القرار رقم 6316 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 6316/2019
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العـدل
القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضويــة القضـــاة الســــادة
"محمد طلال" الحمصي , د.مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل
د. فؤاد الدرادكة , فايز بني هاني , عدنان الشياب , "محمد عمر" مقنصة
المميزة : شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة المسجلة لدى مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (16) بتاريخ 1/1/1953 والرقم الوطني للمنشأة (200004902) .
وكلاؤها المحامون أحمد خليل وقصي أحمد وصهيب الخضري .
المميز ضدها : شركة ركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بوصفها الخلف القانوني لمؤسسة الموانئ بموجب القانون رقم (39/2008) قانون إلغاء قانون مؤسسة الموانئ وشهادة تسجيل الشركة رقم (ع ش/19/1166) تاريخ 6/3/2017 .
بتاريخ 4/8/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق معان في القضية رقم (248/2019) فصل 7/7/2019 والقاضي بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (3930/2018) تاريخ 27/2/2019 فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة في الطلب رقم (28/2013) تاريخ 22/2/2016) والقاضي بقبول الطلب ورد دعوى المدعية وعوضاً عن ذلك الحكم برد الطلب المتعلق بمرور الزمن وإعادة الأوراق إلى مصدرها للنظر بالدعوى والأساس حسب...
القرار رقم 1407 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-18-
التمييز
الأول :
المميزة
:
شركة
إعمار للتطوير
والاستثمارات
العقارية .
وكلاؤها
المحامون رامي
الحديدي ويارا
مرعي وشادي
صوالحة وحسام
الدين الدويكات
وباسم فاخوري
ومحمد عادل حرب
وآخرون .
المميز
ضدهما :
سميرة
عبد البديع
أديب البسطامي
.
وكيلاها
المحاميان محمد
الصيفي وفراس
الصيفي .
مؤسسة
حسين عطية للأبنية
والمقاولات
.
وكيلاها
المحاميان موسى
بدران ورائد
بدران .
التمييز
الثاني :
المميزة
:
سميرة
عبد البديع أديب
البسطامي .
وكيلها
المحامي محمد
حسن الصيفي .
المميز
ضدها :
شركة
إعمار للتطوير
والاستثمارات
العقارية .
وكلاؤها
المحامون رامي
الحديدي ويارا
مرعي وشادي
صوالحة وحسام
الدين الدويكات
وباسم فاخوري
ومحمد عادل حرب
وآخرون .
قدم
في هذه الدعوى
تمييزان الأول
بتاريخ 22/11/2018
مقدم
من شركة إعمار
للتطوير والاستثمارات
العقارية والثاني
بتاريخ 4/12/2018
مقدم
من سميرة البسطامي
وذلك للطعن
في
القرار الصادر
عن محكمة استئناف
حقوق
عمان في
الدعوى رقم
(19594/2016)
تاريخ
5/11/2018
والقاضي
بعد اتباع قرار
النقض الصادر
عن محكمة التمييز
رقم (215/2016)
تاريخ
3/4/2016
برد
الاستئناف
الثاني المقدم
من المدعى عليها
شركة إعمار
للتطوير والاستثمار
العقارية بمواجهة
الشخص الثالث
(مؤسسة
حسين عطية للمقاولات
والأبنية)
وتضمين
المستأنفة
الرسوم والمصاريف
ومبلغ (250)
مئتين
وخمسين ديناراً
أتعاب محاماة
للمستأنف ضدها
الشخصي الثالث
عن هذه المرحلة
وفسخ القرار
المستأنف الصادر
عن محكمة بداية
حقوق عمان في
الدعوى رقم
(312/2007)
تاريخ
24/11/2010
فيما
يتعلق برد دعوى
المدعية عن
المدعى عليها
شركة إعمار
للتطوير والاستثمار
العقارية وبالوقت
ذاته الحكم
بإلزام هذه
الأخيرة بأن
تدفع للمدعية
(المستأنفة
في الاستئناف
الأول)
مبلغ
(53200)
ثلاثة
وخمسين ألفاً
ومئتي دينار
يضاف لها المبلغ
المذكور والفائدة
القانونية من
تاريخ المطالبة
وحتى السداد
التام وتضمين
المدعى عليها
المذكورة الرسوم
والمصاريف ومبلغ
(750)
سبعمئة
وخمسين ديناراً
أتعاب محاماة
للمستأنفة في
الاستئناف الأول
(المدعية)
وعن
مرحلتي التقاضي
ورد هذا الاستئناف
فيما يتعلق
بالشخص الثالث
شكلاً لتقديمه
من غير ذي صفة
حيث إن دعوى
الشخص الثالث
منحصرة بينه
وبين المدعى
عليها في الدعوى
الأصلية .
