قانون الشركات وتعديلاته
تشريعات
التعاريف واحكام عامةالمادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تعريفاتالمادة (2)أ . يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة .
المراقب
:
مراقب عام الشركات .
الدائرة
:
دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير .
البنك
:
الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول .
المحكمة
:
محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الاردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركة : الاجنبية ضمن اختصاصها المكاني.
ب. يقصد بكلمات وعبارات ( الهيئة ) و ( البورصة ) و ( السوق ) و( المركز ) و ( متعهد التغطية ) و ( مدير الاصدار ) و ( امين لاصدار ) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول .السريانالمادة (3)تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسالة فيرجع الى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الامر يرجع الى القانون المدني والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.التأسيس والشخصية الاعتباريةالمادة (4)يتم تاسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة...
قانون العلامات التجارية لسنة 1952
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل به :
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون العلامات التجارية لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة .
المسجل
:
مسجل العلامات التجارية .
السجل
:
سجل العلامات التجارية .
العلامة التجارية
:
اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره .
العلامة التجارية المشهورة
:
العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
العلامة التجارية الجماعية
:
العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع .
بروتوكول مدريد
:
بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد .
المكتب الدولي
:
المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
التسجيل الاساسي
:
تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
مكتب المنشا
:
المسجل بصفته...
الدستور الأردني
تشريعات
الدولة
المادة (1)
الفصل الاول
الدولة ونظام الحكم فيها
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزا ولا ينزل عن شيء منه ، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي .
دين الدولة
المادة (2)
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
العاصمة
المادة (3)
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .
الراية الاردنية
المادة (4)
تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية :
طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي الاشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث .
الجنسية الاردنية
المادة (5)
الفصل الثاني
حقوق الاردنيين وواجباتهم
الجنسية الاردنية تحدد بقانون.
المساواة امام القانون
المادة (6)
1. الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .
2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص...