمتعلق
بتخصيص
مقاعد
للجامعات
وتخطئتها
بعدم
تطبيق
أحكام
المادتين
(296
و
297)
من
القانون
المدني
.
وللرد
على
هذه
الأسباب
نجد
من
الرجوع
إلى
قرار
مجلس
التعليم
العالي
الصادر
بتاريخ
19/9/2002
قد
تقرر
فيه
استمرار
العمل
بقرار
المجلس
رقم
(1522)
تاريخ
23/2/1998
الذي
ينص
على
ما
يلي:-
(تحدد
رسوم
الساعات
المعتمدة
لأبناء
أعضاء
الهيئات
التدريسية
والعاملين
في الجامعات
الرسمية
بنسبة
(50%)
من
الرسوم
المقررة
اعتباراً
من تاريخه
إذا
استوفوا
الشروط
التالية
:-
أن
يكون
والد
الطالب
على رأس
عمله
في إحدى
الجامعات
الأردنية
الرسمية
أو أن
يكون
قد أمضى
في خدمة
إحدى
الجامعات
الأردنية
عشر
سنوات
على
الأقل
أو أن
يكون
قد توفي
وهو على
رأس
عمله.
أن
لا يكون
الطالب
مبعوثاً
من جهة
رسمية
أو غير
رسمية
.
ج.
أن
يكون
الطالب
في
مرحلة
البكالوريوس.
وإذا
حصل
الطالب
على
معدل
جيد
فما
فوق
فتحدد
رسوم
الساعات
المعتمدة
له
بنسبة
(10%)
من
الرسوم
المقررة
وذلك
في
الفصل
الذي
يلي
الفصل
الذي
حصل
فيه
الطالب
على
تقرير
جيد
فما
فوق
.
فلما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
أوراق
الدعوى
أن
والد
المميز
(المدعي)
الدكتور
فايز
محمد
سليم
الحسين
العيسى
عضو
هيئة
التدريس
في
كلية
الهندسة
بجامعة
البلقاء
التطبيقية
برتبة
مدرس
فئة
(أ)
في
قسم
الهندسة
الميكانيكية
وما
يزال
على
رأس
عمله
وأنه
قد
تم
قبول
المدعي
لدراسة
البكالوريوس
بكلية
الطب
في
الجامعة
المدعى
عليها
عن
الفصل
الدراسي
الأول
(2011/2012)
وحتى
الفصل
الصيفي
للعام
الجامعي
(2015/2016)
وما
زال
على
مقاعد
الدراسة
وعليه
واستناداً
لقرار
مجلس
التعليم
العالي
سالف
الإشارة
باعتباره
صاحب
الصلاحية
في
تحديد
رسوم
الساعات
المعتمدة
لأبناء
هيئات
التدريس
والعاملين
في
الجامعات
الرسمية
الأردنية
والمقبولين
للدراسة
في
الجامعات
الرسمية
الأردنية
كما
وردت
في
النص
قد
جاءت
مطلقة
من
غير
قيود
فتشمل
الدراسة
على
النظام
التنافسي
والنظام
الموازي
على
حد
سواء
باعتبار
أن
المطلق
يجري
على
إطلاقه
(انظر
تمييز
رقم
761/2016
هـ
.
ع)
ويكون
ما
قبضته
الطاعنة
من
المميز
كرسوم
قبضاً
غير
مستحق
يتعين
إلزامها
برده
إليه
وحيث
إن
محكمة
الاستئناف
قد
ذهبت
لخلاف
ذلك
الأمر
الذي
يجعل
ما
جاء
بهذه
الأسباب
يرد
على
القرار
المميز
ويتعين
نقضه
.
لهذا
وتأسيساً
على
ما
تقدم
نقرر
قبول
التمييز
موضوعاً
ونقض
القرار
المميز
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
للسير
بالدعوى
على
ضوء
ما
توصلنا
إليه
وإجراء
المقتضى
القانوني).
بعد
النقض
والإعادة
قيدت
الدعوى
مجدداً
لدى
محكمة
الاستئناف
بالرقم
(8323/2018)
وبعد
تلاوة
حكم
محكمتنا
رقم
(1958/2018)
الصادر
بتاريخ
19/4/2018
ومطالعة
الطرفين
حوله
قررت
المحكمة
اتباع
النقض
وبعد
استكمال
إجراءات
التقاضي
أصدرت
بتاريخ
30/9/2018
حكمها
وجاهياً
بحق
الطرفين
ويتضمن:
قبول
الاستئناف
موضوعاً
وتبعاً
لذلك
فسخ
الحكم
المستأنف
وإلزام
المدعى
عليها
برد
المبلغ
المدعى
به والبالغ
(21255)
ديناراً
للمدعي
وتضمينها
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
1500
دينار
أتعاب
محاماة
عن مرحلتي
التقاضي.