وتتلخص
أسباب
التمييز الأول
بما
يلي:
أخطأت
محكمة الاستئناف
عندما قضت للمميز
ضدهما بشكل
مخالف للقانون
وللعقود الواردة
على حق الملكية
ومضار الجوار
بالرغم من عدم
انطباق هذه
النصوص على
موضوع الدعوى
.
أخطأت
محكمة الاستئناف
بقرارها إذ
خالفت أحكام
المادة (1025)
من
القانون المدني
.
أخطأت
محكمة الاستئناف
باعتماد تقرير
الخبرة وملحقه
بالرغم من أنه
جاء بشكل غير
مفصل ولم يقم
الخبراء بتنفيذ
المهمة الموكلة
إليهم باتباع
الأصول الفنية
التي يتوجب
قيامهم...
القرار رقم 5574 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-9-
المميز
:
محمد
محمد عبد القادر
أبو رحمة .
وكيله
المحامي سامح
سوالمة .
المميز
ضدها :
شركة
أوريكس للمقاولات
.
وكيلها
المحامي مصطفى
النظامي .
بتاريخ
3/7/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
استئناف حقوق
عمان في الدعوى
رقم (12407/2019)
تاريخ
25/6/2019
والقاضي
بعدم اتباع
النقض الصادر
عن محكمة التمييز
رقم (7097/2018)
تاريخ
13/3/2019
والإصرار
على القرار
السابق الصادر
عن محكمة الاستئناف
رقم (2895/2018)
تاريخ
21/1/2018
والقاضي
بفسخ القرار
المستأنف الصادر
عن محكمة صلح
حقوق عمان في
الدعوى رقم
(13733/2015)
تاريخ
31/10/2017)
والحكم
برد دعوى المدعي
المستأنف في
الاستئناف الأول
بمواجهة المدعى
عليها المستأنفة
في الاستئناف
الثاني وتضمين
المدعي المستأنف
في الاستئناف
الأول الرسوم
والمصاريف عن
مرحلتي الدعوى
ومبلغ (402)
ديناراً
أتعاب محاماة
عن مرحلتي الدعوى
.
وتتلخص
أسباب التمييز
بما يلي:
أخطأت
محكمة الاستئناف
برد دعوى المدعي
حيث صدر القرار
متناقضاً مع
قرار صدر عن
الهيئة نفسها
في القضية ذاتها
كما أن تكييف
الدعوى بالشكل
الصحيح هو من
واجبات المحكمة
وليس بما يمليه
الأطراف .
أخطأت
محكمة الاستئناف
في تطبيق نص
المادة (803)
من
القانون المدني
بعد انتهاء عقد
المقاولة إذ
إن المدعى عليها
أنجزت الأعمال
من خلال عمال
المدعي ومعداته
الموجودة في
موقع العمل
وعليه يجب تطبيق
نص المادة (793)
والمادة
(246)
من
القانون المدني
.
أخطأت
محكمة الاستئناف
بالقول بأن
إكمال العمل
من قبل المدعى
عليها بواسطة
عمال وعدة المقاول
(المدعي)
يجعل
من مطالبة المدعي
بباقي قيمة
العقد مخالفة
للقانون ويحول
دون تطبيق المادة
(246)
من
القانون المدني
.
أخطأت
محكمة الاستئناف
برد دعوى المدعي
وعدم الحكم
للمميز بباقي
قيمة العقد رغم
انقضائه بانتهاء
مدته المتفق
عليها والتزام
المميز بكامل
التزاماته
الواردة بالعقد
إذ إن المدة
المتفق عليها
في العقد انتهت
ولم تقم المميز
ضدها بتوريد
باقي المواد
فإنها قصرت بحق
نفسها .
