قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته
تشريعات
التسمية وبدء العملالمادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
سريان القانونالمادة (2)تسري احكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك : 1. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى . 2. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها. 3. النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق. وكل اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المصلحة في الدعوىالمادة (3)1. لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. 2. تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
مواعيد التبليغات غير الجائزةالمادة (4)لا يجوز اجراء اي تبليغ او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في ايام العطل الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.
بيانات ورقة التبليغالمادة...
القانون المدني
تشريعات
التسمية وبدء العملالمادة (1)باب تمهيدي الفصل الاول احكام عامة 1. القانون وتطبيقه : يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.
السريانالمادة (2)1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية. 3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد. 4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر .
تفسير النصوصالمادة (3)يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي .
ما ثبت بزمانالمادة (4)2. التطبيق الزمني للقانون : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.
الغاء نص تشريعيالمادة (5)لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من...
قانون الاحوال المدنية وتعديلاته
تشريعات
اسم القانونالمادة (1)تعاريف : يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسنة 1973 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .الاصطلاحاتالمادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية . الدائرة : دائرة الاحوال المدنية المؤسسة بموجب هذا القانون . الوزير : وزير الداخلية . المدير : مدير دائرة الاحوال المدنية . امين السجل المدني : الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية في دائرة اختصاصه . المكتب : مكتب السجل المدني . السجل المدني :...
قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1)الفصل الاول
احكام عامة
يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تعريفات عامةالمادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( اردني ) كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني كلمة ( اجنبي ) كل شخص غير اردني.
تعني كلمة ( عربي ) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية.
تعني كلمة ( مغترب ) كل عربي ولد في المملكة الاردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارة اولاد ذلك الشخص اينما ولدوا.
تعني عبارة ( فقدان الاهلية ) كون الشخص قاصراً او مجنوناً او معتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية.
تعني عبارة ( سن الرشد ) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.الاردني الجنسيةالمادة (3)يعتبر اردني الجنسية:
1. كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون .
2. كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة...
تعليمات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
تشريعات
المادة (1)تسمى هذه التعليمات (تعليمات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .المادة (2)يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 وتعديلاته ، ونظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 وتعديلاته .المادة (3)تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الغير بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية أو بأمر قضائي ، ويشترط في التصرف أن يكون خطياً .المادة (4)الوكالة :يشترط لصحة الوكالة المقدمة لغايات مباشرة التصرف المطلوب :
أ. أن تكون مصادقاً عليها من قبل كاتب العدل حسب الأصول ، أو أن يتم التوقيع على العقد المعد لذلك أمام المسجل ، أما في حال تنظيمها خارج المملكة أن يكون مصادقاً عليها من المراجع المختصة حسب الأصول .
ب. وجود نص واضح وصريح بالوكالة يعطي الوكيل الحق بالتصرف المطلوب ، عدا نقل ملكية العلامة باسمه الشخصي .
ج. أن تكون موقعة من المفوض بالتوقيع عن الأمور المالية للشخص الاعتباري مع تقديم ما يثبت هذا التفويض على أن يكون محدثاً .
د. أن لا يكون قد مضى عام على تاريخ تنظيمها ، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مدة اقصر .
المادة (5)نقل ملكية العلامة :
يقدم للمسجل طلب نقل ملكية العلامة التجارية من قبل مالك العلامة أو المحال إليه أو الوكيل...
قانون المنافسة وتعديلاته
تشريعات
التسمية وبدء العملالمادة (1)يسمى هذا القانون (قانون المنافسة لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .تعريفاتالمادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة.
المديرية
:
مديرية المنافسة في الوزارة .
المدير
:
مدير المديرية.
المحكمة
:
المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون .
المؤسسة
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او أي تجمع من هؤلاء الاشخاص.
السوق
:
السلعة او الخدمة او مجموع السلع او الخدمات التي تكون على اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.
الوضع المهيمن
:
الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق .
نطاق تطبيق القانونالمادة (3)نطاق تطبيق القانون :
تسري احكام هذا القانون على جميع انشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها .اسعار السلع والخدماتالمادة (4)
اسعار السلع والخدمات :
تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء ما يلي :
أ . اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر.
ب. الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية...
قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
تشريعات
التسمية وبدء العملالمادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون الاعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تعريفاتالمادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الاعسار : توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون الاعسار المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله. الاعسار الوشيك : الحالة التي يتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبليه على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها. المدين : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق المدين عليه حالات الإعسار أو الإعسار الوشيك. وكيل الاعسار : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسه أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون. سجل الاعسار : السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الإجراءات المتعلقة بالإعسار . ذمة الاعسار : الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام هذا القانون. مركز المصالح الرئيسة : ...
قانون علامات البضائع وتعديلاته
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.تعريفات عامةالمادة (2)يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء اكان ذلك اضافة او محواً او غير ذلك اذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية او جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة او الصناعة.وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز او المختصر.وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) اية هيئة من الناس سواء اكانت لها شخصية معنوية ام لم تكن.وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف او بيان او اية اشارة اخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة الى :أ. رقم البضائع او مقدارها او مقياسها...
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .تعريفاتالمادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. المركز : مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة رسمية يعتمدها الوزير . المصنف : كل إبداع أدبي أو فني أو علمي والمحمي وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون . الإيداع : تسليم النسخة الأصلية من المصنف إلى المركز ومنحها رقم إيداع وفقاً لأحكام هذا القانون. التثبيت : ...
نظام العلامات التجارية وتعديلاته
تشريعات
اسم النظام وبدء العمل بهالمادة (1)يسمى هذا النظام ( نظام العلامات التجارية لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تعريفاتالمادة (2)تفسير اصطلاحات : يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:تعني لفظة ( وكيل ) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها المسجل.وتعني لفظة ( مكتب ) مكتب مسجل العلامات التجارية.وتعني لفظة ( القانون ) قانون العلامات التجارية لسنة 1952 م.الرسومالمادة (3)ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.النماذجالمادة (4)النماذج : النماذج المشار اليها في هذا النظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الاخرى.تصنيف البضائعالمادة (5)تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق : 1. أ . توخياً للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الثالث الملحق به الا اذا كانت اية مواصفات قد حولت الى الجدول الرابع الملحق به وفقاً لاحكام الفقرة...