ولما
لم تقبل
المستأنف
عليها
بالحكم
الاستئنافي
السابق
الإشارة
إلى
منطوقه
فطعنت
فيه
تمييزاً
للأسباب
الواردة
في لائحة
التمييز
المقدمة
بتاريخ
24/10/2018
ضمن
المهلة
القانونية.
بتاريخ
4/11/2018
تبلغ
وكيل
المميز
ضده
لائحة
التمييز
وتقدم
بلائحة
جوابية
بتاريخ
7/11/2018
ضمن
المهلة
القانونية.
وقد
تقرر
نظر هذا
الطعن
من هيئة
عامة.
وكانت
محكمتنا
بتاريخ
21/4/2019
قد
أصدرت
حكم
الهيئة
العامة
رقم
(7955/2018)
جاء
فيه:
(ورداً
على
أسباب
الطعن
جميعها
ومؤداها
واحد
وهو
تخطئة
الحكم
المميز
في
وزن
البينة
واستبعد
كلياً
البينات
المقدمة
من
المميزة
وتجاهل
القرار
التفسيري
الصادر
عن
مجلس
التعليم
العالي
المتعلق
بالقرار
رقم
(1522/1998)
وقد
جانب
الصواب
في
اعتماده
على
هذا
القرار
ولم
يلتفت
إلى
أنه
تم
قبول
المميز
ضده
على
نفقته
الخاصة
(موازي)
أو
ما
استقر
عليه
اجتهاد
محكمة
التمييز
حول
انطباق
القرار
رقم
(1522/1998)
الصادر
عن
مجلس
التعليم
العالي
على
الطلبة
المقبولين
فقط
على
البرنامج
العادي
كما
تجاهل
الحكم
أيضاً
أن
مجلس
الأمناء
وحسب
المادة
(11)
من
قانون
الجامعات
الأردنية
رقم
20
لسنة
2009
ومن
قبله
هو
من
يحدد
رسوم
الساعات
في
البرنامجين
العادي
والموازي
مع
أن
البرنامج
الموازي
لم
يكن
موجوداً
في
الجامعات
الرسمية
بتاريخ
صدور
قرار
مجلس
التعليم
العالي.
وفي
ذلك نجد
أن الثابت
من أوراق
الدعوى
أنه كان
قد تم
قبول
المميز
ضده
لدراسة
البكالوريوس
في كلية
الطب
لدى
الجهة
المميزة
كون
والده
عضو هيئة
تدريس
في جامعة
البلقاء
التطبيقية
في الفصل
الدراسي
الأول
(2011/2012)
في
برنامج
الموازي
وحتى
الفصل
الصيفي
للعام
الجامعي
(2015/2016)
واستناداً
إلى قرار
مجلس
التعليم
العالي
رقم
(1522)
الصادر
بتاريخ
23/2/1998
تقدم
المميز
ضده بهذه
الدعوى
للمطالبة
باسترداد
الرسوم
التي
دفعها
لقاء
قبوله.
وبالرجوع
إلى قرار
مجلس
التعليم
العالي
الصادر
بتاريخ
19/9/2002
نجد
بأنه
تقرر
فيه
استمرار
العمل
بقرار
المجلس
رقم
(1522)
بتاريخ
23/2/1998
والذي
جاء فيه:
(تحدد
الرسوم
المعتمدة
لأبناء
أعضاء
الهيئات
التدريسية
والعاملين
في الجامعات
الأردنية
بنسبة
50%
من
الرسوم
المقررة
اعتباراً
من تاريخه
وذلك
إذا
استوفوا
الشروط
التالية:
أن
يكون
والد
الطالب
على رأس
عمله
في إحدى
الجامعات
الأردنية
الرسمية
أو أن
يكون
قد توفي
وهو على
رأس
عمله.
أن
لا يكون
الطالب
مبعوثاً
من جهة
رسمية
أو غير
رسمية.
أن
يكون
الطالب
في مرحلة
البكالوريوس.