لهذه
الأسباب طلب
وكيل المميز
قبول التمييز
شكلاً وفي الموضوع
نقض الحكم المميز.
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بالتدقيق
والمداولة
نجد
أن
وقائع
هذه
الدعوى
تشير
إلى
أن
المدعي
محمد
محمد
عبدالقادر
أبو
رحمة
كان
وبتاريخ
5/1/2014
قد
أقام
الدعوى
الحقوقية
رقم
(173/2014)
لدى
محكمة
صلح
حقوق
عمان
بمواجهة
المدعى
عليها
شركة
أوريكس
للمقاولات
.
موضوع
الدعوى
:
مطالبة
مالية
بقيمة
(5370)
ديناراً
بالاستناد
إلى
الوقائع
التالية
:
قامت
المدعى
عليها
وبواسطة
مديرها
العام
يعقوب
نعيم
يعقوب
صنوبر
بإبرام
اتفاقية
عمل مع
المدعي
في منطقة
الشيدية
وبسعر
إجمالي
سبعة
آلاف
دينار
.
المدعي
وتنفيذاً
للاتفاقية
المبرمة
ولإتمام
التزاماته
انتقل
إلى
موقع
المشروع
مع معداته
وعماله
لاستلام
المواد
من مستودعات
المدعى
عليها
حسب
الاتفاقية
ومباشرة
العمل
حيث
قامت
المدعى
عليها
بدفع
مبلغ
(1630)
ديناراً
للمدعي
بموجب
شيكات
عدد (2)
.
طالب
المدعي
المدعى
عليها
بإيفاء
التزاماتها
التعاقدية
وذلك
بتسليم
المواد
المتفق
عليها
ضمن
الاتفاقية
حتى
يتمكن
من إتمام
الأعمال
المتفق
عليها
إلا أن
المدعى
عليها
لم تفِ
بالتزاماتها
.
قامت
المدعى
عليها
بالاتصال
مع عمال
المدعي
وإعطائهم
الأعمال
المتفق
عليها
في الاتفاقية
مع المدعي
دون
مبرر
قانوني
مما أضر
بالمدعي
.
إن
ذمة
المدعى
عليها
مشغولة
تجاه
المدعي
بباقي
قيمة
الاتفاقية
البالغة
(5370)
ديناراً
.
طالب
المدعي
المدعى
عليها
مراراً
وتكراراً
بدفع
المبلغ
المترصد
بذمتها
إلا
أنها
ممتنعة
دون
مبرر
قانوني
عن أدائه
.
باشرت
محكمة
الدرجة
الأولى
نظر
الدعوى
وبعد
استكمال
الإجراءات
أصدرت
وبتاريخ
3/6/2015
قرارها
المتضمن
رد دعوى
المدعي
وتضمينه
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
(268)
ديناراً
أتعاب
محاماة
للجهة
المدعى
عليها
.
لم
يرتضِ
المدعي
بهذا
القرار
فطعن
فيه
استئنافاً
لدى
محكمة
استئناف
عمان
والتي
أصدرت
بتاريخ
13/10/2015
قرارها
رقم
(38552/2015)
تدقيقاً
قضت فيه
بفسخ
القرار
المستأنف
وإعادة
الأوراق
إلى
مصدرها
للسير
بإجراءات
التقاضي
على ضوء
ما بينه
هذا
القرار
وحسب
الأصول
ومن ثم
إصدار
القرار
المناسب
.
بعد
الفسخ
والإعادة
أعيد
قيد
الدعوى
لدى
محكمة
الصلح
بالرقم
(13733/2015)
وبعد
السير
بالإجراءات
واستكمال
البينات
أصدرت
وبتاريخ
31/10/2017
حكمها
المتضمن
إلزام
المدعى
عليها
بدفع
مبلغ
(1590)
ديناراً
للمدعي
وتضمينها
الرسوم
والمصاريف
ومبلغ
(80)
ديناراً
أتعاب
محاماة
والفائدة
القانونية
من تاريخ
المطالبة
القضائية
وحتى
السداد
التام
.
لم
يرتضِ
طرفا
الدعوى
بهذا
القرار
فطعن
كل منهما
فيه
استئنافاً
لدى
محكمة
استئناف
عمان
والتي
أصدرت
بتاريخ
21/1/2018
قرارها
رقم
(2895/2018)
تدقيقاً
قضت...