وإذا
حصل
الطالب
على معدل
فصلي
جيد
فتحدد
رسوم
الساعات
المعتمدة
له بنسبة
10%
من
الرسوم
المقررة
وذلك
في الفصل
الذي
يلي
الفصل
الذي
حصل فيه
على
تقدير
جيد فما
فوق).
ونظراً
للغموض
الذي
شاب قرار
مجلس
التعليم
العالي
سالف
الذكر
فقد أصدر
قراره
التفسيري
رقم
32/7/2017
الصادر
عن مجلس
التعليم
العالي
بتاريخ
27/3/2017
حيث
بين فيه
أن قراره
السابق
رقم
1522/1998
ينطبق
على
الطلبة
المقبولين
على
البرنامج
العادي.
فالقرار
التفسيري
الصادر
عن
مجلس
التعليم
العالي
لا
يخلق
بذاته
حكماً
جديداً
وإنما
يقتصر
على
إزالة
الغموض
والإبهام
الذي
يحوم
حول
القرار
الأول
وبهذا
المعنى
يرجع
بآثاره
إلى
تاريخ
القرار
الأول
باعتبار
أن
المعنى
الذي
أبرزه
القرار
التفسيري
هو
المعنى
الحقيقي
الذي
إرادته
الإدارة
من
أول
الأمر.
وهكذا
تكون
رجعية
القرارات
الإدارية
المفسرة
هي
رجعية
ظاهرية
وغير
حقيقية
(انظر
د.سليمان
الطماوي:
النظرية
العامة
للقرارات
الإدارية-
دار
الفكر
العربي/
القاهرة
–الطبعة
الخامسة
1984-
ص535).
ويطلق
جانب
من
الفقه
على
هذه
القرارات
(القرارات
الكاشفة)
وهي
التي
تترتب
عليها
آثارها
من
تاريخ
نشأة
المركز
القانوني
الذي
تقرره
وتكشف
عنه
وما
ذلك
إلا
لأنها
لا
تحدث
بذاتها
أثراً
وبذلك
لا
نكون
في
الحقيقة
بصدد
أثر
رجعي
لها
وإنما
نكون
بصدد
أثر
مباشر
أو
فوري
للعمل
القانوني
المنشئ
للمركز
القانوني
محل
القرار
الكاشف
(انظر
د.محمود
حافظ:
القرار
الإداري
-
دار
النهضة
العربية/
القاهرة
–
1985
–
ص172،
وللمزيد
حول
عدم
رجعية
القرارات
الإدارية
انظر
د.سامي
جمال
الدين-
اللوائح
الإدارية
وضمانة
الرقابة
الإدارية-
منشأة
المعارف
بالإسكندرية
–
1982
–
ص76
وما
بعدها).
ولما
كان
القرار
التفسيري
الصادر
عن مجلس
التعليم
العالي
المشار
إليه
سالفاً
جاء
لتوضيح
وتفسير
ما جاء
في قراره
السابق
رقم
(1522/1998)
ولم
يضف له
جديداً
أو ينشئ
مركزاً
قانونياً
جديداً
على
اعتبار
أن ما
قصده
المجلس
في قراره
من أن
تحديد
الساعات
الجامعية
للطلبة
من أبناء
العاملين
في الجامعات
الأردنية
الذين
يقبلون
طبقاً
للبرنامج
العادي
فقط فإن
ما ينبني
على ذلك
أن أثره
ينحصر
على
الطلبة
المقبولين
وفقاً
للبرنامج
العادي
دون
البرامج
الأخرى
كالموازي
أو خلافه.
وعلى
ضوء ما
تم بيانه
وحيث
إن المميز
ضده قد
قبل على
برنامج
الموازي
في كلية
الطب/
لدى
الجهة
المميزة
فإن
دعواه
والحالة
هذه لا
تقوم
على أساس
قانوني
سليم.
وحيث
خلصت
محكمة
التمييز
بهيئتها
العادية
إلى خلاف
ما توصلنا
إليه،
وسارت
على
خطاها
محكمة
الاستئناف
فإن ذلك
يقتضي
الرجوع
عما قضت
به الهيئة
العادية.
لهذا
وتأسيساً
على
ما
تقدم
نقرر
الرجوع
عن
حكم
الهيئة
العادية
السابق
الصادر
عن
هذه
المحكمة
ونقض
الحكم
المطعون
فيه
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
لإجراء
المقتضى
القانوني).
بعد
النقض
والإعادة،
قيدت
الدعوى
مجدداً
لدى
محكمة
الاستئناف
بالرقم
(4215/2019)،
وبعد
تلاوة
حكم
محكمتنا
بهيئتها
العامة
رقم
(7955/2018)
الصادر
بتاريخ
21/4/2019
ومطالعة
الطرفين
حوله
قررت
المحكمة
اتباع
النقض
وبعد
استكمال
إجراءات
التقاضي
أصدرت
بتاريخ
30/6/2019
حكمها
وجاهياً
بحق
الطرفين
ويتضمن:
رد
الاستئناف
موضوعاً
وتأييد
الحكم
المستأنف
وتضمين
المستأنف
–المدعي-
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
(500)
دينار
أتعاب
محاماة
عن
مرحلة
الاستئناف.
لم
يقبل
المستأنف
بالحكم
الاستئنافي
المشار
إلى
منطوقه
أعلاه
فطعن
عليه
تمييزاً
للأسباب
الواردة
في لائحة
التمييز
المقدمة
بتاريخ
28/7/2019
ضمن
المهلة
القانونية.
بتاريخ
1/9/2019
تبلغ
وكيل
المميز
ضدها
لائحة
التمييز
وتقدم
بلائحة
جوابية
بتاريخ
4/9/2019
ضمن
المهلة
القانونية.
ورداً
على
أسباب
الطعن
جميعها
التي
تدور
حول
تخطئة
محكمة
الاستئناف
بمخالفة
القانون
حيث
لم
يرد
ضمن
قائمة
بينات
الجهة
المدعى
عليها
القرار
الصادر
عن
مجلس
التعليم
العالي
رقم
32/7/2017
تاريخ
27/3/2017
ومن
حيث
اتباعها
النقض
واعتمادها
على
القرار
التفسيري
الصادر
عن
مجلس
التعليم
العالي
بتاريخ
27/3/2017
ومخالفتها
مبدأ
عدم
رجعية
القرارات
الإدارية
إذا
أحدثت
مركزاً
قانونياً
جديداً
ومخالفتها
مبدأ
المشروعية
ومخالفتها
القواعد
الآمرة
في
القضاء
ومن
حيث
تفسيرها
للمقصود
بالقرار
المنشئ
وفي
ردها
على
السبب
الأول
من
أسباب
الاستئناف
ومن
حيث
اعتبار
القرار
الصادر
عن
مجلس
التعليم
العالي
هو
قرار
تفسيري
وقبولها
بينة
بعد
انتهاء
مدة
تقديم
البينة
وعدم
تطبيقها
المادة
(296)
من
القانون
المدني
ومن
ثم
في
النتيجة
التي
توصلت
إليها
من
حيث
اعتبارها
أن
القرار
لا
يطال
الطلبة
المقبولين
على
برنامج
الموازي،
والخلاصة
استنادها
إلى
القرار
التفسيري.
وفي
ذلك نجد
أن هذه
الأسباب
واجبة
الرد،
ذلك أنه
سبق
لمحكمتنا
أن عالجتها
في حكم
الهيئة
العامة
السابق
رقم
(7955/2018)
الصادر
بتاريخ
21/4/2019.
وبينت
أن قرار
مجلس
التعليم
العالي
الصادر
بتاريخ
19/9/2002
والذي
تقرر
بموجبه
استمرار
العمل
بقرار
المجلس
رقم
(1522)
تاريخ
23/2/998.
وإنه
نظراً
للغموض
الذي
شاب
قرار
مجلس
التعليم
العالي
المشار
إليه
أعلاه،
أصدر
قراره
التفسيري
رقم
32/7/2017
بتاريخ
27/3/2017
حيث
بين
فيه
أن
قراره
السابق
رقم
(1522/998)
ينطبق
على
الطلب
المقبولين
على
البرنامج
العادي.
كما
بينت
محكمتنا
بهيئتها
العامة
أثر
القرار
التفسيري
وأنه
لم ينشئ
مركزاً
قانونياً
جديداً
وأنه
ينطبق
على
الطلبة
من أبناء
العاملين
في الجامعات
الأردنية
الذين
يقبلون
طبقاً
للبرنامج
العادي
دون
البرامج
الأخرى
كالموازي
أو خلافه.