القرار رقم 6134 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
مـا
بعــد
-9-
المميــــــــــز:
محمد
محمود عبد القادر
الناطور .
وكيله
المحامي محمد
المصري .
المميز
ضده
:
جمعة
محمود عبد القادر
الناطور .
وكيله
المحامي عبد
الخالق سعادة
.
بتاريخ
5/8/2019
قدم
هذا التمييز
للطعن في القرار
الصادر عن محكمة
استئناف
حقوق عمان في
الدعوى رقم
16892/2019
تاريخ
9/7/2019
القاضي
بعدم اتباع
النقض الصادر
عن محكمة التمييز
رقم 1250/2019
تاريخ
13/5/2019
والإصرار
على القرار
السابق الصادر
عن محكمة الاستئناف
رقم 44784/2017
تاريخ
30/12/2018
المتضمن
رد الاستئناف
موضوعاً وتصديق
القرار المستأنف
الصادر عن محكمة
بداية حقوق شمال
عمان في الدعوى
رقم 269/2015
تاريخ
26/1/2016
القاضي
(بإلزام
المدعى عليه
بأن يدفع للمدعي
مبلغ (9240)
ديناراً
وتضمين المدعى
عليه الرسوم
بنسبة المبلغ
المحكوم به
والمصاريف
والفائدة القانونية
من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى
السداد التام
وتضمين المدعى
عليه مبلغ (538)
ديناراً
أتعاب محاماة
بعد إجراء التقاص
في أتعاب المحاماة
في ضوء ما ربحه
وخسره كل طرف)
وتضمين
المستأنف (المدعى
عليه)
الرسوم
والمصاريف عن
هذه المرحلة
ومبلغ (269)
ديناراً
أتعاب محاماة
عن المرحلة
ذاتها من مرحلتي
التقاضي.
وتتلخص
أسباب التمييز
بما يلي:
أخطأت
محكمة الاستئناف
في قرارها بردها
على السبب الثالث
من أسباب الاستئناف
ذلك أن محكمة
الاستئناف
أصدرت قرارها
بعدم اتباع
النقض ومخالفتها
لما جاء بقرار
محكمة التمييز
رقم 1250/2019
والذي
جاء بإلزام
محكمة الاستئناف
بسماع البينة
الشخصية على
واقعة الاعتراض
من باقي الشركاء
من عدمها حتى
تتحقق المحكمة
من أحقية الشريك
في الإدارة .
وبالتناوب
أخطأت محكمة
الاستئناف بما
توصلت إليه
بقرارها ذلك
أن الشاهد سهيل
نمر أكد في شهادته
أمام محكمة
الاستئناف بأنه
يعارض المميز
ضده في إدارة
المال الشائع
فتكون بذلك
إدارة المميز
ضده للعقار غير
قانونية ولا
يصح الحكم سنداً
للمادة (1033)
من
القانون المدني.
أخطأت
محكمة الاستئناف
بما توصلت إليه
بقرارها بردها
على الأسباب
الأول والثاني
والرابع من
أسباب الاستئناف
معاً سنداً
للمادتين (415
و417)
من
القانون المدني
إذ أخطـأت في
تطبيق...
القرار رقم 2833 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الحقوقيـــــــــــــة
رقم القضية:2833/2019
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العـدل
القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات
وعضويــة القضـــاة الســــادة
محمد البدور، داود طبيلة ، حقي خريس، محمد المعايعة
زهير الروسان ، "محمد عمر" مقنصة، د.حمد الزيود ، د. عبد الحليم العرمان
المميـــــــــــــــــــزة: شركة شبكة زاجل العالمية للتكنولوجيا ذ.م.م.
وكيلاها المحاميان عارف العقرباوي ومحمود العابد.
المميز ضـدهم: مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و/أو المدقق
و/أو هيئة الاعتراض و/أو المدعي العام الضريبي
و/أو مساعد النائب العام الضريبي و/أو المدقق الحقوقي المعين و/أو من يمثل الدائرة قانوناً بالإضافة لوظائفهم جميعاً.