وحيث
إن
محكمة
الاستئناف
التزمت
النظر
بمعالجة
أسباب
الاستئناف
طبقاً
لاتباعها
حكم
النقض
الصادر
عن
الهيئة
العامة،
فإن
مقتضى
ذلك
أن
أسباب
الطعن
لا
ترد
على
حكمها
المطعون
فيه،
وتغدو
مستوجبة
الرد.
لهذا
وتأسيساً
على
ما
تقدم
نقرر
رد
الطعن
التمييزي
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها.
قـراراً
صدر
بتاريخ
10
ربيع
الأول
سنـة
1441هـ
الموافـق
7/11/2019م.
عضـــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــو
القاضي
المترئس
عضــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــــو
رئيس
الديوان
دقــــــــق/
ع
م
h2019-6279.doc
ع
م
...
القرار رقم 4627 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها :الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 4627/2019 القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضوية القضاة السادة
"محمد طلال" الحمصي , ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة , د عيسى المومني
حابس العبداللات , محمد عبيدات , "محمد عمر" مقنصة , زيد الضمور
المميـــــــــــــــــــــزة : مؤسسة زكريا صالح الطراونة للتعهدات .
وكيلها المحامي يزن الطراونة .
المميز ضـدها : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
وكيلها المحامي رامي العلاونة .
بتاريخ 9/5/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق معان في الدعوى رقم (257/2019) تاريخ 5/5/2019 القاضي (بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 8459/2018 تاريخ 13/3/2019 والإصرار على قرارها السابق الصادر عن محكمة الاستئناف رقم ( 1306/2018) تاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 4/11/2018 ) القاضي : بفسخ القرار المستأنف ( الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة في الدعوى ذات الرقم ( 99/2014 ) تاريخ 19/10/2017 ) ورد دعوى المدعية وتضمينها الرســــــــــــــــــــــوم والمصاريف ومبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
خالفت محكمة الاستئناف أحكام المادة ( 708) من القانون المدني ذلك أنه بعد انتهاء عقد الإيجار لا تستحق الأجور...
القرار رقم 5760 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 5760/2019 القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة .
وعضوية القضاة السادة
"محمد طلال " الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة ، داود طبيلة ، فايز بني هاني ، عدنان الشياب .
المميزتان: 1. شركة إنجاز للإعمار والاستثمار .
2. شركة عصام الخطيب وشركاه .
وكلاؤهما المحامون محمد هلال العبادي وحمزة محمود السوفاني وأحمد هلال العبادي .
المميز ضده: حسام محمد حسين الهترية.
وكيله المحامي عامر الكساسبة .
بتاريخ 2/6/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم (3081/2019) تاريخ 30/5/2019 القاضي عدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (8712/2018) تاريخ 28/2/2019 والإصرار على القرار السابق الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية رقم (2535/2018) تاريخ 20/9/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم (14122/2017) تاريخ 22/5/2018 القاضي : ( بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأن تدفعا للمدعي مبلغاً وقدره (3509) دنانير ورد مطالبة المدعي بما زاد على ذلك وتضمين المدعى...
القرار رقم 3516 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-10-
محكمة
التمييز
الأردنية
المملكة
الأردنية
الهاشمية
بصفتها:
الحقوقية
وزارة
العــدل
رقم
القضية:
3516/2019 القــرار
الصادر
عن
محكمة
التمييز
المأذونة
بإجراء
المحاكمة
وإصدار
الحكم
باسم
حضرة
صاحب
الجلالة
ملك
المملكة
الأردنية
الهاشمية
عبدالله
الثاني
ابن
الحسين
المعظم
الهيئة
الحاكمة
برئاسة
القاضي
السيد
محمد
متروك
العجارمة
وعضوية
القضاة
السادة
"محمد
طلال"
الحمصي،
د.
مصطفى
العساف،
د.
سعيد
الهياجنة،
ناصر
التل
د.
فؤاد
الدرادكة،
جواد
الشوا،
فايز
بني
هاني،
"محمد
عمر"
مقنصة.
المميـــــــــــــــــــــــز
:
محمد
محمود عيسى
ذياب.
وكيله
المحامي معتصم
الريالات.
المميـــز
ضـدها
:
شركة
إجادة للاستثمارات
المالية .
وكيلها
المحامي محمد
عبد الهادي
العمايرة.
بتاريخ
10/4/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
استئناف حقوق
عمان في القضية
رقم 288/2019
فصل
21/3/2019
القاضي:
بعد
اتباع قرار
النقض الصادر
عن محكمة التمييز
رقم 5326/2018
تاريخ
18/12/2018
فسخ
القرار المستأنف
الصادر عن محكمة
صلح حقوق عمان
بالطلب رقم
1037/2017
تاريخ
24/12/2017
موضوعه
رد الدعوى رقم
8051/2017
قبل
الدخول بالأساس
لعلة التقادم
وقبول الطلب
موضوعاً ورد
الدعوى الأصلية
لمرور الزمن
المانع من سماعها
وتضمين المستدعى
ضده (المدعي)
المصاريف
ومبلغ (1500)
دينار
أتعاب محاماة
عن مرحلتي التقاضي
وإعادة الأوراق.
وتتلخص
أسباب التمييز
بما
يلي :
أخطأت
محكمة الاستئناف
بما توصلت إليه
بقرارها على
اعتبار أن الأجر
يستحق...
القرار رقم 3087 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 3087/ 2019
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العـدل
القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضويــة القضـــاة الســــادة
محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، د. فؤاد الدرادكة
د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، "محمد عمر" مقنصة ، د . حمد الزيود
المميزة : شركة التأمين الوطنية .
وكيلها المحامي خالد زهدي مصطفى .
المميز ضدها : أمانة عمان الكبرى .
وكيلها المحامي علي العواملة .
بتاريخ 31/3/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم ( 4582/2019 ) بتاريخ 21/3/2019 والقاضي بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 5322/2018 تاريخ 31/12/2018 والإصرار على القرار السابق الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 31406/2017 تاريخ 17/9/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حقوق عمان في الطلب رقم ( 2499/ط/2016 ) بتاريخ 28/5/2017 وموضوعه ( رد الدعوى البدائية رقم 4011/2016 لعلة التقادم ) والحكم بقبول الطلب رقم ( 2499/2016 ) ورد دعوى المدعية رقم ( 4011/2016 ) لعلة التقادم وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
1 –...
القرار رقم 6186 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 6186/2019 القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضوية القضاة السادة
"محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , جواد الشوا , " محمد عمر" مقنصة
المميز : صالح عفيف صالح أبو ربيع .
وكيله المحامي محمد أبو زيتون .
المميز ضدها : شركة بنك ستاندرد تشارترد .
وكلاؤها المحامون عمر النابلسي ولانا أسامة وعثمان محمد عامر وجمانة طوقان ومحمد العمري .
بتاريخ 18/7/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في القضية رقم ( 16861/2019) تاريخ 8/7/2019 المتضمن بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (1545/2019) تاريخ 8/4/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (1510/2008) تاريخ 22/6/2008 والقاضي (بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (9516) ديناراً و(265) فلساً للمدعية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية ) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (237,500) ديناراً أتعاب محاماة للمستأنف عليها عن هذه المرحلة .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
أخطأت محكمة الاستئناف بما توصلت إليه بقرارها حيث طبقت نص المادة (44/2)...
القرار رقم 4527 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 4527/ 2019
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العـدل
القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضويــة القضـــاة الســــادة
محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل
د . فؤاد الدرادكة ، د . عيسى المومني ، جواد الشوا ، حابس العبداللات
المميز : وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته .
المميز ضدهم :
1 - مفضي عبد القادر سليمان المبيضين.
2- محمد عبد الرحمن سليمان المبيضين.
3- محمد ذيب عبد الرحمن سليمان المبيضين.
4- سميرة محمد عبد القادر المبيضين.
5- أميرة محمد عبد القادر المبيضين.
6- نايفة محمد عبد القادر المبيضين.
7- سهام خلف مصطفى المبيضين.
8- عثمان خلف مصطفى المبيضين.
9- بسام خلف مصطفى المبيضين.
10- أحمد خلف مصطفى المبيضين.
11- غسان خلف مصطفى المبيضين.
12- خالد خلف مصطفى المبيضين.
13- أسماء خلف مصطفى المبيضين.
14- بخيتة حسين هارون المبيضين ووائل سالم عبد الرحمن المبيضين ومحمد سالم عبد الرحمن المبيضين وسامي سالم عبد الرحمن المبيضين وثائر سالم عبد الرحمن المبيضين وسليمان سالم عبد الرحمن المبيضين وعامر سالم عبد الرحمن المبيضين وآمال سالم عبد الرحمن المبيضين وأريج سالم عبد الرحمن المبيضين ومي سالم عبد الرحمن المبيضين وإيمان سالم عبد الرحمن المبيضين بصفتهم ورثة المرحوم سالم عبد الرحمن سليمان المبيضين.