بتاريــــــــــــخ 24/3/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئنــــــــــاف الضريبية في الدعوى رقم (113/2019) تاريخ 25/2/2019 القاضي : بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (7868/2018) تاريخ 13/12/2018 والإصرار على القرار السابق الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية رقم (1029/2018) تاريخ 24/9/2018 القاضي: (بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة البداية الضريبية في الدعوى رقم (537/2016) تاريخ 18/4/2018) والحكم برد دعوى المستأنف ضدها وإلزامها بالتعويض المدني ليصبح (817677,704) ديناراً مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي).
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق دون أن تعلل أو تسبب...
القرار رقم 3867 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الجزائية
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الجزائية
رقم القضية:3867/2019
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العـدل
القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات
وعضويــة القضـــاة الســــادة
داود طبيلة ، حقي خريس ، محمد المعايعة ، زهير الروسان
"فايز بني هاني ، عدنان الشياب ، د. حمد الزيود ، د.عبدالحليم العرمان
المميـــــــــــــــــــــــــز: النائب العام الضريبي .
المميز ضـدهما: 1- شركة وسيم زيادة ومحمد سويدان ( تحت التصفية يمثلها
المصفي داني وصفي عزيز درويش ).
2- وسيم جميل محمد زيادة .
بتاريــــــــــــخ 28/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية في الدعوى رقم 592/2019 بتاريــــــــــــــــخ 22/10/2019 القاضي : بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 1748/2019 تاريخ 25/6/2019 : بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة البداية الضريبية بصفتها الجزائية في الدعوى رقم 3/2016 تاريخ 18/11/2018) من حيث الإدانة والحكم بإسقاط دعوى الحق العام بجرم التهرب الضريبي المسند إلى الظنينين لشموله بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 من حيث الإدانة وإلزام المستأنف ضدهما بالغرامة بمبلغ 200 دينار وبدفع تعويض مدني بواقع مبلغ 318,720 ديناراً عن الفترة الضريبية 9+10/2009 ورد شق التعويض المدني البالغ 7392 ديناراً عن الفترتين 9+10/2008 و 11+12/2008) .
ويتلخص سبب التمييز بما يلي :
أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية بإصدار...
القرار رقم 3816 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الجزائية
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها:الجزائية
رقم القضية:3816/2019
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العـدل
القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات
وعضويــة القضـــاة الســــادة
داود طبيلة ، محمد المعايعة ، حسان العمايرة ، زهير الروسان
فايز بني هاني "محمد عمر " مقنصة ، د. حمد الزيود ، د. عبد الحليم العرمان
المميـــــــــــــــــــــز: مساعد النائب العام الجمركي بالإضافة لوظيفته.
المميز ضـدها: مؤسسة يزن السرحان للاستيراد والتصدير.
وكيلها المحامي محمد القيسي .
بتاريخ 6/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى رقم 457/2019 جزاء تاريخ 14/10/2019 والمتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية الجمارك في الدعوى رقم 662/2019 بتاريخ 27/6/2019 والمتضمن : إعلان براءتها وإعفائها من المسؤولية المدنية تبعاً لذلك) وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
ويتلخص سببا التمييز بما يلي :
أخطأت المحكمة مصدرة القرار المميز بإعلان براءة المميز ضدها من جرم التهريب الجمركي حيث إن للمميز ضده دوراً أساسياً بارتكاب جرم التهريب باعتبار أنها مالكة المحتويات وهي من قامت بالتصريح على البيان بالقيمة غير الصحيحة وإن كلتا المسؤوليتين المدنية والجزائية متوفرتان بحق المميز ضدها.
أخطأت المحكمة مصدرة القرار المميز بما توصلت إليه على الرغم من أن الضبوطات التي تم تنظيمها جاءت موافقة للقانون وأن جرم التهريب الجمركي ثابت وكافة الأدلة...
القرار رقم 3918 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الجزائية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 3918/2019
القــــــــــــرار
الصـادر عـن محكمـة التمييـز المأذونـة بإجـراء المحاكمـة وإصدار
الحكـم باسـم حضـرة صاحـب الجلالـة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئـة الحاكمـة برئاسـة القاضـي السيــد محمد إبراهيم
وعضويــة القضـــاة الســـادة
ناجـــــي الزعبــــــي، ياسيــــــن العبدالــلات، داود طبيلــــة، باســـم المبيضيــــــن
سعيــــد مغيـــــض، ماجــــــــد العــــزب، د. نايــــف السمــــارات، حمــد الغـــــزاوي
المميــــــــز :-
مساعد رئيس النيابة العامة .