وكيلهم جميعاً...
القرار رقم 5752 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-7-
محكمة
التمييز
الأردنية
المملكة
الأردنية
الهاشمية
بصفتها
:
الحقوقية
وزارة
العــدل
رقم
القضية
: 5752/2019
القــرار
الصادر
عن
محكمة
التمييز
المأذونة
بإجراء
المحاكمة
وإصدار
الحكم
باسم
حضرة
صاحب
الجلالة
ملك
المملكة
الأردنية
الهاشمية
عبد
الله
الثاني
ابن
الحسين
المعظم
الهيئة
الحاكمة
برئاسة
القاضي
السيد
" محمد
متروك"
العجارمة
.
وعضوية
القضاة
السادة
"محمد
طلال"
الحمصي
، د.
مصطفى
العساف
، د.
سعيد
الهياجنة
، ناصر
التل
،
د.
فؤاد
الدرادكة
، د.
عيسى
المومني
، جواد
الشوا
، فايز
بني هاني
.
المميزتان:
1. شركة
إنجاز للإعمار
والاستثمار
.
2.
شركة
عصام الخطيب
وشركاه .
وكلاؤهما
المحامون محمد
هلال العبادي
وحمزة محمود
السوفاني وأحمد
هلال العبادي
.
المميز
ضده:
عماد
عثمان إبراهيم
شغنوني.
وكيله
المحامي عامر
الكساسبة .
بتاريخ
2/6/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
بداية حقوق عمان
بصفتها الاستئنافية
في الدعوى رقم
(3083/2019)
تاريخ
30/5/2019
القاضي
عدم اتباع النقض
الصادر عن محكمة
التمييز رقم
(8701/2018)
تاريخ
26/2/2019
والإصرار
على القرار
السابق...
القرار رقم 3355 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 3355/2019 القـــــرار
الصادر عـن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمــد الغـزو
وعضويـة القضاة السـادة
محمد متروك العجارمة ، "محمد طلال" الحمصي ، د. مصطفى العساف ، ناصر التل
د. فؤاد الدرادكة ، حابس العبداللات ، قاسم قطيش ، "محمد عمر" مقنصة
المميــز: نزار عبد الكريم قاسم دروزة .
وكيله المحامي جواد العباسي .
المميز ضدهما:
شركة بنك القاهرة /عمان .
وكلاؤها المحامون محمد علي القيسي وموسى المصري وزياد أبو حصوة وفادي حبايبة وسليم الحديدي وحسين الحسين .
مدير تسجيل أراضي جنوب عمان بالإضافة لوظيفته ويمثله وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته .
بتاريــخ 26/3/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (48271/2018) تاريخ 26/2/2019 المتضمن بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (2588/2018) تاريخ 18/9/2018 القاضي بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان في الدعوى رقم (537/2008) تاريخ 20/2/2011 ورد الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
وتتلخص أسباب التمييز فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ إنه لا علاقة...
القرار رقم 4482 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 4482/2019 القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضوية القضاة السادة
"محمد طلال" الحمصي ، د.مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل
د.فؤاد الدرادكة ، د.عيسى المومني ، جواد الشوا ، "محمد عمر" مقنصة.
المميـــز: وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته
المميز ضدهما:-
محمد ضبعان خلف المور .
علي ضبعان خلف المور.
وكيلهما المحامي معتصم الريالات.
بتاريخ 10/6/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (9885/2019) تاريخ 30/5/2019 المتضمن بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (6752/2018) تاريخ 31/12/2018 قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان في الطلب رقم (19/ط/2018 بتاريخ 19/3/2018) المتفرع عن الدعوى البدائية الحقوقية رقم (50/2018) وبالوقت ذاته رد طلب مرور الزمن بخصوص المطالبة بأجر المثل عن السنوات السابقة للسنوات الثلاثة السابقة لإقامة الدعوى وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى الأصلية حسب الأصول وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لحين الفصل النهائي بالدعوى .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-
أخطأت المحكمة برد طلب رد الدعوى لمرور الزمن عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى بالنسبة للتعويض عن أجر المثل...