المميـــــــــــــــز ضــــــــــــــــده :-
أميــد مدحـت مبـارك مبــــارك .
بتاريــــــــــــــــــــــــــــخ 13/11/2019 تقــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصـــادر عـــن محكمـــة استئناف عمان في القضية رقم (19250/2019) بتاريخ 28/10/2019 المتضمــــــــــــن : رد أسباب الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
طالباً قبـــول التمييــز شكـلاً وموضوعاً ونقض القرار المميـز وإجراء المقتضى القانوني للأسباب التالية :-
أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها وجاء قرارها بصورة مخالفة لأحكام قانون تسليم المجرمين ولاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة (1983) ولملف الاسترداد الذي جاء مستوفياً لكافة شروطه القانونية .
إن محكمة استئناف عمان لم تتبع ما ورد بقرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (2556/2019) تاريخ 15/7/2019 .
القرار المميز شابه قصور في التعليل والتسبيب .
القــــــــــرار
بعــــــد التدقيـــــــــق والمداولـــــة نجــــد أنــــه وبتاريخ 14/6/2015 ورد كتاب إدارة الشرطة العربية والدولية رقم (93/6044/3432) والذي يفيد أن المواطن العراقي (أميد مدحت مبارك مبارك) مطلوب تسليمه للسلطات العراقية عن جرم الاحتيال وصادر بحقه مذكرة قبض وتحري .
نظرت محكمة صلح...
القرار رقم 3817 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الجزائية
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الجزائيــــــــــــة
رقم القضية:3817/2019
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العـدل
القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات
وعضويــة القضـــاة الســــادة
داود طبيلة، حقي خريس، محمد المعايعة، حسان العمايرة
زهير الروسان، "محمد عمر" مقنصة، د.حمد الزيود، د.عبدالحليم العرمان
المميـــــــــــــــــزة: شركة عمر الناطور ومحمود محمد غضية للتخليص ونقل البضائع.
وكيلها المحامي فايز السخني.
المميز ضـده: مدعي عام الجمارك بالإضافة إلى وظيفته.
بتاريــــــــــــخ 6/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف الجمارك في الدعوى رقم (466/2019) جزاء تاريخ 8/10/2019 والمتضمن بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (1519/2019) تاريخ 28/7/2019 فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة الجمارك البدائية رقم (167/2017) جزاء بتاريخ 28/2/2018 من حيث عدم الحكم بمصادرة الحاوية المستخدمة بالتهريب فقط وعملاً بأحكام المادة 206/د/1 من قانون الجمارك الحكم بمصادرة الحاوية المستخدمة في التهريب.
ويتلخص سبب التمييز بما يلي:
أخطأت المحكمة بإصدارها قرار مصادرة الحاوية المستخدمة في التهريب مطلقاً دون أن تحدد الجهة الصادر بحقها قرار المصادرة.
لهذا السبب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.
بتاريخ 13/11/2019 قدم المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً.
القــــــــرار
بعد التدقيق والمداولة تجد محكمتنا أن وقائع الدعوى تتحصل بما يلي:
بتاريخ 16/2/2017 أحالت النيابة العامة الجمركية الظنينين:
طـــه عاطف...
القرار رقم 7029 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 7029/2019 القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضوية القضاة السادة
"محمد طلال" الحمصي , د. سعيد الهياجنة , د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , محمد البدور , جواد الشوا , حابس العبداللات ,"محمد عمر" مقنصة
المميزة : مديرية الأمن العام يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.
المميز ضده: عماد مفضي عبد المعطي العساسفة .
وكيله المحامي أنس المحادين .
بتاريخ 23/7/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 144/2019 تاريخ 9/7/2019 والقاضي بعد اتباع (قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 2221/2017 تاريخ 16/7/2017) بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 2541/2011 تاريخ 29/1/2014) وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المستأنف ضدهما عواد ضيف الله علي الزعبي ومديرية الأمن العام بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي التعويض البالغ 18865 ديناراً و175 فلساً وتضمينهما الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بعدم رد...